مرسوم تنفيذي رقم 94-438 مؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 24 أكتوبر من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو 1994
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 16 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 المسمى " صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة " في تسجيلات الأمين الرئيسي للخزينة وأمناء الخزينة في الولايات.
يدير هذا الحساب في المستوى المركزي الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية، وفي المستوى المحلي مديرو الصحة والحماية الاجتماعية.
يمكن أن تدفع النفقات المقررة، بعنوان دعم الفئات الاجتماعية بدون دخل عن طريق أمر بالصرف يقوم به مديرو الصحة والحماية الاجتماعية لفائدة البلديات في شكل اعانات مثقلة بالتخصيص الخاص، أو عن طريق أمر بالصرف يقوم به الأمر بالصرف الرئيسي للحساب المذكور أعلاه لفائدة البريد والمواصلات وتدفع النفقات في هذه الحالة بواسطة الشبكة البريدية ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة .1994 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-268
مرسوم تنفيذي رقم 96-268 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 15 غشت سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 085-302 الذي عنوانه " الصندوق الاجتماعي للتنمية " 17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.