مرسوم تنفيذي رقم 95-125 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995، يتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتشكّل مفتشية الوظيفة العمومية، المحدثة في كل ولاية، هيكلا غير مركزي تابعا للمديرية العامة للوظيفة العمومية، وتناط بها الاختصاصات والصلاحيات كما يحددها هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيسير مفتشية الوظيفة العمومية رئيس مفتشية، يساعده في ممارسة صلاحياته من واحد (1) إلى ثلاثة ( 3 ) رؤساء مفتشية مساعدين.
المادة 3
فتح المادةتعيّن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية رئيس المفتشية ورئيس المفتشية المساعد، أو رؤساء المفتشية المساعدين، بقرار طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيسهر رئيس مفتشية الوظيفة العمومية على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بتسيير مسارات الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة المنتمين إلى المؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
يسهر على الاحترام الصارم لقواعد الالتحاق بالوظيفة العمومية
- يضبط، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية طبقا للتنظيم المعمول.
به، المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية في هذه المؤسسات والإدارات العمومية ويتابع تنفيذها، يمارس الرقابة البعدية لقانونية قرارات تسيير الموارد البشرية التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية طبقا للاجراءات المقررة يكلّف من يقوم بمراجعة أي قرار تسيير فردي في الحياة المهنية يراه غير مطابق للتنظيم المعمول به يساعد مختلف المؤسسات والإدارات العمومية في معالجة القضايا التنازعية المتعلقة بالوضعية الإدارية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة يقوم بأية مراقبة تسيير للموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية طبقا للتنظيم المعمول به يتولى، بالاتصال مع المصالح المعنية، تقويم التدابير المقررة في مجال تسيير الموارد البشرية، يتابع تطوّر أعداد الموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية ويقترح أي تدبير لضبط الوتيرة المرتبطة بذلك، يجمع كل المعلومات ويستغلها لإعداد إحصائيات ترتبط بالتشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية، 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يشارك في الوقاية من خلافات العمل في المؤسسات والإدارات العمومية وفي تسويتها، يقدم أية مساعدة للمصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية أثناء تحضير المسابقات والامتحانات والروائز المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وتنظيمها وسيرها،
- يمثل المديرية العامة للوظيفة العمومية في مجالس إدارة المؤسسات العمومية المحلية ذات الطابع الإداري أو في مجالس توجيهها، ينظم وينشط ويوزّع أي برنامج إعلامي موجه لمسيري الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية يقدم تقريرا دوريًا للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عن أعمال المفتشية ويقوم نتائجها، يقترح أي تدبير كفيل بتحسين سير مفتشية الوظيفة العمومية وكيفيات تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 5
فتح المادةيتلقى رئيس مفتشية الوظيفة العمومية تفويضا بالإمضاء بقرار تتخذه السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يمكن أن يكلف رئيس من رؤساء المفتشية المساعدين بالإنابة عن رئيس المفتشية، في حالة شغور منصبه أو وقوع مانع له، ويتم ذلك بقرار تتخذه السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
كما يمكن هذا المساعد المكلف بالإنابة أن يتلقى تفويضا بالإمضاء حسب الأشكال والاجراءات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس المفتشية ورئيس المفتشية المساعد أو رؤساء المفتشيات المساعدون وظائفهم داخل حدود الاختصاص الاقليمي في الولاية التي عينوا فيها فقط.
المادة 7
فتح المادةيضبط تنظيم أعداد العاملين في كل مفتشية للوظيفة العمومية وجدولهم بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 76-104 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1976 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-112
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام : - المرسوم التنفيذي رقم 95-125 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-112
مرسوم تنفيذي رقم 98-112 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق الوظيف العمومي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 76-104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.