قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تشريعية مرسوم تشريعي رقم 93-13 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1414 بعض أحكام القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93-252 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1414 بالمجلس الأعلى للاعلام. 69 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 26 أكتوبر سنة 1993، يخص والمتعلق بالاعلام…… 4 الموافق 26 أكتوبر سنة 1993، يتعلق
مرسوم تنفيذي رقم 93-247 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يتضمن الغاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-361 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 ، المتعلقة بالوظيفة العليا للأمين العام المساعد. 6 مرسوم تنفيذي رقم 93-248 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 6 مرسوم تنفيذي رقم 93-249 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي رقم 93-250 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 شروط اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاهتلاك الواردة في للقانون التجاري. مرسوم تنفيذي رقم 93-251 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414
الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يحدد ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة
الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 “ صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية”. :
قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والبيئة سابقا ……..
11 جمادى الاولى عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 . 3 فهرس ( تابع ) وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول اكتوبر سنة وزير البريد والمواصلات ……………
1993، يتضمن تعيين رئيس ديوان
وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول اكتوبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير العمل سابقا . وزارة النقل قراران مؤرخان في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول اكتوبر ملحقين بديوان وزير النقل.
سنة 1993، يتضمنان انهاء مهام
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم تشريعي رقم 93 – 13 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 26 اكتوبر سنة 1993، يخص بعض أحكام القانون رقم 3 90-07 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 و 117 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-02 / م. أ.د المؤرخة في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 والمتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي وبناء على المداولة رقم 92-03 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992، التي تتمم تشكيلة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93 201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق / العدد 69 11 جمادى الاولى عام 1414 تشريعية 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- ونظرا لاعادة ادراج وزارة الاتصال في التنظيم الحكومي،
- وبعد مداولة المجلس الأعلى للدولة، يصدر المرسوم التشريعي التالي نصه : المادة الاولى : تلغى الاحكام الخاصة بالمجلس الأعلى للاعلام التي يتضمنها القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام. : المادة 2 : تنقل الاختصاصات والنشاطات التابعة للمجلس الاعلى للاعلام الى أجهزة ملائمة. المادة 3 : تسند الى الوزير المكلف بالاتصال مؤقتا، ادارة وتسيير ممتلكات المجلس الاعلى للاعلام ومستخدميه. المادة 4 : تحدد كيفيات تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي عن طريق التنظيم. المادة 5 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في
الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 26 اكتوبر سنة 1993 علي كافي
11 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93-252 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 26 اكتوبر سنة 1993، يتعلق بالمجلس الاعلى للاعلام. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على الدستور، لا سيما المادة 74 ( الفقرة 6 ) منه . وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-03 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992، التي تتمم تشكيلة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-13 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 26 اكتوبر سنة 1993، الذي يخص بعض أحكام القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-339 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 ، الذي يضبط أجهزة المجلس الأعلى للاعلام وهياكله ويحدد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على بعض المستخدمين فيه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للاعلام وبعض أعضائه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتعلق بنشر التشكيلة الإسمية للمجلس الأعلى للاعلام يرسم ما يلي : . المادة الاولى : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 يوليو سنة 1990 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للاعلام وبعض أعضائه. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 يوليو سنة 1990 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الاعلى للاعلام. المادة 3: يلغى التنظيم المتعلق بالمجلس . الاعلى للاعلام المنصوص عليه في المرسوم الرئاسي رقم 90-339 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، والنصوص اللاحقة به. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 26 اكتوبر سنة 1993. علي كافي
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 93 – 247 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يتضمن الغاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-361 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990، المتعلقة بالوظيفة العليا للأمين العام المساعد. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 90-361 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن احداث وظائف عليا لأمين عام مساعد وسفراء مستشارين بعنوان الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-361 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، المتعلقة بالوظيفة العليا للأمين العام المساعد . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / العدد 69 11 جمادى الاولى عام 1414 حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993. رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 93-248 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليوسنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 2193 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، يرسم ما يلي: المادة الأولى: يحدث بميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في الفرع الثاني - المديرية العامة للأمن الوطني العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الثاني - الموظفون - المعاشات والمنح باب يحمل رقم 32-02 “ الأمن الوطني - معاش الخدمات والتعويض عن الوفاة”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ستون مليونا وستمائة وأربعة عشر ألف دينار ) 60.614.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم.
