ج.ر عدد 28 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج 1540,00 د.ج … النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج 3080,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 دج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 24 ذي الحجة عام 1415 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-139 مؤرخ في 25 شوال عام 1415 الموافق 26 مارس سنة 1995 ، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري.

مرسوم رئاسي رقم 95-140 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ، يتضمن المصادقة على اتفاق القرض المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية، الموقع بمدينة الجزائر في 7 فبراير سنة 1995.

مرسوم رئاسي رقم 95-141 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ، يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم تنفيذي رقم 95-142 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية.

مرسوم تنفيذي رقم 95-143 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ، يتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار .

مرسوم تنفيذي رقم 95-144 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية. مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 ، الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 ، تيزي وزو. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 ، للتخطيط.

، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس

، يتضمن تعيين مدير لدى مصالح رئيس

يتضمن تعيين المدير العام لوكالة ترقية

يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة في ولاية

، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للشركة

يتضمن إنهاء مهام مدير بالمجلس الوطني

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك).

24 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 3 فهرس (تابع) قرارات، مقررات آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 أقبو .. قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 أميزور … قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 بوقاعة. قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 عين الكبيرة. قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 مروانة … قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 تيارت. قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 القل: قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 البيض. قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 برج بوعريريج وزارة المالية ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة

، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة

، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة

، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة

، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة

، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة

، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة

، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة

، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة

قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1415 الموافق 6 مارس سنة 1995، يحدد توزيع المهام بين المفتشين ورؤساء مهام المراقبة في المفتشية العامة للجمارك …..

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 7 ربيع الأول عام 1415 الموافق 15 غشت سنة 1994 ، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات ( استدراك) …….

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 24 ذي الحجة عام 1415 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 95-139 مؤرخ في 25 شوال عام 1415 الموافق 26 مارس سنة 1995، يتعلّق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري. إن رئيس الدولة، بناء على الدستور، لا سيما المواد 74-6 و 116 و 154 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادة 13-6 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري وأحد أعضائه، وبعد الاطلاع على محاضر الانتخاب للمجلس الدستوري على مستوى المجلس الوطني الانتقالي والمحكمة العليا، يرسم ما يأتي : مادة وحيدة : تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تشكيلة المجلس الدستوري الآتية:

  • السيد سعيد بوالشعير، رئيسا،
  • السيد طه طيار، عضوا، السيد عبد الرزاق زوينة، عضوا السيد معمر بوزنادة، عضوا، السيد عامر رخيلة، عضوا،
  • السيد محمد الصادق العروسي، عضوا، السيد عمرو بن قراح، عضوا. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1415 الموافق 26 مارس سنة 1995 اليمين زروال تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-140 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن المصادقة على اتفاق القرض المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية، الموقع بمدينة الجزائر في 7 فبراير سنة 1995. إن رئيس الدولة
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-11 منها ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، لا سيما المادة 81 منه، وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق القرض المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية، الموقع بمدينة الجزائر في 7 فبراير سنة 1995 ومجموع الرسائل المتبادلة بتاريخ 7 فبراير سنة 1995

24 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق القرض المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية، الموقع في مدينة الجزائر في 7 فيراير سنة 1995. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 95-141 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يحدد شروط منح وثائق السفر الرّسميّة التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 74-6 و 116 (الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، وبمقتضى المرسوم رقم 64-266 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 غشت سنة 1964 والمتضمن إلغاء المرسوم رقم 63-202 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والذي يحدد شروط منح جوازات السفر الدبلوماسيّة وجوازات المرور الدبلوماسية وجوازات الخدمة للجمهورية الجزائرية / العدد 28 5 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم شروط منح وثائق السفر الرّسميّة التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية. الباب الأول وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية المادة 2 : تشتمل وثائق السفر الرسمية على ما يأتي :

  • جواز السفر الدبلوماسي،
  • جواز الخدمة. وتسلّم هذه الوثائق تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية دون غيره. الباب الثاني جواز السفر الدبلوماسي المادة 3 : جواز السفر الدبلوماسي وثيقة هوية وسفر، ويرتبط بما يأتي : ممارسة نشاط دبلوماسي وفقا للاتفاقيات والأعراف الدولية
  • الوظائف المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أدناه.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 24 ذي الحجة عام 1415 المادة 4 : يمنح جواز السفر الدبلوماسي الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية بحكم وضعهم القانوني كما يمنح أزواجهم وأبناءهم القصر وبناتهم غير المتزوجات، الذين يعيشون معهم، ويمنح ، عند الاقتضاء، أصولهم المباشرين الذين هم في كفالتهم وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 5 : يمنح جواز السفر الدبلوماسي الملحقين بالدفاع والملحقين العسكريين في القوات الجوية والبحرية ومساعديهم لدى البعثات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج خلال مدة مهمتهم، كما يمنح أزواجهم وأبناءهم القصر وبناتهم غير المتزوجات، الذين يعيشون معهم، ويمنح عند الاقتضاء، أصولهم المباشرين الذين هم في كفالتهم وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : يمنح الأشخاص الآتي ذكرهم جواز السفر الدبلوماسي بحكم وظائفهم وخلال مدة شغل هذه الوظائف كما يمنح أزواجهم وأبناءهم القصر وبناتهم غير المتزوجات الذين يعيشون معهم : أولا بعنوان رئاسة الجمهورية. 1 - رئيس الدولة 2 - الأمين العام، 3 مدير الديوان 4 - الأمين العام للحكومة، 5 - المستشارون 6 - الأمين الدائم للمجلس الأعلى للأمن، -7 مدير التشريفات ، 8 - المدير المكلف بالصحافة والإعلام 9 - المدير المكلف بالأمن 10 - المدير العام لأمن الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية، 11 – المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. ثانيا بعنوان الحكومة 1 – رئيس الحكومة، 2 - أعضاء الحكومة 3 - مدير الديوان لدى رئيس الحكومة، 4 - المدير العام للأمن الوطني، 5 - المندوب للتخطيط، 6 - الأمناء العامون ومديرو الدواوين 7 - المدير العام للوظيفة العمومية، 8 - المدير العام للجمارك، 9 - المدير العام للحماية المدنية. ثالثا بعنوان الهيئات التأسيسية والهيئات الأخرى. 1 - رئيس المجلس الشعبي الوطني، 2 - رئيس المجلس الدستوري، 3 - عميد مصف الاستحقاق الوطني، 4 - رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، 5 - الرئيس الأول للمحكمة العليا، 6 - النائب العام لدى المحكمة العليا، 7 - رئيس مجلس المحاسبة 8 - محافظ بنك الجزائر 9 رئيس المجلس الوطني الاقتصادي . والاجتماعي رابعا بعنوان وزارة الدفاع الوطني. إطارات الدفاع الوطني حسب الكيفيات التي يحددها وزير الدفاع الوطني. المادة 7 : يمنح الأشخاص الآتي ذكرهم وأزواجهم جواز السفر الدبلوماسي بحكم الوظائف العليا التي شغلوها شريطة أن يسهروا على احترام مقامهم وأن يقيموا بالجزائر وأن لا يمس سلوكهم المصالح العليا للدولة وسمعتها :

