قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 428,00 دج 1025,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 دج 2050,00 دج تزاد عليها نفقات الارسال الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الصبع والاشتراك لمطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها ثمن العدد للسنين السابقة : حسب 11,00 د.ج التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 28 جمادى الاولى عام 1415 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-334 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 21 يوليو سنة 1993 بأبو ظبي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية قصد تمويل مشروع بناء سد بني هارون في ولاية ميلة …. مرسوم رئاسي رقم 94-335 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام
1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 إلى مؤسسة البناء والتصليح البحريين بالمرسى الكبير ….. مرسوم رئاسي رقم 94-337 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام
1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994، ; يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 إلى المؤسسة المركزية لتجديد عتاد الخدمة بالسانية. مرسوم تنفيذي رقم 94-336 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام
1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 . مرسوم تنفيذي رقم 94-338 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام يتعلق بكيفيات تنظيم شهادة الوقاية وشهادتي الكفاءة في والحصول عليها .
1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994، القيادة من الدرجتين الأولى والثانية . 16 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1415 الموافق 0 غشت سنة 1994 ، يحدد قائمة المعدات والآلات ذات الاستعمال الفلاحي الخاضعة للنسبة المخفضة الخاصة المضافة …………. التي قدرها %7 %7% من الرسم على القيمة
28 جمادى الاولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 3 فهرس ( تابع ) وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1414 الموافق 30 مايو سنة 1994 ، يعدل ويتمم ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 الذي يحدد مشتملات هياكل مراكز اعلام الشباب وتنشيطها. 22 وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني. 25 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، يعدل الرسوم الجوية الإضافية المطبقة على مرسلات البريد والرسائل والطرود البريدية… 26
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 28 جمادى الاولى عام 1415 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-334 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 21 يوليو سنة 1993 بأبو ظبي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية قصد تمويل مشروع بناء سد بني هارون في ولاية ميلة. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه ،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير اسم الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 الى 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 رمضان عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلق بالأهداف العامة للفترة 1993 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993،
28 جمادى الاولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 – 18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم رقم 85-163 المؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يوليو سنة 1985 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للسدود، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-30 المؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 والمتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 28 ديسمبر سنة 1988 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع بناء سد بني هارون، ولاية ميلة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-156 المؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 والمتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 5-293 الموقع في 25 يوليو سنة 1989 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية من أجل المساهمة في تمويل مشروع سد بني هارون، بولاية ميلة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية ويضبط اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتعلق بنفقات تجهيز الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 5 وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 21 يوليو سنة 1993 بأبو ظبي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية قصد تمويل مشروع بناء سد بني هارون في ولاية ميلة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع في 21 يوليو سنة 1993 بأبو ظبي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية قصد تمويل مشروع بناء سد بني هارون في ولاية ميلة تبعا لأهداف المشروع المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتدخل وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير المالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود في إنجاز المشروع ضمن برنامج عمل الحكومة في مجال إنجاز المنشآت الأساسية المائية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أهداف المشروع والكيفيات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. المادة 3 : يتعين على وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير المالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع التراتيب القانونية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والإدارية والتجارية والجمركية والعقارية والمحاسبية والوثائقية والمتعلقة بالميزانية والأملاك الوطنية والعلائقية والميدانية والرقابة الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994. اليمين زروال
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يساهم تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات التابعة في إنجاز برامج مشروع بناء سد بني هارون وأهدافه في ولاية ميلة. المادة 2 : تتكفل الوكالة الوطنية للسدود، في حدود صلاحياتها بالتنسيق مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة المالية والسلطات المختصة الأخرى المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع. وتكلف الوكالة الوطنية للسدود باعتبارها صاحبة المشروع، زيادة على العمليات التي تخصها مباشرة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني بالاتصال مع السلطات والإدارات المذكورة أعلاه، للقيام بمهام التنسيق والمتابعة والرقابة المرتبطة بتنفيذ كل المشروع الذي يتكون من البرنامج الآتي :
- القسم أ : بناء السد والمنشآت الملحقة به. القسم ب : مراجعة الأسعار والعوارض. الباب الثاني الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية المادة 3: تبرم في اطار تنفيذ المشروع، بين وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والوكالة الوطنية للسدود، دفاتر الشروط المتعلقة ببناء سد بني هارون والمنشآت الملحقة به وتجهيزه. المادة 4 : تتجسد إجراءات التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتحقيق البرامج / العدد 71 28 جمادى الاولى عام 1415 في شكل مخططات عمل تستعملها السلطات المعنية كأدوات عمل للقيام ببرمجة أعمال تحقيق أهداف جميع العمليات المرتبطة بالبرنامج المذكور أعلاه ونتائجه المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. تعد الوكالة الوطنية للسدود مخططات العمل المذكورة أعلاه بمساعدة مختلف الأمرين بالصرف المعنيين ببرامج المشروع تحت رقابة وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية. المادة 5 : تتكفل مخططات العمل المذكورة أعلاه، أيضا بعمليات استعمال القرض، الذي يتجسد على الخصوص فيما يأتي : . أ ) تضع الخزينة العمومية تحت تصرف الوكالة الوطنية للسدود لدى البنك الجزائري للتنمية اعتمادات الدفع بمبلغ يعادل مبلغ القرض. ب ) توفير اعتمادات الميزانية والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها ووضعها تحت تصرف الوكالة الوطنية للسدود طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والتي تخضع لها. ج ) تقديم العقود والوثائق المتعلقة بصرف القرض لدى البنك الجزائري للتنمية. الباب الثالث الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 6 : يتم استعمال الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وفقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية.
