قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 428,00 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 دج 2050,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 25 صفر عام 1415 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94-225 مؤرخ في 15 صفر عام 1415 الموافق 24 يوليو سنة 1994، يتضمن إحداث شهادة وطنية للتبريز في التعليم الثانوي.
مرسوم تنفيذي رقم 94-226 مؤرخ في 15 صفر عام 1415 الموافق 24 يوليو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. مرسوم تنفيذي رقم 94-227 مؤرخ في 18 صفر سير حساب التخصيص الخاص رقم 074-302 مرسوم تنفيذي رقم 94-228 مؤرخ في 18 صفر سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 مرسوم تنفيذي رقم 94-229 مؤرخ في 18 صفر
عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد كيفيات بعنوان نفقات ترقية الادخار “. 5 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد كيفيات بعنوان “ تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات …… 6 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 073-302 بعنوان “ نفقات باسم الالتزامات الداخلية والخارجية …………. مرسوم تنفيذي رقم 94-230 مؤرخ في 18 صفر
عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 078-302 بعنوان “ صندوق المداخيل التكميلية لفائدة مستخدمي الإدارة الجبائية”. مرسوم تنفيذي رقم 94-231 مؤرخ في 18 صفر
عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنتي وسيط الشحن ووكيل نقل البضائع وكيفياتها. 9 قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1415 الموافق 12 يوليو سنة 1994 ، يخول صلاحيات مديرية الإدارة العامة لمكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو برئاسة الجمهورية.
سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء الى مكلف بمهمة
25 صفر عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) الجزائرية / العدد 50 3 وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 المسماة « الرابطات الاسلامية » وغلق مقراتها . وزارة النقل قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1994، ……………. قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1994، .. العام …… ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات
يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس
يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النقل الحضري وحركة المرور .
قراران مؤرخان في 24 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير .
وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 ، الديوان …… يتضمن تفويض الامضاء الى مدير
مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 94 225 مؤرخ في 15 صفر عام 1415 الموافق 24 يوليو سنة 1994، يتضمن إحداث شهادة وطنية للتبريز في التعليم الثانوي. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا للأساتذة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث شهادة وطنية للتبريز في التعليم الثانوي. تنظيمية المادة 2 : تسلم الشهادة المذكورة في المادة الأولى أعلاه للمترشحين الذين نجحوا في اختبارات المسابقة الوطنية للتبريز في التعليم الثانوي. المادة 3 : تبين الشهادة الوطنية للتبريز في التعليم الثانوي التي يسلمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي التخصص ودرجة التقدير التي تمنح. المادة 4: تحدد قائمة تخصصات الشهادة الوطنية للتبريز وشروط المشاركة في المسابقة وكيفيات تنظيم هذه المسابقة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1415 الموافق 24 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-226 مؤرخ في 15 صفر عام 1415 الموافق 24 يوليو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
25 صفر عام 1415 الجريدة الرسمية وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الإقليمي للبلاد وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-158 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 والمرسوم التنفيذي رقم 92-168 المؤرخ في 28 أبريل سنة 1992 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-312 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 50 5 1991 الذي يحدد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-314 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق باجراء تسخير الأمرين بالصرف للمحاسبين العموميين يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 والمذكور أعلاه بالفقرة الآتية: “ يمكنه أن يحيل الاعتمادات الى مديري الفروع الذين يعملون بصفتهم أمرين بالصرف ثانويين”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1415 الموافق 24 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-227 مؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد كيفيات سير حساب . التخصيص الخاص رقم 074 302 بعنوان “نفقات ترقية الادخار”. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المالية
