مرسوم تنفيذي رقم 95-127 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 26 الموافق 29 أبريل سنة 1995، يعدل 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. 28
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-288 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 كما يأتي :
" المادة 39 : يكلّف رؤساء المهام بما يأتي :
يقومون بمهام التفتيش والرقابة لدى مفتشيات الوظيفة العمومية ويقترحون أي تدبير كفيل بتحسين تنظيمها وسيرها، ينشطون أي عمل أو برنامج إعلامي وتكويني موجه لمستخدمي مفتشيات الوظيفة العمومية ومسيري الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما تنظيم الملتقيات والندوات ".
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 كما يأتي :
" المادة 40 : يكلف رؤساء القطاع بما يأتي :
يسهرون على التطبيق المنسجم للتشريع في مجال تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية ويقترحون أي تدبير كفيل بتحسين فعاليتها،
- يضمنون تنسيق أعمال قطاع التدخل الخاص أو الإقليمي،
- يقدمون أية مساعدة للمصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية لتحضير المسابقات والامتحانات والروائز المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وتنظيمها وسيرها، يدرسون المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية التي تهم المؤسسات والإدارات العمومية ويتابعون تنفيذها، يمارسون الرقابة البعدية لقانونية قرارات تسيير الموارد البشرية التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية ".
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 كما يأتي :
" المادة 41 : يكلّف رؤساء الفرق، تحت سلطة رئيس القطاع، بضمان تنسيق فرقة التدخل الإقليمي ويسهرون على تطبيق التشريع والتنظيم المطبقين على المستخدمين ".
المادة 5
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 كما يأتي :
" المادة 42 : يكلّف رؤساء المفتشيات بما يأتي :
يسهرون على الاحترام الصارم لقواعد الالتحاق بالوظيفة العمومية يضبطون، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية طبقا للتنظيم المعمول به المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية في هذه المؤسسات والإدارات العمومية، ويتابعون تنفيذها. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يمارسون الرقابة البعدية لقانونية قرارات تسيير الموارد البشرية التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية طبقا للإجراءات المقررة يكلّفون من يراجع أي قرار تسيير فردي لمسار الحياة المهنية يرونه غير مطابق للتنظيم المعمول به، يساعدون مختلف المؤسسات والإدارات العمومية في معالجة القضايا التنازعية المتعلقة بالوضعية الإدارية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة، يقومون بأية رقابة تسيير للموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية طبقا للتنظيم المعمول به يتولون، بالاتصال مع المصالح المعنية، تقويم التدابير المقرّرة في مجال تسيير الموارد البشرية،
- يتابعون تطوّر عدد المستخدمين في المؤسسات والإدارات العمومية ويقترحون أي تدبير لضبط الوتيرة المرتبطة بذلك، يجمعون ويستغلون كل المعلومات لإعداد الاحصائيات المرتبطة بالتشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية يشاركون في الوقاية من خلافات العمل في المؤسسات والإدارات العمومية وفي تسويتها، يقدمون أية مساعدة للمصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية في أثناء تحضير المسابقات والامتحانات والمراكز المهنية داخل المؤسسات والإدارات العمومية وتنظيمها وسيرها، يمثلون المديرية العامة للوظيفة العمومية في مجالس إدارة المؤسسات والإدارات العمومية المحلية ذات الطابع الإداري أو في مجالس توجيهها، ينظمون وينشطون ويوزعون أي برنامج إعلامي موجه لمسيري الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415 ه
- يقدمون تقريرا دوريا للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عن الأعمال المنوطة بالمفتشية ويقومون نتائجها، يقترحون أي تدبير كفيل بتحسين سير مفتشية الوظيفة العمومية وكيفيات تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية ".
المادة 6
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 كما يأتي :
المادة 43 : يساعد رئيس المفتشية المساعد، رئيس المفتشية في ممارسة الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
ويمكن أن يتلقى رئيس المفتشية المساعد تفويضا بالإمضاء بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
كما يمكن أن يكلّف، زيادة على ذلك، بالإنابة عن رئيس المفتشية في حالة وقوع مانع له ".
المادة 7
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 كما يأتي :
" المادة 44 : يعين رؤساء المهام من بين :
1 ) المفتشين العامين
2 ) المفتشين المركزيين والموظفين من الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة ".
المادة 8
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 كما يأتي :-
" المادة 45 : يعين رؤساء القطاع من بين :
1 ) المفتشين المركزيين المثبتين والموظفين من الرتب المماثلة
2 ) المفتشين الرئيسيين والموظفين من الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة ".
المادة 9
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 كما يأتي :
" المادة 46 : يعيّن رؤساء الفرق من بين المفتشين والموظفين من الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية خمس
(5) سنوات بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات أقدمية عامة ".
المادة 10
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 كما يأتي :
" المادة 47 : يعين رؤساء المفتشيات من بين :
1 ) المفتشين العامين
2 ) المفتشين المركزيين والموظفين من الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية سنتين (2) بهذه الصفة
3 ) المفتشين الرئيسيين والموظفين من الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات أقدمية عامة ".
المادة 11
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 48 من المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 كما يأتي :
" المادة 48 : يعين رؤساء المفتشية المساعدون من بين :
1 ) المفتشين الرئيسيين والموظفين من الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات أقدمية عامة.
2 ) المفتشين والموظفين من الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة أو عشر
(10) سنوات أقدمية عامة".
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.