مرسوم تنفيذيّ رقم 09-238 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن الق ان ون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية وتحديد قائمة الأسلاك وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها.
المادة 2
فتح المادةيكون الموظفون الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في وضعية الخدمة لدى هياكل الإدارة المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية وكذا المصالح غير الممركزة التابعة لها.
المادة 3
فتح المادةتعد أسلاكا خاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، الأسلاك الآتية :
- سلك مراقبي الوظيفة العمومية،
- سلك مفتشي الوظيفة العمومية،
- سلك مدققي الوظيفة العمومية.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 5
فتح المادةطبقا للتنظيم الساري المفعول، يخول للمفتشين والمدققين للوظيفة العمومية القيام بكل عملي ة تفتيش أو تدقيق، في إطار المهام المخولة لهم، قصد مراقبة تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية وتقييم تسيير الموارد البشرية.
ويمكنهم، بهذا الخصوص، طلب كل المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهامهم ويتعين عليهم المحافظة على سريتها.
المادة 6
فتح المادةيزود المفتشون والمدققون للوظيفة العمومية ببطاقة مهنية مسلمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ويتعين عليهم تقديمها أثناء ممارسة مهامهم.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 7
فتح المادةيتم التوظيف والترقية في أسلاك المراقبين ومفتشي ومدققي الوظيفة العمومية من بين المترشحين الحائزين شهادات في الاختصاصات الآتية :
1 - أسلاك مراقبي ومفتشي الوظيفة العمومية :
- العلوم القانونية والإدارية،
- علوم التسيير، تخصص : * تسيير الموارد البشرية، * مناجمنت عمومي.
2 - سلك مدققي الوظيفة العمومية :
- العلوم القانونية والإدارية،
- علوم التسيير، تخصص : * تسيير الموارد البشرية، * مناجمت عمومي، * تدقيق ورقابة التسيير،
- علم الاجتماع، تخصص : تنظيم، تشغيل وعمل.
يمكن أن تعدل قائمة الاختصاصات المذكورة أعلاه أو تتمم، عند الاقتضاء، بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة.
غير أنه، لا يمكن أن تتعدى هذه التعديلات، نصف النسب المحددة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تفوق هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 9
فتح المادةت طبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين، بموجب قرار من السلطة المخول لها صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة.
المادة 10
فتح المادةبعد انتهاء فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضع ون لتمديد الترب ص مرة واحدة للم دة نفس ها، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 11
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة التي يسري عليها هذا القانون الأساسي الخاص، حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية
المادة 12
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية المتمثلة في الانتداب أو الإحالة ع لى الاست ي داع أو خارج الإطار، بالنسبة لكل سلك، كما يأتي :
- الانتداب : 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 %،
- خارج الإطار : 1 .% 29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م
الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج
المادة 13
فتح المادةيدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد ترتيبهم عند بداي ة سري ان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 14
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المادة 13 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويؤخذ رصيد الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال.
المادة 15
فتح المادةيدمج المتربصون المعينون قبل أول يناير سنة 2008، بصفة متربصين ويثبّتون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيجمع بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية إلى رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة
الفصل الأول — سلك مراقبي الوظيفة العمومية
المادة 17
فتح المادةيضم سلك مراقبي الوظيفة العمومية ثلاث ( )3 رتب :
- رتبة عون رقابة الوظيفة العمومية وهي في طريق الزوال،
- رتبة مراقب الوظيفة العمومية،
- رتبة مراقب رئيسي للوظيفة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 18
فتح المادةيكلف أعوان رقابة الوظيفة العمومية بالسهر على احترام الإجراءات في مجال تبليغ القرارات المتعلقة بالتسيير الإداري للموظفين والأعوان العموميين.
ويكلفون، بهذه الصفة على الخصوص، بما يأتي :
- تسجيل نسخ القرارات الفردية المتعلقة بالتسيير الإداري للموظفين والأعوان العموميين المبلغة من المؤسسات والإدارات العمومية،
- إعداد حوصلة دورية لنسخ القرارات الفردية المرسلة في إطار إجراء رقابة المطابقة التنظيمية.
