مرسوم رقم 88-189 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-050 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للسكن ९ १९ 1371
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 302 -- 050 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي ويكون وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء وهو الأمر بالصرف من الحساب.
المادة 3
فتح المادةيبين الحساب رقم 302-050 مايأتي :
في باب الايرادات :
الحصة العائدة الى الدولة من حاصل ضريبة المباني الفخمة، الموارد الاخرى المتعلقة بالتسيير العقاري والمحددة عن طريق التنظيم
- تخصيصات ميزانية الدولة ان دعت الحاجة.
في باب النفقات ..
النفقات المرتبطة بالسياسة الاجتماعية في مجال السكن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-134 (ج.ر عدد 20 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-67 (ج.ر عدد 10 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يبين الحساب رقم 302-050 ما يلي :
في باب الايرادات :
- الموارد المرتبطة بالتسيير العقارى والمحددة عن طريق التنظيم، تخصيصات ميزانية الدولة عند الحاجة الرسوم الاضافية
- حصة ضريبة التضامن على الاملاك العقارية الرسم السنوى على الملكية العقارية الضريبة السنوية على امتلاك آلات تستعمل في قطاع البناء والاشغال العمومية الرسم الاضافي المطبق على الممتلكات الجديدة الموارد المنصوص عليها في المادة 71 من قانون المالية التكميلي لسنة 1990.
الباقي بدون تغيير
المادة 4
فتح المادةيبين وزير المالية، أن دعت الحاجة ، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم. 1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-218
« تلغى أحكام المراسيم رقم 88-189 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 ورقم 90 – 134 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 ورقم 91 – 67 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمذكورة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-67
« تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 88-189 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 ، وتتمم كما يلي : " المادة 3 : يبين الحساب رقم 302-050 ما يلي : في باب الايرادات : - الموارد المرتبطة بالتسيير العقارى »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-134
« تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 88-189 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 المذكور أعلاه كالتالي : " المادة 3: يبين الحساب رقم 050-302 : في الحساب الدائن : الموارد التي لها صلة بالتسيير العقاري »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 25 فبراير سنة 1998 الذي يحدد شروط استئجار المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي والتجاري التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات استئجار المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي والتجاري التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري. 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-218
مرسوم تنفيذي رقم 94-218 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302050- الذي عنوانه " الصندوق الوطني للسكن
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-67
مرسوم تنفيذي رقم 91-67 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-189 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-050 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للسكن". 383 ا مرسو تنفيذي رقم 91-68 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 303-510 الذي . عنوانه "تسبيقات لتمويل برامج الاستثمار في طور الانجاز الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988 للمؤسسات والهيئات العمومية والمستحق تسديدها بدفع التزامات " . 383
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-134
مرسوم تنفيذي رقم 90-134 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-189 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 " الصندوق الوطني للسكن". 666
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-36
مرسوم تنفيذي رقم 89-36 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المحلات المستعملة لغير السكن في إطار برامج المساكن الاجتماعية وكيفيات ذلك. 331
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.