مرسوم تنفيذي رقم 92-30 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتعلق بخصائص انواع البن وعرضها. 172
المادة 3
فتح المادةتخصص تسمية " البن المحمص " للبن رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق | الناتج عن تحميص البن الاخضر كما هو محدد في الفقرة بالقواعد العامة لحماية المستهلك وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الاغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الاغذية للاستهلاك، أدناه.
يتمثل تحميص البن في تسخين حبوب البن الاخضر بدرجة حرارة تتسبب في تغيرات طبيعية وكيماوية، وتغيرات طبع كيماوية وفزيائية تجعل الحبوب قادرة على اعطاء نقيع | تكون صفاته مرضية، يجب الا يتسبب تحميص البن الاخضر في انقاص اي عنصر من العناصر التي يتكون منها.
المادة 4
فتح المادةتخصص تسمية " البن المطحون ९९ للمنتوج الحاصل من طحن البن المحمص كما هو محدد في المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيتمثل تلبيس البن في تغليف حبوبه بقشرة رقيقة من مادة غير مسترطبة بهدف الحفاظ على نكهتها واعطائها مظهرا أفضل.
الفرع الثاني — خصائص البن الاخضر المعروض للاستهلاك
المادة 6
فتح المادةيجب الا ينتقص من البن الاخضر أي عنصر من العناصر التي يتكون منها والا يلحقه أي تعكر أو وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ | تلوث ولا سيما عن طريق الفساد أو العفونة.
في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتعلق بمخابر تحليل النوعية يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم، خصائص أنواع البن المخصصة للاستهلاك في شكل مشروبات ومواصفاتها وكذلك الشروط والكيفيات المتعلقة بعرضها في السوق.
ولا يطبق هذا المرسوم على مشتقات القهوة والمواد الغذائية التي يدخل البن في تحضيرها.
الفرع الاول — احكام عامة
المادة 2
فتح المادةتخصص تسمية " البن الاخضر ९९ " لحبوب سليمة ناتجة عن ثمار نباتات من جنس البنيات، مخلصة من النوى كليا ومن القشرة الفضية جزئيا.
ويجب الا تنبعت منه أية رائحة كريهة أو غريبة ولا سيما عن طريق وجود فويلات نتنة أو عفنة فيه.
المادة 7
فتح المادةيجب الا تتجاوز نسبة وجود أجسام غريبة في البن الاخضر 5, 0.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يتكون البن الاخضر من فولات سلالة نباتية واحدة.
وينبغي الا يشتمل على فولات معيبة بكميات تفوق 120 عيبا في عينة 300 غرام من البن الاخضر.
والى تاريخ يحدده بقرار الوزير المكلف بالجودة، يمكن أن تبلغ الكمية القصوى من الفولات المعيبة من البن الاخضر ما يطابق 180 عيبا.
يكون تحديد العيوب أو الشوائب ومقياس حسابها كالآتي :
أ ) تحديد العيوب :
تعد عيوبا ما يأتي بيانه :
الفولة العفنة الجافة الفولات ذات الشكل الكرزي الفولات السود ( الفولات التي يكون نصفها أو أكثر أسود اللون ظاهرا و باطنا ) ، الفولات نصف السوداء ( الفولات يكون أقل من نصفها أسود اللون ظاهرا وباطنا ) ، الفولات الحريفة أو العفنة ( الفولات ذات المظهر الحريف أو اللون الكستنائي الداكن بقدر أو بآخر والتي تنبعث منها رائحة كريهة عند فتحها )، الفولات بنواها ( الفولات المغلفة كلها أو جزؤها في نواها ) ، الفولات البيضاء الاسفنجية الشكل.
ب ) مقياس حساب العيوب : 1 فولة عفنة جافة . عيبان 2 فولة كرزية الشكل. ....... ..... عيب واحد 1 فولة سوداء.... عيب واحد
5- فولات غير مرغوب فيها. ..... عيب واحد 5 مقوقعات عيب واحد
5 - دقاقات. ... عيب واحد
1 - فولة حريفة . ...... عيب واحد 2 فولتان مغلفتان في نواهما .............. عيب واحد
5 - فولات شبه سود..... .. عيب واحد
5 - فولات اسفنجية الشكل مع بياض ..... عيب واحد 5 – فولات جافة . ...... عيب واحد
5 - فولات فجة. ..... عيب واحد
5 - فولات بيض . ..........عيب واحد
10 - فولات مبقعة أو مسقوقة ............. عيب واحد 1 حبة ذات قشرة أو قوقعة تخينة ..........عيب واحد 3 قشور صغيرة أو نوى ...................عيب واحد
1 - قطعة خشب تخينة. عيبان
1 - قطعة خشب متوسطة . .... عيب واحد 3 قطع خشب صغيرة. ... عيب واحد
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371 (ج.ر عدد 67 لسنة 1996)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-99 (ج.ر عدد 15 لسنة 2017)
المادة 9
فتح المادةيجب أن يكون مقدار الماء في البن الاخضر أقل من 12.5%.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371 (ج.ر عدد 67 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يجب أن يكون مقدار الماء في البن الأخضر أقل من 13 % ".