11 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 7 المادة 3: يخصص لميزانية سنة 1993 والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم اعتماد قدره ستون مليونا وستمائة وأربعة الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عشر الف دينار (60.614.000 دج) ويقيد في الديمقراطية الشعبية. ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1414 الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. الموافق 24 أكتوبر سنة 1993. المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية رضا مالك الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (د (ج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الادارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 5.614.000 مجموع القسم الأول 5.614.000 مجموع العنوان الثالث 5.614.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.614.000 مجموع الفرع الأول 5.614.000 الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الأمن الوطني - الأجور الرئيسية. 29.000.000 02-31 الأمن الوطني - المعاشات والمنح المختلفة. 20.000.000 مجموع القسم الأول 49.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الأمن الوطني - تسديد ..النفقات …… 6.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 55.000.000 مجموع الفرع الثاني 55.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 14.000 60.6
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 11 جمادى الاولى عام 1414 ه الجدول “ ب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د . ج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الادارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 5.452.000 مجموع القسم الأول 5.452.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية. 132.000 مجموع القسم الثالث 132.000 مجموع العنوان الثالث 5.584.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.584.000 مجموع الفرع الأول 5.584.000 الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 02-32 الأمن الوطني - معاشات الخدمات والتعويض عن الوفاة ………….. 49.000.000 مجموع القسم الثاني 49.000.000
11 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 9 الجدول : ب ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د ج ) القسم السابع مصاريف مختلفة 01-37 الأمن الوطني - مصاريف مختلفة. ………. 6.000.000 مجموع القسم السابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 55.000.000 مجموع الفرع الثاني 55.000.000 الفرع الرابع قصر الحكومة الصيانة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث : الموظفون التكاليف الاجتماعية 21-33 قصر الحكومة - المنح العائلية. مجموع مرسوم تنفيذي رقم 93-249 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد.
- إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 93-19 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن 30.000 مجموع القسم الثالث 30.000 مجموع العنوان الثالث 30.000 مجموع الفروع الرابع 30.000 الاعتمادات المخصصة 60.614.000 توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 35.500.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2: يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا وخمسمائة الف دينار ( 35.500.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد وفي الابواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. خرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993. رضا مالك
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين وزارة الاقتصاد الفرع الاول الادارة المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية. مجموع 69 11 جمادى الاولى عام 1414 الاعتمادات الملغاة ( د.ج ) 500.000 القسم الاول 500.000 مجموع العنوان الثالث 500.000 : مجموع الفرع الثاني المديرية المركزية للخزينة الفرع الجزئي الثاني الفرع الاول 500.000 المصالح اللامركزية للخزينة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول . الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للخزينة - الأجور الرئيسية. 4.500.000 مجموع القسم الاول 4.500.000 مجموع العنوان الثالث 4.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.500.000 مجموع الفرع الثاني 4.500.000 الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للجمارك - الاجور الرئيسية. 2.500.000 مجموع القسم الأول 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.500.000 مجموع الفرع الثالث 2.500.000
11 جمادى الاولى عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 11 الجدول * 1 ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( د.ج ) الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للضرائب - الأجور الرئيسية. 3.000.000 مجموع القسم الاول 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للضرائب العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للضرائب - الاجور الرئيسية. 25.000.000 مجموع القسم الاول 25.000.000 مجموع العنوان الثالث 25.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 25.000.000 مجموع الفرع الرابع 28.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 35.500.000