24 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية 1 - رؤساء الدولة السابقون، 2 - رؤساء المجلس الشعبي الوطني السابقون، 3 - رؤساء المجلس الدستوري السابقون، 4 - رؤساء الحكومة السابقون، 5 - وزراء الدفاع الوطني السابقون، 6 - وزراء الشؤون الخارجية السابقون، 7 - الضباط العمداء في الجيش الوطني الشعبي المتقاعدون 8 - الدبلوماسيون التابعون للسلك الذين شغلوا وظائف عليا كسفراء وقناصلة عامين. المادة 8 : يسلّم وزير الشؤون الخارجية أو ممثله المؤهل جواز السفر الدبلوماسي ويمدد صلاحيته. غير أن رؤساء البعثات الدبلوماسية مؤهلون لتمديد صلاحية جوازات السفر الدبلوماسية التي انتهت مدتها بعد الترخيص الصريح من وزير الشؤون الخارجية لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر غير قابلة للتجديد. المادة 9 : مدة صلاحية جواز السفر الدبلوماسي أربع (4) سنوات. المادة 10 : يعيد صاحب جواز السفر الدبلوماسي، مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه، جواز سفره الدبلوماسي، إلى وزارة الشؤون الخارجية، بمجرد انتهاء الوظائف أو المهام التي تبرر تسليمه إياه. المادة 11 : تمسك الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية سجلاً خاصاً يتعلق بتسليم جوازات السفر الدبلوماسية وتمديد صلاحيتها أو تجديدها . تمسك البعثات الدبلوماسية سجلاً مماثلا يتعلق بتمديد صلاحية جوازات السفر الدبلوماسية الممنوحة طبقا لأحكام المادة 8 أعلاه. يرسل بيان عن جوازات السفر المسلمة والممددة والملغاة إلى رئاسة الجمهورية كل ستة ( 6 ) أشهر . للجمهورية الجزائرية / العدد 28 7 الباب الثالث جواز الخدمة المادة 12: جواز الخدمة وثيقة هوية وسفر يسلّم من أجل أداء مهمة في الخارج. المادة 13 : يمكن أن يستفيد الأشخاص الآتي ذكرهم من جواز الخدمة خلال مدة قيامهم بمهمتهم :

  • الموظفون المدنيون والعسكريون المعينون في مناصب دبلوماسية أو قنصلية، الذين لا تخولهم رتبهم أو وظائفهم الحق في تسلّم جواز سفر دبلوماسي، أزواج الموظفين المذكورين أعلاه وأبناؤهم القصر وبناتهم غير المتزوجات وأصولهم المباشرون الذين هم في كفالتهم وفقا للتنظيم المعمول به، الإطارات العليا في إدارات الدولة الذين لهم رتبة مدير على الأقل بناء على تقديمهم أمرا بمهمة تسلّمه الوزارة المعنية أعضاء بعض مؤسسات الدولة بناء على تقديمهم أمرا بمهمة يسلّمه مسؤول المؤسسة المعنية، الأشخاص الذين يكلّفهم وزير الشؤون الخارجية بمهمة خاصة في الخارج . المادة 14 : تحدد مدة صلاحية جواز الخدمة كما يأتي : أربع (4) سنوات، للموظفين المعينين في المناصب الدبلوماسية أو القنصلية حسب مدة المهمة دون أن تتجاوز سنة واحدة ( 1 ) ، للأشخاص المستفيدين بعنوان القيام بمهمة في الخارج. المادة 15 : يسلّم المستفيد من جواز الخدمة، عند عودته من المهمة، جوازه لشرطة الجو والحدود التي ترسله إلى وزارة الشؤون الخارجية. المادة 16 : تمسك الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، والبعثات الدبلوماسية سجلاً خاصاً بجوازات الخدمة حسب نفس الشروط المحددة في المادة 11 أعلاه.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 24 ذي الحجة عام 1415 المادة 17 : يبادر وزير الشؤون الخارجية لأسباب استثنائية وبقرار من رئيس الدولة بتسليم وثائق السفر المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، أو سحبها، دون الإخلال بأحكام هذا المرسوم. الباب الرابع أحكام انتقالية المادة 18 : تنتهي صلاحية جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة المتداولة حاليا، ثلاثة أشهر ( 3 ) بعد نشر هذا المرسوم. وتعاد وجوبا، إلى وزارة الشؤون الخارجية عند انقضاء هذا الأجل. الباب الخامس أحكام ختامية المادة 19 : تلغى أحكام المرسوم رقم 64-266 المؤرخ في 31 غشت سنة 1964 والمذكور أعلاه. المادة 20 : يكلّف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 95-142 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-127 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990، الذي يحدّد كيفيات التعيين في بعض المناصب المدنية المصنفة وظائف عليا،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة الأولى
    • في المؤسسات والهيئات العمومية : يضاف ما يأتي : ي ) - في صناديق المساهمة :
  • القائمون بالإدارة لدى صناديق المساهمة”. ( الباقي بدون تغيير ).

24 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تمنح صفة الوظيفة العليا في الدولة وظيفة القائم بالإدارة في صندوق المساهمة، ابتداء من تاريخ تعيين المعني. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-143 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 و المتعلّق بتنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 9 وبمقتضى المرسوم رقم 64-269 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 غشت سنة 1964 والمتضمن إحداث المركز الوطني لمحو الأمية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحوّل هذا المرسوم المركز الوطني لمحو الأمية المنشأ بالمرسوم رقم 64-269 المؤرخ في 31 غشت سنة 1964 ، والمذكور أعلاه، إلى

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 24 ذي الحجة عام 1415 ه ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، ويحدد القواعد العامة لتنظيمه وعمله. المادة 2 : الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص « الديوان ». المادة 3 : يوضع الديوان تحت وصاية رئيس الحكومة، ويكون مقره في مدينة الجزائر. المادة 4 : تتمثل المهمة الأساسية للديوان في ضمان تطبيق البرنامج الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار. وهو وسيلة الدولة لإنجاز السياسة الوطنية في هذا المجال، قصد ضمان حق فئة الأميين في المجتمع، في التعليم خارج النظام التربوي العام، وتأطير جميع العمليات والأعمال التي لها صلة بهذه المهمة والتي تقوم بها المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة والحركة الجمعوية المرتبطة بمحو الأمية وتعليم الكبار، . وتوفير شروط نجاحها، والسهر على متابعتها ومراقبتها وتقويمها. وبهذه الصفة، يكلف الديوان بما يأتي :

