قرار

قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 ، يحدّد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. 8

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.