المادة 10
فتح المادةيجب أن تحتجز البن الاخضر مصفاة مستديرة الثقوب قطرها 4,76 مم المساوي للمنخل رقم 12 مع التسامح في نسبة %6 %6% من الحبوب التي تمر عبر هذه المصفاة وتحقنها المصفاة المستديرة الثقوب التي قطرها 3,97 مم المساوي للمنخل رقم 10.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371 (ج.ر عدد 67 لسنة 1996)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-99 (ج.ر عدد 15 لسنة 2017)
المادة 11
فتح المادةتحدد جودة البن الاخضر، فضلا عن الخصائص التقنية المبينة أعلاه، بالضوابط الآتية :
السلالة النباتية البلد الاصلي،
- سنة المحصول، نظام التنقية، الرتبة، مقدار الكافيين ( المادة المنبهة فيه ).
الفرع الثالث — خصائص البن المحمص الفرع الجزئي الاول شروط التحميص والتلبيس
المادة 12
فتح المادةيحمص البن الاخضر في درجات حرارة مطابقة لاعراف الصنع الحسنة.
يحظر اعادة تمييه البن المحمص.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371 (ج.ر عدد 67 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : يحمّص البنّ الأخضر بدرجة حرارة مطابقة للممارسات الحسنة الصنع".
المادة 13
فتح المادةتتراوح نسبة انتقاص وزن البن عند تحميصه بين 18 و20%.
ويمكن تعديل نسبة التجفيف هذه، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالجودة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371 (ج.ر عدد 67 لسنة 1996)
المادة 14
فتح المادةيمكن تلبيس البن المحمص بمفهوم أحكام | المادة 5 أعلاه. 21 رجب عام 1412 ه : الجريدة الرسمية ويرخص باستعمال مواد التلبيس الآتية : : مواد التحلية ( السكر، السكرور، سكر العنب، ( الغلوكوز ) الملتوز واللكتوز )، أنواع النشاء ومشتقاتها المخصصة للاستعمال الغذائي، الزيت والمواد الدسمة الصالحة للاكل الصمغ العربي الجبنين.
يتم تحيين قائمة مواد التلبيس المرخص بها بقرار من الوزير المكلف بالجودة عند الحاجة.
الفرع الجزئي الثاني خصائص البن المحمص
المادة 15
فتح المادةيجب الا تشوب البن المحمص العيوب الآتية :
انبعاث رائحة كريهة منه، انطواؤه على نكهة رديئة، ولا سيما بوجود فولات نتنة فيه، وجود حجارة أو غير ذلك من الاجسام الغريبة فيه بمقادير تفوق 0،2 انطواؤه على فولات محمصة فاسدة بمقادير لا تفوق ما بين 8 و 12% من وزنه الاقصى أو ما بين 40 الى 60 عيبا في عينة زنتها 100 غرام. وتطبق احكام هذه الفقرة حتى التاريخ الذي يحدد بقرار الوزير المكلف بالجودة، اشتماله على ما يفوق نسبة 5% من الماء، احتواؤه على أكثر من نسبة 2% من مواد التلبيس، انطواؤه على أكثر من %6 %6% من مجموع البقايا.
الفرع الجزئي الثالث خصائص البن المطحون
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371 (ج.ر عدد 67 لسنة 1996)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-99 (ج.ر عدد 15 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يجب أن لا تشوب بدون تغيير حتى تفوق 0,2 )
- عدم انطوائه على فولات محمصة فاسدة بمقادير لا تفوق 12 % من وزنه الأقصى، أو على كمية قصوى من 75 عيبا في عينة 100 غرام من حبات عادية.
