قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح رئيس الحكومة (الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار)
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة بالديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، تحت وصاية رئيس الحكومة، الموظفون المنتمون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الرتبة أو منصب العمل مفتش التربية والتعليم الأساسي مفتش التربية والتعليم الأساسي مفتش التربية والتكوين مفتش التربية والتكوين منسق البحث التربوي معلم المدرسة الأساسية معلم المدرسة الأساسية معلم مطبق في المدرسة الأساسية أستاذ التعليم الأساسي أستاذ التعليم الأساسي
- أستاذ التعليم الأساسي الملحق بالبحث التربوي 25 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية الجدول ( الأسلاك أستاذ التعليم الثانوي أستاذ أستاذ تابع ) الرتبة أو منصب العمل التعليم الثانوي التعليم الثانوي المكلف بالبحث التربوي مفتش التوجيه المدرسي والمهني مفتش التوجيه المدرسي والمهني مستشار في التوجيه المدرسي والمهني مستشار في التوجيه المدرسي والمهني مستشار رئيسي في التوجيه المدرسي والمهني مقتصد مقتصد مقتصد رئيسي نائب مقتصد نائب نائب
المادة 2
فتح المادةيتولى الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار توظيف المستخدمين في الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتسيير مسارهم المهني وفقا لأحكام القانون الأساسي التي يحددها المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 ، المعدل، والمذكور أعلاه.
غير أنه إذا تم تكوين هؤلاء المستخدمين لاحتياجات الإدارة المكلفة بالتّربية الوطنية في مؤسساتها المتخصصة، فإن توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية لمصالح إدارة التربية الوطنية،
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996.
عن رئيس الحكومة وزير التربية الوطنية وبتفويض منه سليمان الشيخ رئيس الديوان شعبان زروق الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات مقتصد مقتصد مسير وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.