قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيف العمومي. 12
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيف العمومي.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقات والامتحانات المهنية بقرار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين.
المادة 3
فتح المادةينشر قرار إجراء المسابقات والامتحانات المهنية في شكل إعلانات في الصحافة المكتوبة أو عن طريق الملصقات حسب الحالة.
المادة 4
فتح المادةتنظم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه للالتحاق بالأسلاك والرتب الآتية :
أولا) سلك المفتشين :
رتبة مفتش مركزي، رتبة مفتش رئيسي، رتبة مفتش.
ثانيا) سلك المراقبين :
رتبة مراقب رتبة عون مراقبة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يستوفي المترشحون للمسابقات على أساس الشهادات والامتحانات أو الاختبارات المهنية الواردة في هذا القرار، جميع الشروط القانونية للالتحاق بمختلف الرتب طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم.
المادة 6
فتح المادةيشترط أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
أ) بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة، نسخة مصادق عليها مطابقة لأصل الشهادة أو ما يعادلها،
- شهادة تثبت إعفاء المترشح من التزامات الخدمة الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية
- عند الاقتضاء، نسخة مصادق عليها طبق الأصل لمستخرج سجلات البلدية الممنوحة لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو شهادة ابن أو أرملة شهيد.
يجب على المترشحين الذين تم قبولهم إتمام ملفهم بالوثائق الآتية :
- نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية
- شهادة الجنسية الجزائرية.
ب) بالنسبة للمترشحين الموظفين التابعين للإدارة المكلّفة بالوظيف العمومي :
طلب خطي للمشاركة في الامتحان المهني أو المسابقة،
- عند الاقتضاء، نسخة مصادق عليها طبق الأصل لمستخرج سجلات البلدية الممنوحة أعضاء جيش التحري الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو شهادة ابن أو أرملة شهيد.
ج) بالنسبة للمترشحين الموظفين التابعين للإدارات الأخرى :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة يرسل عن طريق السلم الإداري مع الرأي بالموافقة
- نسخة مصادق عليها مطابقة لقرار التعيين
- نسخة مصادق عليها مطابقة لقرار التثبيت مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية،
- عند الاقتضاء، نسخة مصادق عليها طبق الأصل لمستخرج سجلات البلدية الممنوحة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو شهادة ابن أو أرملة شهيد. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 7
فتح المادةباستثناء المسابقات على أساس الشهادات، فإن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية تحتوي على اختبارات كتابية للقبول واختبار شفهي للقبول النهائي.
المادة 8
فتح المادةتحدد طبيعة الاختبارات بالنسبة لسلك المفتشين وسلك المراقبين كما يأتي :
أولا) سلك المفتشين :
رتبة مفتش مركزي :
أ ) الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3.
- اختبار في القانون ، الإداري، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3.
- اختبار في التحرير ، الإداري، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3.
- اختبار يتضمن دراسة حالة تطبيقية تتعلق بتسيير الموارد البشرية، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 4.
- اختبار في لغة أجنبية، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2.
ب ) الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
يتضمن مناقشة مع اللجنة لمدة أقصاها ثلاثون
(30) دقيقة وتتعلّق بالبرنامج، المعامل : 2.
رتبة مفتش رئيسي :
أ ) الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3.
- - اختبار في القانون ، الإداري، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3 / العدد 50 15 ربيع الثاني عام 1420 ه
- اختبار في التحرير الإداري أو قانون الوظيفة العمومية، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3.
- اختبار في تسيير الموارد البشرية، المدة :
ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3.
- اختبار في لغة أجنبية، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2.
ب ) الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
يتضمن مناقشة مع اللجنة لمدة أقصاها ثلاثون
(30) دقيقة وتتعلّق بالبرنامج، المعامل : 2.
رتبة مفتش :
أ ) الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعاً ذا.
طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2.
- اختبار في التحرير ، الإداري، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3 اختبار في تسيير الموارد البشرية، المدة :
ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3.
- اختبار في لغة أجنبية، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2.
ب ) الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
يتضمن مناقشة مع اللجنة لمدة أقصاها ثلاثون
(30) دقيقة وتتعلّق بالبرنامج، المعامل : 2.
ثانيا) سلك المراقبين :
رتبة مراقب :
أ ) الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2.
اختبار في تسيير الموارد البشرية، المدة :
ساعاتان (2) المعامل : 2 .
اختبار في التحرير الإداري، المدة : ساعاتان
(2) المعامل : 2 .
ب ) الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
يتضمن مناقشة مع اللجنة لمدة أقصاها ثلاثون
(30) دقيقة وتتعلّق بالبرنامج، المعامل : 2.
رتبة عون مراقبة :
أ ) الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2.
- اختبار في تحرير وثيقة، المدة : ساعتان، المعامل : 2.
ب ) الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
يتضمن مناقشة مع اللجنة لمدة أقصاها ثلاثون
(30) دقيقة وتتعلّق بالبرنامج، المعامل : 2.
المادة 9
فتح المادةكل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها بالنسبة لجميع الاختبارات الكتابية.
المادة 10
فتح المادةيعتبر ناجحا في الاختبارات الكتابية للقبول كل مترشح يتحصل على معدل عام يساوي على الأقل 20/10 دون أن يحصل على نقطة إقصائية.
المادة 11
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية القبول خلال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لإجراء اختبارات النجاح . النهائي
المادة 12
فتح المادةيمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وكذلك أبناء وأرامل الشهداء امتيازات في التنقيط طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 13
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات أو الامتحانات المهنية بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين وباقتراح من اللجنة، ويعلن عنها عن طريق الصحافة و/ أو عن طريق الملصقات في الإدارة المعنية.
المادة 14
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 13 أعلاه من :
- - - السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا،
- ممثل عن المديرية العامة للوظيف العمومي، عضوا
- ممثل منتخب من لجنة المستخدمين المكلفة بالسلك أو الرتبة المعنية، عضوا .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999.
أحمد نوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.