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 25 صفر عام 1415 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لاسيما المادة 2 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 – 18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 149 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 149 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 074-302 بعنوان “ نفقات ترقية الادخار المفتوح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. المادة 2 : الآمر بالصرف لهذا الحساب هو الوزير المكلف بالمالية.. المادة 3 : يسجل الحساب رقم 074-302 ما يأتي : في باب الإيرادات 1 - الاقتطاعات الحاصلة عن مبالغ اكتتابات قيم الخزينة التي يتم إصدارها في شكل سندات الخزينة وسندات التجهيز وسندات وأوراق مالية من كل نوع 2 - تخصيص أولي محتمل من ميزانية الدولة. في باب النفقات 1 - الأعباء والمصاريف والنفقات، أيا كان نوعها، المتعلقة بالإصدارات القيمية لدى الخزينة والمخصصة لجمع الادخار وعمليات التحويل وإعادة التحويل أو تثبيت الدين 2 - الأعباء والمصاريف والنفقات، أيا كان نوعها المتعلقة بتشجيع وترقية الأعمال الموجهة الى ترقية جمع الادخار . المادة 4 : يحدد الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94 228 مؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062 302 بعنوان تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات “. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المالية
25 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمارات لاسيما المادة 35 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 153 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-237 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992 والمتعلق بكيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه “ تخفيض نسبة فائدة الأنشطة ذات الأولوية “، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 153 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد للجمهورية الجزائرية / العدد 50 7 كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 بعنوان تخفيض نسبة الفائدة في الاستثمارات المفتوح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. المادة 2 : الآمر بالصرف لهذا الحساب هو الوزير المكلف بالمالية. المادة 3 : يسجل الحساب رقم 062-302 ما يأتي : في باب الايرادات
- تخصيصات الميزانية بعنوان باب “ تخفيض الفائدة “، في باب النفقات:
- صناديق دعم الاستثمارات المطابقة لفارق نسبة الفائدة. المادة 4 : يبين الوزير المكلف بالمالية بدقة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 5 : تلغي أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-237 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94 229 مؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد كيفيات - سير حساب التخصيص الخاص رقم 073-302 بعنوان نفقلت باسم الالتزامات الداخلية والخارجية للدولة”. | إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 25 صفر عام 1415 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، لاسيما المادة 78 منه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادتان 154 و 183 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 154 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، يهدف هذا. المرسوم الى تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 073-302 بعنوان نفقات باسم الالتزامات الداخلية والخارجية للدولة “ المفتوح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. المادة 2 : الأمر بالصرف لهذا الحساب هو الوزير المكلف بالمالية. المادة 3: يسجل الحساب رقم 073-302 ما يأتي : في باب الايرادات
- تخصيصات الميزانية
