مرسوم تنفيذي رقم 94-308 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر.
المادة 2
فتح المادةيكون التدخل المالي للصندوق الوطني.
للسكن في حدود موارده حسب الأشكال الآتية :
مساعدات مالية ، تخفيض في نسب الفوائد تمديد مدة تسديد القرض.
المادة 3
فتح المادةتكيف مستويات الدعم المالي للصندوق الوطني للسكن حسب دخل الأسر.
ويقصد بعبارة "دخل الأسر" حسب مفهوم هذا المرسوم، دخل رب الأسرة وزوجه اللذين يعيشان عادة تحت سقف واحد .
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يسند الوزير المكلف بالسكن المساهمات المالية التي تقدمها الدولة لصالح الصندوق الوطني للسكن، كلها أو بعضها، إلى الصندوق الوطني للسكن لكي يسيرها على أساس اتفاقية تتضمن دفتر الشروط.
المادة 5
فتح المادةلا يكون الدعم المالي للصندوق الوطني للسكن مانعا لأشكال أخرى من المساعدات المالية لصالح المستفيدين أنفسهم ولاسيما تلك التي تمنحها :
- الجماعات المحلية 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- صناديق الخدمات الاجتماعية
- التعاضديات
- هيئات الضمان الاجتماعي.
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 32 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يحدد مستوى المساعدة المالية التي يمنحها الصندوق الوطني للسكن حسب دخل المستفيد ويضاف إليه دخل زوجه، كما يأتي : 8 مايو سنة 2002 م الفئات المداخيل (دج) مبلغ المساعدة الأولى الدخل 2,52 الأجر الوطني الأدنى 500.000 دج المضمون الثانية 2,5 الأجر الوطني الأدنى المضمون ( الدخل 2 450.000 دج 4 الأجر الوطني الأدنى المضمون الثالثة 4 الأجر الوطني الأدنى المضمون ( الدخل 2 "400.000 5 الأجر الوطني دج "
الأدنى المضمون
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالمالية.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-146 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه .
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 32 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : لا يمكن أن تمنح المساعدات للحصول على الملكية عندما تتجاوز تكلفة إنجاز المسكن أو إقتنائه أربع (4) مرات المبلغ الأقصى للمساعدة المالية المحددة في المادة 5 أعلاه ".
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994.
مقداد سيفي ★
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 32 لسنة 2002)
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 9
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 32 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يقدم الوزير المكلف بالسكن المساعدة المالية الممنوحة للمستفيدين عن طريق الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات والمتعهدين بالترقية على أساس ملف تقني وإداري يحتوي على الوثائق والمستندات الثبوتية المحددة بموجب تعليمة من الوزير المكلف بالسكن ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 14 مارس سنة 2018، يحدد الشروط والكيفيات المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يحدّد كيفيات متابعة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسّكن"
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-167
مرسوم تنفيذي رقم 10-167 مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يحدد معدل تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة للمرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسكن وكيفيات منحه
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-235
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-235 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يحدّد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1429 الموافق 13 سبتمبر سنة 2008، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-196
مرسوم تنفيذي رقم 08-196 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يحدد شروط إعادة التنازل عن المساكن الاجتماعية الممولة من طرف الدولة والسكنات المستفيدة من إعانات الدولة لاكتساب الملكية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000، المعدّل والمتمّم، الّذي يحدّد كيفيات تطبيق المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-308 المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الّذي يحدّد قواعد تدخّل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر
-
قرار وزاري مشترك رقم 94-308
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1418 الموافق 15 مارس سنة التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر . . 22 1998 ، يحدّد كيفيات تطبيق المرسوم 4 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد . 22
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.