مرسوم تنفيذي رقم 94-336 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 12 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه. / العدد 71 28 جمادى الاولى عام 1415 التعويض عن الدخل الوحيد والتعويض التكميلي عن المعاش والريع
المادة 2
فتح المادةيتكفل المستخدم بالتعويض عن الدخل الوحيد ابتداء من أول يوليو سنة 1994 بالنسبة للأجراء وتتكفل به الهيئة المكلفة بتسيير التأمين عن البطالة بالنسبة للعمال المعوضين في إطار نظام التأمين عن البطالة.
تبقى مبالغ التعويض عن الدخل الوحيد خاضعة لأحكام المواد 4 و 6 و 7 و 8 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، وكذلك شروط منحه.
المادة 3
فتح المادةيتكفل بالتعويض التكميلي عن المعاش والريع ابتداء من أول يوليو سنة 1994 الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد والصندوق المكلف بالمعاش العسكري والمؤسسة المكلفة بتسيير المعاش الممنوح بعنوان تشريع المجاهدين كل حسب اختصاصه.
تبقى مبالغ التعويض التكميلي عن المعاش والريع الخاضعة لأحكام المواد 4 و 9 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، وكذلك شروط منحه.
التعويض عن الأنشطة ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن
المادة 4
فتح المادةيحتوي تعويض تشغيل الأشخاص بدون دخل ضمن إطار الأنشطة ذات المنفعة العامة وكذلك مساعدة الفئات الاجتماعية الخاصة المحدثين بموجب المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، على ما يأتي :
التعويض عن الأنشطة ذات المنفعة العامة
- منحة جزافية للتضامن. 28 جمادى الاولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيمنح التعويض من أجل القيام بالأنشطة ذات المنفعة العامة المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه لعضو أو أعضاء في عائلة بدون دخل شارك عضوها ( أو أعضاؤها ( فعلا في أنشطة ذات منفعة عامة.
المادة 6
فتح المادةتسلم المنحة الجزافية للتضامن لرب العائلة بدون دخل الذي يكون عاجزا بدنيا عن الشغل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-353 (ج.ر عدد 62 لسنة 1996)
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 16 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
يحدد مبلغ المنحة الجزافية للتضامن المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمقدار 1.000 دج شهريا للعائلة الواحدة ، وتضاف لهذه المنحة علاوة شهرية مقدارها 120 دج عن كل شخص متكفل به في حدود ثلاثة (3) أشخاص للعائلة
المادة 7
فتح المادةيتوقف دفع المنحة الجزافية للتضامن لرب العائلة بدون دخل والعاجز بدنيا عن الشغل، كما هو منصوص عليه في المادة 8 أدناه، بمجرد ما يشارك فعلا أحد أعضاء العائلة في أنشطة ذات منفعة عامة ويستعيد رب العائلة بدون دخل والعاجز بدنيا عن الشغل حقه من المنحة الجزافية للتضامن عندما تنتفي فعلا مشاركة أي عضو من أعضاء العائلة في أنشطة ذات منفعة عامة.
المادة 8
فتح المادةيعد عاجزين بدنيا عن الشغل :
الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم ستين (60) سنة،
- الأشخاص المعوقون بدنيا أو ذهنيا غير القادرين عن الشغل.
المادة 9
فتح المادةتشتمل العائلة بدون دخل بمفهوم هذا المرسوم، على رب العائلة وزوجه أو أزواجه والأطفال الذين هم في كفالته غير المتزوجين مهما تكن أعمارهم ويعيشون مع أبويهم.
المادة 10
فتح المادةيستفيد أي شخص يعيش وحده بدون عائلة ولا دخل التعويض أو المنحة المحددين في المادتين 5 و 6 أعلاه حسب الشروط نفسها المطبقة على العائلة بدون دخل.
المادة 11
فتح المادةيضاف إلى المنحة الجزافية للتضامن مبلغ شهري عن كل شخص متكفل به في حدود ثلاثة
(3) أشخاص عن كل عائلة.
ويعتبر أشخاصا متكفلا بهم، المتكفل به الزوج أو الأزواج والأطفال كما هو محدد في المادة 9 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتحدد مبالغ التعويض والمنحة المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية ووزير المالية ..
المادة 13
فتح المادةيتكفل صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة بالمساهمة المرتبطة بتغطية الخدمات النوعية التي ينتفع بها مستفيدو المنحة الجزافية للتضامن والتعويض من أجل الأنشطة ذات المنفعة العامة في مجال التأمين عن المرض والأمومة.
المادة 14
فتح المادةيتكفل صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة بالمساهمة المرتبطة بتغطية حوادث العمل التي يتعرض لها مستفيدو التعويض من أجل الأنشطة ذات المنفعة العامة.
المادة 15
فتح المادةيمكن تطوير الأنشطة ذات المنفعة العامة الواردة في هذا المرسوم والتي تكتسي طابع المنفعة العمومية أو العامة وتستجيب لانشغالات السكان أو حاجياتهم، لا سيما ما كان منها في فائدة الأشخاص أو الجماعات أو المجتمع.