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 11 جمادى الأولى عام 1414 ه الجدول ب رقم الأبواب العناوين وزارة الاقتصاد الفرع الأول الادارة المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية. الاعتمادات المخصصة ( د.ج ) 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 مجموع العنوان الثالث 500.000 مجموع الفرع الأول 500.000 الفرع الثاني المديرية المركزية للخزينة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للخزينة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الإجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للخزينة - المنح العائلية. مجموع القسم 4.500.000 الثالث 4.500.000 مجموع العنوان الثالث 4.500.000 مجموع الفرع الجزئي مجموع الفرع الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الثاني 4.500.000 الثاني 4.500.000 03-31 المديرية العامة للجمارك - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها . 2.500.000 مجموع القسم الأول 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.500.000 مجموع الفرع الثالث 2.500.000
11 جمادى الاولى عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 13 الجدول - ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د.ج ) الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 03-31 المديرية العامة للضرائب - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها .. 3.000.000 مجموع القسم الأول 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للضرائب العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للضرائب - الموظفون المناوبون والمياومون – الاجور ولواحقها. 25.000.000 مجموع القسم الاول 25.000.000 مجموع العنوان الثالث 25.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 25.000.000 مجموع الفرع الرابع 28.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 35.500.000
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 93 250 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يحدد شروط اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاهتلاك الواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 81-01 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني والمهني والتجاري والحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ودواوين الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم بالقانون رقم 89-24 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88 – 30 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1988، لاسيما المادة 13 منه / العدد 69 11 جمادى الاولى عام 1414 وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 19 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 90-37 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لاسيما المادة 165 منه وبمقتضى القانون رقم 91-26 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، لاسيما المادة 70 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993، الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-103 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990، الذي يحدد شروط اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاستهلاك والواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري
11 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 15 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991، الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 ، المذي يحدد شروط ادارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية يرسم ما ما يلي : المادة الأولى : يمكن اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاهتلاك الواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم، تطبيقا لأحكام المادة 165 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تكون التثبيتات الآتية قابلة لاعادة التقييم حسب مفهوم هذا المرسوم، سواء استهلكت أم لم تستهلك : الواردة في حصيلة آخر السنة المالية لسنة 1991
- التي من شأنها أن تستعمل أيضا خلال ثلاث سنوات على الأقل ابتداء من هذا التاريخ. وتكون التثبيتات التي تحوزها المؤسسات غير الخاضعة للمحاسبة في التاريخ المذكور أعلاه أيضا، قابلة لاعادة التقييم فور اثباتها المحاسبي. المادة 3 : يتم اعادة التقييم هذا :
-
-
- بالنسبة للتجهيزات حسب المعامل الآتي : السنوات 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 معامل القيمة الأصلية 4,20 4,05 3,80 3,65 3,50 3,35 3,20 3,10 القيمة الأصلية المعادة 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 التقييم السنوات 1986 1987 1988 1989 1990 1991 المعامل 2,80 2,60 2,40 2,05 1,50 1
-
- وتكون بالنسبة للعقارات حسب المعامل الآتي : السنوات 1963 1964 1965 1966 1967 1968 المعامل 20,00 18,50 17,00 15,70 14,50 13,30 السنوات 1978 1979 1980 1981 1982 1983 معامل القيمة 5,60 5,30 4,40 4,30 4,20 4,00 الأصلية القيمة الأصلية 3,73 3,65 3,25 3,30 3,36 3,33 المعادة التقييم 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 12,30 11,30 10,50 9,60 8,90 8,20 7,60 6,95 6,40 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 3,90 3,80 3,60 3,50 3,30 2,80 1,80 1 3,39 3,45