- المساهمات المحتملة للمتعاملين المواطنين الذين يستفيدون ضمان الدولة. في باب النفقات: النفقات الناتجة عن التزامات داخلية وخارجية غير خاضعة من جهة أخرى لأحكام خاصة النفقات المترتبة عن تنفيذ ضمانات تتعهد بها الدولة على اقتراضات داخلية وخارجية. المادة 4 : يمكن أن تنفذ النفقات المقيدة في الحساب رقم 073-302 على المكشوف وفق أحكام المادة 147 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة .1991 المادة 5 : يجدد الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-230 مؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 078-302 بعنوان صندوق المداخيل التكميلية لفائدة مستخدمي الإدارة الجبائية”. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المالية
25 صفر عام 1415 الجريدة الرسمية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضي المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، لاسيما المادة 72 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 155 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 155 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 078-302 بعنوان “صندوق المداخيل التكميلية لفائدة مستخدمي الإدارة الجبائية المفتوح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. المادة 2 : الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب هو الوزير المكلف بالمالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 9 الأمر بالصرف الثانوي لهذا الحساب هو مدير الضرائب في الولاية. المادة 3 : يسجل الحساب رقم 078-302 ما يأتي : في باب الايرادات
- 50 % من العائد الصافي للغرامات وتعويضات التأخير التي تحصلها الإدارة الجبائية عن مجمل الضرائب والحقوق والرسرم. في باب النفقات :
- دفع المداخيل التكميلية لفائدة مستخدمي الإدارة الجبائية. المادة 4 : يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار شروط توزيع موارد الحساب رقم 078-302 على أعوان الإدارة الجبائية وكيفيات ذلك. المادة 5 : تبين بدقة عن طريق التنظيم، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-231 مؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 يحدد شروط ممارسة مهنتي وسيط الشحن ووكيل نقل البضائع وكيفياتها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير النقل
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 25 صفر عام 1415 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-08 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-195 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 الذي يحدد الشروط العامة لممارسة نشاط النقل البري للمسافرين والبضائع، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لأحكام المادتين 20 و 49 من القانون رقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط ممارسة مهنتي وسيط الشحن ووكيل نقل البضائع وكيفياتها. وسيط الشحن المادة 2 : يعتبر وسيط الشحن كل شخص طبيعي أو معنوي، مهنته ربط الصلة بين مرسل البضائع وناقل عمومي بغية ابرام عقد نقل البضائع برا. المادة 3 : تخضع ممارسة مهنة وسيط الشحن للاعتماد القبلي من الوزير المكلف بالنقل. كما تخضع، زيادة على ذلك، لاجراء التسجيل في السجل التجاري. المادة 4 : يمنح اعتماد وسيط الشحن شخصيا. لا يمكن، تحت أي شكل من الأشكال، التنازل عنه أو نقله عن طريق الارث. المادة 5 : يجب على الأشخاص المعنوية المعنية بهذه المهنة أن تحصل على الاعتماد القبلي، كما هو منصوص عليه أعلاه. وعلاوة على ذلك، يجب عليها أن تكون مؤهلة بموجب قانونها الأساسي الخاص بها للتصرف بصفة وسيط. المادة 6 : لا يمكن أحدا أن يطلب لحسابه الخاص اعتماد وسيط الشحن إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية: أن يكون سنه أكثر من 19 سنة،
- أن تكون أخلاقه حسنة
25 صفر عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 11
- أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية أن يثبت تأهيلا مهنيا له علاقة بالنشاط المقصود. المادة 7 : يجب إرسال طلب اعتماد وسيط الشحن المحرر على ورق عاد، في ظرف مسجل مع وصل الاشعار بالاستلام الى المديرية المكلفة بالنقل في الولاية الموجود فيها مقر المترشح. ويجب أن يرفق الطلب بما يأتي : 1 - فيما يخص الاشخاص الطبيعية :
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية القسيمة رقم (3) بتاريخ لا يتجاوز ثلاثة أشهر،
-
- مستخرج من عقد الميلاد
- وثيقة تثبت حيازة محل،
- مستند أو وثيقة تثبت التأهيل المهني 2 - فيما يخص الاشخاص المعنوية :
- نسخة من القانون الأساسي
- نسخة من النشرة الرسمية للاعلانات القانونية والمتضمنة تأسيس الشركة