28 جمادى الاولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لانجاز العناصر المعنية من المشروع التي يمولها اتفاق القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية ومخطط التجهيز، وتتم النفقات المرتبطة بالمشروع وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 8 : تقوم وزارة المالية ( المديرية المركزية للخزينة ( بعمليات تسديد القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. المادة 9 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكورة أعلاه التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية والعمليات التي تنفذها وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والإدارات المكلفة بالميزانية والخزينة والعلاقات الخارجية في وزارة المالية والأمر بالصرف والمسير، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لمراقبة هيئات الرقابة التابعة للدولة ومصالح التفتيش المختصة في وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني المادة 10 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم الى المصالح المختصة في وزارة المالية شهريا وفصليا وسنويا. ويجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الثبوتية متوفرة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز رقابة وتفتيش، للجمهورية الجزائرية / العدد 71 7 الملحق الثاني الباب الأول أحكام عامة المادة الاولى : تتولى المصالح المختصة في وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي وزارة المالية وفي الهيئة الآمرة بالصرف والمسيرة، كل مصلحة فيما يخصها وفي حدود صلاحيات كل منها التي تمارسها بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها التكفل بالجوانب الإدارية والقانونية والوثائقية والتنظيمية والتعاقدية والمالية والنقدية والتقنية والاقتصادية والتكوينية والدراسات والمساعدة التقنية والعقارية والجمركية والعلائقية والميدانية والميزانية والأملاك الوطنية والمحاسبية والمراقبة ذات الصلة بتنفيذ العمليات اللازمة لإنجاز برامج المشروع، لا سيما الأعمال المجمعة أو المنفصلة الخاصة بالتصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة التي تخصها في تنفيذ هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. الباب الثاني تدخل وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية المادة 2 : تكلف وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية في حدود اختصاصاتها، زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لا سيما بما يأتي :- 1 ) القيام بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والإنجاز والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. 2 ) إعداد دفاتر الشروط وتحضيرها وإبرامها مع الأمر بالصرف لدى ( الوكالة الوطنية للسدود) المنصوص عليها في الملحق الأول . 3 ) إعداد مخططات العمل وتحضيرها وتكليف من يقوم بإعدادها مع الآمر بالصرف المذكور أعلاه المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المرسوم وتكليف الأمر بالصرف والمسير بالتنفيذ والمتابعة والمراقبة و تنسيق تنفيذها … 4 ) القيام بالاتصال مع الوزارات المعنية بتقدير المشروع وتنسيق عمليات التجهيز والخدمات وجميع العمليات الأخرى المتعلقة بالخدمة العمومية التي يتولاها الأمر بالصرف ومتابعتها ومراقبتها. 5 ) إعداد وتكليف الوكالة الوطنية للسدود، كلما دعت الضرورة ذلك، حصيلة العمليات المادية والمالية والتقنية والتكوينية والدراسات والمساعدة التقنية والقانونية والتجارية والإدارية والتعاقدية والميزانية والأملاك الوطنية والعقارية والوثائقية والمحاسبية والعلائقية والرقابة المتعلقة بتنفيذ المشروع التي ترسلها قصد التنسيق وتنفيذ المشروع الى الإدارة المكلفة بالميزانية في وزارة المالية والمجلس الوطني للتخطيط، وكذا إعداد تقويم عن استعمال القرض وكل العناصر التي لها تأثير على العلاقات بين المتدخلين وعلى العلاقات بين صندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية والسلطات المختصة المعنية. 6 ) التكفل بتبادل المعلومات مع صندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإعلام السلطات المعنية بكل خلاف قد يطرأ.
- إعلام وزارة المالية والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاق القرض والمتدخلين الآخرين في أقرب الآجال بالردود التي يخصصها صندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية للملفات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والاقتصادية والتجارية والعلائقية والميدانية. 8 القيام بواسطة مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج للتفتيش والمراقبة وتقرير عن تنفيذ برامج المشروع مرة في السنة خلال مدة هذه البرامج حتى إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض. / العدد 71 28 جمادى الاولى عام 1415 ه 9 ) اتخاذ كل التدابير اللازمة والعمل على اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وهي كالآتي : أ - من أجل العمل على الاعداد السريع والمرضي لملفات طلبات المستفيدين من القرض بدفع النفقات الواجب القيام بها بعنوان البرامج المذكورة أعلاه، ب - من أجل الإسراع في تقديم هذه الملفات الى البنك الجزائري للتنمية ج - من أجل المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والنقدية والميزانية المتعلقة بصرف القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه. الباب الثالث تدخل وزارة المالية المادة 3 : تكلف وزارة المالية في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لاسيما بما يأتي: 1 - القيام وتكليف من يقوم بتنفيذ الأعمال والعمليات الخاصة بإعداد العمليات التي تنص عليها أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وإنجازها وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها. 2 - اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتمم طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي بلغتها إياها وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية بمساعدة الوكالة الوطنية للسدود والبنك الجزائري للتنمية. 3 - تكليف المفتشية العامة للمالية للقيام بإعداد وتزويد السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه بما يأتي :