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4: تتكون القيمة الأصلية للتثبيت من كلفته الحقيقية عند الشراء أو من كلفته الحقيقية عند الانتاج. وعند انعدام القيمة الأصلية للتثبيت، يعاد تكوين قيمته الحالية حسب أقوال الخبراء. المادة 5 : تطبق اعادة التقييم التي ينظمها هذا المرسوم على مايأتي : أ - القيمة الناتجة عن اعادة التقييم الأولي كما حددها المرسوم التنفيذي رقم 90-103 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، اذا تمت ب - القيمة الأصلية للتثبيت في حالة . العكس المادة 6 : تتم اعادة التقييم التي ينظمها هذا المرسوم حسب قواعد المحاسبة المعمول بها، وعندما يؤدي ذلك الى حصول فائض القيمة، فإن هذا يسجل كإعفاء ضريبي في احتياطي خاص غير مستغل في خصوم الميزانية لا تعدل أحكام هذا المرسوم معالجة اعادة التقييم الأولي كما نظمها المرسوم التنفيذي رقم 90-103 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 7 : يمكن أن يخصص مبلغ فائض القيمة الذي ينجم عن اعادة التقييم هذه، بناء على توصيات الهيئة المؤهلة، الى ما يلي :
- إما للزيادة في الصندوق الاجتماعي،
- وإما لا بتلاع العجز المسجل. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993. رضا مالك / العدد 69 11 جمادى الاولى عام 1414 مرسوم تنفيذي رقم 93-251 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059 302 صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية”.- إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاتصال
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 68-612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968، المعدل والمتمم للأمر رقم 67-52 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، لاسيما المادة 75 منه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 145 منه
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11
11 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، لاسيما المادة 83 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 ، الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 “ صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية “ المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 92-40 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم المتخذ تطبيقا لأحكام المادة 83 من قانون المالية التكميلي لسنة 1992 المذكور أعلاه، الى إدخال تعديلات على كيفيات تطبيق أحكام حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية “، قصد تمديد أحكامه الى المخرجين ومن يماثلهم الذين يعملون في مؤسسات الانتاج والخدمات السمعية البصرية والسينما طوغرافية. المادة 2 : توسع المرتبات والامتيازات الأخرى الممنوحة في إطار الصندوق المنصوص عليه أعلاه، الى الصحافيين ومن يماثلهم لتشمل كذلك المخرجين ومن يماثلهم. وتغطي لهذا الغرض الاعانات المنصوص عليها في الحساب الوارد في المادة الأولى أعلاه، فضلا على التخصيصات بالرأسمال وتكاليف المستخدمين من صحافيين ومن للجمهورية الجزائرية / العدد 69 17 يماثلهم الذين يزاولون عملهم في 15 أبريل سنة 1990 لدى أجهزة الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1992، النفقات التي هي من نفس الطبيعة والمرتبطة بالمخرجين ومن يماثلهم الذين يزاولون عملهم في 31 ديسمبر سنة 1992 وذلك طوال فترة ستة وثلاثين ( ) شهرا .36 المادة 3 : تمكن الاعانات المنصوص عليها في هذا المرسوم المخرجين ومن يماثلهم الذين يزاولون عملهم في القطاع العمومي السمعي البصري والسينما طوغرافي من إنشاء تعاونيات وشركات للانتاج والخدمات السمعية البصرية والسينما طوغرافية. المادة 4 : يمنح للمخرجين ومن يماثلهم، العاملين في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1992 ، أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لاختيار الشكل المنصوص عليه أعلاه. المادة 5 : يستبعد اختيار الاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، كل إعادة للادراج من جديد في المؤسسات السمعية البصرية والسينما طوغرافية التابعة للقطاع العمومي. المادة 6 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقرار مشترك بين وزير الاتصال والوزير المكلف بالمالية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993. رضا مالك
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 11 جمادى الاولى عام 1414 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية -قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والبيئة سابقا.
- بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 ، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية تنهى مهام السيد شاوش شنوفي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والبيئة سابقا، بناء على طلبه. وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه. إن وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة ووزير الصحة والسكان بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116) الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1399 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم رقم 72-59 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن تنظيم سوق الحليب وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-40 المؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993، المعدل للمرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك،