- نسخة من المداولة التي تم من خلالها تعيين الرئيس وعند الاقتضاء المدير العام أو الوكيل الا اذا كان هذان الأخيران لا ينص عليهما القانون الأساسي. المادة 8 : يتولى المدير المكلف بالنقل في الولاية، بمجرد استلام طلب الاعتماد، القيام بتحقيق بواسطة المصالح المؤهلة لهذا الغرض. يعرض الملف المرفق بطلب الاعتماد بعد التحقيق على لجنة اعتماد وسطاء الشحن كما هو منصوص عليها أدناه يسلم المدير المكلف بالنقل في الولاية الاعتماد بعد الراي الموافق للجنة المادة 9 : يسلم الاعتماد لمدة غير محددة ويخول حق ممارسة المهنة في الولاية التي يسلم فيها وينشر في مدونة العقود الادارية بالولاية. المادة 10 : يجب على المدير المكلف بالنقل في الولاية أن يعلل قرارات رفض الاعتماد وأن يبلغها لأصحابها فرادى. المادة 11 : يقدم الطالب طعنا كتابيا في حالة رفض الاعتماد، لدى الوزير المكلف بالنقل قصد ما يأتي:
- تقديم عناصر جديدة من المعلومات او الاثباتات التي تدعم طلبه، الحصول على فحص تكميلي. غير أنه يجب أن يصل طلب الطعن الى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين إثنين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ رفض الاعتماد. المادة 12 : تنشأ لدى كل مديرية مكلفة بالنقل في الولاية، لجنة تكلف بدراسة طلبات اعتماد وسيط الشحن وإبداء الرأي فيها. وتتكون في مستوى الولاية من :
- المدير المكلف بالنقل، رئيسا، ممثل المديرية المكلفة بالضرائب، عضوا ممثل المديرية المكلفة بالتجارة، عضوا
- ممثل الغرفة التجارية، عضوا وتتولى مصالح المديرية المكلفة بالنقل في الولاية كتابة اللجنة. المادة 13 : يتعين على وسيط الشحن المعتمد قانونا، في اطار ممارسة مهنته، أن يقوم بما يأتي : يتأكد قبل أية عملية تسليم البضائع لناقل عمومي، أن هذا الأخير مرخص له قانونا بممارسة هذا النشاط، يقيد في سجل مرقم ومؤشر عليه من مدير النقل في الولاية مجموع العمليات التي ينفذها، يجب أن تحفظ هذه السجلات مدة خمس (5) سنوات وتقدم الى أي عون مكلف بالرقابة ومؤهل قانونا.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 25 صفر عام 1415 ه
- يمارس نشاطه في محل مهيء خصيصا لهذا الغرض،
- يسجل نفسه في سجل مساعدي النقل بالولاية وكيل نقل البضائع المادة 14 : يعد وكيلا لنقل البضائع كل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم بنقل البضائع تحت مسؤوليته وباسمه الخاص لحساب زبون ما مع مراعاة الشروط التي حددها القانون التجاري. المادة 15 : تتمثل أنشطة وكيل نقل البضائع فيما يأتي :
- عمليات الجمع التي يشكل فيها الوكيل مجموعات من البضائع الآتية من عدة مرسلين أو الموجهة لعدة مرسل إليهم، وينظم النقل البري للبضائع وينجزه عمليات شحن المركبات التي يتولى الوكيل بواسطتها انجاز النقل البري. المادة 16 : يستبعد من مجال تطبيق هذا المرسوم ما يأتي : النقل البري الخاص بالتوزيع والتسليم في مناطق الشحن الحضري بواسطة الشاحنات
- عمليات الترحيل
- تغيير المركبات في جزء من مسافة الرحلة عند استحالة مواصلة النقل أو عند العطب قصد إيصال البضاعة إلى وجهتها الأخيرة. المادة 17 : تخضع ممارسة مهنة وكيل النقل للاعتماد القبلي من الوزير المكلف بالنقل. كما تخضع، زيادة على ذلك، لإجراء التسجيل في السجل التجاري. المادة 18 : يخول الاعتماد المذكور أعلاه، الحق في ممارسة المهنة عبر التراب الوطني. غير أنه يتعين على المستفيد من الاعتماد أن يسجل نفسه، قبل فتح المؤسسة، في سجل مساعدي النقل في الولاية التي يقع فيها كل مركز نشاط . المادة 19 : يمنح اعتماد وكيل النقل شخصيا. ولا يمكن بأي شكل من الاشكال التنازل عنه أو نقله عن طريق الإرث. ويجب على الأشخاص المعنوية المعنية بهذه المهنة أن تحصل على الاعتماد القبلي كما هو منصوص عليه أدناه. غير أنه يجب عليها أن تكون مؤهلة بموجب قانونها الأساسي الخاص بها للتصرف بهذه الصفة. المادة 20 : لا يمكن أحدا أن يترشح شخصيا للحصول على اعتماد وكيل النقل إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية : أن يكون سنه أكثر من 19 سنة، أن تكون أخلاقه حسنة أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية
- أن يثبت تأهيلا مهنيا يتصل بهذا النشاط، أن يثبت إيداع كفالة قدرها 200.000 دج، المادة 21 : يرسل طلب اعتماد وكيل نقل البضائع المحرر على ورق عاد، في ظرف مسجل مع وصل إشعار بالاستلام، إلى الوزير المكلف بالنقل، ويجب أن يبين فيه المكان أو الأمكنة التي ستمارس فيها المهنة. كما يجب أن يرفق الطلب بما يأتي. 1 فيما يخص الأشخاص الطبيعية : مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم (3) لا يتجاوز تاريخها ثلاثة (3) أشهر مستخرج من عقد الميلاد
- وثيقة تثبت حيازة محل العقد……..).