  • يعد ويقترح جميع العناصر التي تساعد الدولة على تحديد الاستراتيجية الوطنية في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، ويوفر للحكومة المعطيات اللازمة لوضع البرامج الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار، يتولّى، في إطار توجيهات الاستراتيجية الوطنية، تطبيق برامج الحكومة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، يسهر على ضمان الحق في التعلم لجميع الأميين العاملين وغير العاملين على صعيد التراب الوطني،
  • يضمن الاستعمال الأمثل للوسائل والإمكانيات المادية والمالية والبشرية التي تخصصها الدولة لتحقيق أهداف محو الأمية وتعليم الكبار وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • يجسد أبعاد مفهوم التضامن الاجتماعي بتعميم محاربة الأمية وتعليم الكبار في أوساط المجتمع عن طريق تعبئة الإمكانيات الوطنية وتأطيرها وتنظيمها وتقنينها والسهر على متابعتها ومراقبتها وتقويم أعمالها، يضمن توفير البرامج والمناهج والنماذج الأساسية للكتب ووسائل التعليم الخاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار، المستويات التعليم الخاصة بالأمي وللقائم بمهمة التعليم، يتولى، بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات، تكوين القائمين بمهمة التعليم في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، يتولى مهمة التوجيه والإعلام باستعمال جميع وسائل الاتصال، قصد التوعية وتجنيد الإمكانيات الملائمة، لتحقيق أهداف البرامج المسطرة التي تكون غايتها المثلى القضاء على آفة الأمية في الأوساط الاجتماعية، يقوم بإنجاز الدراسات العلمية والتقنية والميدانية، حول ظاهرة الأمية، وأنجع السبل لمحاربتها ومحوها في المجتمع يعمل على تعبئة الطاقات العلمية والتقنية الوطنية، في الأوساط العلمية والجامعية وهيئات البحث والتطبيق ومؤسساتهما، لإنجاز الدراسات والأبحاث المفيدة في هذا الشأن واقتراح البرامج والوسائل الناجعة في محاربة الأمية، ينظم الندوات والملتقيات والأيام الدراسية ، والمعارض، حول موضوع محو الأمية، ويضمن جمع محتواها وطبعه، واستغلاله في نشاطاته، وتوزيعه لتعميم الفائدة،
  • يمكن أن يساعد النشاط الجمعوي المرتبط بمحو الأمية وتعليم الكبار، مع القطاعات التربوية والاجتماعية، على استعمال هياكل هذه القطاعات، لفائدة تنظيم التعليم للأميين في نطاق التنظيم المعمول به يعمل على تنسيق نشاطاته وإمكانياته، قصد الاستفادة المتبادلة، مع المؤسسات والهيئات المماثلة على مستوى بلدان اتحاد المغرب العربي، يسعى إلى استغلال جميع المعلومات والدراسات التي ترتبط بتجارب البلدان الأخرى على الصعيد

24 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية الدولي في ميدان محاربة الأمية. ويعمل لهذا الغرض في إطار التنظيم المعمول به على إقامة علاقات تعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية المتخصصة، والأجنبية المماثلة، ويتبادل معها الخبرات والتجارب. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 5 : يشرف على الديوان مجلس للتوجيه ويسيره مدير عام. ويزود بمجلس تربوي وخمسة أقسام. يساعد المدير العام مدير عام مساعد، وكاتب عام يسهر على التسيير الإداري للمؤسسة. ويعمل المدير العام المساعد والكاتب العام تحت سلطة المدير العام. المادة 6 : يعين المدير العام بمرسوم تنفيذي وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. وتسري عليه أحكام المراسيم المتعلقة بالوظائف العليا في الدولة، المذكورة أعلاه . المادة 7 : تحدّد بمرسوم كيفيات تعيين المدير العام المساعد والكاتب العام ورؤساء الأقسام وتصنيفهم، وإنهاء مهامهم. المادة 8 : يحدّد التنظيم الداخلي للديوان بقرار من الوصاية. المادة 9 : ينشىء الديوان مراكز جهوية لمحو الأمية وتعليم الكبار وفق تنظيمه الداخلي. المادة 10 : يتكوّن مجلس التوجيه من :

  • رئيس الحكومة أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،
  • ممثل الوزارة المكلفة بالمالية ممثل وزارة الاتصال ممثل وزارة التربية الوطنية
  • ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل وزارة الشباب والرياضة للجمهورية الجزائرية / العدد 28 11 ممثل وزارة التكوين المهني، ممثل وزارة الثقافة ممثل وزارة الشؤون الدينية ممثل الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ممثل المجلس الوطني للتخطيط، ممثلين (2) عن الجمعيات الوطنية التي تنشط في مجال محو الأمية،
  • ممثلين (2) ينتخبهما العمال في الديوان. يحضر المدير العام مداولات مجلس التوجيه حضورا استشاريا ويتولى كتابة . المجلس المادة 11 : تعيّن السلطة الوصية على الديوان أعضاء مجلس التوجيه بقرار لمدة ثلاث سنوات (3) قابلة للتجديد بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها. وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بصفتهم الوظيفية بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال ذاتها. ويستكمل العضو المعين الجديد بقيّة مدّة العضوية حتى انتهائها. المادة 12 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب رئيسه أو طلب ثلثي ( 2 ) 3 عدد أعضائه.

يعد رئيس مجلس التوجيه جدول الأعمال. وترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تخفيض هذه المدة في الدورات غير العادية. المادة 13 : لا تكون مداولات مجلس التوجيه صحيحة إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا النصاب يعقد مجلس التوجيه اجتماعه بعد أجل ثمانية (8) أيام بناء على استدعاء ثان من الرئيس. وتكون مداولات مجلس التوجيه حينئذ

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 24 ذي الحجة عام 1415 صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين . ويكون التصويت في المداولات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . وتسجل مداولات مجلس التوجيه في محاضر تدون في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. المادة 14 : يدرس مجلس التوجيه، في إطار تحقيق أهداف الديوان، ما يأتي :

  • النظام الداخلي للديوان، البرامج السنوية المقترحة ومشروع الميزانية والمصادقة على تقرير النشاط السنوي وحسابات : التسيير،
  • كل التدابير الرامية إلى تحسين سير الديوان وحفز إنجاز أهدافه
  • آفاق تطوير الديوان مشاريع التوسيع والتهيئة واقتناء الأملاك العقارية ونقل ملكيتها وتبادلها وتأجيرها في إطار التنظيم المعمول به، قبول الهبات والوصايا طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 15 : يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص مختص في القضايا المسجلة في جدول أعماله. المادة 16 : المجلس التربوي، المذكور في المادة 5 أعلاه، هيئة استشارية تتكون من :
  • المدير العام أو ممثله، رئيسا،
  • رؤساء الأقسام المعنيين، ممثل عن المراكز الجهوية التابعة للديوان ممثل عن مدير المعهد التربوي الوطني، ممثل عن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، ممثل عن وزارة التربية الوطنية، ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن وزارة العمل والحماية الاجتماعية
  • ممثل عن وزارة الاتصال
  • ممثل عن وزارة الشباب والرياضة ممثل عن وزارة الثقافة ممثل عن وزارة الشؤون الدينية ممثلين اثنين (2) للعمال الدائمين المتخصصين في مجالات محو الأمية وتعليم الكبار،
  • ممثلين اثنين (2) عن هيئات البحث العلمي، ممثل عن المركز الوطني لتعميم التعليم بالمراسلة والإذاعة والتلفزة. المادة 17 : يقدم المجلس التربوي رأيه في كل ما يتعلق بالجانب العلمي والتقني المرتبط بمهام الديوان، لا سيما ما يأتي :
  • كيفيات تنفيذ برامج أعمال الديوان السنوية في ميدان محو الأمية وتعليم الكبار، تنظيم التعليم والتقويم ومحتوياتهما، ومناهجهما،
  • نماذج الأدوات التعليمية التي يعدها الديوان أو التي تقترح عليه، سبل تنفيذ برنامج أعمال البحث التربوي التطبيقي وتنظيمها،
  • طريقة تحسين مستوى المكونين والمكونات الأساليب التربوية الجديدة التي تتسم بالفعالية. الباب الثالث المدير العام المادة 18 : المدير العام هو المسؤول عن سير الديوان في إطار أحكام هذا المرسوم وحسب القواعد العامة في تسيير المؤسسات العمومية. وبهذه الصفة : يمارس سلطاته على جميع مستخدمي الديوان، يمثل الديوان أمام القضاء، وفي جميع أعمال الحياة المدنية يعين في كل مناصب العمل التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يفوض إمضاءه إلى مساعديه في حدود الاختصاصات المخولة إياه.