11 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-25 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتعلق بشروط استعمال المواد المضافة الى المنتوجات الغذائية وكيفيات ذلك، يقررون ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الى تحديد مواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وكذا الشروط والكيفيات التي تتعلق بعرضه ووسمه. القسم الاول الحليب المادة 2 : تخصص تسمية “ الحليب “ للمنتوج الذي يفرزه الضرع العادي فقط في احتلاب واحد أو في احتلابات متعددة بدون أي اضافة أو انتقاص ودون اخضاعه لمعالجة حرارية. المادة 3 : الحليب هو منتوج تام لاحتلاب كامل غير منقطع لأنثى حلوب ذات صحة جيدة، غير مرهقة وتتلقى غذاء كاملا ويجب أن يكون نظيفا وألا يحتوي على أي لبا. المادة 4 : تسمية “ الحليب “ بدون أي بيان الفصيلة الحيوان الذي انتجه يعني حليب البقرة. كل حليب ناتج عن أنثى حلوب غير البقرة، يجب تعيينه بتسمية “ الحليب “ متبوع ببيان الفصيلة الحيوانية التي أنتجته. المادة 5 : يجب أن يكون الحليب، المعد للاستهلاك أو لصنع منتوج حليبي من انتاج أنثى حلوب في حالة صحة جيدة. القسم الثاني مواصفات الحليب المادة 6 : يجب ألا يكون الحليب : ملوثا، وسخا أو ذا رائحة كريهة ناتجا عن احتلاب تم قبل سبعة أيام من الوضع على الأقل، للجمهورية الجزائرية / العدد 69 19 ناتجا عن حيوانات مصابة بأمراض معدية أو بالتهاب الضرع محتويا، على الخصوص، على بقايا مطهرات ومضادات حيوية أو مبيدات للحشرات متخثرا عند الغليان نتيجة احتلاب غير كامل قد جرى عليه التزبد ولو جزئيا. ويجب، فضلا على ذلك، الا تجرى على الحليب العمليات الآتية :
- استخلاص مركباته المغذية أو تعويضها
- عمليات أخرى غير التصفية أو الاساليب الحرارية للتطهير التي من شأنها أن تغير التكوين الفيزيائي أو الكيميائي الا اذا كانت هذه المعالجة مرخصا بها. القسم الثالث تصنيف أنواع الحليب ومواصفاته المادة 7 : يصنف الحليب حسب عدد البذور البكتيرية ( الكلية الى ثلاثة أصناف : الصنف أ : أقل من 100.000 بكتيريا في المليلتر الواحد، الصنف ب : من 100.000 500.000 بكتيريا في المليلتر الواحد، الصنف ج : أكثر من 500.000 الى 2.000.000 بكتيريا في المليلتر الواحد. المادة 8 : يجب أن تتوفر في الحليب المواصفات الآتية :
- عدد البكتيريا الاجمالي أقصاه مليونان (2)
- السلمونيات انعدام،
- الاستقرار عند الغليان استقرار،
- الحموضة بالغرام من الحموضة الحليبية في اللتر الواحد …………… أقصاها 1,8
- الكثافة . 1.0341.030
- المواد الدسمة 34 غراما في اللتر الواحد على الاقل.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القسم الرابع شروط جمع الحليب والمحافظة عليه قبل المعالجة المادة 9 : يجب حفظ الحليب فور حلبه في درجة تقل أو تساوي ست ( 6 ) درجات مئوية. المادة 10 : يجب وضع الحليب تحت تصرف المؤسسات الحليبية ضمن الشروط الآتية :
- يحدد الأجل الواقع بين الحلب وتسليم الحليب الى المؤسسات الحليبية بثمان وأربعين ( 48 ) ساعة على الأكثر.
- يحدد الأجل الواقع بين الحلب والمعالجة الحرارية الأولى باثنين وسبعين ( 72 ) ساعة على الاكثر. القسم الخامس حليب معاد التكوين وحليب معاد المزج المادة 11 : يتم الحصول على حليب معاد التكوين بخلط الماء والحليب المسحوق كما هو محدد في المادة 12 أدناه. المادة 12 : يسمى الحليب المعاد التكوين كما يأتي : منزوع الزبدة، في حالة استعمال حليب مسحوق متزبد يقل عن 1,25 % من المواد الدسمة.
- كامل، في حالة استعمال حليب مسحوق يحتوي على 26 % من المواد الدسمة على الأقل. المادة 13 : يتم الحصول على الحليب الممزوج المخلط بالماء مع مواد دسمة والحليب المسحوق المنزوع الزبدة المحتوي على أقل من 1,25 % على المواد الدسمة. المادة 14 : يرخص بمزج فيتامينات و / أو مضافات الى الحليب المعاد التكوين أو المعاد المزج حسب التنظيم المعمول به. القسم السادس الحليب المبستر المادة 15 : يمكن اخضاع الحليب بمفهوم المادة 2 / العدد 69 11 جمادى الاولى عام 1414 ه أعلاه، أو الحليب المعاد التكوين و / أو المعاد المزج الى البسترة كما هو محدد في المادتين 11 و 13 أعلاه. المادة 16 : الحليب المبستر : هو الحليب المعرض المعالجة حرارية تتوصل الى القضاء تقريبا على مجموع الجراثيم العادية ومجموع الجراثيم المتسببة في أمراض مع العناية بعدم المس بالهيكل الفيزيائي للحليب وتكوينه وتوازنه الكيميائي وخميراته وفيتاميناته. المادة 17 : يجب أن يخضع الحليب لكي يكون مبسترا :
- إما لحرارة قدرها 63 درجة مئوية طوال مدة 30 دقيقة وإما لحرارة قدرها 85 درجة مئوية طوال مدة 15 الى 20 ثانية
- وإما أنيا بحرارة قدرها 95 درجة مئوية. يجب تبريد الحليب المبستر والمعالج بهذه الكيفية في غضون الستين دقيقة التالية لمعالجته الحرارية بحرارة لا تتعدى 6 درجات مئوية. يجب أن لا تنخفض الحرارة، طوال كل مدة عملية البسترة، الى أقل من الحد الأدنى الذي تتطلبه الطريقة المستعملة في أية نقطة من كتلة الحليب المعالج. المادة 18 : تحدد أصناف الحليب المبستر كالتالي : الحليب الكامل المبستر : محتواه من المواد الدسمة يقدر ب 2,8 % على الاقل ( 28 غراما في كل لتر من المواد الدسمة على الاقل )، الحليب المنزوع الزبدة جزئيا والمبستر : محتواه من المواد الدسمة يقدر ب 1,5 الى 2 % ( 15 الى 20 غراما في كل لتر من المواد الدسمة )، الحليب المنزوع الزبدة المبستر: محتواه من المواد الدسمة يقدر ب 0.5% على الاكثر ( 1,5 غرام في كل لتر من المواد الدسمة على الاكثر. المادة 19 : يجب أن تتوفر في الحليب المبستر المواصفات الآتية :
11 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية المواصفات للجمهورية الجزائرية / العدد 69 21 في تاريخ في تاريخ انتهاء الصلاحية الصنع الاحياء العضوية الدقيقة في 30 درجة مئوية في المليلتر (مجموع البكتيريا).