الباقي بدون تغيير.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يكون البن المطحون خاليا من العيوب الآتية :
ألا تنبعث منه رائحة كريهة،
- ألا يكون سيء المذاق،
- ألا يشتمل على ماء تفوق نسبته 5%، ألا يشتمل على شوائب تزيد على نسبة 2, 0%.
تتراوح نسبة انتقاص الوزن عند طحن البن المحمص بين 1 و 2%.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371 (ج.ر عدد 67 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : يجب أن يكون البن المطحون خاليا من العيوب الآتية :
انبعاث رائحة كريهة سوء المذاق...
احتواء الماء بنسبة تفوق 5%،
- احتواء شوائب تزيد على نسبة 0.2 %
- احتواء الرّماد بنسبة إجمالية تفوق 6 %".
الفرع الرابع — الشروط والكيفيات المتعلقة بالتوضيب والتغليف والوسم
المادة 17
فتح المادةيوضب البن المحمص حبا كان أو مطحونا في علب أو أكياس مجزأة وزنها 125 غرام أو 250 غرام أو 500 غرام أو كيلو غرام.
غير أنه يمكن استعمال توضيب ملائم لاحتياجات المجموعات وأرباب المقاهي، فتستعمل على الخصوص أكياس مناسبة بأوزان تتراوح بين 5 و 25 كليو غراما.
المادة 18
فتح المادةيجب أن تكون أنواع التغليف المستعملة للبن المحمص حبا كان أو مطحونا جامدة ازاء المنتوج المغلف كتيمة، نظيفة وجافة.
ومهما يكن من أمر فان هذه الغلافات يجب أن تكون مطابقة للمرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 المذكور أعلاه.
المادة 19
فتح المادةيجب أن يكون وسم البن المحمص حبا أو مطحونا مطابقا لأحكام المرسوم رقم 90-376 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، بمقتضى إعلام المستهلك.
وعملا بالمادة 6 من المرسوم المذكور في الفقرة السابقة يجب أن يبرز الغلاف المستعمل للبن المحمص على نحو منظور ومقروء وغير قابلة للمحو البيانات الاجبارية الآتية :
اسم الشخص الطبيعي أو المعنوي، المسؤول عن صنع المنتوج وتوضيبه وعنوانه أو عنوان معمله العلامة المسجلة عند الاقتضاء تسمية البيع التركيب المقدار الصافي المعبر عنه بالوزن تاريخ الصنع وتاريخ التوقف عن استهلاكه الشروط الخاصة لحفظه طريقة الاستعمال والشروط الخاصة لذلك عند الاقتضاء.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371 (ج.ر عدد 67 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يجب أن يكون وسم (بدون تغيير حتى عند الاقتضاء.
يجب أن يشتمل البن الأخضر الموضب في أكياس وغير الموجه للمستهلك النهائي على البيانات الآتية :
- البلد ، الأصلي أسماء المادة وسلالتها النباتية
- الكميات الخام والصافية المعبر عنها بالوزن تصنيف المادة المعبر عنه بالدرجة المحددة في البلد الأصلي، وبالإضافة إلى البيانات المذكورة أعلاه، يجب أن تظهر على وثائق المرافقة الإشارات المتعلقة بما يأتي :
- سنة جني المادة،
- اسم المستورد أو الممون معدل الرطوبة المعبّر عنه بالنسبة المئوية عدد العيوب".
الفرع الخامس — احكام انتقالية
المادة 20
فتح المادةيجب على مختلف المتدخلين في عملية عرض البن للاستهلاك أن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم خلال ستة ( 06 ) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992.
سيد أحمد غزالي
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 15 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371 (ج.ر عدد 67 لسنة 1996)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-99 (ج.ر عدد 15 لسنة 2017)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-99
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92 – 30 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بخصائص أنواع البن وعرضها، المعدل والمتمم، باستثناء أحكام المواد 8 و 10 و 15 (3) و15 مكرر »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371
« تعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 8 : يتكوّن البنّ الأخضر من فولات سلالة نباتية واحدة. وينبغي ألا يشتمل على »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371
« تتمم المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 10 : يجب أن يحتجز البن الأخضر الذي يكون حجم حباته عاديًا، في مصفاة مستديرة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-371
« تلغى أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-99
مرسوم تنفيذي رقم 17-99 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-371
مرسوم تنفيذي رقم 96-371 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمتعلّق بخصائص أنواع البن وعرضها . . 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 7 نوفمبر سنة الأخضر 16 1993 ، يتضمن تعريف عيوب البن 17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.