24 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 19 : المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية الديوان حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :

  • يعد مشروع ميزانية الديوان ثم يعرضه على مجلس التوجيه لإقراره
  • يقدم هذا المشروع بعد مصادقة المجلس عليه إلى الوزير المكلف بالميزانية وإلى الوصاية. المادة 20 : يعرض المدير العام حساب التسيير على مجلس التوجيه مصحوبا بتقرير يتضمن كل الشروح والتفسيرات الضرورية عن التسيير المالي في الديوان ويقدّمه بعد ذلك إلى الوزير المكلف بالمالية للتأشير عليه وإلى الوصاية مصحوبا بملاحظات مجلس التوجيه. المادة 21 : يمكن المدير العام، إنشاء مجموعة عمل يرى تكوينها ضروريا لتحسين أعمال الديوان. الباب الرابع أحكام مالية المادة 22 : تشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات. تتكون الإيرادات من : الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
  • الهبات والوصايا إعانات الهيئات الأجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة التي تعتمدها الدولة،
  • الإيرادات الآتية من نشاط الديوان وخدماته. وتتكون النفقات من : نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز. المادة 23 : يلتزم المدير العام، بصفته الأمر بالصرف، بالنفقات، ويأمر بصرفها، في حدود للجمهورية الجزائرية / العدد 28 13 الاعتمادات المقررة في ميزانية الديوان. كما يعد سندات إيرادات الديوان المادة 24 : يسند مسك دفاتر المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب، يعينه الوزير المكلف بالمالية، ويمارس وظيفته طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 25 : تمسك محاسبة الديوان طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. ويتولى مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية ممارسة الرقابة القبلية لنفقات الديوان حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 26 : يعد العون المحاسب حساب التسيير، ويشهد أن مبلغ السندات التي يتعين تحصيلها والحوالات الصادرة، مطابق لتدويناته المحاسبية. المادة 27 : يخضع الديوان لكل التدقيقات والتحقيقات المالية التي تمارسها هيئات الدولة. الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 28 : تحوّل إلى الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار جميع الأملاك المنقولة والعقارية وجميع الوسائل والحقوق الموضوعة تحت تصرف المركز الوطني لمحو الأمية والديون التي في ذمته. المادة 29 : يترتب على التحويل المذكور في المادة الأولى أعلاه إعداد ما يأتي : جرد كمي وتقديري تعدّه لجنة مشتركة بين الوصاية ووزارة التربية الوطنية والوزارة المكلفة بالمالية. حصيلة ختامية للأعمال والوسائل التي يسيرها المركز الوطني لمحو الأمية تبيّن على الخصوص قيمة عناصر الممتلكات والحقوق والديون المحولة إلى الديوان. ويجب أن تراقب هذه الحصيلة الختامية ويؤشر عليها وفق التنظيم المعمول به.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 24 ذي الحجة عام 1415 ه المادة 30 : يلحق المستخدون الذين يباشرون أعمالهم في المركز الوطني لمحو الأمية عند تاريخ صدور هذا المرسوم، بالديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، ويحتفظون بجميع الحقوق التي اكتسبوها في سلكهم الأصلي. المادة 1 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم رقم 64-269 المؤرخ في 31 غشت سنة 1964 ، المعدل والمتمم. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-144 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية

  • وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 68-368 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمفتشي السياحة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-369 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمراقبي السياحة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-344 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمفتشي الصناعة التقليدية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-345 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص برؤساء دوائر الصناعة التقليدية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-346 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان التقنيين في الصناعة التقليدية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-348 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمدربي الصناعة التقليدية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد الأعمال الفندقية والسياحية وينظمها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم

24 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الأحكام التي تطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية، كما يحدد قائمة المناصب والوظائف المطابقة لهذه الأسلاك وشروط الالتحاق بها. المادة 2 : ينظم سلك مفتشي السياحة في ثلاث ( 3) رتب :

  • رتبة المفتش الرئيسي في السياحة،
  • رتبة المفتش المركزي في السياحة رتبة مفتش القسم في السياحة. ويشتمل سلك مفتشي الصناعة التقليدية على رتبتين (2) :
  • رتبة المفتش في الصناعة التقليدية،
  • رتبة المفتش الرئيسي في الصناعة التقليدية. المادة 3 : يكون العمال الخاضعون لهذا القانون الأساسي في وضعية خدمة فعلية داخل المصالح المركزية التابعة للإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية والمؤسسات العمومية والمصالح غير المركزية التابعة لها. وتسيرهم الإدارة أو المؤسسة التي تستخدمهم. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 4 : يخضع العمال الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ولا سيما المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 28 15 كما يخضعون، زيادة على ذلك، للقواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي الخاص بالإدارة أو بالمؤسسة التي تستخدمهم. المادة 5 : يقوم الأعوان الذين ينتمون إلى أسلاك مفتشي السياحة والصناعة التقليدية بتفتيش المؤسسات والوكالات السياحية والصناعة التقليدية في مجال مقاييس الاستغلال وجودة الخدمات المقدمة طبقا للتنظيم المعمول به. ويكون هذا التفتيش في أي ساعة من النهار والليل دون سابق إشعار . ويعاين أي تقصير في تطبيق مقاييس الاستغلال وجودة الخدمات المقدمة في تقرير يرسل إلى الإدارة المركزية المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية وإلى الوالي المختص إقليميا . تستشير السلطات المحلية مصالح الإدارة المحلية المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية في بعث أي نشاط يرتبط بميدان الصناعة التقليدية والسياحة، في إطار المحافظة على الأملاك الوطنية السياحية والحرفية التقليدية. المادة 6 : يؤدّي مفتشو السياحة والصناعة التقليدية أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين الآتية : أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق ، وأن أحافظ على السر المهني، وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي “. ولا تجدد اليمين ما لم يحدث انقطاع نهائي في الوظيفة، مهما تكن أماكن إعادة التعيين أو الرتب ومناصب العمل المشغولة تباعا. المادة 7 : يمارس الموظفون الذين ينتمون إلى أسلاك المفتشين مهامهم خارج الحدود المقررة في الفترة الأسبوعية القانونية وحجم العمل اليومي. وتحميهم الدولة من أي شكل من أشكال الضغط أو التدخل الذي قد يعرقل أداء مهمتهم. المادة 8 : يحرّر العمال الخاضعون لهذا المرسوم، المكلفون بمهام التفتيش تصريحا بالشرف يشهد أنهم لا

