مرسوم تنفيذي رقم 92-46 مؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992، يتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة . وكيفياته. 293
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالقانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم التنفيذي شروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة وكيفياته، الذي يدعى في صلب النص "الدعم المباشر".
المادة 2
فتح المادةتتكون الفئات الاجتماعية المعنية بالدعم المباشر حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم من :
العمال الأجراء، أصحاب المعاشات وريوع الضمان الاجتماعي أصحاب المعاشات بمقتضى تشريع المجاهدين وضحايا حرب التحرير الوطني الذين لا يمارسون أي نشاط مهني، المقيمين الذين لا دخل لهم.
المادة 3
فتح المادةيقدم الدعم المباشر في شكل تعويضات مالية تمنح حسب الاجراءات التي يحددها هذا المرسوم، ولا تخضع هذه التعويضات للضريبة على الدخل ولا للاشتراكات في الضمان الاجتماعي.
المادة 4
فتح المادةالتعويضات المنصوص عليها في المادة السابقة هي :
التعويض التكميلي للمنحة العائلية، التعويض عن الاجر الوحيد التعويض التكميلي للمعاش والريع تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل.
المادة 5
فتح المادةيخصص التعويض التكميلي للمنحة العائلية لكل مستفيد من المنح العائلية بموجب تشريع الضمان الاجتماعي المعمول به.
يحدد التعويض التكميلي للمنحة العائلية ب 60 دج في الشهر عن كل طفل مستفيد من المنحة العائلية.
المادة 6
فتح المادةيخصص التعويض عن الأجر الوحيد لكل عامل أجير متزوج، لا يمارس زوجه أي نشاط مأجور، ويقل دخله الاجمالي الشهري مثلما هو محدد في المادة 7 أدناه أو يساوي 00, 7.000 دج ، ويحدد التعويض من الأجر الوحيد ب 00, 500 دج في الشهر.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-260 (ج.ر عدد 48 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92 – 46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه حسب الآتي
المادة 7
فتح المادةيشتمل الدخل الشهري المنصوص عليه في
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يشمل الدخل الاجمالي الشهري المذكور في المادة 6 أعلاه، ما يأتي : 10 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية
- - الأجر الأساسي مثلما هو ناتج عن التصنيف للهيئة المشغلة التعويضات عن الخبرة المهنية والعمل التناوبي عن الأضرار والخدمة المستمرة
- كل العلاوات والتعويضات الأخرى الخاضعة للاشتراك في الضمان الاجتماعي باستثناء علاوات المردودية المتغيرة والتعويض عن المنطقة الجغرافية والتعويض عن الساعات الاضافية ".
والباقي بدون تغيير.
المادة 6
فتح المادةالسابقة على ما يأتي :
الاجر الاساسي، مثلما هو ناتج عن التصنيف المهني للهيئة المشغلة التعويضات عن الخبرة المهنية والعمل التناوبي وعن الاضرار والخدمة المستمرة،
- كل العلاوات الاخرى والتعويضات الخاضعة للاشتراك في الضمان الاجتماعي باستثناء علاوات المردودية المتغيرة والتعويض عن المنطقة الجغرافية.
أما ما يخص العمال الاجراء الذين يشتغلون حسب التوقيت الجزئي، فان الدخل الاجمالي الواجب اعتباره هو الاجر الشهري الذي يحسب على أساس العناصر التي يحددها تشريع العمل.
أما العمال المأجورون حسب كيفية دفع الاجر المحدد في المادة 82 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، فان الدخل الاجمالي الشهري الواجب اعتباره هو الدخل النسبي الخاضع للاشتراك في الضمان الاجتماعي باستثناء التعويض عن المنطقة الجغرافية عند الاقتضاء.
وعندما تكون للعامل مداخيل غير مأجورة تؤخذ في الحسبان في حساب الدخل الاجمالي الشهري المنصوص عليه أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-260 (ج.ر عدد 48 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92 – 46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه حسب الآتي
المادة 8
فتح المادةالدخل الذي يؤخذ في الحسبان لتحديد الحق في التعويض عن الأجر الوحيد هو الدخل الاجمالي مثلما هو محدد في المادة السابقة، ويدفعه المشغل بمقتضى | الشهر الأول لكل سداسي.