المادة 19
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى أعوان ال رقاب ة، ي ك لف مراقبو الوظيفة العمومية، لاسيما بما يأتي :
- القيام بمراجعة المطابقة التنظيمية للقرارات المتعلقة بالتسيير الإداري للمسار المهني للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية،
- السهر على مشروعية الإجراءات التنظيمية في مجال تنظيم وإجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية،
- ضمان تطبيق معايير المعادلة الإدارية للمؤهلات والشهادات التي تسمح بالالتحاق بالوظائف العمومية.
المادة 20
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المراقبين، يكلف المراقبون الرئيسيون للوظيفة العمومية، لاسيما بما يأتي :
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية،
- الفحص والتكفل، بعد الإخطار، بكل مسألة مرتبطة بالوضعية الإدارية للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية،
- جمع واستغلال كل المعلومات بهدف إعداد الإحصائيات التي تتعلق بالتشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 21
فتح المادةيرق ى بصفة مراقب الوظيفة العمومية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، أعوان رقابة الوظيفة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان رقابة الوظيفة العمومية الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل الترقية، إلى متابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 22
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مراقب رئيسي للوظيفة العمومية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 7-1 أعلاه.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالة 1 أعلاه، خلال فترة التربص إلى متابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو الوظيفة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو الوظيفة العمومية الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 23
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مراقب رئيسي للوظيفة العمومية، مراقبو الوظيفة العمومية المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة في أحد التخصصات المذكورة في المادة 7-1 أعلاه.
الفصل الثاني — سلك مفتشي الوظيفة العمومية
المادة 24
فتح المادةيضم سلك مفتشي الوظيفة العمومية ثلاث (3) رتب :
- رتبة مفتش للوظيفة العمومية،
- رتبة مفتش رئيسي للوظيفة العمومية،
- رتبة مفتش رئيس للوظيفة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 25
فتح المادةيكلف مفتشو الوظيفة العمومية، لاسيما بما يأتي :
- دراسة المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية وكذا المخططات القطاعية السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والمصادقة عليها، بالتنسيق مع المؤسسات والإدارات العمومية، طبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها وكذا متابعة تنفيذها،
- القيام في إطار الرقابة البعدية، بصفة فجائية أو بعد الإخطار، بفحص المطابقة التنظيمية للوضعية الإدارية للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية،
- المشاركة في المداولات بغرض الإعلان عن نتائج المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية،
- السهر على احترام دفتر الشروط الذي يحدد كيفيات تنظيم وإجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية،
- متابعة تطور التشغيل العمومي بغرض إعداد الحصيلة السنوية للوظيفة العمومية،
- المساهمة في كل عم ل إعلامي حول مسائل تتعلق بالوظيفة العمومية موجه لمسيري الم وارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 26
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المفتشين، يكلف المفتشون الرئيسيون للوظيفة العمومية، لاسيما بما يأتي :
- تقييم، بصفة دورية، بالتنسيق مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية، تنفيذ المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية وكذا المخططات القطاعية السنوية والمتعددة السنوات للتكوين طبقا للقواعد والإجراءات المحددة،
- السهر على تنفيذ المقررات الصادرة عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وضمان متابعتها،
- القيام بالتنسيق مع المصالح المعنية على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية بتقييم دوري حول مدى تنفيذ إخطارات مصالح الوظيفة العمومية بغرض مراجعة القرارات الإدارية غير المطابقة والمتعلقة بالوضعية الإدارية للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية،
- تقديم كل مساعدة للمؤسسات والإدارات العمومية في تطبيق النظام التشريعي والتنظيمي في مجال الوظيفة العمومية،
- المشاركة مع الهيئات المعنية في تجنب وتسوية نزاعات العمل في المؤسسات والإدارات العمومية،
- دراسة الطعون في مجال المسابقات بالتنسيق مع مراكز الامتحانات والمؤسسات والإدارات العمومية المعنية، 29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م
- اقتراح كل تدبير من شأنه تدعيم فعالية أساليب وإجراءات الرقابة والتفتيش.