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 24 ذي الحجة عام 1415 ه يملكون أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أية مؤسسة من المؤسسات التابعة لمجال اختصاص الهيكل الذي يعملون فيه. كما يتعين عليهم أن يصرحوا، زيادة على ذلك، لإدارتهم بالمؤسسات التابعة لاختصاصهم الإقليمي التي يسيرها أو يديرها أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم أو حواشيهم من الدرجة الأولى. المادة 9 : يمنع العمال الخاضعون لهذا المرسوم منعا باتا أن يقبلوا هدايا نقدية أو عينية أو أية منفعة أخرى يقدمها لهم مباشرة أو بصورة غير مباشرة أي شخص طبيعي أو معنوي له علاقة بالمصلحة. المادة 10 : لا يخوّل العمال الخاضعون لهذا المرسوم النظر في الشؤون التي يكون أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو حواشيهم من الدرجة الأولى طرفا فيها. الفصل الثالث التوظيف وفترة التجريب المادة 11 : خلافا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وتطبيقا لأحكام المادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يمكن تعديل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار وزاري مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية بعد استشارة لجنة الموظفين. غير أن هذه التعديلات محدودة بالنصف على الأكثر فيما يخص طرق التوظيف على أساس الامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يتجاوز مجموع نسب التوظيف 50% من مناصب العمل المطلوب شغلها . المادة 12 : يعين المترشحون الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم متدربين بمقرّر تصدره السلطة التي تستخدمهم. المادة 13 : تطبيقا لأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يخضع المتدربون لفترة تجريب مدتها تسعة ( 9 ) أشهر . ويتوقف ترسيم العمال على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها لجنة تحدد صلاحياتها وتنظيمها وعملها وفقا للتنظيم المعمول به بناء على تقرير معلل يقدمه المسؤول السلمي. وتعلن الترسيم السلطة التي لها صلاحية التعيين. الفصل الرابع الترقية المادة 14 : تحدد وتيرات الترقية التي تطبق على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. غير أن أصحاب مناصب العمل التي تمثل نسبة مرتفعة من المشقة أو الضرر والتي تحدد قائمتها بمرسوم تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، تكون ترقيتهم حسب وتيرتين هما : المدة الدنيا ونسبتها 6 ، والمدة المتوسطة ونسبتها 4، من بين 10 موظفين، طبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 15 : مراعاة لأحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تتم ترقية العمال المرسمين الذين يتوفّر فيهم، ابتداء من تاريخ توظيفهم، شرط الأقدمية المطلوب للترقية إلى الدرجة ، الأولى، رغم إجراء التسجيل في جدول الترقية المنصوص عليه في المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.

24 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية الفصل الخامس أحكام إدماجية عامة المادة 16 : يدمج الموظفون المرسمون والمتدربون أو المثبتون، ويثبتون ويعاد ترتيبهم حسب الشروط التي حددتها أحكام المواد من 137 إلى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم، قصد التأسيس الأولي للأسلاك المحدثة بموجب هذا المرسوم. المادة 17 : يدمج الموظفون المرسمون تطبيقا للتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون تطبيقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في سلكهم الأصلي مع إدخال كل حقوق الترقية في الحسبان ويستعمل باقي الأقدمية في السلك الأصلي للترقية في السلك المستقبل. المادة 18 : يدمج الموظفون غير المثبتين، عند تاريخ نشر هذا القانون الأساسي، بصفتهم متدربين ويثبتون إذا كانت طريقة عملهم مرضية بمجرد استيفائهم فترة التجريب القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل. ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم. وتستعمل هذه الأقدمية في صنفهم وقسم ترتيبهم الجديدين. المادة 19 : تقدر الأقدمية المطلوبة في ترقية الموظفين المدمجين في الرتب غير المطابقة لرتب الأسلاك المحدثة في السابق طبقا للأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، إلى منصب أعلى بجمع ماهو في الرتبة الأصلية وماهو في رتبة الإدماج ويكون ذلك انتقالا وطوال مدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. المادة 20 : تنشر المقررات التي تتضمن تثبيت العمال الخاضعين لهذا المرسوم وترقيتهم وحركة تنقلهم وانتهاء مهامهم في النشرة الرسمية للإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية. وتبلغ هذه المقررات فرديا إلى المعنيين. للجمهورية الجزائرية / العدد 28 17 الباب الثاني أحكام خاصة تطبق على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية الفصل الأول سلك مفتشي السياحة المادة 21 : يشتمل سلك مفتشي السياحة على ثلاث ( 3 ) رتب :

  • رتبة المفتش الرئيسي،
  • رتبة المفتش المركزي، رتبة مفتش القسم. القسم الأول تحديد المهام المادة 22 : يكلّف المفتشون الرئيسيون بمهمة إجراء أي تحقيق يرتبط بميدان النشاط السياحي والفندقي قصد تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها. وبهذه الصفة، يكلفون خصوصا بما يأتي : يسهرون على تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية في ميدان السياحة ويرشدون إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما، يعملون لتوعية المتعاملين في هذا الميدان، يشاركون في تصوّر أدوات تدخل مفتشي السياحة، ومناهجه، ومقاييسه، وإجراءاته،
  • يقترحون أي تدبير يرمي إلى تحسين التشريع والتنظيم المعمول بهما والمقاييس السارية على أنشطة القطاع السياحي، يضبطون باستمرار بطاقية المؤسسات الفندقية والسياحية والإطعامية ويحينونها، يعدون التقارير الدورية وبرامج الأعمال الداخلة في ميدانهم. المادة 23 : يكلّف المفتشون المركزيون على الخصوص بما يأتي :

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 24 ذي الحجة عام 1415 ه يقومون بالدراسات والأبحاث في الأنشطة السياحية يقترحون كل التدابير الرامية إلى تحسين تكييف تشريع السياحة وتنظيمها، يشاركون في تحديد الطرق والوسائل الملائمة أكثر لتطبيق التشريع والتنظيم المذكورين يشاركون في تنفيذ أعمال تكوين الموظفين التابعين للقطاع وفي تحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، ينظمون وينسقون ويراقبون جميع الأعمال المسندة إلى الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم. ويمكن أن يطلب منهم زيادة على ذلك القيام بمهام التفتيش المنوطة بالمفتشين الرئيسيين. المادة 24 : يكلّف مفتشو الأقسام في السياحة بتصور الدراسات وتنسيق مشروع ذي طابع تقني أو تنظيمي أو عدة مشاريع ذات طابع تقني أو تنظيمي، كما يكلفون خصوصا بما يأتي : يشاركون في تصوّر أدوات تدخل مفتشي السياحة ومناهجه ومقاييسه وإجراءاته، يقومون الأنشطة التي تقوم بها مصالح التفتيش في السياحة ويبرمجون كل التدابير الكفيلة بتحسين فعاليتها،