ويظل شرط تخويل حق التعويض عن الاجر الوحيد صالحا طوال ستة أشهر مهما تكن التغييرات التي قد تطرأ خلال هذه المدة على دخل المستفيد 7 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية
المادة 9
فتح المادةيدفع التعويض التكميلي للمعاش والريع للفئات الآتية :
- لأصحاب معاش التقاعد والعجز وكذلك الممنوحي التقاعد التابعين للضمان الاجتماعي، الذين لا يمارسون أي نشاط مهني ويقل مبلغ معاشهم أو منحتهم عن 7.000,00 دج في الشهر أو يساويه، ولمن لا يكون لزوجه أي مورد، لأصحاب ريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية الذين لا يمارسون أي نشاط مهني ولهم ريع يقل عن 7.000,00 دج في الشهر أو يساويه، وليس لأزواجهم أي مورد يحدد مبلغ هذا التعويض للفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل بمبلغ 12000 دج في الشهر ويدفع لكل شخص من الأشخاص المنصوص عليهم أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتسير التعويض التكميلي للمنحة العائلية صناديق الضمان الاجتماعي لحساب الدولة، حسب | الاجراءات المعمول بها في مجال المنح العائلية المدفوعة تطبيقا التشريع الضمان الاجتماعي.
تتكفل المؤسسات والادارات العمومية التي تستمر في تسيير المنح العائلية لصالح مستخدميها بتسيير التعويض
- لأصحاب المعاش بمقتضى تشريع المجاهدين | التكميلي للمنحة العائلية لصالح هؤلاء المستخدمين.
وضحايا حرب التحرير الوطني الذين لا يمارسون أي نشاط مهني ويقل معاشهم عن 7.000,00 دج في الشهر أو يساويه، وليس لأزواجهم أي مورد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه حسب الآتي
المادة 12
فتح المادةيدفع المشغلون لحساب الدولة التعويض الاضافي للأجر الوحيد ويطلبون استرداد المبالغ المدفوعة من يدفع التعويض التكميلي للمعاش أو الريع بعنوان | الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحوادث العمل.
صاحب المعاش الممنوح أو صاحب الريع نفسه وعند الاقتضاء، بعنوان زوجه المكفول.
يستفيد الزوج الذي مازال على قيد الحياة فقط دون أي ذي حق آخر التعويض التكميلي للمعاش والريع المدفوع بعنوان معاش أو منحة أو ريع أيلولة الضمان الاجتماعي.
يتكون الدخل الاجمالي الذي يؤخذ في الحسبان في الاستفادة من التعويض التكميلي للمعاش أو المنحة أو الربع .
يحدد مبلغ التعويض التكميلي للمعاش والريع بمبلغ 120,00 دج في الشهر لكل مستفيد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه حسب الآتي
المادة 10
فتح المادةيخصص تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل للمقيم الذي ليس له موارد وليس لزوجه دخل عند الاقتضاء.
يستفيد تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل فضلا على المقيم المذكور في الفقرة السابقة، الأشخاص الذين تحت كفالته قانونا.
ويعتبر اشخاص مكفولين زوج المستفيد وأبناؤه المكفولون الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة ويعيشون معه تحت سقف واحد وليس لهم أي دخل، وكذلك ذوو الحقوق من الاناث والمعوقين البالغين والبلغات أكثر من 21 سنة، المكفولات طبقا للتشريع الاجتماعي المعمول به.
ويتحمل المشغل مسؤولية دفع مبالغ التعويض عن الأجر الوحيد في آخر المطاف.
المادة 13
فتح المادةيسير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء والصندوق الوطني للتقاعد، والصندوق المكلف بالمعاشات العسكرية والمؤسسة المكلفة بتسيير المعاشات المخصصة بموجب تشريع المجاهدين لحساب الدولة حسب الحالة التعويض التكميلي للمعاش والريع.
