قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح رئيس الحكومة (الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار)

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.