28 جمادى الاولى عام 1415 الجريدة الرسمية أ ) تقرير عن رقابة حسابات المشروع ومنها. الحساب الخاص بعد ستة ( 6 ) أشهر على الأكثر من اختتام السنة المالية التي ترتبط بها هذه الحسابات. ب تقرير ختامي عن تنفيذ البرامج المذكورة في المشروع فيما يمس هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وأعماله التجارية والعقارية والميدانية والعلائقية والوثائقية والإدارية. ج ) تقرير نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله. 4 - التكفل بعلاقات الدولة مع صندوق أبو ظبي قصد ضمان تسيير الاعتمادات ومتابعة أرصدة الاعتمادات المخصصة متابعة منتظمة وصارمة. الباب الرابع التدخلات المشتركة بين وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة المالية المادة 4: تكلف وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة المالية، في حدود صلاحياتهما وكل فيما يخصها ، زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لا سيما بما يأتي : 1 - اتخاذ التدابير اللازمة وتكليف من يقوم باتخاذها ليتكفل كل فيما يخصه، بالعمليات والأعمال الآيلة إليه في مجال التمويل وإبرام الصفقات والمراقبة والإنجاز التقني والدراسات والمساعدة التقنية. 2 - القيام بالتنفيذ والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتصلة بعمليات تنفيذ البرامج ومخططات العمل الخاصة بالمشروع فيما يتعلق بمعطياته المادية والتقنية والدراسات و المساعدة التقنية والتصور والمعطيات المالية والنقدية والقانونية والتجارية والميزانية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والإدارية والعلائقية والعقارية والتعاقدية والتنظيمية والوثائقية والميدانية والرقابية. 3 القيام بإنجاز عمليات الدفع والصرف والإنفاق والتسديد المرتبطة بتمويل برامج المشروع للجمهورية الجزائرية / العدد 71 9 في حدود الاعتمادات المخصصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وطبقا لاتفاق القرض. 4 القيام بانجاز عمليات وضع اعتمادات تقترضها الدولة عن طريق البنك الجزائري للتنمية وتكليف من يقوم بذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 5 - السهر، في حدود صلاحياتهما، على إبرام دفاتر الشروط المنصوص عليها في الملحق الأول من هذا المرسوم وتنفيذها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبتها وإعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتنفيذها. 6 - تكليف من يقوم باعداد كل التقارير الخاصة بتنفيذ اتفاق القرض وإنجاز المشروع في إطار تطبيق هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. 7 - تزويد كل المصالح المعنية بالمراقبة والتفتيش التابعة للدولة، كل فيما يخص مهامه بالوثائق والمعلومات الضرورية لأداء مهام وعمليات وأعمال التفتيش والرقابة على كل عمليات تنفيذ برامج المشروع المسندة إليهما تطبيقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. الباب الخامس تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 5: يقوم البنك الجزائري للتنمية في حدود صلاحياته، فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لا سيما بالتدخلات الآتية : 1 - التكفل بوضع الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها واتفاق القرض تحت تصرف الوكالة الوطنية للسدود الآمرة بالصرف لإنجاز برنامج المشروع.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالإتصال ولا سيما مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة المالية. 3 - التحقق من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط المرتبطة به، بعنوان برامج المشروع، عند إعداد طلبات صرف القرض. 4 التحقق من وجود ملاحظة “خدمة مؤداة” عندما تكون مطلوبة على الوثائق الثبوتية التي تقدمها الوكالة الوطنية للسدود المكلفة بتنفيذ برامج المشروع. 5 - التقديم السريع لطلبات صرف القرض الى صندوف أبو ظبي 6 - إنجاز عمليات صرف القرض، طبقا لاتفاق القرض المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لتمويل برامج المشروع. 7 - اتخاذ كل التدابير القانونية والتعاقدية والميدانية والمحاسبية والتقنية والرقابية والميزانية والمالية والنقدية والعلائقية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة والوكالة الوطنية للسدود مقابل الالتزامات التي تتعهد بها لإنجاز برامج المشروع. 8 - اعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل والمراقبة وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ برامج المشروع. 9 - القيام في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع بإعداد ما يأتي : أ ) تقرير فصلي وسنوي يرسل الى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية عن طريق وزارة المالية يتضمن، في مجال تنفيذ المشروع، علاقات البنك الجزائري للتنمية بالآمر بالصرف القائم بتنفيذ برامج المشروع والعلاقات بين هذا البنك وصندوق أبو ظبي. ب ) تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض وبرامج المشروع المنصوص عليها في الملحق الأول من هذا المرسوم، يرسل بواسطة وزارة المالية إلى وزارة / العدد 71 28 جمادى الاولى عام 1415 التجهيز والتهيئة العمرانية ولأغراض التنسيق والدراسة والإعلام الى الأمانة العامة للحكومة. 10 تكوين الأرشيف والمحافظة على جميع الوثائق التي تحوزها طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. الباب السادس تدخل الأمر بالصرف ( الوكالة الوطنية للسدود ) المادة 6 : تكلف الوكالة الوطنية للسدود في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن مهمتها المحددة بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها وعن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفاتر الشروط التي أعدتها وابرمتها مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية لا سيما بما يأتي : 1 - اتخاذ كل التدابير اللازمة قصد القيام بتنفيذ الأعمال والعمليات المتعلقة بالإعداد والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. 2 تنفيذ ما ورد في دفاتر الشروط المنصوص عليها في الملحق الأول من هذا المرسوم. 3 - تجسيد إنجاز مخططات العمل التي أعدتها الوكالة الوطنية للسدود تحت رقابة وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. 4 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات. 5 - اتخاذ كل التدابير لضمان إعلام موثوق ومنتظم وضروري لما يأتي : أ ) تقويم الاحتياجات وتقديرها على أساس مخططات عمل البرمجة وإنجاز برامج المشروع وجميع دفاتر الشروط الخاصة بها. ب ) إنجاز وتنفيذ العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والميزانية
