قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004 ، يحدّد عدد المناصب العليا للمديرية العامة للوظيفة العمومية. 38
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار عدد المناصب العليا بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، كما يأتي :
المناصب العليا العدد المناصب العليا التابعة للإدارة المركزية رئيس مهمة 05 رئيس قطاع 10 رئيس فرقة 20 المناصب العليا التابعة للمصالح غير الممركزة رئيس مفتشية 48 رئيس مفتشية مساعد 70
المادة 2
فتح المادةيؤدي التعيين في المناصب العليا المذكورة أعلاه إلى تحويل المناصب المالية الخاصة بالرتب التي كان يشغلها سابقا الأعوان المعنيون بالمناصب العليا بموجب مقرر يتخذه الأمر بالصرف. وعند إنهاء مهام أعوان يشغلون مناصب عليا يعاد إدماجهم بقوة القانون وبنفس الأشكال في رتبهم الأصلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004.
عن وزير المالية عن رئيس الحكومة الأمين العام وبتفويض منه عبد الكريم لكحل المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.