المادة 14
فتح المادةتحصل المؤسسات المذكورة في المادة 13 السابقة، التي تتصرف لحساب الدولة، على تسبيقات من صندوق التعويض عن الاسعار قصد تغطية النفقات المرتبطة بها، حسب الاجراءات المحددة عن طريق التنظيم، وذلك لرد المبالغ المدفوعة بمقتضى التعويض عن الأجر الوحيد، والتعويض التكميلي للمنحة العائلية، والتعويض التكميلي للمعاش والريع.
المادة 15
فتح المادةتنشأ في مستوى كل دائرة مصلحة تكلف باستغلال الفهارس المحلية للفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل وتسييرها الخاصة بمجموع البلديات التابعة لاختصاصها الاقليمي.
وتكلف مصلحة الدائرة هذه بما يأتي :
التعرف على الاشخاص الذين ليس لهم دخل ومن حقهم الاستفادة من الدعم المباشر، طبقا لأحكام هذا المرسوم
- إعداد قوائم المستفيدين من الدعم المباشر يؤشر عليها رئيس الدائرة وتعد على أساس المكتب البريدي الذي يلحق به المستفيد التكفل بكل تغييرات الاوضاع الاجتماعية المهنية للاشخاص أو الأسر المرشحين للدعم المباشر وضبط قوائم المستفيدين باستمرار إرسال القوائم التي تعد على هذا النحو في ثلاث
(3 ) نسخ الى مصلحة الولاية المكلفة بالشؤون الاجتماعية قبل الخامس من الشهر الذي يسبق الفصل الثلاثي المعني.
المادة 16
فتح المادةتمسك المصلحة المكلفة بالشؤون الاجتماعية التابعة للولاية وتتابع الفهرس المصحح الخاص بالفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل المجموع الدوائر التابعة للولاية.
وتتمثل مهامها من جهة أخرى فيما يأتي :
تعرض على الوالي القوائم الاسمية للمستفيدين من تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل ليوافق عليها
- ترسل الى مدير البريد والمواصلات في الولاية المعنية نسختين من القوائم التي وافق عليها الوالي تنظم بالاتصال مع المصالح المختصة في الادارة الرقابة البعدية لتصريحات الفئات الاجتماعية التي تستفيد من تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل، تقوم دوريا الاحتياج الى الموارد لتمويل تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل، قصد عرضه على الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
المادة 17
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بناء على قوائم المستفيدين التي صححتها الولاية، احتياجات التمويل بمقتضى تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-65 (ج.ر عدد 14 لسنة 1993)
المادة 18
فتح المادةيقوم الوزير المكلف بالمالية بصرف المبالغ المحددة في إطار تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل لادارة البريد والمواصلات.
وتسوى التسبيقات التي يقدمها صندوق التعويض في هذا الاطار حسب الدورية الفصلية الثلاثية طبقا للتنظيم المعمول به.
وتبين بدقة كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبريد والمواصلات.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-65 (ج.ر عدد 14 لسنة 1993)
المادة 19
فتح المادةيدفع التعويض للفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل في مكاتب البريد والمواصلات المعنية مسبقا على أساس ما يأتي :
قوائم المستفيدين الموضوعة تحت تصرف مكاتب البريد المعنية،
- طلب الدفع الموضوع تحت تصرف المستفيد في مستوى مكتب البريد تقديم بطاقة الهوية الرسمية وبطاقة المستفيد.
وتحدد نماذج قوائم المستفيدين وطلب الدفع وبطاقة المستفيد بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والجماعات المحلية والشؤون الاجتماعية والبريد والمواصلات.
المادة 20
فتح المادةيتم دفع تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل شهري في مكاتب البريد من أول يوم من الشهر المقصود حتى آخره.
وفي حالة عدم قبض تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل خلال الشهر الذي يتعلق به يمكن المستفيد أن يتقاضاه خلال الاشهر الموالية دون أن يتجاوز هذا التأجيل الشهر الثالث من الفصل الثلاثي المقصود ويستخلص من هذه أنه لا يمكن أن تتأجل الا تعويضات الشهرين الاول والثاني من الفصل الثلاثي.
