مرسوم تنفيذي رقم 99-104 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه " تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات ". . . 8
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 062-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- ... ( بدون تغيير حتى ...... " تخفيض الفوائد "، الإعانات المسجلة في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالتشغيل والموجهة لدعم القروض الصغيرة.
في باب النفقات :
- صناديق دعم الاستثمارات والقروض الصغيرة المقابلة للفرق في معدل الفائدة ".
مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 محرم عام 1420 الموافق 16 مايو سنة 1999 يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية إيليزي. - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 محرم عام 1420 الموافق 16 مايو سنة 1999 يعين السيد منوار لونيس، مديرا لأملاك الدولة في ولاية إيليزي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة .1999 إسماعيل حمداني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.