وتطور هذه الأنشطة استنادا إلى المحاور الآتية :
إعادة الاعتبار إلى مساحات في الوسطين الحضري والريفي وصيانة الأملاك العمومية،
- الأعمال التي تهدف إلى الحد من الإقصاء والتهميش مثل الاستدراك المدرسي والتنشيط الاجتماعي الثقافي ودعم التدخلات الصحية والاجتماعية أعمال التحضير والحفز التي تساعد على تطوير التشغيل الذاتي
- كل نشاط آخر يكتسي طابع المنفعة العامة أو الجماعية.
وترمي هذه الأنشطة بالأولوية إلى تحسين إطار معيشة المواطنين المحرومين والمعرضين للضرر والمقيمين في مناطق محرومة اجتماعيا من جهة ودعم الشباب من جهة أخرى.
يمثل التعويض الممنوح، بعنوان الأنشطة ذات المنفعة العامة الظرفية أو المؤقتة، تعويضا يمنح بعنوان مساعدة الفئات الاجتماعية المحرومة. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 16
فتح المادةيتولى وزير العمل والحماية الاجتماعية دفع التسبيقات الضرورية لتمويل الترتيبات المنصوص عليها في هذا المرسوم اعتمادا على طلبات جمع الأموال التي تحولها الولايات إلى حساب التخصيص الخاص رقم 302-068 المسمى صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة ".
وتسوى هذه التسبيقات حسب الكيفيات والاجراءات والفترات الدورية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في هذا المجال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-438 (ج.ر عدد 85 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 المسمى " صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة " في تسجيلات الأمين الرئيسي للخزينة وأمناء الخزينة في الولايات.
يدير هذا الحساب في المستوى المركزي الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية، وفي المستوى المحلي مديرو الصحة والحماية الاجتماعية.
يمكن أن تدفع النفقات المقررة، بعنوان دعم الفئات الاجتماعية بدون دخل عن طريق أمر بالصرف يقوم به مديرو الصحة والحماية الاجتماعية لفائدة البلديات في شكل اعانات مثقلة بالتخصيص الخاص، أو عن طريق أمر بالصرف يقوم به الأمر بالصرف الرئيسي للحساب المذكور أعلاه لفائدة البريد والمواصلات وتدفع النفقات في هذه الحالة بواسطة الشبكة البريدية ".
المادة 17
فتح المادةيترتب على كل تصريح كاذب تقدم به أي شخص بغية استفادته أو استفادة غيره تعويضا أو منحة بغير حق زيادة على رد المبالغ المقبوضة بغير حق، اقصاء المستفيد ويتعرض مرتكبه الى متابعات قضائية طبقا للقانون.
المادة 18
فتح المادةتخضع النزاعات المترتبة عن قابلية استفادة عائلة أو شخص التعويض أو المنحة المخصصين للعائلة بدون دخل، كما تنص على ذلك المادة 11 أعلاه، للجنة طعن كما تخضع لها النزاعات المرتبطة بالأنشطة ذات المنفعة العامة.
ويحدد تكوين هذه اللجنة وكيفيات سيرها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية والوزراء المعنيين.
المادة 19
فتح المادةتحدد كيفيات التنفيذ، لا سيما المتعلقة منها بتنظيم الترتيبات المنصوص عليها في هذا المرسوم وتسييرها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية والوزراء المعنيين.
أحكام انتقالية
المادة 20
فتح المادةيستمر دفع التعويض التكميلي للفئات الاجتماعية بدون دخل حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، في انتظار تطبيق أحكام المواد من 4 إلى 19 من هذا المرسوم. / العدد 71 28 جمادى الاولى عام 1415 غير أنه يمكن أن يدفع هذا التعويض للفئات الاجتماعية بدون دخل شهريا في الولايات التي يحدد الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية قائمتها والتي نظمت فيها العملية النموذجية قصد تجربة ترتيبات الدعم الجديدة.
أحكام ختامية
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 22
فتح المادةتدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من أول يوليو سنة 1994.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا الموسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-325
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-325
مرسوم تنفيذي رقم 24-325 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة 2023، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير سنة 2001 والمتضمن رفع مبلغي التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير سنة 2001 والمتضمن رفع مبلغي التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-78
مرسوم تنفيذي رقم 12-78 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-305 المؤرخ في 20 رمض ان عام 1430 الموافق 10 سبتمب ر سنة 2009 والمتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1429 الموافق 27 أكتوبر سنة 2008، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير سنة 2001 والمتضمن رفع مبلغي التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-126
مرسوم تنفيذي رقم 08-126 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير سنة 2001، يتضمن رفع مبلغي التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن. 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يوليو سنة 1999 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية المتكفل بهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-424
مرسوم تنفيذي رقم 98-424 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 بالعائلات المحرومة ضحية المأساة وكيفيات ذلك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996 ، يحدّد مبالغ التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن والمبلغ الشهري للأشخاص المتكفل بهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-353
مرسوم تنفيذي رقم 96-353 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 . 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-438
مرسوم تنفيذي رقم 94-438 مؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 24 أكتوبر من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو 1994
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-437
مرسوم تنفيذي رقم 94-437 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994، يتمم المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لاصناف خاصة من المؤمن لهم .اجتماعيا
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.