قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004 ، يحدّد عدد المناصب العليا للمديرية العامة للوظيفة العمومية. 38

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.