مرسوم رئاسي رقم 92-165 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 23 ابريل سنة 1992، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاق الجزئي المفتوح في شكل القرار رقم 87 (2)، المتضمن تأسيس مجموعة تعاون في مجال الوقاية والحماية وتنظيم الاستعلامات ضد الأخطار الطبيعية والتكنولوجية القصوى ( ستراسبورغ 1987 ) .903 1412 الموافق 28 ابريل سنة 1992، يتضمن المصادقة على الأتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات فيما يتعلق بتوريد مفاعل بحث من جمهورية الصين الشعبية، الموقع بفيينا في 27 فبراير س1992 سنة 905 / العداد 32 26 شوال عام 1412
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاق الجزئي المفتوح في شكل القرار 87 (2)، المتضمن تأسيس مجموعة تعاون في مجال الوقاية والحماية وتنظيم الاسعافات ضد الاخطار الطبيعية والتكنولوجية القصوى (ستراسبورغ (1987).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم ونص الاتفاق في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 ابريل سنة 1992.
محمد بوضياف | تأسيس مجموعة تعاون في مجال الوقاية والحماية وتنظيم الاسعافات ضد الاخطار الطبيعية والتكنولوجية القصوى ) المعتمد من قبل لجنة الوزراء بتاريخ 20 مارس سنة 1987 اثر الاجتماع الخامس بعد الاربعمائة (405) لمندوبي الوزراء ) ان ممثلي فرنسا اليونان ايطاليا، لكسمبورغ، مالطا، البرتغال اسبانيا، وتركيا في لجنة الوزراء مراعاة للقرار (72) 6 الخاص بالوقاية من الكوارث الطبيعية وغيرها، المساعدة الواجب تقديمها في مثل هذه | الحالات والتدابير في مجال التخطيط الواجب اتخاذها في هذا المجال، الذي اعتمدته لجنة الوزراء للمجلس الاوروبي بتاريخ 18 فبراير سنة 1972 وبمقتضى تصريح وزراء أوروبا الجنوبية، المسؤولين عن الوقاية والحماية من الاخطار الطبيعية والتكنولوجية القصوى، المعتمد في 10 يونيو سنة 1985 برافيلو واستنادا الى الفكرة المتبناة في ميدان استخدام الوسائل في حالة كارثة الذي اعتمده وزراء اوروبا الجنوبية، المسؤولون عن الوقاية من الاخطار الطبيعية والتكنولوجية القصوى، بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1985 اثر اجتماعهم غير الرسمي الثاني، ومراعاة للاهتمام الذي توليه لجنة المجموعة الاوروبية المسائل الحماية المدنية لنشاطاتها المختلفة في هذا المجال ونظرا لبرامج التكوين التي شرع فيها، في قطاع الوقاية والحماية من الاخطار القصوى، وذلك بالمركز الجامعي الاوروبي الخاص بالاملاك الثقافية برافيلو وبالمركز الاوروبي لطب الكوارث بسان ماران، ونظرا للنتائج التي اعتمدها وزراء اوروبا الجنوبية المسؤولون عن الوقاية والحماية من الاخطار الطبيعية والتكنولوجية القصوى باسطمبول بتاريخ 8 و 9 ديسمبر سنة 1986 اثناء اجتماعهم غير الرسمي الرابع والتي اقترحت ابرام اتفاق جزئي مفتوح ونظرا للقرار (51) 62 للجنة الوزراء الخاص بالاتفاقات الجزئية، ووعيا بضرورة السماح للاجتماع غير الرسمي لوزراء اوروبا الجنوبية، المسؤولون عن الوقاية والحماية من الاخطار الطبيعية والتكنولوجية القصوى، أن يواصل اشغاله باكثر فعالية ممكنة، يقررون تأسيس مجموعة تعاون في مجال الوقاية والحماية وتنظيم الاسعافات ضد الاخطار الطبيعية والتكنولوجية القصوى :
أولا - يهدف عمل المجموعة من منظور متعدد الاختصاصات دراسة اساليب التعاون من اجل الوقاية والحماية وتنظيم الاسعافات ضد الاخطار الطبيعية والتكنولوجية القصوى ثانيا - ان اساليب العمل المتبعة بجد الآن من طرف المجموعة سوف يتواصل تطبيقها في اطار الاتفاق الجزئي
1 - الاجتماعات : كقاعدة عامة تنعقد الاجتماعات على مستوى الوزراء، مرة كل سنتين في جلسات مغلقة، غير ان الظروف أو حالة الاستعجال قد تبرر الاستدعاء الاستثنائي للمجموعة خارج البرنامج المعتاد،