28 جمادى الاولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلائقية والميدانية والقانونية والإعلامية والإدارية والمراقبة التقنية لبرامج المشروع ومخططات الأعمال ودفاتر الشروط المرتبطة بها. ج ( التنسيق والمتابعة والمراقبة والخبرة المحاسبية وتفتيش العمليات المتعلقة ببرامج المشروع المذكورة أعلاه. د ) المراقبة والحصائل والتلخيص والإعلام الخاص بكل عمليات البرامج المنصوص عليها أعلاه. 6 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية عن الأنشطة والنتائج، بعنوان برامج المشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بها، وإرسالها الى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية. 7 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات التي تتعلق بالعمليات التي أنجزتها واتخاذ التدابير الكفيلة بإنجاز أعمال المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم ودفاتر الشروط المرتبطة بها. 8 - اتخاذ كل التدابير اللازمة لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الأرشيف. 9 - متابعة تسليم التجهيزات وتكليف من يقوم بذلك والمشاركة في جميع عمليات الرقابة المرتبطة بها، 10 متابعة إنجاز الأشغال وتكليف من يقوم بذلك والمشاركة في جميع عمليات الرقابة المرتبطة بها، 11 - القيام بصرف النفقات الخاصة بالصفقات التي تبرم، في إطار إنجاز برامج المشروع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. 12 - المشاركة في جميع عمليات التقويم والإعلام المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع ومخططات العمل المرتبطة بذلك، للجمهورية الجزائرية / العدد 71 11 13 11 تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المحددة 14 تنفيذ التدابير والإجراءات المطبقة في مجال إبرام الصفقات التي تنجم عن تطبيق هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ومخططات العمل الخاصة بها ودفاتر الشروط المرتبطة بها. 15 - اتخاذ التدابير اللازمة للتكفل بالعمليات والأعمال التي تخصها في مجال المراقبة التقنية للتجهيزات والأشغال المنصوص عليها في الصفقات المبرمة وفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 16 - المشاركة في كل عملية مراقبة لإنجاز العمليات التي تشرف عليها. مرسوم رئاسي رقم 94-335 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 إلى مؤسسة البناء والتصليح البحريين بالمرسى الكبير. إن رئيس الدولة، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني وبناء على الدستور،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادة 13-1 و 2 و 6 منها، ? وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون لأملاك الوطنية
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمدد أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 والمذكور أعلاه، إلى مؤسسة البناء والتصليح البحريين، وتدعى من الآن فصاعدا “ مؤسسة البناء والتصليح البحريين “. المادة 2 : يحدد مقر مؤسسة البناء والتصليح البحريين بالمرسى الكبير، وهران. المادة 3 : تتكون الأموال المخصصة لمؤسسة البناء والتصليح البحريين من العناصر المبينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم. تحل المؤسسة فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات محل مؤسسة البناء والتصليح البحريين. المادة 4 : توضع مؤسسة البناء والتصليح البحريين تحت وصاية وزير الدفاع الوطني ويقوم بهذه الوصاية قائد القوات البحرية. يدير المؤسسة مدير عام يعين وفقا للتنظيم الجاري به العمل بوزارة الدفاع الوطني. المادة 5 : يضبط التنظيم الداخلي للمؤسسة وسيرها بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994. اليمين زروال / العدد 71 28 جمادى الاولى عام 1415 الملحق الممتلكات المخصصة :
- العمارات الإدارية
- وحدة البناء البحري الكائنة بالمرسى الكبير، وحدة تصليح القابات، الطاقة والدفع الكائنة بالمرسى الكبير،
- وحدة تصليح الأسلحة البحرية الكائنة بالمرسى الكبير، وحدة تصليح التجهيزات والمنظومات الكائنة بالمرسى الكبير،
- وحدة الاسناد الكائنة بالمرسى الكبير، ★ مرسوم رئاسي رقم 94-337 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 إلى المؤسسة المركزية لتجديد عتاد الخدمة بالسانية. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني وبناء على الدستور، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادة 13-1 و 2 و 6 منها، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
28 جمادى الاولى عام 1415 الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمدد أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 والمذكور أعلاه، إلى المؤسسة المركزية لتجديد عتاد الخدمات، وتدعى من الآن فصاعدا “ مؤسسة تجديد العتاد الخاص “. المادة 2 : يكون مقر مؤسسة تجديد العتاد الخاص بالسانية، وهران. المادة 3 : تتكون الممتلكات المخصصة لمؤسسة تجديد العتاد الخاص من العناصر المبينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم. تحل مؤسسة تجديد العتاد الخاص فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات محل المؤسسة المركزية لتجديد عتاد الخدمات. المادة 4 : توضع مؤسسة تجديد العتاد الخاص تحت وصاية وزير الدفاع الوطني ويقوم بهذه الوصاية قائد القوات الجوية. يدير المؤسسة مدير عام يعين وفقا للتنظيم الجاري به العمل بوزارة الدفاع الوطني. المادة 5 : يضبط التنظيم الداخلي للمؤسسة. وسيرها بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994. اليمين زروال ★ الملحق الممتلكات المخصصة :
- مقر السانية وحدة تجديد العربات والآليات بالسانية وحدة تجديد التجهيزات ولواحقها بالسانية
- وحدة الصناعة بالسانية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 13 مرسوم تنفيذي رقم 94-336 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لا سيما المواد من 112 إلى 115 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، المعدل، لا سيما المادة 85 منه
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، لا سيما المادة 22 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992 والمتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة وكيفياته، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-65 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط وكيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-068 المسمى “ صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة “، يرسم ما يلي: المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه. / العدد 71 28 جمادى الاولى عام 1415 التعويض عن الدخل الوحيد والتعويض التكميلي عن المعاش والريع المادة 2 : يتكفل المستخدم بالتعويض عن الدخل الوحيد ابتداء من أول يوليو سنة 1994 بالنسبة للأجراء وتتكفل به الهيئة المكلفة بتسيير التأمين عن البطالة بالنسبة للعمال المعوضين في إطار نظام التأمين عن البطالة. تبقى مبالغ التعويض عن الدخل الوحيد خاضعة لأحكام المواد 4 و 6 و 7 و 8 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، وكذلك شروط منحه. المادة 3: يتكفل بالتعويض التكميلي عن المعاش والريع ابتداء من أول يوليو سنة 1994 الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد والصندوق المكلف بالمعاش العسكري والمؤسسة المكلفة بتسيير المعاش الممنوح بعنوان تشريع المجاهدين كل حسب اختصاصه. تبقى مبالغ التعويض التكميلي عن المعاش والريع الخاضعة لأحكام المواد 4 و 9 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، وكذلك شروط منحه. التعويض عن الأنشطة ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن المادة 4: يحتوي تعويض تشغيل الأشخاص بدون دخل ضمن إطار الأنشطة ذات المنفعة العامة وكذلك مساعدة الفئات الاجتماعية الخاصة المحدثين بموجب المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، على ما يأتي : التعويض عن الأنشطة ذات المنفعة العامة
- منحة جزافية للتضامن.