- كوليفورم في 30 درجة مئوية ( في الميليلتر ).
- كوليفورم فيكو ) في المليلتر ). 30.000 200.000 10 100 1 1 اللبأ المكبرة المخفض في 46 درجة مئوية وفي 100 ميليلتر ) بوغات ) …. سطافير لوكوكوس أوروس ( في الميليلتر ) . السلمونيات في 250 مليلتر فوسفاطان .. الحموضة حسب غرامات من الحمض الحليبي.
- الاستقرار عند الغليان.
- التحليل الحواسي. المادة 20 : يجب حفظ الحليب المبستر في درجة تقل أو تساوي ست ( 6 ) درجات مئوية. يحدد تاريخ انتهاء صلاحية الحليب المبستر . والمكيف بسبعة ( 7 ) ايام على الاكثر ابتداء من تاريخ الصنع. القسم السابع الحليب المعقم والمعقم بحرارة عالية جدا المادة 21 : يمكن تعقيم أنواع الحليب تعقيما بسيطا أو بحرارة جد عالية كما هو مبين في المواد 2 و 11 و 13 اعلاه. يجب الا يحتوي الحليب المعد للتحويل الى حليب معقم أو حليب معقم بحرارة جد عالية أكثر من 500.000 باكتيريا حيوائية متأقلمة في الميليلتر الواحد قبل المعالجة الحرارية الاولى. المادة 22 : الحليب المعقم والحليب المعقم بحرارة جد عالية : هما حليبان تعرضا لمعالجة حرارية أدت الى القضاء أو الكبت الكلي للخميرات والجراثيم الدقيقة والسموم التي يمكن بوجودها أو بتكاثرها أن تعكر الحليب أو تجعله غير صالح للاستهلاك .
1 10 انعدام انعدام اختبار سلبي اختبار سلبي 1,4 1,8 قار بدون عيب المادة 23 : الحليب المعقم بحرارة جد عالية : هو حليب يمكن حفظه باستعمال متتال للتقنيتين الآتيتين :
- المعالجة بواسطة تسخين مباشر أو غير مباشر بتدفق متواصل دفعة واحدة وبدون انقطاع طوال مدة جد قصيرة ( 1 الى 3 ثوان ( بحرارة 140 درجة مئوية تقريبا. تكييف مطهر في إناء معقم، مغلق باحكام، عازل للسوائل وللجراثيم الدقيقة، يمكن من حماية الحليب من كل تأثير للضوء المضر. المادة 24 : الحليب المعقم : هو حليب يتم حفظه باستعمال متتال للتقنيتين الآتيتين : تكييف في وعاء مغلق باحكام وعازل للجراثيم الدقيقة، المعالجة بحرارة 120 درجة مئوية طوال ثلاثين ( 30 ) دقيقة. المادة 25 : يجب الا يحتوي الحليب كما هو محدد في المواد 2 و 11 و 13 اعلاه، المعد للتحويل الى حليب معقم أو حليب معقم بحرارة جد عالية، أكثر من خمسمائة الف ( 500.000 ) بكتيريا حيوائية متأقلمة في المليلتر الواحد قبل المعالجة الحرارية الاولى.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 26 : يحدد نوع الحليب المعقم والحليب المعقم بحرارة جد عالية كما يأتي :