  • يشاركون في تحديد البرامج وأعمال تكوين الموظفين التابعين لقطاع السياحة وتجديد معلوماتهم. ويمكن أن يطلب منهم، زيادة على ذلك، القيام بالمهام المنوطة بالمفتشين المركزيين. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 25 : يوظف المفتشون الرئيسيون كما يأتي : 1 - على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا الذين تابعوا تكوينا متخصصا مدة أربع ( 4 ) سنوات ليصبحوا مفتشين رئيسيين في السياحة، 2 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على ليسانس التعليم العالي أو على شهادة معترف بمعادلتها في التخصصات التي تحدد قائمتها في القرار الذي يتضمن إجراء المسابقة ويلزم المفتشون الرئيسيّون في السياحة الذين يوظفون تطبيقا للفقرة السابقة بمتابعة تدريب تكويني متخصص قبل تثبيتهم، 3 من بين مفتشي السياحة الموظفين حسب الأحكام المحددة في المرسوم رقم 68-368 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية على الأقل، وتابعوا تكوينا تكميليا متخصصا ليصبحوا مفتشين رئيسيين في السياحة، تحدد كيفيات تنظيمه بقرار وزاري مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإدارة المكلفة بالسياحة 4 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي السياحة الخاضعين للمرسوم رقم 68-368 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة 5 - عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي السياحة الخاضعين للمرسوم رقم 68-368 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل. المادة 26 : يوظف المفتشون المركزيون في السياحة كما يأتي : 1 - من بين المفتشين الرئيسيين في السياحة الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة وتابعوا تكوينا تكميليا متخصصا ليصبحوا مفتشين مركزيين في السياحة، تحدد كيفيات تنظيمه

24 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية بقرار وزاري مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإدارة المكلفة بالسياحة. 2 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة التكوين في الدراسات العليا المتخصصة في السياحة أو شهادة معترف بمعادلتها في التخصصات التي تحدد قائمتها في القرار الذي يتضمن إجراء المسابقة. ويلزم المفتشون المركزيون في السياحة الذين وظفوا تطبيقا للفقرة السابقة بمتابعة تدريب تكويني قبل تثبيتهم، 3 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من مناصب العمل المطلوب شغلها، من بين المفتشين الرئيسيين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 27 : يوظف مفتشو الأقسام في السياحة، في حدود المناصب المالية، من بين المفتشين المركزيين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة ولهم أعمال دراسات أو إنجازات في تخصصهم وسجلوا في قائمة التأهيل التي يتم إعدادها بناء على اقتراح السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة لجنة الموظفين. القسم الثالث أحكام انتقالية إدماجية المادة 28 : يكون الإدماج في سلك المفتشين الرئيسيين كما يأتي : 1 - يدمج المفتشون في السياحة الحاصلون على ليسانس التعليم العالي أو على شهادة معترف بمعادلتها قصد التأسيس الأولي لسلك المفتشين الرئيسيين في السياحة، 2- مفتشو السياحة الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية فعليّة بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا ليصبحوا مفتشين رئيسيين في السياحة، تحدد كيفيات تنظيمه بقرار وزاري مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإدارة المكلفة بالسياحة. للجمهورية الجزائرية / العدد 28 19 الفصل الثاني سلك المفتشين في الصناعة التقليدية المادة 29 : يشتمل سلك المفتشين في الصناعة التقليدية على رتبتين ( 2 ) :

  • رتبة المفتش رتبة المفتش الرئيسي. القسم الأول تحديد المهام المادة 30 : يشارك العمال الذين ينتمون إلى أسلاك المفتشين في الصناعة التقليدية الموضوعون تحت السلطة السلمية في مختلف مهام رقابة المهنة وأنشطة الصناعة التقليدية. ويساعدون السلطة العليا في تصور المشاريع ذات الطابع التقني أو القانوني المتعلّق بنشاطات الصناعة التقليدية وإعدادها وتحضيرها. ويمكن أن يكلّفوا بمهام التكوين، وتحسين المستوى، وتجديد المعلومات. المادة 31 : يكلّف مفتشو الصناعة التقليدية بإحصاء النشاطات والمحترفين في الصناعة التقليدية. كما يشاركون في تنظيم تعليم تقنيات الصناعة التقليدية وتكوين متمهنين وتحسين مستوى الحرفيين. المادة 32 : يكلّف المفتشون الرئيسيون بما يأتي : مهام مراقبة المهنة والإنتاج الحرفي وختم منتوجات الصناعة التقليدية والتصديق عليها،
  • المشاركة في تطبيق التشريع الخاص بالصناعة التقليدية تفتيش الهيئات والمؤسسات الحرفية
  • إعداد تقارير دورية وبرامج للنشاطات التابعة لميدانهم.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 24 ذي الحجة عام 1415 ه إضافة إلى ذلك، يمكن أن يطلب منهم القيام بالمهام المنوطة بمفتشي الصناعة التقليدية. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 33 : يوظف مفتشو الصناعة التقليدية كما يأتي : 1 - على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا الذين تابعوا تكوينا متخصصا مدة ثلاث ( 3 ) سنوات ليصبحوا مفتشين في الصناعة التقليدية، 2 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة التقني السامي أو لهم مستوى معادل في التخصصات التي تحدد قائمتها في القرار الذي يتضمن إجراء المسابقة، يلزم المفتشون في الصناعة التقليدية الذين يوظفون تطبيقا للفقرة السابقة بمتابعة تدريب تكويني قبل تثبيتهم، 3 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين رؤساء دوائر الصناعة التقليدية الخاضعين لأحكام المرسوم رقم 68-345 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، 4 عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين رؤساء دوائر الصناعة التقليدية الخاضعين لأحكام المرسوم رقم 68-345 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل. المادة 34 : يوظف المفتشون الرئيسيون في الصناعة التقليدية كما يأتي : 1 - من بين المفتشين في الصناعة التقليدية الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة، وتابعوا تكوينا تكميليا ليصبحوا مفتشين رئيسيين في الصناعة التقليدية، تحدد كيفيات تنظيمه بقرار وزاري مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية . 2 - على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا الذين تابعوا تكوينا متخصصا مدة أربع ( 4 ) سنوات ليصبحوا مفتشين رئيسيين في الصناعة التقليدية، 3 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة ليسانس التعليم العالي أو لهم شهادة معترف بمعادلتها في التخصصات التي تحدد قائمتها في القرار الذي يتضمن إجراء المسابقة. يلزم المفتشون الرئيسيون في الصناعة التقليدية الذين يوظفون تطبيقا للفقرة السابقة بمتابعة تدريب تكويني قبل تثبيتهم، 4 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين في الصناعة التقليدية الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، 5 - عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين في الصناعة التقليدية الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل. القسم الثالث أحكام انتقالية إدماجية المادة 35 : يدمج في رتبة المفتشين في الصناعة التقليدية : المفتشون في الصناعة التقليدية المرسمون والمتدربون