28 جمادى الاولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : يمنح التعويض من أجل القيام بالأنشطة ذات المنفعة العامة المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه لعضو أو أعضاء في عائلة بدون دخل شارك عضوها ( أو أعضاؤها ( فعلا في أنشطة ذات منفعة عامة. المادة 6 : تسلم المنحة الجزافية للتضامن لرب العائلة بدون دخل الذي يكون عاجزا بدنيا عن الشغل. المادة 7 : يتوقف دفع المنحة الجزافية للتضامن لرب العائلة بدون دخل والعاجز بدنيا عن الشغل، كما هو منصوص عليه في المادة 8 أدناه، بمجرد ما يشارك فعلا أحد أعضاء العائلة في أنشطة ذات منفعة عامة ويستعيد رب العائلة بدون دخل والعاجز بدنيا عن الشغل حقه من المنحة الجزافية للتضامن عندما تنتفي فعلا مشاركة أي عضو من أعضاء العائلة في أنشطة ذات منفعة عامة. المادة 8 : يعد عاجزين بدنيا عن الشغل : الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم ستين (60) سنة،
- الأشخاص المعوقون بدنيا أو ذهنيا غير القادرين عن الشغل. المادة 9 : تشتمل العائلة بدون دخل بمفهوم هذا المرسوم، على رب العائلة وزوجه أو أزواجه والأطفال الذين هم في كفالته غير المتزوجين مهما تكن أعمارهم ويعيشون مع أبويهم. المادة 10 : يستفيد أي شخص يعيش وحده بدون عائلة ولا دخل التعويض أو المنحة المحددين في المادتين 5 و 6 أعلاه حسب الشروط نفسها المطبقة على العائلة بدون دخل. المادة 11 : يضاف إلى المنحة الجزافية للتضامن مبلغ شهري عن كل شخص متكفل به في حدود ثلاثة (3) أشخاص عن كل عائلة. ويعتبر أشخاصا متكفلا بهم، المتكفل به الزوج أو الأزواج والأطفال كما هو محدد في المادة 9 أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 15 المادة 12 : تحدد مبالغ التعويض والمنحة المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية ووزير المالية .. المادة 13 : يتكفل صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة بالمساهمة المرتبطة بتغطية الخدمات النوعية التي ينتفع بها مستفيدو المنحة الجزافية للتضامن والتعويض من أجل الأنشطة ذات المنفعة العامة في مجال التأمين عن المرض والأمومة. المادة 14 : يتكفل صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة بالمساهمة المرتبطة بتغطية حوادث العمل التي يتعرض لها مستفيدو التعويض من أجل الأنشطة ذات المنفعة العامة. المادة 15 : يمكن تطوير الأنشطة ذات المنفعة العامة الواردة في هذا المرسوم والتي تكتسي طابع المنفعة العمومية أو العامة وتستجيب لانشغالات السكان أو حاجياتهم، لا سيما ما كان منها في فائدة الأشخاص أو الجماعات أو المجتمع. وتطور هذه الأنشطة استنادا إلى المحاور الآتية : إعادة الاعتبار إلى مساحات في الوسطين الحضري والريفي وصيانة الأملاك العمومية،
- الأعمال التي تهدف إلى الحد من الإقصاء والتهميش مثل الاستدراك المدرسي والتنشيط الاجتماعي الثقافي ودعم التدخلات الصحية والاجتماعية أعمال التحضير والحفز التي تساعد على تطوير التشغيل الذاتي
- كل نشاط آخر يكتسي طابع المنفعة العامة أو الجماعية. وترمي هذه الأنشطة بالأولوية إلى تحسين إطار معيشة المواطنين المحرومين والمعرضين للضرر والمقيمين في مناطق محرومة اجتماعيا من جهة ودعم الشباب من جهة أخرى. يمثل التعويض الممنوح، بعنوان الأنشطة ذات المنفعة العامة الظرفية أو المؤقتة، تعويضا يمنح بعنوان مساعدة الفئات الاجتماعية المحرومة.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 16 : يتولى وزير العمل والحماية الاجتماعية دفع التسبيقات الضرورية لتمويل الترتيبات المنصوص عليها في هذا المرسوم اعتمادا على طلبات جمع الأموال التي تحولها الولايات إلى حساب التخصيص الخاص رقم 302-068 المسمى صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة “. وتسوى هذه التسبيقات حسب الكيفيات والاجراءات والفترات الدورية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في هذا المجال. المادة 17 : يترتب على كل تصريح كاذب تقدم به أي شخص بغية استفادته أو استفادة غيره تعويضا أو منحة بغير حق زيادة على رد المبالغ المقبوضة بغير حق، اقصاء المستفيد ويتعرض مرتكبه الى متابعات قضائية طبقا للقانون. المادة 18 : تخضع النزاعات المترتبة عن قابلية استفادة عائلة أو شخص التعويض أو المنحة المخصصين للعائلة بدون دخل، كما تنص على ذلك المادة 11 أعلاه، للجنة طعن كما تخضع لها النزاعات المرتبطة بالأنشطة ذات المنفعة العامة. ويحدد تكوين هذه اللجنة وكيفيات سيرها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية والوزراء المعنيين. المادة 19 : تحدد كيفيات التنفيذ، لا سيما المتعلقة منها بتنظيم الترتيبات المنصوص عليها في هذا المرسوم وتسييرها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية والوزراء المعنيين. أحكام انتقالية المادة 20 : يستمر دفع التعويض التكميلي للفئات الاجتماعية بدون دخل حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، في انتظار تطبيق أحكام المواد من 4 إلى 19 من هذا المرسوم. / العدد 71 28 جمادى الاولى عام 1415 غير أنه يمكن أن يدفع هذا التعويض للفئات الاجتماعية بدون دخل شهريا في الولايات التي يحدد الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية قائمتها والتي نظمت فيها العملية النموذجية قصد تجربة ترتيبات الدعم الجديدة. أحكام ختامية المادة 21 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 22 : تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من أول يوليو سنة 1994. المادة 23 : ينشر هذا الموسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-338 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994، يتعلق كيفيات تنظيم شهادة الوقاية وشهادتي الكفاءة في القيادة من الدرجتين الأولى والثانية والحصول عليها. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
