قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير سنة 2001 والمتضمن رفع مبلغي التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير سنة 2001 والمتضمن رفع مبلغي التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن، فيما يخص النقطة 2، كما يأتي :
" المادة 2 : ...................................(بدون تغيير حتى) 2 – عشرة آلاف دينار 10.000( دج) شهريا لكل من :
– الأشخاص بدون دخل الذين يبلغ سنهم ثماني عشرة
(18) سنة على الأقل، الحاصلين على بطاقة معوق ومصابين بإعاقة بصرية (كف البصر) أو إعاقة سمعية بنسبة 001%،
– العائلات بدون دخل التي على عاتقها شخص أو عدة أشخاص معوقين بنسبة %100 ويقل سنهم عن ثماني عشرة (18) سنة والمتحصلين على بطاقة معوق (تدفع هذه المنحة لكل شخص متكفل به ومعوق بنسبة .)%100 يضاف للمنحة الجزافية للتضامن مبلغ شهري قدره مائة وعشرون دينار 120( دج) عن كل شخص متكفل به في حدود ثلاثة (3) أشخاص للعائلة".
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول أكتوبر سنة .2019
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة .2019 وزير المالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة محمد لوكال غنية الدالية 6 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة أوّل مارس سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.