24 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية رؤساء دوائر الصناعة التقليدية الموظفون حسب الأحكام المحدّدة في المرسوم رقم 68-345 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 الذين تابعوا بنجاح تكوينا ليصحبوا مفتشين في الصناعة التقليدية تحدد كيفيات تنظيمه بقرار وزاري مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية. المادة 36 : يدمج في سلك المفتشين الرئيسيين في الصناعة التقليدية المتصرفون أو الموظفون الذين لهم رتبة مماثلة ويشغلون وظيفة مفتشين رئيسيين في الصناعة التقليدية، ويتم ذلك بناء على طلبهم بعد موافقة الإدارة المعنية. الفصل الثالث المناصب العليا المادة 37 : تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحدّد قائمة المناصب العليا التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية كما يأتي : رئيس مهمة تفتيش الأنشطة السياحية رئيس دائرة الصناعة التقليدية. القسم الأول تحديد المهام المادة 38 : يكلّف رؤساء مهام تفتيش الأنشطة السياحية بإعداد برامج أنشطة مختلف المفتشين وتنشيطها. كما يكلفون بمتابعة البرامج المقررة وتقويمها وإعداد حصائلها. ويكلفون، زيادة على ذلك، بتطوير تنظيم المهن السياحية وتشجيعها. للجمهورية الجزائرية / العدد 28 21 المادة 39 : تتمثل مهمة رؤساء دوائر الصناعة التقليدية في تأطير فرق المفتشين الرئيسيين والمفتشين في الصناعة التقليدية ويكلفون بتخطيط أعمال المفتشين في مستوى دائراتهم ومتابعتها وتحليل أبعادها وإعداد حصائلها. ويكلفون إلى جانب ذلك بترقية العمل المنزلي وتطوير تنظيم المهن الحرفية وتشجيعها. القسم الثاني شروط التعيين المادة 40 : يعيّن رؤساء مهمة التفتيش من بين :

  • المفتشين المركزيين في السياحة المرسمين
  • من بين المفتشين الرئيسيين في السياحة الذين لهم سبع ( 7 ) سنوات أقدمية عامة استثناء خلال مدة لا تتجاوز خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 41 : يعيّن رؤساء دوائر الصناعة التقليدية من بين : المفتشين الرئيسيين في الصناعة التقليدية المرسمين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة من بين المفتشين في الصناعة التقليدية المرسمين الذين لهم سبع ( 7 ) سنوات أقدمية عامة استثناء خلال مدة لا تتجاوز خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. الباب الثالث التصنيف المادة 42 : تطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تصنّف مناصب العمل والوظائف والأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية حسب الجدول الآتي :

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد السلك الرتبة الصنف المفتش في السياحة المفتش الرئيسي 15 المفتش المركزي 17 مفتش القسم 18 المفتش في الصناعة المفتش 14 التقليدية المفتش الرئيسي 15 المناصب العليا رئيس مهمة التفتيش 17 رئيس دائرة الصناعة التقليدية 16 أسلاك في طريق الزوال : السلك الرتبة الصنف المفتش في السياحة ( المرسوم رقم 68-368 المؤرخ في المفتش 13 30 مايو سنة 1968 ) مراقب السياحة ( المرسوم رقم 68-369 المؤرخ في المراقب 10 30 مايو سنة 1968 ) رئيس دائرة الصناعة التقليدية المرسوم رقم 68-345 المؤرخ في رئيس دائرة 10 30 مايو سنة ( 1968 ) عون تقني في الصناعة التقليدية ( المرسوم رقم 66-346 المؤرخ في العون التقني 08 30 مايو سنة 1968 ) مدرب الصناعة التقليدية ( المرسوم رقم 68-348 المؤرخ في | المدرب

30 مايو سنة ( 1968 ) 28 24 ذي الحجة عام 1415 ه التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 4 462 1 534 4 632 1 392 4 462 5 581 4 512 التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 2 364 3 274 2 267 2 232 2 199

24 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 23 الباب الرابع أحكام ختامية المادة 43 : تشكّل أسلاك المفتشين والمراقبين في السياحة ورؤساء الدوائر والأعوان التقنيين والمدربين في الصناعة التقليدية أسلاكا في طريق الزوال وتظل خاضعة للمراسيم رقم 68-368 و 68 369 و 68 – 345 و 68-346 و 68-348 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 والمذكورة أعلاه. المادة 44: يلغى المرسوم رقم 68-344 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995، يعين السيد نصر الدين عكاش، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1994 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995، يتضمن تعيين مدير لدى مصالح رئيس الحكومة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995، يعين السيد فضيل فروخي، مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة. المادة :45 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1990 وينشر في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995. مقداد سيفي فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام لوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 ، يعين السيد خالد بوقرة، مديرا عاما لوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 ، تنهى مهام السيد فضيل فروخي، بصفته رئيس دائرة في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 24 ذي الحجة عام 1415 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 ، تنهى مهام السيد شعبان درويش، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير بالمجلس الوطني للتخطيط.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995، تنهى مهام السيد خالد بوقرة، بصفته مديرا بالمجلس الوطني للتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 53 الصادر بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 13 ديسمبر سنة .1989

  • الصفحة 1450 - العمود الأول - السطر الأول. بدلا من : المولود في 6 نوفمبر سنة 1965 بخميس الخشنة (بومرداس). يقرأ : عبد القادر بن أحمد ، المولود في 6 نوفمبر سنة 1965 بالرويبة (بومرداس). ( الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة أقبو. إن وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلّق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة أقبو فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات تاز مالت بني مليكش، بوجليل وإيغيل علي. ويكون مقر هذا الفرع ببلدية تازمالت.

24 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يكلّف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية، والتجارية والاجتماعية، والأحوال الشخصية، والمخالفات، والجنسية، والحالة المدنية، والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995. محمد آدمي قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة أميزور. إن وزير العدل

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة أميزور فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات القصر، توجة، وفناية الماثن. ويكون مقر هذا الفرع ببلدية القصر. المادة 2 : يكلف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الاقليمي، بالنظر في القضايا المدنية، والتجارية والاجتماعية، والأحوال الشخصية، والمخالفات، والجنسية، والحالة المدنية، والعقود المختلفة. للجمهورية الجزائرية / العدد 28 25 المادة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995. محمد آدمي قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة بوقاعة. إن وزير العدل، بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة بوقاعة فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات بني ورثيلان، عين لقراج، بني شبانة، بوسلام، آيت تيزي، آيت نوال مزادة بني موحلي، وبوعنداس. ويكون مقر هذا الفرع ببلدية بني ورثيلان. المادة 2 : يكلف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الاقليمي، بالنظر في القضايا المدنية، والتجارية والاجتماعية، والأحوال الشخصية، والمخالفات، والجنسية، والحالة المدنية، والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 24 ذي الحجة عام 1415 ه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995. محمد آدمي قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة عين الكبيرة. إن وزير العدل، بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلّق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة عين الكبيرة فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات بني عزيز، معاوية، عين السبت، بابور وسرج الغول. ويكون مقر هذا الفرع ببلدية القصر. المادة 2 : يكلّف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الاقليمي، بالنظر في القضايا المدنية، والتجارية، والاجتماعية، والأحوال الشخصية، والمخالفات والجنسية، والحالة المدنية، والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995. محمد آدمي قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة مروانة. إن وزير العدل

