مرسوم تنفيذيّ رقم 07-290 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 الم ؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1415 الموافق 20 مايو سن ة 1995 والمتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحج ة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. 2" " الزيتون المتغير اللون : ثمار مقطوفة قبل بلوغها مرحلة النضج الكامل، أثناء تغير لونها.
ويتراوح لونها بين الوردي والوردي الخمري أو البني.
" 3 " الزيتون الأسود : ثمار مقطوفة عند اكتمال نضجها أو قبيل بلوغها النضج الكامل. ويتراوح لونها بين الأسود المحمر والأسود البنفسجي أو البنفسجي الغامق، أو الأسود ا لمخضر، أو الكستنائي الغامق.
تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : يتكون مجلس التوجيه من :
- رئيس الحكومة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
- ممثل وزير الثقافة،
- ممثل وزير الاتصال،
- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية المكلف بالتنمية الريفية،
- ممثل مندوب التخطيط،
- أربعة ( )4 ممثلين عن الجمعيات الوطنية العاملة في مجال محو الأمية،
- ممثلين ( )2 ينتخبهما عمال الديوان،
- ممثل المجلس الوطني لمحو الأمية.
يحضر المدير العام مداولات مجلس التوجيه حضورا استشاريا ويتولى كتابة المجلس ." 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 16 م ن المرس وم التنفيذي رقم 95-143 الم ؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 16 : المجلس البيداغوجي المذكور في المادة 5 أعلاه جهاز استشاري ويتكون من :
- ( بدون تغيير)،
- عضو من المجلس الأعلى للغة العربية،
- أستاذين ( )2 جامعيين في علوم التربية،
- أستاذ جامعي في علم الاجتماع،
- رئيس القسم المعني،
- مفتش للتربية والتكوين في اللغة والأدب العربي،
- مفتش للتربية والتكوين في الرياضيات،
- مفتش للتربية والتكوين في التاريخ والجغرافيا،
- عضو من اللجنة الوطنية للمناهج مكلف باللغة العربية،
- مفتشين ( )2 في محو الأمية،
- أربعة ( )4 ممثلين عن المتعاقدين المكلفين بتعليم الكبار،
- باحث من المعهد الوطني للبحث التربوي،
- ممثل عن الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد مكلف بالبيداغوجيا،
- مدير مركز للتكوين المهني والتمهين".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.