مرسوم تنفيذي رقم 2000-118 مؤرخ في 26 صفر عام حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الفلاحية"
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية".
المادة 2
فتح المادةيفتح في سجلات الخزينة الرئيسية الحساب رقم 067-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية ".
الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالفلاحة. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 3
فتح المادةيقيد في الحساب رقم 067-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية ما يأتي : 1 في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة
- الموارد شبه الجبائية موارد التوظيف
- الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى والمساهمات أو الإعانات المحددة عن طريق التشريع. 2 في باب النفقات :
- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في تنمية الإنتاج والمردودية الفلاحية وكذا تثمينه وتسويقه وتخزينه وتكييفه وحتى تصديره الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في عمليات التنمية في الري الفلاحي والمحافظة على تنمية الثروة الوراثية الحيوانية والنباتية الإعانات بعنوان تمويل مخازن الأمن الغذائي وخاصة ما يتعلّق منها بالحبوب وبذورها، الإعانات بعنوان حماية مدخول الفلاحين للتكفل بالمصاريف الناتجة عن الأسعار المرجعية المحددة، الإعانات بعنوان تدعيم الأسعار للمنتجات الطاقوية المستعملة في الفلاحة، تخفيض الفوائد للقروض الفلاحية والصناعة الغذائية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية، قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على حساب التخصيص الخاص رقم 302-067 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية".
أول ربيع الأول عام 1421 ه العدد 31 4 يونيو سنة 2000 م
المادة 4
فتح المادةيمكن الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية التكفّل بالمصاريف الخاصة بدراسات قابلية الإنجاز والتكوين المهني والإرشاد وكذا المتابعة التنفيذية للمشاريع التي لها علاقة بالموضوع والمحققة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين مؤهلين على أساس اتفاقية مبرمة مع مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة.
يحدد الوزير المكلف بالفلاحة، عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه المادة .
المادة 5
فتح المادةيكون حساب التخصيص الخاص رقم 302-067 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية " موضوع برنامج عمل يعده الوزير المكلف بالفلاحة، تحدّد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.
المادة 6
فتح المادةيستفيد من دعم الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية :
الفلاحون والمربون بصفة فردية أو منظمون في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات مهنية،
- المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة بما فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المتدخلة في نشاطات الإنتاج الفلاحي في مجال التحويل والتسويق والتصدير للمنتوجات الفلاحية والصناعة الغذائية، الموقعة على دفتر شروط يحدد حقوق المستفيدين من هذا الصندوق وواجباتهم.
المادة 7
فتح المادةيمكن كل متعامل اقتصادي يتولى جمع أو تخزين أو تحويل المنتجات الفلاحية أن يتكفل لحساب الدولة بضمان حماية مداخيل الفلاحين منتجي الحبوب بناء على اتفاقية مبرمة مع إدارة الوزارة المكلفة بالفلاحة.
تحدد حماية المداخيل عن طريق دعم الأسعار عند الإنتاج الفلاحي مقارنة بالسعر المرجعي.
المادة 8
فتح المادةيتمّ التكفّل بالنفقات المذكورة أعلاه عن طريق مؤسسات مالية متخصصة.
اول ربيع الأول عام 1421 ه الجريدة الرسمية 4 يونيو سنة 2000 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 9
فتح المادةتحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية" بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمرسوم التنفيذي رقم 95-73 المؤرخ في 3 شوال عام 1415 الموافق 4 مارس سنة 1995 و المذكورين أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-413
مرسوم تنفيذي رقم 05-413 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي" 11
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم DZ-581 الموقع في 18 فبراير سنة 2002 بروما، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل مشروع نموذجي لتنمية الفلاحة الجبلية في حوض السائل لوادي صفصاف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1422 الموافق 31 ديسمبر سنة 2001، يعيّن المؤسسة المالية المتخصصة المكلفة بتنفيذ دعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة . 12 فبراير سنة 2002
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1421 الموافق 25 يونيو 20 سنة 2000 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 93-66
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 95-73
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.