مرسوم رقم 64-269 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس مركز وطني لمحاربة الامية 460
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس في وزارة الارشاد القومى مصلحة الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تابعة مباشرة لديوان الوزير وتسمى : « المركز الوطني لمحاربة الامية » (م . و . م . أ)
المادة 2
فتح المادةمهمة هذا المركز هى ازالة الامية في أقرب الآجال ، بطريقة علمية ، لضمان الثقافة لكل مواطن وتمكينه من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد .
وتكون لغة التعليم هي اللغة الوطنية ، على أنه يجوز أن يكون التعليم أيضا بلغة أجنبية مراعاة لوسائل الامة وحاجياتها .
العنوان - 2 - المنظمة المركزية
المادة 3
فتح المادةيكون المركز الوطني لمحاربة الامية تحت سلطة مدير يساعده مفتشون ، ومستشارون ومعلمون ملقنون
المادة 4
فتح المادةيسير ويراقب المركز الوطني لمحاربة الأمية النشاط التعليمي الذي تقوم به جميع المراكز المحلية ، ويتكلف بوضع الوسائل البيداغوجية ، وبتكوين الاطارات الضرورية .
المادة 5
فتح المادةتساعد الوزير لجنة وطنية لتنشيط محاربة الامية ويحدد تشكيلها بمرسوم ، وذلك لضمان مساهمة جميع القوات الوطنية في مساعي المركز الوطني لمحاربة الامية .
العنوان 3- المنظمات المحلية
المادة 6
فتح المادةان محاربة الامية المرتبطة ارتباطا متينا بالتربية الدائمة ، الوطنية والتقنية ، والمهنية للكبار ، مهمة تقوم بها الامة جمعاء .
وعليه فيجب انشاء مركز محلى لمحاربة الامية في كل عمالة وكل دائرة وكل بلدية .
المادة 7
فتح المادةيشرف على مساعى محاربة الامية على الصعيد العمالي مفتش المحاربة الامية يعينه لهذا الغرض ، وزير الارشاد القومي .
وتسند هذه المسؤولية لمستشارين بداغوجيين في الدائرة ، ولملقنين دائمين في البلدية
المادة 8
فتح المادةتشكل الى جنب كل مركز محلى لجنة تنشيط يشارك فيها جميع من يمكن لهم ان يساهموا مساهمة مجدية | في مشروع محاربة الأمية ويتولى عامل العمالة رئاسة اللجنة العمالية بينما يتولى مفتش الاكاديمية أو المفتش المدير للمركز العمالي ، نيابة رئاسة اللجنة .
ويتولى نائب عامل العمالة رئاسة لجنة الدائرة ، ويتولى المستشار البداغوجي مدير مركز الدائرة نيابة رئاستها .
ويتولى رئيس المجلس البلدى المنتدب رئاسة اللجنة البلدية، ويتولى ملقن دائم يعينه المستشار البداغوجى مدير مركز الدائرة، نيابة رئاستها .
المادة 9
فتح المادةان أعوان المحاربة للأمية العاملين تحت رقابة المسؤولين الدائمين ، يكونون من المتطوعين من معلمين ، وموظفين وغيرهم ويجب ان يحدد أرباب العمل ، للملقنين وتلامذتهم أوقاتا تساعد على تنظيم الدروس .
العنوان - 4 - التسيير
المادة 10
فتح المادةتلقن القراءة والكتابة للذكور والاناث الذين يزيد عمرهم على أربعة عشر عاما والذين لا يعرفون أو يعرفون بصفة | 461 غير كافية القراءة والكتابة والحساب .
المادة 11
فتح المادةيبدأ التلقين على سبيل الاسبقية في طبقات الاعمار الصغرى ، في القطاعات المنظمة حيث تصادف في أوائلها أحوالا مساعدة ( مثل القطاع المسير ذاتيا ، والقطاع التعاوني ، والجيش الوطني الشعبي ، والادارة ، والقطاع الخاص الخ..)..
المادة 12
فتح المادةتنظم دروس محاربة الأمية على أربع درجات :
الدرجة الأولى : العناصر الاساسية الدرجة الثانية : القسم الابتدائي الدرجة الثالثة : القسم المتوسط الدرجة الرابعة : التعليم من مستوى الدور الاول .
المادة 13
فتح المادةيتم الانخراط في الدرجات الثانية والثالثة والرابعة ، بعد اجتياز امتحان سواء كان ذلك مباشرة أو بعد المرور بالقسم السالف ، وتختم دروس الدرجة الرابعة بامتحان نهائي
المادة 14
فتح المادةيحظى المشاركون في دروس محاربة الامية الذين ينجحون ويقدمون الى الدرجة العليا، بترقية اجتماعية (تيسير الحصول على عمل ، وترقية في العمل )
المادة 15
فتح المادةيحظى الملقنون المتطوعون بمنافع تحدد فيما بعد العنوان - 。 - الوسائل
المادة 16
فتح المادةتوضع تحت تصرف الملقنين جميع مؤسسات التعليم العمومي وجميع المحلات التابعة لوزارة الارشاد القومي وذلك خارج ساعات العمل النظامية .
المادة 17
فتح المادةيجب على المصالح العمومية ، والجماعات المحلية وجميع المؤسسات أن تضع تحت تصرف المركز الوطني لمحاربة الامية والمراكز المحلية ، الوسائل الانسانية والمادية التي تتوفر لديها ، والتي تكون ضرورية لنجاح المشروع الوطني لمحاربة الأمية .
ويجوز استعمال كل مكان لهذا المشروع سواء باستمرار أو في ساعات معينة .
المادة 18
فتح المادةيكلف وزير الارشاد القومى ، ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 .
احمد بن بلة وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-143
« 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم رقم 64-269 المؤرخ في 31 غشت سنة 1964 ، المعدل »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-143
مرسوم تنفيذي رقم 95-143 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ، يتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني لمحو الأمية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1411 الموافق 9 غشت سنة 1990 يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني لمحو الامية. 1556
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1399 الموافق 17 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تعيين المدير العام المساعد للشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة . 34
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المركز الوطني لمحو الأمية . 449
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لمحو الامية - 1448
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 يتضمن تعين مدير المركز الوطني لمحو الامية . 944
-
مرسوم رقم 66-352
مرسوم رقم 66-352 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحديد أحكام النصوص المطبقة على موظفى المركز الوطني لمحو الامية 1752
-
أمر رقم 66-61
أمر رقم 66 61 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تحويل المركز الوطني المحو الامية الى مؤسسة عمومية 298
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.