2 - يمثل كل دولة في الاجتماع، اما الوزير أو الوزراء المعنيون أو المعنيون بالموضوع المعالج، أو الوزير المكلف من طرف حكومته بتنسيق عمل الوزارات التي تهمها مسائل الاخطار الطبيعية والتكنولوجية القصوى وتعين كل دولة مراسلا دائما يتولى تحضير اجتماعات المجموعة على مستوى الوزراء وذلك بالاتصال الشخصي بالوزير أو الوزراء المشاركين ويمكن هذا المراسل الدائم ان يستعين في مهامه بخبراء
3 - يجتمع المراسلون الدائمون وخبراؤهم مرتين في ما بين دورات المجموعة على مستوى الوزراء وذلك المتابعة تنفيذ التوجيهات المتخذة وتحضير الاجتماعات الوزارية القادمة، وفقا للصلاحيات المقررة، ولهذا الغرض فإنهم | يباشرون على الخصوص، المهام التالية :
ضبط جدول الاعمال ومواضيع الاجتماع الوزاري المقبل جمع المعطيات اللازمة لاعداد الوثائق الاساسية اتخاذ التدابير اللازمة من اجل اعداد الاجتماع | الوزاري من الناحية المادية،
- تبادل المعلومات المتعلقة بآخر الاحداث التي وقعت في البلدان المشاركة والمتعلقة بالمواضيع التي عالجها الوزراء اثناء اجتماعاتهم السابقة،
4 - تقرر المجموعة نشر الوثائق التي اعدها المراسلون الدائمون وكذلك القرارات المعتمدة،
5 - اللغات التي تستعمل اثناء الاجتماعات هي الانكليزية والفرنسية
6 - تطبع وثائق الاجتماع بالانكليزية و/ أو الفرنسية النشاطات : من خلال برامج التعاون المتعلقة :
بتنظيم الاسعافات : النظريات الاعلام، تمارين صورية المساعدة المتبادلة، الخ بالتكوين والبحث اللذين يتم القيام بهما انطلاقا من مراكز متخصصة قائمة في شكل شبكات.
ثالثا - يمكن كل دولة عضوة في المجلس الاوروبي ان تنضم في اي وقت لهذه المجموعة وذلك باشعار الى الامانة العامة للمجلس الاوروبي، رابعا - يمكن الدول التي ليست عضوة في المجلس الاوروبي والمجموعات الاوروبية ان تنضم الى المجموعة شريطة ان تقبل طلباتها بالاجماع من طرف الدول العضوة في المجموعة، خامسا - تتولى الامانة العامة للمجلس الاوروبي بأمانة المجموعة، بمشاركة المركز الجامعي الاوروبي للاملاك الثقافية برافيلو ومراكز أخرى متخصصة، وفيما يتعلق خاصة بالاجتماعات الوزارية المذكورة في النقطة 3 التالية فيما يخص المركز المسؤول عن التنظيم العلمي وبالشروط التالية : 1 اعداد وتوزيع وثائق اجتماعات المجموعة على المستوى الوزاري، وعلى مستوى المراسلين الدائمين
2 - الاستدعاء للاجتماعات 3 التنظيم المادي لاجتماعات المجموعة على المستوى الوزاري، 4 التنظيم المادي لاجتماعات المجموعة، على مستوى المراسلين الدائمين، وذلك بمقدار اجتماعين ما بين الدورات
5 - ترجمة وثائق المجموعة بالانكليزية أو الفرنسية
6 - وضع تحت تصرف المجموعة العمال اللازمين لتسيير أشغالها،
7 - اعداد ونشر خلاصات اجتماعات المجموعة.
سادسا - وفي اطار الاتفاق الجزئي المذكور آنفا ، توزع المصاريف المتعلقة بعمل المجموعة، كما يلي :
1 - تكون مصاريف سفر واقامة المشاركين في اجتماعات المجموعة (وزراء، مراسلون دائمون وخبراء) على عاتق كل دولة عضوة في المجموعة المعنية.
2 - يتحمل البلد المضيف المصاريف الاضافية الناتجة عن تنظيم الاجتماعات، في مكان آخر غير مقر المجلس الأوروبي.
3 - ان المصاريف المناسبة لتنفيذ البرامج في اطار التعاون، والمصاريف المشتركة للامانة (وثائق، عمال، مهمات ترجمة، تفسيرات، وكذا كل المصاريف الاخرى الخاصة والمرتبطة بعمل المجموعة تكون موضوع ميزانية للاتفاق الجزئي، تمولها الدول العضوة في المجموعة، وتخضع لنفس الاحكام التنظيمية المنصوص عليها بالنسبة للميزانيات الاخرى للمنظمة.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-66
مرسوم تنفيذي رقم 93-66 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يحدد كيفيات تقدير الاعانات التي يمنحها صندوق ضمان الاسعار عند الانتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.