غير أن عدم قبض تعويض الفئات الاجتماعية التي دخل، ويخطر الوزير المكلف بالمالية حتى يتكفل بها صندوق | ليس لها دخل طوال فترة الفصل الثلاثي ينجر عنه الغاء مبلغ تعويض الاسعار.
الدعم المباشر للفصل الثلاثي المقصود. 7 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : يدفع تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل شهري لمستحقيها في مكاتب البريد من أول يوم من الثلاثي المقصود حتى آخره.
وينجر عن عدم سعي المستفيد الى قبض تعويضاته في اليوم الأخير من الثلاثي الذي تتعلق به ضياع استفادته من الدعم المباشر في الثلاثي المقصود وعدم دفعها له في وقت لاحق ".
المادة 21
فتح المادةيمكن المستفيد في حالة وقوع مانع قاهر له أن يعطي وكالة عرفية مصدقا عليها لشخص آخر قصد قبض تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل المخصص له.
ويجب على الشخص الموكل بفتح الكاف أن يقدم وقت القبض بطاقة الموكل ) بكسر الكاف المستفيد زيادة على الوكالة .
المادة 22
فتح المادةكل تصريح غير صحيح يقدمه شخص طبيعي أو معنوي قصد الاستفادة أو الافادة غير قانونية من الدعم المباشر يعرض صاحبه للمتابعات القضائية طبقا للقانون.
المادة 23
فتح المادةتحدد عن طريق التنظيم كيفيات التكفل بمصاريف التسيير التي تنفقها الهيئات والمؤسسات المعنية بتطبيق التراتيب المحددة بهذا المرسوم.
المادة 24
فتح المادةتعالج الخلافات التي تنشأ في اطار تطبيق أحكام هذا المرسوم على الاصعدة الآتية :
- لجان الطعن القبلي المحدثة بموجب تشريع الضمان الاجتماعي للتعويض التكميلي للمنحة العائلية والتعويض التكميلي للمعاش والريع المقدمين لذوي معاشات الضمان الاجتماعي وممنوحيه وذوي ربوعه، مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-01
« تعدل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه حسب الآتي : u المادة 11 : تسير التعويض التكميلي للمنحة العائلية صناديق الضمان الاجتماعي لحساب »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-260
« تتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92 – 46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه حسب الآتي : يخصص التعويض عن الأجر الوحيد كذلك : - لكل عامل يقل أجره الشهري مجموعا بأجر قرينه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-208
مرسوم تنفيذي رقم 96-208 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة الأولى من الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي. عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1414 الموافق 2 فبراير سنة 1994، يتعلق بتطبيق أحكام المادة 160 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-285
مرسوم تنفيذي رقم 94-285 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-65 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 الذي عنوانه " صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة " وكيفيات سيره. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-438
مرسوم تنفيذي رقم 94-438 مؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 24 أكتوبر من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو 1994
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-326
مرسوم تنفيذي رقم 94-326 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994، يحدد مبلغ المنح العائلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-336
مرسوم تنفيذي رقم 94-336 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 12 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-65
مرسوم تنفيذي رقم 93-65 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يحدد شروط وكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 المسمى " صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة " . 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-01
مرسوم تنفيذي رقم 93-01 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة وكيفياته. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-109
مرسوم تنفيذي رقم 92-109 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد كيفيات منح موارد صندوق تعويض الاسعار بعنوان الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 569
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 ، والمتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة، وكيفياته . 1081
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-218
مرسوم تنفيذي رقم 92-218 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنظيم الرعاية الاجتماعية، 1156 :
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-260
مرسوم تنفيذي رقم 92-260 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير التجهيز. 1329 الحجة ، يتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-252
مرسوم تنفيذي رقم 92-252 مؤرخ في 15 ذي الحجة الجديدة المصرح بأولويتها في المخطط الوطني لسنة .1992 1281
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.