مرسوم تنفيذي رقم 94-201 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق أسعار القطن عند الإنتاج
المادة الأولى
فتح المادةيحدد السعر الأدنى المضمون عند إنتاج القطن الخام بمبلغ 5.400 دج / للقنطار الواحد.
يطبق هذا السعر على القطن الخام المسلم في مخازن الهيئة المكلفة بالتخزين ويجب أن تتوفر فيه المواصفات الآتية :
- درجة الرطوبة : 9,9 زيت البذرة : 26,8 درجة المقاومة الحريرية : 8/10
- الطول الخيطي الحريري : 12 إلى 18 سم.
المادة 2
فتح المادةتكون كيفيات شراء القطن الخام المسلم لمؤسسات التحويل وقبوله ورفعه ودفع سعره، محل اتفاقية بين هذه المؤسسات والمنتجين والمتعاملين المكلفين بجمعه.
المادة 3
فتح المادةيحدد السعر الأدنى المضمون عند إنتاج القطن المغزول المصنوع من القطن الخام من الإنتاج الوطني ب 16.784 دج / للقنطار الواحد.
المادة 4
فتح المادةيحدد السعر المرجعي للقطن المغزول ب 5.830 دج / للقنطار الواحد.
المادة 5
فتح المادةيتكفل صندوق ضمان الأسعار، عند الإنتاج الزراعي، بالفارق بين السعر الأدنى المضمون عند إنتاج القطن المغزول كما هو محدد في المادة 3 أعلاه والسعر المرجعي الأقصى المحدد في المادة 4 أعلاه وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994.
مقداد سيفي 8 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.