مرسوم تنفيذي رقم 11-185 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1432 الموافق 4 مايو سنة 2011، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الم وافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 بعنوان "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات"
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرّخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 ال ذي يح دد كي فيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 بعنوان "تخ فيض نسبة الفائدة على الاستثمارات"، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرّخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : ي س جل ف ي الح س اب رقم 062-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- ........................(بدون تغيير).......................
في باب النفقات :
- ........................(بدون تغيير حتى) تعويضا للشاليهات المنجزة في البلديات المنكوبة على إثر زلزال أكتوبر سنة 1980،
- الفوائد المتعلقة بمدة تأجيل الدفع وتخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية للمؤسسات والهيئات العمومية في إطار تمويل برنامج إعادة هيكلتها وتطويرها التي يوافق عليها قانونا مجلس مساهمات الدولة، / العدد 26 5 جمادى الثانية عام 1432 ه 8 مايو سنة 2011 م
- الفوائد المتعلقة بمدة العفو وتخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة من البنوك العمومية للأندية المحترفة المنشأة في شكل شركات، وتقدر نسبة الفائدة المستحقة على هذه الشركات ب 1 ."%
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1432 الموافق 4 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 94-228
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.