مرسوم تنفيذي رقم 90-134 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-189 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 " الصندوق الوطني للسكن". 666
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 88-189 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 المذكور أعلاه كالتالي :
" المادة 3: يبين الحساب رقم 050-302 :
في الحساب الدائن :
الموارد التي لها صلة بالتسيير العقاري والمحددة عن طريق التنظيم، التخصيصات من ميزانية الدولة عند الحاجة الرسوم الاضافية، 21 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية
- حصة الضريبة على الممتلكات العقارية الرسم السنوى على الملكية العقارية".
الباقي بدون تغيير.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-218
« تلغى أحكام المراسيم رقم 88-189 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 ورقم 90 – 134 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 ورقم 91 – 67 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-218
مرسوم تنفيذي رقم 94-218 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302050- الذي عنوانه " الصندوق الوطني للسكن
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 88-189
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.