مرسوم تنفيذي رقم 06-11 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1426 الموافق 16 يناير سنة 2006، يتضمن إنشاء المركز 3 يناير سنة 2006 ، يحدّد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة على إثر زلزال سنة 1980 وكيفيات منحه. 6
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 31 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يحدد هذا المرسوم مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة على إثر زلزال سنة 1980، ولاسيما في ولايتي الشلف وعين الدفلى، وكيفيات منحه.
المادة 2
فتح المادةيحدد سقف القرض المستفيد من تخفيض نسبة الفائدة الذي تمنحه مؤسسات القروض لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة على إثر زلزال سنة 1980 والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، مليوني دينار (2.000.000 دج) مع نسبة فائدة مدينة قدرها نقطتان (2) من النسبة المئوية يتحملها المستفيد. وتتحمل الدولة الباقي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يحدد سقف مبلغ القرض الممنوح من طرف مؤسسات الق روض للمنكوبين لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة في البلديات المنكوبة على إثر زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 بمليوني دينار 2.000.000( دج) مع تخفيض في نسبة الفائدة بحيث لا يتح مل المس تفيد من الق رض سوى نسبة فائدة قدرها 2 ."%
المادة 3
فتح المادةتقتطع الخزينة كلفة تمويل التخفيض الذي تحتسبه مؤسسة القرض، من حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات".
لا يتحمل المستفيد من القرض إلا الفارق بين الجزء غير المستفيد من تخفيض نسبة الفائدة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تقتطع الخزينة كلفة تمويل التخفيض الذي تحتسبه مؤسسات القروض، من حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات".
المادة 4
فتح المادةيتم دفع التخفيض بناء على طلب من مؤسسة القرض، طبقا للجدول الزمني لتسديد القرض وبعد تقديم مبررات ذلك.
المادة 5
فتح المادةتحدّد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بتعليمة من الوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تحدد قائمة البلديات المنكوبة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية". 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1426 الموافق 16 يناير سنة 2006 أحمد أويحيى 18 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-01
« تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-11 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1426 الموافق 16 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 2 : يحدد سقف مبلغ القرض الممنوح من طرف مؤسسات الق »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-01
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-01 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير س نة 2009، يع دّل المرسوم التنفيذي رقم 06-11 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1426 الموافق 16 ين اير سنة 2006 الذي يحدد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإعادة بناء المساكن تعويض ا للشاليهات المنجزة على إثر زلزال سنة 1980 وكيفيات منحه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.