مرسوم تنفيذي رقم 95-170 مؤرخ في 25 محرّم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-66 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تقدير الإعانات التي يمنحها صندوق ضمان الأسعار عند الإنتاج الزراعي، وتخصيصها، وآليات ذلك. . . . . 6
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 149 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، المذكور أعلاه، تضاف إلى المرسوم التنفيذي رقم 93-66 المؤرخ في أول مارس سنة 1993، المذكور أعلاه، مادة 3 مكرر ، تحرر كما يأتي :
" المادة 3 مكرّر : يتمّ التكفّل بالنفقات المنصوص عليها في المادة 3 السابقة بواسطة مؤسسات مالية متخصصة.
يشترك الوزيران المكلّفان بالمالية والفلاحة، عند الحاجة، في بيان كيفيات تطبيق الفقرة السابقة ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.