مرسوم تنفيذي رقم 94-218 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302050- الذي عنوانه " الصندوق الوطني للسكن
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات سير الحساب رقم 050-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للسكن 11 المحدث بالمادة 196 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، المعدل والمتمم بالمادة 156 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-313 (ج.ر عدد 74 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : يسجل في الحساب رقم 050 – 302 ما يأتي :
في باب النفقات :
الإعانات الموجهة لتهيئة القطع الأرضية والمساكن المخصصة للحصول على ملكيتها في إطار امتصاص السكن المؤقت ".
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 050-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب هو الوزير المكلف بالسكن الذي يمكنه إن اقتضى الأمر أن يعين آمرين بالصرف ثانويين، طبقا لأحكام القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية.
المادة 3
فتح المادةيبين الحساب رقم 050-302 ما يأتي :
في الأصول :
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بالتسيير العقاري والمحددة عن طريق التنظيم .
- تخصيصات ميزانية الدولة عند الحاجة
- حصة الضريبة على الممتلكات كما حددتها المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، في الخصوم :
النفقات المرتبطة بسياسة الدعم الذي تقدمه الدولة في مجال السكن، لاسيما مايأتي :
النفقات المرتبطة بالدراسات العمرانية والتهيئة التي لها علاقة بهدفه
- النفقات المرتبطة بدراسات البحث في مجال السكن التي لها علاقة بهدفه مساعدات الدولة ومساهماتها في مجال اقتناء القطع الأرضية،
- مساعدات الدولة ومساهماتها في مجال السكن الريفي والسكن الحضري ذي الطابع الاجتماعي مساعدات الدولة ومساهماتها المخصصة لتحسين الاطار المبني المساعدات المشخصة في مجال الحصول على الملكية والكراء.
المادة 4
فتح المادةيمكن تنفيذ النفقات المقيدة في هذا الحساب حتى في حالة العجز طبقا لأحكام المادة 147 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991.
المادة 5
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالسكن في اطار تنفيذ سياسة دعم الدولة في مجال السكن وعلى أساس اتفاقية تتضمن دفتر الشروط، أن يخصص كل موارد الصندوق الوطني للسكن أو بعضها لمؤسسات أو هيئات عمومية متخصصة.
المادة 6
فتح المادةتبين بدقة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المراسيم رقم 88-189 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 ورقم 90 – 134 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 ورقم 91 – 67 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمذكورة أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994.
مقداد سيفي
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 3 مكرر
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 مكرّر : يسجل في الحساب رقم 050 – 302 ما يأتي :
في باب الأصول :
- الموارد المتعلقة بالتسيير العقاري والمحددة عن طريق التنظيم، تخصيصات من ميزانية الدولة عند الحاجة، حصة الضريبة على الأملاك إعانات محتملة من الصندوق المشترك للجماعات المحلية والولايات والبلديات 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- الهبات والوصايا
- الأموال بالمقابل، الناجمة عن هبات الدول الأجنبية أو الهيئات أو المؤسسات الدولية، الممنوحة لقطاع السكن
- حصة الإتاوة من استخراج الرمل من الأودية أو الكثبان الرملية.
في باب الخصوم : ........ بدون تغيير ..............
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-238
« تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 94-218 المؤرّخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن"، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-20
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-36
- decret_legislatif رقم 93-01
- decret_legislatif رقم 93-18
- مرسوم رقم 88-70
- مرسوم رقم 88-71
- مرسوم رقم 88-189
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 89-98
- مرسوم تنفيذي رقم 90-134
- مرسوم تنفيذي رقم 91-67
- مرسوم تنفيذي رقم 93-84
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-238
مرسوم تنفيذي رقم 16-238 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يحدّد كيفيات متابعة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسّكن"
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-235
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-235 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يحدّد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1429 الموافق 13 سبتمبر سنة 2008، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر
-
قرار وزاري مشترك رقم 94-308
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1418 الموافق 15 مارس سنة التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر . . 22 1998 ، يحدّد كيفيات تطبيق المرسوم 4 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد . 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برامج السكن والترقية العقارية 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-313
مرسوم تنفيذي رقم 98-313 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-218 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للسكن
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-175
مرسوم تنفيذي رقم 95-175 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-218 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للسكن "
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-308
مرسوم تنفيذي رقم 94-308 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 93-18
- يلغي مرسوم رقم 88-189
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 90-134
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-67
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.