مرسوم تنفيذي رقم 94-228 مؤرخ في 18 صفر سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 153 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 بعنوان تخفيض نسبة الفائدة في الاستثمارات المفتوح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
المادة 2
فتح المادةالآمر بالصرف لهذا الحساب هو الوزير المكلف بالمالية.
المادة 3
فتح المادةيسجل الحساب رقم 062-302 ما يأتي :
في باب الايرادات
- تخصيصات الميزانية بعنوان باب " تخفيض الفائدة "، في باب النفقات:
- صناديق دعم الاستثمارات المطابقة لفارق نسبة الفائدة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-104 (ج.ر عدد 35 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-132 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-185 (ج.ر عدد 26 لسنة 2011)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-149 (ج.ر عدد 19 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 4
فتح المادةيبين الوزير المكلف بالمالية بدقة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةتلغي أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-237 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-132
« 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003 ، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات سير حساب »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-149
« تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "الم ادّة 3 : يس ج ل في الح ساب رقم 062-302 ما يأتي : في باب »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-185
« تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرّخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 3 : ي س جل ف ي الح س اب رقم 062-302 ما يأتي : في باب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-149
مرسوم تنفيذي رقم 12-149 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة 2012، ي تمم المرسوم التنف يذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حس اب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات"
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-290
مرسوم تنفيذي رقم 11-290 مؤرخ في 18 4 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-319 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفيات منحه. 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-185
مرسوم تنفيذي رقم 11-185 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1432 الموافق 4 مايو سنة 2011، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الم وافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 بعنوان "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات"
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-02
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-02 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يح دد مست وى تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإع ادة بناء المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الموجودة في ولايتي الجزائر وبومرداس المنه ارة أو المصرح بعدم إمكانية ترميمها على إثر زلزال 21 مايو سنة 2003 وكيفيات منحه
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-411
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-411 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة 2009، يحدد مستوى تخفيض نسبة الف ائ دة على الق روض التي تمنح ه ا مؤسس ات ال قروض لإنج از محطات تحلية مياه البحر وكيفيات منحه
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-423
مرسوم تنفيذي رقم 09-423 مؤرّخ في 6 محرم عام 1431 الموافق 23 ديسمبر سنة 2009، ي عدل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات"
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-01
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-01 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير س نة 2009، يع دّل المرسوم التنفيذي رقم 06-11 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1426 الموافق 16 ين اير سنة 2006 الذي يحدد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإعادة بناء المساكن تعويض ا للشاليهات المنجزة على إثر زلزال سنة 1980 وكيفيات منحه
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-319
مرسوم تنفيذي رقم 06-319 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوح ة من البنوك والمؤسسات المالي ة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفيات منحه
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-11
مرسوم تنفيذي رقم 06-11 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1426 الموافق 16 يناير سنة 2006، يتضمن إنشاء المركز 3 يناير سنة 2006 ، يحدّد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة على إثر زلزال سنة 1980 وكيفيات منحه. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-132
مرسوم تنفيذي رقم 05-132 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 بعنوان "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات"، المعدل والمتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-15
مرسوم تنفيذي رقم 04-15 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-104
مرسوم تنفيذي رقم 99-104 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه " تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات ". . . 8
-
قرار وزاري مشترك رقم 96-201
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 التنفيذي رقم 96-201 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 المادة 213 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام قانون المالية لسنة 1996 . . . . يناير سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم الموافق 2 يونيو سنة 1996 والمتضمن تطبيق 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن 35
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-202
مرسوم تنفيذي رقم 96-202 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 لسنة 1996ة
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-201
مرسوم تنفيذي رقم 96-201 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 لسنة 1996
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-308
مرسوم تنفيذي رقم 95-308 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بتخفيض نسبة فائدة القروض التي تقترض لتمويل البناء أو شراء السكن
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-29
مرسوم تنفيذي رقم 95-29 مؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995، يتضمن تطبيق المادة 125 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية سنة 1995 8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.