المادة 27
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المفتشين الرئيسيين، يكلف المفتشون الرؤس اء للوظي فة العمومية، لاسيما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد النصوص القانونية الأساسية والتنظيمية التي تسير مختلف أسلاك ورتب الموظفين،
- المبادرة بكل تنظيم يتعلق بالأعوان المتعاقدين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية،
- القيام بكل دراسة تتعلق بأنماط التسيير الإداري للموظفين،
- التكفل بكل قضية منازعة ومساعدة، عند الاقتضاء، مختلف المؤسسات والإدارات العمومية في معالجة قضايا المنازعات المتعلقة بالوضعية الإدارية للموظفين والأعوان العموميين للدولة،
- القيام بتقييم نشاطات الرقابة والتفتيش،
- المشاركة في عمليات تكوين الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية وتحسين مستواهم،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين إجراءات تسيير الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 28
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش الوظيفة العمومية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الليس انس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 7-1 أعلاه.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالة 1 أعلاه، أثناء فترة التربص، لمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الرئيسيون للوظيفة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الرئيسيون للوظيفة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابع ة تكوين بنجاح، تح دد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 29
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش الوظيفة العمومية، المراقبون الرئيسيون للوظيفة العمومية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 7-1 أعلاه.
المادة 30
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي للوظيفة العمومية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة له ا في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 7-1 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الوظيفة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الوظيفة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 31
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش رئيسي للوظيفة العمومية، مفتشو الوظيفة العمومية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 7-1 أعلاه.
المادة 32
فتح المادةيرقى بصفة مفتش رئيس للوظيفة العمومية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المفتشون الرئيسيون للوظيفة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للوظيفة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل الثالث — سلك مدققي الوظيفة العمومية
المادة 33
فتح المادةيضم سلك مدققي الوظيفة العمومية ثلاث (3) رتب :
- رتبة مدقق للوظيفة العمومية،
- رتبة مدقق رئيسي للوظيفة العمومية،
- رتبة مدقق رئيس للوظيفة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 34
فتح المادةيكلف مدققو الوظيفة العمومية، لاسيما بما يأتي :
- القيام بكل عملية تدقيق لتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- تقييم ظروف تطبيق التشريع والتنظيم المتعلق بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- تقييم تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- تحديد النقائص واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين التسيير،
- القيام بكل دراسة حول تعداد المستخدمين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية في إطار استعمال عقلاني وأمثل للموارد البشرية،
- القيام بالتحليل الكمي والنوعي لتعداد المستخدمين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية بغرض تحسين الكفاءات والمؤهلات،
- المشاركة في جميع عمليات تكوين الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 35
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمدققين، يكلف المدققون الرئيسيون للوظيفة العمومية، لاسيما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد قواعد وأساليب وإجراءات تدقيق الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- المساهمة في تحديد معايير التقييم والتحليل بغرض تقدير نوعية تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين أنماط تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 36
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المدققين الرئيس يين، يكلف المدقق ون الرؤساء للوظيفة العمومية، لاسيما بما يأتي :
- الإشراف على سير كل عملية تدقيق تتعلق بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- المشاركة في إعداد برامج التدقيق،
- اقتراح كل تدبير من شأنه عقلنة تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 37
فتح المادةيوظف بصفة مدقق الوظيفة العمومية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماستر أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 7-2 أعلاه.
يخضع المترشحون المقبولون أثناء فترة التربص إلى متابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 38
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مدقق رئيسي للوظيفة العمومية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 7-2 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مدققو الوظيفة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مدققو الوظيفة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 39
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مدقق رئيسي للوظيفة العمومية، مدققو الوظيفة العمومية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 7-2 أعلاه.
المادة 40
فتح المادةيرقى بصفة مدقق رئيس للوظيفة العمومية : 29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م
1 - عن طريق الامتحان المهني، المدققون الرئيسيون للوظيفة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المدققون الرئيسيون للوظيفة العمومية الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 41
فتح المادةيدمج بصفة مفتش رئيس للوظيفة العمومية، المفتشون العامون للوظيفة العمومية المرسمون والمتربصون.
المادة 42
فتح المادةيدمج بصفة مفتش رئيسي للوظيفة العمومية، المفتشون المركزيون للوظيفة العمومية المرسمون والمتربصون.
المادة 43
فتح المادةيدمج بصفة مفتش الوظيفة العمومية، المفتشون الرئيسيون للوظيفة العمومية المرسمون والمتربصون.
المادة 44
فتح المادةيدمج بصفة مراقب رئيسي للوظيفة العمومية، مفتشو الوظيفة العمومية المرسمون والمتربصون.
المادة 45
فتح المادةيدمج بصفة مراقب الوظيفة العمومية، مراقبو الوظيفة العمومية المرسمون والمتربصون.