28 جمادى الاولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، لاسيما المادة 57 منه. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم شهادة الوقاية وشهادتي الكفاءة في القيادة من الدرجتين الأولى والثانية والحصول عليها. المادة 2 : تسلم شهادة الوقاية المذكورة في المادة الأولى أعلاه إلى الملازمين الأولين في الحماية المدنية المرسمين في الرتبة الذين نجحوا في امتحان نهاية التدريب الذي تنظمه وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. المادة 3 : تسلم شهادة الكفاءة في القيادة من الدرجة الثانية المذكورة في المادة الأولى إلى الملازمين في الحماية المدنية المرسمين في الرتبة الذين نجحوا في امتحان نهاية التدريب الذي تنظمه وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري. المادة 4 : تسلم شهادة الكفاءة في القيادة من الدرجة الأولى المذكورة في المادة الأولى أعلاه إلى المساعدين في الحماية المدنية المرسمين في الرتبة الذين نجحوا في امتحان نهاية التدريب الذي تنظمه وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 17 المادة 5 : تحدد وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري قائمة المترشحين لكل سلك حسب طلبات التسجيل المقدمة وإمكانيات الاستقبال المتوفرة ومتطلبات الخدمة. المادة 6 : يحتوي برنامج التدريب لكل سلك على دروس نظرية ودروس تطبيقية لها علاقة بمهام الحماية المدنية. المادة 7 : تنظم تداريب التكوين لكل سلك سنويا، ويحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري تواريخ إجراء التداريب والامتحان النهائي وأماكنها. المادة 8 : تحدد مدة تداريب التكوين لكل سلك كما يأتي : 1 - شهادة الوقاية : أربعة (4) أسابيع، 2 - شهادة الكفاءة في القيادة من الدرجة الثانية : خمسة (5) أسابيع 3 - شهادة الكفاءة في القيادة من الدرجة الأولى : ستة (6) أسابيع. المادة 9 : يحتوي امتحان نهاية التدريب لكل سلك على إختبارات كتابية وإختبار شفوي. المادة 10 : تعين لجان الامتحانات بقرار يتخذه وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإدراي. المادة 11 : تسلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري إلى المترشحين المقبولين شهادة الوقاية وشهادتي الكفاءة في القيادة من الدرجتين الأولى والثانية. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994. مقداد سيفي
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 28 جمادى الاولى عام 1415 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1415 الموافق 8 غشت سنة 1994، يحدد قائمة المعدات والآلات ذات الاستعمال الفلاحي الخاضعة للنسبة المخفضة الخاصة التي قدرها 7% من الرسم على القيمة المضافة. إن وزير المالية ووزير الفلاحة
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 65 منه المؤسسة للرسم على القيمة المضافة والرسم على عمليات البنوك والتأمين، المعدلة بموجب المادة 94 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 المؤسسة لقانون الرسوم على رقم الأعمال، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ، لا سيما المادة 6 منه المتممة للمادة 22-1 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يقرران ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار قائمة المعدات والآلات المستعملة في الفلاحة فقط الخاضعة للنسبة المخفضة الخاصة التي قدرها %7 %7% من الرسم على القيمة المضافة وذلك تطبيقا للمادة 22-1 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. المادة 2 : تحدد الاستفادة من تطبيق النسبة المخفضة الخاصة التي قدرها %7 %7% من الرسم على القيمة المضافة فقط للآلات والمعدات المرفقة قائمتها في ملحق هذا القرار والمخصصة أساسا للأشغال والأنشطة الفلاحية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1415 الموافق 8 غشت سنة 1994. وزير الفلاحة عن وزير المالية نور الدين بحبوح الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي
28 جمادى الاولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 19 الملحق قائمة الآلات ذات الاستعمال الفلاحي القابلة للاستفادة من تطبيق النسبة المخفضة الخاصة التي قدرها 7% من الرسم على القيمة المضافة ( المادة 22-1 من قانون الرسوم على رقم الأعمال ) رقم التعريفة الجمركية 90-870190 20-870190 20-8701-30 10-90 8701 843351-00 843351-00 00-843352 00-843320 843320-00 843359-00 00-843330 00 – 843340 843330-00 00 – 843340 00-843353 843359-00 843359-00 843359-00 تعيين الآلات 1 ) آلات الجر جرارات ذات عجلتين محركتين هوائية من 33 الى 110 حصان جرارات ب 4 عجلات محركة هوائية من 33 الى 250 حصان جرارات بالسلاسل ذات الاستعمال الفلاحي من 35 الى 250 حصان جرارات مصغرة وحراثات آلية جرارات متخطية 2 ) عتاد الحصاد
- آلات الحصاد والدرس ) ذاتية الحركة والمسحوبة ) (
- حصادة رازمة ( ذاتية الحركة والمسحوبة ) دراسة ثابتة آلات الحش ) آلات الحش الآلية والمجزات ) آلات الحش المجهزة ( ذاتية الحركة والمسحوبة ) السولجة ( آلة تخزين العلف ) القشاشة الميبسة المكومة آلات كبس التين بالضغط هرامات التبن آلات جمع الذرة قاطعات الجذور ، البصليات والدرنات آلات جني الطماطم آلات جني الجلبان
- الهزازات
- آلات البذر والتخصيب والغرس 00-843230 00-843240 00-843230 00-843280 آلات البذر بالخطوط آلات البذر المزدوجة آلات البذر بالدقة آلات نثر السماد البلدي آلات نثر الأسمدة بالخطوط آلات نثر الأسمدة النابذة مجرع الأسمدة السائلة آلات الغرس ( درنات - بصليات ) آلات لشتل النبات مدادات الفيلم آلات الثقب
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 28 جمادى الاولى عام 1415 الملحق ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين الآلات 4 ) آلات معالجة ووقاية النباتات وملحقاتها 00 8424-81 أجهزة الرش الظهرية، اليدوية أو بالمحرك أجهزة الرش الحاملة لمختلف الطاقات أجهزة الرش المجرورة أجهزة الرش المنقولة على عربة رذاذ ظهري يدوي أو بالمحرك رذاذ محمل بمختلف الطاقات مذرة ظهرية يدوية أو بالمحرك مذرة محملة مذرة مجرورة مذرة فوق عربة مرز حاقن ميكانيكي مرز حاقن يدوي درج وأناييب ومنافخ 5 ) آلات العمل والتنظيم وحفظ الأراضي 843210-00 محارث بسكك عادية أو قابلة للقلب محمولة، مجرورة وشبه محمولة محارث أسطوانية ( أو أقراص ( عادية أو قابلة للقلب محمولة ومجرورة وشبه محمولة 00 8432-21 - كاربة 843280-00 مشجية 843229-00 معزقة آلية ومكمة معزقة - مكمة 843229-00 مسلفة ومشط 843280-00 محراث الشيزل 843229-00 أدوات متحركة لخدمة التربة ( مثل مخرطة دورانية ) 843229-00 أدوات مزدوجة لخدمة الأراضي ( مثل المشط الدوراني ) 843280-00 أدوات ناقلة لخدمة الأراضي ( مثل المهراس المستد والمرصص ) 843290-00 محراث الكروم ( الكرام ) محراث الانجاز الخطوط أو الجذر ( الخطاطة … إلخ ) 8432-90-00 آلة قلع الأشجار 843229-00 مقلع ( مجث ) 843280-00 محراث تحت التربة مرصفة وجسم مصرف محراث المشابر والمسقاذ 843210-00 نقابة ( محراث لقلب الأرض عمقيا ) 00-843280 شفرة التسوية 843280-00 معدنة ( آلة رفع الحجارة من الحقل ) 843280-00 مكشطة ( آلة كشط الحجر )
