مرسوم تنفيذي رقم 10-130

مرسوم تنفيذي رقم 10-130 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحج ة ع ام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن تح ويل الم رك ز ال وطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 10-130

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.