25 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية 2 فيما يخص الاشخاص المعنوية نسخة من القانون الأساسي نسخة من النشرة الرسمية للاعلانات القانونية التي تتضمن تأسيس الشركة، إثبات ايداع كفالة قدرها 200.000 دج، نسخة من المداولة التي تم من خلالها تعيين الرئيس وعند الاقتضاء المدير العام أو المسير إلا إذا كان هذان الأخيران غير منصوص عليهما في القانون الأساسي. المادة 22 : يتولى الوزير المكلف بالنقل، بمجرد استلام طلب الاعتماد، القيام بتحقيق بواسطة المصالح المؤهلة لهذا الغرض. يعرض الملف المرفق بطلب الاعتماد بعد التحقيق على لجنة اعتماد وكلاء النقل كما هو منصوص عليه أدناه. يسلم الوزير المكلف بالنقل الاعتماد بعد الرأي الموافق للجنة المذكورة. المادة 23 : يمنح الاعتماد لمدة غير محددة. لهذا الاعتماد طابع وطني وينشر على نفقة صاحبه في يوميتين وطنيتين على الأقل. المادة 24 : يجب أن تعلل قرارات رفض الاعتماد ويبلغها الوزير المكلف بالنقل لأصحابها فرادى. المادة 25 : يمكن الطالب في حالة رفض الاعتماد، أن يقدم طعنا كتابيا الى الوزير المكلف بالنقل، حسب ما يأتي : تقديم عناصر جديدة من المعلومات أو الاثباتات التي تدعم طلبه،
- الحصول على دراسة تكميلية. غير أنه يجب أن يصل طلب الطعن الى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين إثنين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ رفض الاعتماد. المادة 26 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالنقل لجنة تكلف بدراسة طلبات اعتماد وكلاء النقل وابداء الرأي فيها، وتتكون من : للجمهورية الجزائرية / العدد 50 13
- ممثل الوزير المكلف بالنقل، رئيسا
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا ممثل الوزير المكلف بالتجارة عضوا
- ممثل الغرفة الوطنية للتجارة، عضوا وتتولى مصالح الوزارة المكلفة بالنقل كتابة اللجنة. المادة 27 : يتعين على وكيل النقل المعتمد قانونا ، في اطار ممارسة مهنته، ما يأتي :
- يتأكد قبل تسليم البضائع لناقل عمومي أن هذا الأخير مرخص له قانونا بممارسة هذا النشاط،
- يقيد مجموع العمليات التي ينفذها في سجل مرقم ومؤشر عليه من المديرية المكلفة بالنقل في الولاية التي يقع بها مقر مركز النشاط. يجب أن تحفظ هذه السجلات مدة خمس (5) سنوات وتقدم الى أي عون مكلف برقابة النقل ومؤهل قانونا.
- يمارس نشاطه في محل مهيء خصيصا لهذا الغرض. أحكام مشتركة بين المهنتين المادة 28 : يجب أن يبلغ أي تعديل في القانون الأساسي للشخص المعنوي في أجل شهرين اثنين (2) الى السلطات المعنية على النحو المحدد أعلاه. المادة 29 : يتخذ المدير المكلف بالنقل في الولاية، المختص اقليميا ، اجراءات تحفظية في حالة الوفاة أو في أي ظرف آخر من شأنه أن يعوق وسيط الشحن أو وكيل النقل على مواصلة ممارسة نشاطه لغاية تصحيح الوضعية في إطار هذا المرسوم. المادة 30 : تحكم السلطات المعنية المحددة أعلاه ببطلان الاعتماد في حالة تخلي الحائز على أحد الاعتمادين المذكورين أعلاه أو وفاته أو في حالة حل الشركة الحائزة أحد هذين الاعتمادين. الماد 31 : يمكن القيام بالسحب المؤقت أو النهائي للاعتمادين المذكورين أعلاه في الحالات الآتية:
- اذا لم تبلغ التعديلات المذكورة في المادة 28
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 25 صفر عام 1415 ه أعلاه حسب الشروط المحددة في المادة المذكورة أو عندما ترى السلطات المعنية أن هذه التعديلات تتنافى مع الابقاء على الاعتماد
- عندما لا يثبت وسيط الشحن أو وكيل النقل خلال مدة سنة واحدة نشاطا مهنيا كافيا
- كلما خالف الشخص الطبيعي أو المعنوي الحائز أحد الاعتمادين أو الشخص المؤهل لتمثيلهما التنظيم والتشريع المعمول بهما أو كلما خالف أعراف المهنة مخالفة خطيرة
- في حالة التصفية القضائية. المادة 32 : يرخص للأشخاص المعنوية التي تمارس أنشطة وسيط الشحن أو وكيل النقل عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بموجب قوانينها الأساسية، بالاستمرار في ممارسة نشاطها، غير أنه يجب عليها أن تسوي وضعيتها في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1415 الموافق 12 يوليو سنة 1994، يخول صلاحيات مديرية الإدارة العامة لمكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. إن الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 الذي يحدد الأجهزة والهياكل الداخلية الرئاسة الجمهورية. وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية.
- وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عمر بن عبو، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يكلف السيد عمر بن عبو، بممارسة الصلاحيات المخولة لمديرية الادارة العامة بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1415 الموافق 12 يوليو سنة 1994. طه طيار. قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. إن الأمين العام لرئاسة الجمهورية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 الذي يحدد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية.
25 صفر عام 1415 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية. وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عمر بن عبو، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 صفر عام 1415 الموافق 12 يونيو سنة 1994 الذي يخول صلاحيات مديرية الإدارة العامة لمكلف بمهمة برئاسة الجمهورية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمر بن عبو، مكلف بمهمة الإمضاء باسم الأمين العام لرئاسة الجمهورية على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بالإدارة وتسيير الوسائل التابعة لمديرية الإدارة العامة بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994. طه طيار وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 يتضمن توقيف نشاطات الرابطات المسماة «الرابطات الاسلامية وغلق مقراتها. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 15 بمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد مدة حالة الطوارىء. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 10 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن توقيف نشاطات الرابطات المسماة الرابطات الاسلامية وغلق مقراتها. يقرر ما يلي : المادة الاولى : توقف ، ابتداء من 21 مايو سنة 1994 ولمدة ستة (6) أشهر، نشاطات الرابطات الاسلامية لكل من :
- الصحة والشؤون الاجتماعية
- النقل والسياحة والبريد والمواصلات
- الفلاحة والري والغابات
- الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
- التربية والتكوين والتعليم
- الصناعات
- الادارات العمومية والوظيفة العمومية
- المالية والتجارة
- الاعلام والثقافة
- البناء والاشغال العمومية والتعمير مع غلق مقراتها، المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة .1994 محمد العيشوبي.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 25 صفر عام 1415 وزارة النقل قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. إن وزير النقل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 ابريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد رشيد حمزة رئيسا للديوان. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد رشيد حمزة رئيس الديوان الإمضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1994. محمد ارزقي ايسلي قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام.. إن وزير النقل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق اول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد يحي عسلة، مفتشا عاما لوزارة النقل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد يحي عسلة المفتش العام، الإمضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1994. محمد ارزقي ايسلي
25 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النقل الحضري وحركة المرور. إن وزير النقل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد محمد ياسين بن محمود، مديرا للنقل الحضري وحركة المرور بوزارة النقل، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد ياسين بن محمود، مدير النقل الحضري وحركة المرور، الامضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1994. محمد أرزقي ايسلي للجمهورية الجزائرية / العدد 50 17 قراران مؤرخان في 24 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. إن وزير النقل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد محمد واليتسان، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة النقل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد واليتسان، نائب مدير الميزانية والمحاسبة الامضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1994. محمد ارزقي ايسلي
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 25 صفر عام 1415 إن وزير النقل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد يونس مهدي، نائب مدير للمستخدمين والوسائل بوزارة النقل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد يونس مهدي نائب مدير المستخدمين والوسائل الإمضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1994. محمد أرزقي ايسلي المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 35892 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد خالد قرابة، مديرا لديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد خالد قرابة مدير الديوان الإمضاء باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994. محمد بن سالم عبد القادر بن مبارك الجزائر