28 جمادى الاولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 21 الملحق ( تابع ) رقم . التعريفة الجمركية تعيين الآلات 6 ) آلات التعبئة واستعمال المياه وملحقاتها 841380-00 مجموعة المضخات الآلية الأفقية مجموعة المضخات الآلية العمودية مجموعة المضخات الكهربائية الأفقية مجموعة المضخات الكهربائية العمودية مضخات أفقية مضخة مغمورة 00-841280 محرك حراري 842489-00 مرش ولواحق قناة مرشة 842481-00 مرش محوري
- لفافة 8424-81-00 أجهزة للري المحصرة ( المحدود ) بما فيها القطارة 90-26 * - أجهزة القياس ( مضغط ، حائز ، مخفظ ، مضبط الضغط، مقياس الماء، مقياس PH ) 7 ) آلات فرز وتجهيز المنتجات الفلاحية 00-843780 آلة تنظيف الحبوب مفرز المنتجات الفلاحية مفرز معايير 00-843680 مسحق عادي مسحق مخلط 00-843860 غسالة الخضر والبصل 00-843710 منظف - مفرز 00 – 843780 عفارة وغلافة للبذور 843353-00 منزعة الذرة وغيرها 00-843860 شبكة ومحطة تكييف البطاطس 847810-00 آلة مخصصة للتبغ 00-847920 عتاد استخراج زيت الزيتون 8 ) آلات الشحن والتفريغ والنقل 00-871640 - جرارة فلاحية من 2 الى 4 عجلات 871631-00 - خزان بعجلات 00-871640 - ناقلة الآلات 10-730900 - خزان بزلاجات 842951-00 - ناقلة 00-842790 - رافصة مائية
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 28 جمادى الاولى عام 1415 الملحق ( رقم التعريفة الجمركية 9 ) آلات الحلب 843410-00 عربات الحلب بالقوة 841989-00 براميل التبريد تحتوي قاعة الحلب على : 00-843410 حزمات الحلب التي تشكل البرثن تابع ) تعيين الآلات والمحالب ( وحدة الحلب ) 843410-00 أواني مجردة للحلب ( بدون حزمة الحلب مع أو بدون منبض ) مستخرج الكتابوك
- لقاعة الحلب
- للكتودوك الاسطبل
- أجهزة تنظيف أوتوماتيكية لتركيب المحلب وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1414 الموافق 30 مايو سنة 1994، يعدل ويتمم ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 الذي يحدد مشتملات هياكل مراكز إعلام الشباب وتنشيطها. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ووزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، بمقتضى المرسوم رقم 64-357 المؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 الذي توضع بموجبه فنادق الشبيبة ودور الشباب والبيوت القروية تحت سلطة وزير الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 الذي يحول ملحقات المركز الوطني الإعلام الشبيبة وتنشيطها الى مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها، لا سيما المادة 29 منه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 الذي يحدد مشتملات هياكل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها. يقررون ما يلي : المادة الأولى : يعدل ويتمم ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 الذي يحدد مشتملات هياكل مراكز إعلام الشباب وتنشيطها في بعض الولايات طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1414 الموافق 30 مايو سنة 1994. وزير الشبيبة عن وزير المالية والرياضة الوزير المنتدب للميزانية سيد علي لبيب علي براهيتي عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وبتفويض منه مدير الديوان لحسن سرياك
28 جمادى الاولى عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 23 الملحق مشتملات هياكل مراكز إعلام الشباب وتنشيطها مشتملات الهياكل الولايات تسمية الهيكل 05 - باتنة 05-19 القاعة المتعددة الأنشطة 06 - بجاية 06-13 المركز الثقافي في بجاية 06-14 المركز الثقافي في سوق الاثنين 06-15 المركز الثقافي في صدوق الوسط 06-16 المركز الثقافي في شميني 06-17 المركز الثقافي في تازمالت 06-18 المركز الثقافي في خراطة 06-19 المركز الثقافي في تيشي 07 - بسكرة 07-11 المركز الثقافي في مشونش 07-12 المركز الثقافي في عين الناقة 07-13 المركز الثقافي في سيدي عقبة 07-14 المركز الثقافي في سيدي خالد 07-15 القاعة المتعددة النشاطات 07-16 القاعة المتعددة النشاطات 07-17 القاعة المتعددة النشاطات 08 11 بشار 08-10 المركز الثقافي 08-11 المركز الثقافي مزار 11 تا منغست 11-3 المركز الثقافي في تازروك 11-4 القاعة المتعددة النشاطات 13 - تلمسان 13-35 دار الشباب في بني مستر 13-36 المركز الثقافي في العريشة 13-37 المركز الثقافي في القور 13-38 المركز الثقافي مبرك محمد العنوان غسيرة بجاية سوق الاثنين صدوق الوسط شميني مسلك شميني تاز مالت، شارع تتوح سالم. خراطة تيشي مشونش عين الناقة سيدي عقبة سيدي خالد القرية الاشتراكية الفلاحية - العرايش حمولة - سيدي خالد القرية الاشتراكية الفلاحية - الولجة الفج القرية الاشتراكية الفلاحية - الحرية - سيدي عقبة ايقلي ايقلي تازروك تين زاواتين بني مستر العريشة القور الحوانت - جبالة – دائرة ندرومة
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق ( تابع ) مشتملات الهياكل الولايات تسمية الهيكل 14 - تيارت 14-24 المركز الثقافي في سيدي الحسني 15 تيزي وزو 15-16 دار الشباب في واضية 15-17 المركز الثقافي واضية 15-18 المركز الثقافي في افرحونن 15 – 19 المركز الثقافي في جماعة سهاريج 15-20 المركز الثقافي في عين الزاوية 15-21 المركز الثقافي في المعاتقة 15-22 المركز الثقافي في بني زيكي 15-23 المركز الثقافي في واقنون 17 - الجلفة 17-7 المركز الثقافي في الادريسية 22 - سيدي 22-16 المركز الثقافي في سفيزف بلعباس 22 – 17 المركز الثقافي في تسالة 24 - قالمة 24-5 المركز الثقافي في تاملوكة 25 - قسنطينة 25-6 المركز الثقافي في زيغود يوسف . 27 - مستغانم 27-4 المركز الثقافي في حجاج 27-5 المركز الثقافي في وادي الخير 71 28 جمادى الاولى عام 1415 ه العنوان سيدي الحسني واضية الوسط، صندوق البريد رقم 39 واضية الوسط ، صندوق البريد رقم 39 افرحونن دائرة عين الحمام جماعة سهاريج، مقلع عين الزاوية المعاتقة بني زيكي دائرة بوزقن واقنون تيكوبين الادريسية سفيزف تسالة دائرة سيدي لحسن قرية تاملوكة زيغود يوسف حجاج دائرة سيدي الاخضر وادي الخير دائرة عين تادلس