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة مروانة فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات سريانة، لازرو، زانة البيضاء، وعين جاسر. ويكون مقر هذا الفرع ببلدية سريانة. المادة 2 : يكلّف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الاقليمي، بالنظر في القضايا المدنية، والتجارية والاجتماعية، والأحوال الشخصية، والمخالفات، والجنسيّة، والحالة المدنيّة، والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995. محمد آدمي

24 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة تيارت. : إن وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلّق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة تيارت فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات الرحوية، قرطوفة، سيدي علي ملال، الجيلالي بن عمرو، وادي ليلي تيدة ومشرع الصفا. ويكون مقر هذا الفرع ببلدية الرحوية. المادة 2 : يكلّف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الاقليمي، بالنظر في القضايا المدنية، والتجارية، والاجتماعية، والأحوال الشخصية، والمخالفات، والجنسية، والحالة المدنية، والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995. محمد آدمي للجمهورية الجزائرية / العدد 28 27 قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة القل. إن وزير العدل

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة القل فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات تمالوس، كركرة، بين الويدان، عين قشرة الولجة، بو البلوط وأم الطوب. ويكون مقر هذا الفرع ببلدية تمالوس. المادة 2 : يكلّف هذا الفرع، في حدود اختصاصه ، الاقليمي، بالنظر في القضايا المدنية، والتجارية، والاجتماعية، والأحوال الشخصية، والمخالفات، والجنسية، والحالة المدنية، والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995. محمد آدمي

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 24 ذي الحجة عام 1415ه قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة . البيض إن وزير العدل، بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلّق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة البيض فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات بوقطب الخيثر، توسمولين والكاف الأحمر. ويكون مقر هذا الفرع ببلدية بوقطب. المادة 2 : يكلّف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الاقليمي، بالنظر في القضايا المدنية، والتجارية، والاجتماعية، والأحوال الشخصية، والمخالفات والجنسيّة، والحالة المدنيّة، والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995. محمد آدمي قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة برج بوعريريج. إن وزير العدل، بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلّق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة برج بوعريريج فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات زمورة، تسمارت وأولاد دحمان. ويكون مقر هذا الفرع ببلدية زمورة. المادة 2 : يكلّف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية، والتجارية، والاجتماعية، والأحوال الشخصية، والمخالفات والجنسية، والحالة المدنية، والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995. محمد آدمي

24 ذي الحجة عام 1415 الجريدة الرسمية وزارة المالية قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1415 الموافق 6 مارس سنة 1995، يحدد توزيع المهام بين المفتشين ورؤساء مهام المراقبة في المفتشية العامة للجمارك. إن وزير المالية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-330 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 1 9-195 مكرّر ، المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في مصالح الجمارك وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 4 مكرر منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 24 نوفمبر سنة 1993، المعدل للقرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك واختصاصها الإقليمي وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار توزيع المهام بين المفتشين ورؤساء مهام المراقبة في المفتشية العامة للجمارك. للجمهورية الجزائرية / العدد 28 29 المادة 2 : يكلّف المفتش بمتابعة أعمال التفتيش وتنسيقها والاشراف عليها، ويكون متخصصا في أحد ميادين التدخل الآتية : مراقبة التسيير، مراقبة الإيرادات مراقبة تنفيذ الخدمة. المادة 3 : يحضر المفتش وينظم ويستكمل عمل مهام التفتيش ويكلّف في هذا الإطار بما يأتي : يتولى تحضير أعمال التفتيش التي تعود إلى ميدان التدخل وتنظيمها وتنسيقها، يعلم رؤساء المهام بالاقتراحات الخاصة بقوام مناطق تدخل كل واحدة من مهام المراقبة التابعة لمفتشيته ومدتها ، ويوزع الأعمال بينها،
  • يباشر مهام مراقبة المصالح المركزية في المديرية العامة للجمارك،
  • يعاين الوقائع، ويتخذ، إن اقتضى الأمر، التدابير التحفظية التي ينص عليها التنظيم المعمول به، يجمع مركزيا التقارير الخاصة بمهام المراقبة ويعد تلخيصها،
  • يسهر على إتقان أشغال التدقيق وحسن سيرها، ويقوم، إن اقتضى الأمر بتصحيح النقائص التي تشتمل عليها، بالتعاون مع أصحابها، يتابع الإجراء الحضوري ويسهر على احترامه، يسهر على تطبيق القواعد العامة التي تتعلق بالتنفيذ والرقابة السارية على المفتشية العامة للجمارك، يعد تقريرا سنويًا عن النشاط التابع لميدان تدخله. المادة 4 : يكلف رئيس مهمة المراقبة بمتابعة أشغال التدقيق والرقابة وبتنسيقها وتنفيذها، ويتولى تقويم مصالح الجمارك التابعة لإحدى الدوائر الإقليمية الآتية ورقابتها : دائرة الشرق : المديريتان الجهويتان للجمارك في عنابة وتبسة، دائرة الغرب : المديريات الجهوية للجمارك في وهران وتلمسان وبشار،

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / دائرة الوسط : المديريات الجهوية للجمارك في الجزائر / شرق والجزائر / غرب، وسطيف، دائرة الجنوب : المديريتان الجهويتان في ورقلة وتامنغست. المادة 5 : ينظم رئيس مهمة المراقبة، وينفذ ويراقب ويستكمل عمليات الرقابة التابعة لمهمته. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :

  • ينفذ أشغال الرقابة يتولى تحضير أشغال الرقابة وتنظيمها وتنسيقها، يوزع الأعمال بين المدققين الذين تتكون منهم مهام المراقبة
  • يراقب سير أشغال التفتيش ويقدم عرضا عنها، يجمع مركزيًا أشغال التدقيق التي تقوم بها مهام المراقبة ينظر في مدى صحة المعاينات والملاحظات المسجلة لإعداد تقرير الرقابة. المادة 6 : يساعد رئيس مهمة المراقبة أربعة (4) محققين لهم على الأقل رتبة ضابط مراقبة مرسم. المادة 7 : يمكن أن يسند المدير العام أو المفتش العام للجمارك إلى المفتشين ورؤساء المهام أعمالا أخرى لها صلة بالمراقبة والتحقيقات الخاصة. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1415 الموافق 6 مارس سنة 1995. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك براهيم شايب شريف المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع العدد 28 24 ذي الحجة عام 1415 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 ، صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعيّن السيد عبد القادر ترخاش، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرّخان في 7 ربيع الأول عام 1415 الموافق 15 غشت سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات ( استدراك). الجريدة الرسمية - العدد رقم 65 الصادر بتاريخ 7 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 12 أكتوبر سنة .1994 الصفحة 33 - العمود الأول - السطر 14، بدلا من : … لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. يقرأ : … لتكليفه بوظيفة أخرى. ( ) ( الباقي بدون تغيير ). عبد القادر بن مبارك الجزائر