قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1431 الموافق 9 نوفمبر سنة 2010، يحدد تصنيف المعهد الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار في الصنف " أ "، القسم " 3 ."
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادات الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول أدناه :
شروط الالتحاق طريقة بالمنصب التعيين السلّمي الاستدلالية المدير أ 3 م 847 الديوان الوطني لمحو الأمية الأمين أ 3 مَ 508 وتعليم العام الكبار
- مرسوم
- من بين المتصرفين الرئيسيين على الأقل الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- من بين الأساتذة الرئيسيين للتعليم الثانوي على الأقل الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة قرار من فعلية بهذه الصفة. الوزير
- من بين أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- من بين المتصرفين الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس أ 3 م - 1 قسم تقني ومدير ملحقة الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار رئيس أ 3 م - 1 (تابع) قسم إداري رئيس أ 3 م - 2 مصلحة تقنية الجدول (تابع) شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمنصب التعيين الاستدلالية
- من بين الأساتذة الرئيسيين للتعليم الثانوي على الأقل الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- من بين المقتصدين الرئيسيين. 305 - من بين المتصرفين الرئيسيين على قرار من الأقل الذين يثبتون خمس ( 5 ) الوزير سنوات أقدمية بصفة موظف.
- من بين أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- من بين المقتصدين الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- من بين المتصرفين الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- من بين المقتصدين الرئيسيين.
- من بين المتصرفين الرئيسيين على 305 الأقل الذين يثبتون خمس ( 5 ) قرار من سنوات أقدمية بصفة موظف الوزير
- من بين المقتصدين الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- من بين المتصرفين الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- من بين الأساتذة الرئيسيين للتعليم الثانوي على الأقل.
- من بين المتصرفين الرئيسيين على الأقل الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) 183 مقرّر من سنوات أقدمية بصفة موظف.
المدير
- من بين المقتصدين الرئيسيين.
- من بين المهندسين الرئيسيين في الإحصاء على الأقل الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية - - - رئيس أ 3 م - 2 183 مصلحة تقنية - (تابع) - الديوان - الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار - (تابع) رئيس أ 3 م - 2 183 - مصلحة - إدارية - - رئيس أ 3 م - 3 110 مصلحة على - مستوى الملحقات العدد 19 22 ربيع الثاني عام 1432 ه 27 مارس سنة 2011 م شروط الالتحاق طريقة بالمنصب التعيين من بين الوثائقيين أمناء المحفوظات الرئيسيين على الأقل الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف.
من بين أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
من بين المقتصدين الذين يثبتون أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية مقرّر من بهذه الصفة. المدير من بين مهندسي الدولة في الإحصاء الذين يثبتون أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
من بين الوثائقيين أمناء المحفوظات الذين يثبتون أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
من بين المتصرفين الذين يثبتون أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
من بين المتصرفين الرئيسيين على الأقل الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف.
من بين المقتصدين الرئيسيين.
من بين المقتصدين الذين يثبتون مقرّر من أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية المدير بهذه الصفة.
من بين المتصرفين الذين يثبتون أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
من بين أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. مقرّر من من بين الأساتذة الرئيسيين المدير للتعليم المتوسط الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية - رئيس أ 3 م - 3 110 - الديوان مصلحة الوطني لمحو على الأمية مستوى - وتعليم الملحقات الكبار (تابع) (تابع) - - شروط الالتحاق طريقة بالمنصب التعيين من بين المقتصدين الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
من بين أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
من بين الأساتذة الرئيسيين مقرّر من للمدرسة الابتدائية الذين يثبتون المدير ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
من بين المتصرفين الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
من بين نواب المقتصدين المسيرين الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةي ست فيد الم وظف ون المعي نون بص فة ق انونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 3 أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية الحالية، عند تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية إلى غاية إنهاء مهامهم في المناصب العليا المشغولة.
المادة 5
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا لرئيس مصلحة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار المنصوص عليها في المادة 2 مكرر من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، من الزيادة الاستدلالية، المستوى 5، الرقم الاستدلالي 75 وذلك ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية إنهاء مهامهم في المناصب العليا المشغولة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب الهياكل المعنية.
عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1431 الموافق 9 نوفمبر سنة .2010 الأمين العام للحكومة أحمد نوي وزير المالية كريم جودي وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم رقم 95-143
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-315
- مرسوم رئاسي
- قرار
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.