مرسوم رقم 76 104 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 71-42 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه ، ويعوض بالاحكام الآتية .
المادة 2
فتح المادةتحدث في كل ولاية مفتشية للوظيفة العمومية تكلف بتنفيذ بعض اختصاصات وزارة الداخلية في ميدان الوظيفة العمومية .
يسير كل مفتشية للوظيفة العمومية مفتش للوظيفة العمومية يساعده عند الاقتضاء مفتش مساعد للوظيفة العمومية .
المادة 3
فتح المادةيعين المفتش والمفتش المساعد للوظيفة العمومية بقرار صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 4
فتح المادةيكلف مفتش الوظيفة العمومية بمايلي :
I - القيام عن طريق التأشيرات بمراقبة تسيير المستخدمين غير الممارسة من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية ، 2 متابعة تطور عدد هؤلاء المستخدمين، والمشاركة في تحضير ومتابعة عمليات الاحصائيات وتنظيم عدد المستخدمين التابعين للادارات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ،
3 - تقديم تقرير دورى الى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية عن ظروف تطبيق التنظيم المطبق على مستخدمى الدولة ،
4 - جمع كل المعلومات المتعلقة بالامتحانات والمسابقات الخاصة بالدخول الى الوظيفة العمومية وتقديم مساعدته في تنظيم وتسيير هذه الامتحانات والمسابقات .
المادة 5
فتح المادةيمكن لمفتش الوظيفة العمومية أن يقدم مساعدته الى الوالي وذلك قصد تسهيل عملية تطبيق أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمشار اليه أعلاه - • 746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1396 ه
المادة 6
فتح المادةيعد مفتش الوظيفة العمومية المؤهل الوحيد لوضع التأشيرات التنظيمية للمراقبة المشار اليها في الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه .
ويمنح المفتش المساعد للوظيفة العمومية هذا التأهيل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 7 الآتي ذكرها .
المادة 7
فتح المادةيعاون المفتش المساعد مفتش الوظيفة العمومية في ممارسة الاختصاصات المحددة أعلاه .
كما يمكن للمفتش المساعد للوظيفة العمومية أن يكلف بالانابة عن المفتش في حالة شغور منصب هذا الاخير أو وقوع . مانع له بتسيير مفتشية الوظيفة العمومية، بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 8
فتح المادةيمارس المفتش والمفتش المساعد مهامهما في الولاية المعينين بها .
ويمكن أن يكلفا عند الاقتضاء :
بالانابة عن مفتشية ولاية أو أكثر مجاورة للولاية التي يمارسان بها مهامهما وذلك بقرار من وزير الداخلية أن يعملا في الادارات المركزية للوزارة المكلفة بالوظيفة - العمومية .
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يعين المفتشون للوظيفة العمومية من بين المتصرفين الممارسين لسنتين من العمل الفعلي في سلكهم والمثبتين لسنة واحدة على الاقل من الخدمة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية أو في مصالح الموظفين التابعة للادارات العمومية
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يعين المفتشون المساعدون للوظيفة العمومية من بين الملحقين الاداريين الذين لهم خمس سنوات من العمل الفعلى في سلكهم والمثبتين لسنتين على الاقل من الخدمة بمصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية أو في مصالح المستخدمين التابعة للادارات العمومية ..
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يعين بصفة انتقالية وطيلة سنتين من تاريخ نشر هذا المرسوم ، في وظيفتي مفتش ومفتش مساعد للوظيفة العمومية المتصرفون والملحقون الاداريون المرسمون والممارسون مهامهم في المصالح المشار اليها أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيتقاضى المفتشون والمفتشون المساعدون للوظيفة العمومية مرتبا يحسب على أساس الرقم الاستدلالي في السلك الاصلي مع زيادة 85 و 35 نقطة على التوالي .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-125
« تلغى أحكام المرسوم رقم 76-104 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1976 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-125
مرسوم تنفيذي رقم 95-125 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995، يتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-28
مرسوم تنفيذي رقم 92-28 مؤرخ في 15 رجب 158 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن تأسيس نظام للتعويضات الخاصة المطبقة على الموظفين عام والاعوان العموميين التابعين لمصالح المديرية العامة 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن القانون للوظيفة العمومية. 172
-
مرسوم رقم 88-43
مرسوم رقم 88-43 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها ) استدراك ) . 680
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-42
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.