المادة 46
فتح المادةيدمج بصفة عون رقابة الوظيفة العمومية، أعوان الرقابة للوظيفة العمومية المرسمون والمتربصون.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 47
فتح المادةتطبيقا للمادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا للمديرية العامة للوظيفة العمومية، كما يأتي :
- رئيس فرقة،
- رئيس قطاع،
- رئيس مهمة التدقيق.
يكون شاغلو المناصب العليا المذكورة أعلاه، في وضعية القيام بالخدمة لدى المصالح المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية وكذا المصالح غير الممركزة التابعة لها.
المادة 48
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 47 أعلاه، بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 49
فتح المادةيكلف رئيس الفرقة، لاسيما بما يأتي :
- الإشراف على نشاطات عدة مفتشي ومراقبي الوظيفة العمومية ومتابعتها،
- تقديم عرض حال بصفة دورية عن نشاطات الرقابة التي تدخل ضمن صلاحياته.
المادة 50
فتح المادةيكلف رئيس القطاع، لاسيما بما يأتي :
- الإشراف على نشاطات رقابة قطاع يتضمن عدة مؤسسات وإدارات عمومية،
- ضمان تنسيق ومتابعة نشاطات مفتشي الوظيفة العمومية،
- إعداد الحصيلة الدورية للنشاطات بعنوان قطاع التدخل وكذا تحليل النتائج.
المادة 51
فتح المادةيكلف رئيس مهمة التدقيق، لاسيما بما يأتي :
- المبادرة بكل برنامج تدقيق للموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- تأطير ومتابعة عمليات التدقيق في إطار البرامج المحددة،
- ضمان تحضير وتنظيم مهمات التدقيق،
- إعداد تقارير وعروض حال مهمات التدقيق،
- إعداد، بصفة دورية، ملخصات وحصائل تنفيذ برامج التدقيق،
- تقديم كل اقتراح من شأنه تحسين فعالية مهمات التدقيق.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 52
فتح المادةيعين رؤساء الفرق من بين المراقبين الرئيسيين للوظيفة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 53
فتح المادةيعين رؤساء القطاع من بين :
1 - المفتشين الرئيسيين للوظيفة العمومية، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
2 - مفتشي الوظيفة العمومية 22 يوليو سنة 2009 م الذين يثبتون الباب الرابع خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية
المادة 54
فتح المادةيعين رؤساء مهمة التدقيق من بين : الفصل الأول
1 - المدققين الرئيسيين للوظيفة الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات موظف،
2 - مدققي الوظيفة العمومية تصنيف الرتب العمومية، على أقدمية بصفة المادة 55 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الذين يثبتون الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. للوظيفة العمومية، طبقا للجدول أدناه :
الأسلاك مراقبو الوظيفة العمومية مفتشو الوظيفة العمومية مدققو الوظيفة العمومية
المادة 56
فتح المادةتطبيق ا للمادة 3 من التصنيف الرتب الرقم الصنف الاستدلالي الأدنى عون رقابة 8 379 مراقب 9 418 مراقب رئيسي 10 453 مفتش 12 537 مفتش رئيسي 14 621 مفتش رئيس 16 713 مدقق 13 578 مدقق رئيسي 14 621 مدقق رئيس 16 713 الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر س نة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا للمديرية العامة للوظيفة العمومية طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا رئيس فرقة رئيس قطاع رئيس مهمة التدقيق الباب الخامس الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 5 75 8 195 8 195 لا يستوف ون الشروط الجدي دة للتعي ين، من الزيادة أحكام انتقالية وختامية الاستدلالية المحددة بموجب المادة 56 أعلاه، إلى غاية إنهاء مهامهم من المنصب العالي المشغول.
المادة 57
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قان ون ية في المن ص بين العاليين لرئيس قطاع المادة 58 : تل غى أحكام المرسوم التنفيذي رقم ورئيس فرقة عند تاريح نشر هذا المرسوم والذين 92-28 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير 29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم.
المادة 59
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 60
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2024)
- قرار (2022)
- قرار (2020)
- قرار (2020)
- قرار (2015)
- قرار (2013)
- + 3 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1445 الموافق 23 غشت سنة 2023، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 محرّم عام 2019 الموافق 29 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015 والمتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 3 ديسمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-203
مرسوم تنفيذي رقم 11-203 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.