- الحليب المعقم والحليب المعقم بحرارة جد عالية الكاملان : محتواهما من المواد الدسمة يبلغ 2,8 % على الاقل، أي ( 28 غراما في اللتر الواحد من المواد الدسمة على الاقل )، الحليب المعقم والحليب المعقم بحرارة جد عالية المنزوعا الزبدة جزئيا : محتواهما من المواد الدسمة يبلغ 1,5 الى 2 % ( 15 غراما الى 20 غراما في اللتر الواحد من المواد الدسمة )، الحليب المعقم والحليب المعقم بحرارة جد عالية المنزوع الزبدة : محتواهما من المواد الدسمة يفوق 0,15 % من المواد الدسمة ( 1,5 غرام في اللتر الواحد من المواد الدسمة). المادة 27 : يجب ان يبقى الحليب المعقم والحليب المعقم بحرارة جد عالية قارين حتى غاية التاريخ المحدد للاستهلاك . ويجب فضلا على ذلك الا :
- تحتوي على عيوب تسيء بالحواس مثل تحليل الهيلونات وفساد الذوق او الرائحة
- تتخثر، تترسب أو تنتدف عند الغليان
- تحتوي على حموضة تفوق 1,8 غرام في اللتر من الحمض الحليبي
- يكون تغيير درجة حموضتهما ( PH ) يفوق 0,2 وحدة من جراء التخمر
- يحتوي عدد من الجراثيم الحيوائية المتأقلمة في 30 درجة مئوية يفوق 10 في 0.1 مليلتر. المادة 28 : يحدد أجل استهلاك كل من الحليب المعقم والحليب المعقم بحرارة عالية بمائة وخمسين (150) يوما وتسعين ( 90 ) يوما ابتداء من تاريخ صنعهما. . القسم الثامن الحليب المعطر المادة 29 : الحليب المعطر : هو حليب مبستر / العدد 69 11 جمادى الأولى عام 1414 معقم أو معقم بحرارة جد عالية، مكون من حليب منزوع الزبدة فقط أولا ، مسكر أو لا، أضيفت اليه مواد عطرية. المادة 30 : يمكن جعل الحليب المعطر مستقرا باستعمال المواد الآتية :
- الاغرة
- الالجينات
- الكراغينات
- البكتين . المادة 31 : يجب ان تتوفر في الحليب المعطر، مواصفات الحليب المبستر أو المعقم أو المعقم بحرارة جد عالية حسب المعالجة الحرارية المستعملة. المادة 32 : يجب حفظ الحليب المعطر المبستر في درجة تقل أو تساوي ست ( 6 ) درجات مئوية. القسم التاسع الحليب المعطر الرائب المادة 33 : يحضر الحليب المعطر الرائب انطلاقا من حليب كامل، منزوع الزبدة جزئيا أو منزوع الزبدة، مبستر، معقم أو معقم بدرجة عالية اضيف اليه السكر في شكل ساكاروز او الدكستروز ومادة عطرية او مواد عطرية ومختر بواسطة الروبة. المادة 34 : يمكن أن يضاف للحليب المعطر الرائب ما يأتي : الحليب المسحوق المنزوع الزبدة أو لا،
- الملونات المرخص بها، الخميرات الحليبية ، شريطة الا يتجاوز معدل حموضتها 0,6 % وقت التكييف المادة 35 : يجب أن تتوفر في الحليب المعطر الرائب، مواصفات الحليب المبستر، المعقم أو المعقم بحرارة عالية حسب المعالجة الحرارية المستعملة. المادة 36 : يجب حفظ الحليب المعطر الرائب في درجة حرارة تقل أو تساوي ست ( 6 ) درجات مئوية.
11 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية القسم العاشر الحليب المجمد المعطر أو تحلية حليبية أو قشدة محلية المادة 37 : يتم تحضير “ الحليب المجمد المعطر أو التحلية الحليبية “ أو القشدة المحلية “ بحليب كامل او بحليب منزوع الزبدة جزئيا او منزوع الزبدة او بحليب مبستر او معقم او معقم بحرارة جد عالية والسكر في شكل ساكاروز او الدكستروز ومواد عطرية مع اضافة عوامل الاستقرار والمجمدات المرخص بها او مواد نشوية. ويمكن، فضلا على ذلك، اضافة ملونات غذائية مرخص بها. المادة 38 : يجب ان تتوفر في الحليب المجمد المعطر، مواصفات الحليب المبستر او المعقم أو المعقم بحرارة جد عالية حسب المعالجة الحرارية المستعملة. المادة 39 : يجب حفظ الحليب المجمد المعطر في حرارة تقل أو تساوي ست ( 6 ) درجات مئوية. القسم الحادي عشر الشروط والكيفيات المتعلقة بالتكييف والتعبئة والوسم. المادة 40 : تكيف انواع الحليب المعدة للاستهلاك لدى العائلات في معبات كسرية، يبلغ محتواها 250 مليلتر او 500 مليلتر ولترا واحدا. غير انه يمكن تكييف الحليب المعطر الرائب والحليب المجمد المعطر في معبات كسرية، يبلغ محتواها 120 مليلتر على الاكثر المادة 41 : يجب أن تكون التعبئة المستعملة في تكييف الحليب عازلة ونظيفة وفاقدة للتفاعل الكيماوي. ويجب، مهما يكن الامر ان تكون التعبئة مطابقة لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والمذكور اعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 69 23 المادة 42 : يجب على سبيل اعلام المستهلك، ان يكون وسم انواع الحليب المعدة للاستهلاك مطابقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 و المذكور اعلاه. تطبيقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي المذكور في الفقرة السابقة، يجب ان يبرز في التعبئة المستعملة لاحتواء انواع الحليب بكيفية واضحة وسهلة القراءة وغير قابلة للمحو العلامات الآتية : 1 ) تسمية البيع : يجب، فيما يخص الحليب المبستر والحليب المعقم، أن تحدد تسمية البيع بعلامة “ كامل “ او منزوع الزبدة جزئيا “ او منزوع الزبدة “. حسب صنف الحليب المعروض للبيع.
- يجب، فيما يخص الحليب المعطر والحليب المعطر الرائب، أن توضح تسمية البيع بعلامة تتعلق بطبيعة . العطر أو الفاكهة المستعملة.
- أما ما يخص الحليب المجمد المعطر، فيجب أن تبين تسمية البيع بعلامة تبين المادة العطرية المستعملة. ومهما يكن الامر وفي كل الحالات، يجب تحديد نوع المعالجة الحرارية : مبستر، معقم او معقم بحرارة جد عالية. 2 ) قائمة التوابل المستعملة 3 ) الكمية الصافية بالحجم 4 ) الأجل المحدد للاستهلاك، 5 ) لقب الشخص الطبيعي أو المعنوي واسمه التجاري وعلامته المسجلة وعنوانه، 6 ) الشروط الخاصة بالحفظ، 7 ) الشروط الخاصة بالاستعمال عند الاقتضاء. المادة 43 : يجب ان تكون انواع الحليب المعدة للمستهلك بصفة نهائية قد جرت عليها المعالجات الحرارية كما هي محددة في المواد 16 و 17 و 22 و 23 اعلاه.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ومع ذلك تطبق احكام المادة 2 من المرسوم رقم 72 – 59 المؤرخ في 21 مارس سنة 1972 والمذكور اعلاه. القسم الثاني عشر أحكام ختامية المادة 44 : يجب على مختلف المتدخلين في عملية وضع الحليب حيز الاستهلاك، ان يمتثلوا لاحكام هذا القرار في أجل ستة ( 6 ) اشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 45 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993. عن وزير الاقتصاد وزير الفلاحة الوزير المنتدب للتجارة محمد الياس مصلي مصطفى مقراوي وزير الصحة والسكان محمد الصغير بابس وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول اكتوبر سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول اكتوبر سنة 1993 ، صادر عن وزير البريد والمواصلات، يعين السيد مختار قدوش، رئيسا لديوان وزير البريد والمواصلات. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 69 11 جمادى الاولى عام 1414 وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول اكتوبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير العمل سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول اكتوبر سنة 1993، صادر عن وزير العمل والحماية الاجتماعية تنهى مهام السيد أرزقي لحياني بصفيه رئيسا العنوان وزير العمل سابقا، لاحالته على التقاعد. وزارة النقل قراران مؤرخان في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول اكتوبر سنة 1993، يتضمنان انهاء مهام ملحقين بديوان وزير النقل. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول اكتوبر سنة 1993 ، صادر عن وزير النقل، تنهى مهام السيد بوبكر الباهي، بصفته ملحقا بديوان وزير النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول اكتوبر سنة 1993 ، صادر عن وزير النقل، تنهى مهام السيد زهير بسطانجي، بصفته ملحقا بديوان وزير النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. عبد القادر بن مبارك - الجزائر