مرسوم تنفيذي رقم 92-30 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 92-30 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتعلق بخصائص انواع البن وعرضها. 172

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الفرع الثاني — خصائص البن الاخضر المعروض للاستهلاك

المادة 6

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

الفرع الاول — احكام عامة

المادة 2

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371 (ج.ر عدد 67 لسنة 1996)

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-99 (ج.ر عدد 15 لسنة 2017)

المادة 9

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371 (ج.ر عدد 67 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

المادة 10

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371 (ج.ر عدد 67 لسنة 1996)

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-99 (ج.ر عدد 15 لسنة 2017)

المادة 11

فتح المادة

الفرع الثالث — خصائص البن المحمص الفرع الجزئي الاول شروط التحميص والتلبيس

المادة 12

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371 (ج.ر عدد 67 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

المادة 13

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371 (ج.ر عدد 67 لسنة 1996)

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371 (ج.ر عدد 67 لسنة 1996)

أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-99 (ج.ر عدد 15 لسنة 2017)

آخر صيغة معروفة

المادة 16

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371 (ج.ر عدد 67 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

الفرع الرابع — الشروط والكيفيات المتعلقة بالتوضيب والتغليف والوسم

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371 (ج.ر عدد 67 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

الفرع الخامس — احكام انتقالية

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 15 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371 (ج.ر عدد 67 لسنة 1996)

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-99 (ج.ر عدد 15 لسنة 2017)

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-99

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92 – 30 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بخصائص أنواع البن وعرضها، المعدل والمتمم، باستثناء أحكام المواد 8 و 10 و 15 (3) و15 مكرر »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371

    « تعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 8 : يتكوّن البنّ الأخضر من فولات سلالة نباتية واحدة. وينبغي ألا يشتمل على »

  3. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371

    « تتمم المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 10 : يجب أن يحتجز البن الأخضر الذي يكون حجم حباته عاديًا، في مصفاة مستديرة »

  4. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371

    « تلغى أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 17-99

    مرسوم تنفيذي رقم 17-99 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك. 9

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-371

    مرسوم تنفيذي رقم 96-371 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمتعلّق بخصائص أنواع البن وعرضها . . 5

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 7 نوفمبر سنة الأخضر 16 1993 ، يتضمن تعريف عيوب البن 17

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.