28 جمادى الاولى عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 25 الملحق ( تابع ) مشتملات الولايات تسمية الهيكل 29 - معسكر 29-7 المركز الثقافي في تيغنيف 29-8 المركز الثقافي في ماوسة 29-9 المركز الثقافي في غريس 29 – 10 المركز الثقافي في بوحنيفية 19-11 المركز الثقافي في سيق 35 - بومرداس 35-13 المركز الثقافي في الناصرية 35-14 القاعة المتعددة النشاطات 38 - تيسمسيلت 38-10 المركز الثقافي في العيون 38-11 المركز الثقافي في سيدي العنتري 38 – 12 المركز الثقافي في بني شعيب 38-13 المركز الثقافي في خميستي 38-14 المركز الثقافي في تاملاحت 45 - النعامة 45-4 المركز الثقافي في النعامة 46 - عين تموشنت - 46-8 بيت الشباب 47 - غرداية 47-5 المركز الثقافي في زلفانة 47-6 المركز الثقافي في سبسب الهياكل العنوان حي سيدي حموتيغنيف شارع أول نوفمبر 1954 ماوسة شارع الحمام غريس بوحنيفية سيق الوسط الناصرية عمال بلدية العيون بلدية سيدي العنتري بلدية بني شعيب بلدية خميستي بلدية تاملاحت الطريق الوطني رقم 6 النعامة 85 نهج محمد خميستي حمام بوحجر صندوق البريد رقم 103 - زلفانة سبسب وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، صادر عن وزير التكوين المهني، يعين السيد سعيد كريم مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يعدل الرسوم الجوية الإضافية المطبقة على مرسلات البريد والرسائل والطرود البريدية. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادة 588 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-257 المؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 والمتضمن المصادقة على وثائق المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البريدي العالمي المحررة بهامبورغ في 27 يوليو سنة 1984، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 شعبان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1992 والمتضمن تعديل الرسوم الجوية الاضافية / العدد 71 28 جمادي الاولى عام 1415 المطبقة على مرسلات البريد والرسائل والطرود البريدية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تخضع مرسلات البريد والرسائل والطرود البريدية المودعة في الجزائر لتنقل عبر طريق الجو نحو الجزائر والبلدان الأجنبية للرسوم الجوية الاضافية التي حددت وفقا للجدول المرفق بهذا القرار زيادة على الرسوم البريدية من كل نوع. المادة 2 : تنقل المراسلات الرسمية عن طريق الجو داخل حدود التراب الوطني دون أن تخضع لرسوم اضافية. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994. الطاهر علان الجدول جدول الرسوم الاضافية الجوية المطبقة على بلدان المجموعة عن 5 غ
4 0,85 5 1,85 مرسلات البريد والرسائل والطرود البريدية. الرسوم الاضافية ( د ج ) عن 10 غ عن 20 غ 0,45 0,90 2,70
28 جمادى الاولى عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 27 الجدول ( تابع ) المجموعة الدول أو ادارة الاتجاه 1 الجزائر بلدان المغرب العربي :
الجماهيرية الليبية، المغرب، موريتانيا، تونس. البلدان العربية والإفريقية : 3 جمهورية) أنغولا، العربية السعودية، البحرين بنين بوتان بوتسوانا بوركينا إفريقيا الجنوبية ( فاسو بوراندي، الكاميرون الرأس الأخضر، إفريقيا الوسطى، كومور، الكونغو، كوت ديفوار، جيبوتي، مصر، الإمارات العربية المتحدة، اريتيريا، أثيوبيا، الغابون غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، العراق، الأردن، كينيا، الكويت، لزوتو، لبنان، لبيريا، مدغغشقر مالاوي مالي موريس (جزيرة)، موزمبيق ناميبيا النيجر نيجريا، عمان، أوغندا، قطر، روندا، السينغال، السيشل سيراليون، الصومال السودان، سوازيلاندا، سوريا، تنزانيا تشاد، توغو، اليمن، الزائير، زامبيا، الزيمبابوي. 4 البلدان الأوروبية : ألبانيا ألمانيا، أندور، أرمينيا (جمهورية)، النمسا، ادربيجان ) جمهورية ) ، بلاروس، بلجيكا، البوسنة والهرسك بلغاريا ، قبرص، كرواتيا ، الدانمارك، اسبانيا، لستونيا ، فلندا، فرنسا، جورجيا، جبل طارق بريطانيا العظمى، اليونان، غرانادا، المجر، ايرلندا، ايسلندا، ايطاليا، كراخستان، كيرغيزيستان (جمهورية)، ليتونيا، لشتنستين، ليتوانيا، لكسمبوغ، مسيدوان (جمهورية)، مالطا، مولدوفا (جمهورية) موناكو النرويج، هولندا، الانتيل الهولندية وأوربا، بولونيا البرتغال، رومانيا، روسيا (فيدرالية)، سان كريستوف ونيفيس سانت لوسي، سان ماران (جمهورية)، سان فانسان وغرينادين سالومون (جزر) ساموا الغربية ساوتومي وبرانسيب، سلوفاكيا (جمهورية)، سلوفينيا (جمهورية)، السويد، سويسرا، التشيكية (جمهورية)، تركمينستان، تركيا، أوكرانيا، الفاتيكان، يوغسلافيا (جمهورية فيديرالية) 5 بلدان أمريكا، وآسيا والاقيانوس : أفغانستان، أمريكا (الولايات المتحدة الامريكية)، أنتيغوا وبربيدا، الأرجنتين، أستراليا، بهاماس، بنغلاديش برباد، بيليز بوليفيا البرازيل بروناي دار السلام ، كومبودج، كندا، الشيلي، الصين (جمهورية شعبية)، كولومبيا، كوريا (جمهورية)، كوريا الجمهورية الشعبية الديمقراطية)، كوستاريكا، كوبا، دومينيكان (جمهورية)، دومينيك، السلفادور، الاكواتور، فيجي (جزر)، غواتيمالا غينيا الاستوائية غويانا هايتي هندوراس هونغ كونغ، الهند أندونيسيا، إيران، جامايكا اليابان، كريباتي، لاو (الجمهورية الديمقراطية الشعبية)، ماليزيا، مالديف (جمهورية)، مكسيك، منغوليا، ميانمار، نورو (جمهورية)، النيبال نيكاراغوا، زيلندا الجديدة، أوزباكيستان (جمهورية) الباكستان بنما (جمهورية)، بابوازي - غينيا الجديدة باراغواي بيرو الفيلبين، بورتوريكو، سنغافورا، سريلانكا سورينام (جمهورية)، تايلندا، تونغا ترينيتي – وتوباغو توفالو، الاروغواي، فانواتو فنزويلا فيتنام. المطبعة الرسمية 7، 9، و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر