قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالمديرية العامة للوظيف العمومي. 23
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالمديرية العامة للوظيف العمومي، والمتمثلة فيما يأتي :
- مفتش مركزي، مفتش رئيسي، مفتش مراقب عون مراقبة.
المادة 2
فتح المادةتلحق البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000 عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي 1.7 رمضان عام 1421 ه .
الملحق أولا البرنامج المقرر للالتحاق برتبة مفتش مركزي :
أ الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - ثقافة عامة :
- التطلع الديمقراطي في العالم، المجاعة ومشكل الأمن الغذائي في العالم البحث الوراثي والأخلاق دولة القانون وحسن التسيير والعدالة الاجتماعية
- التطور والمحيط الإدارة والمواطن التحديات الكبرى للألفية الثالثة البترول : الرهانات والاستراتيجيات
- اتحاد المغرب العربي التكوين والتوظيف ثقافة الجماعة وثقافة النخبة التكنولوجيات الجديدة والحضارة العالمية المنظمات غير الحكومية : الدبلوماسية الجديدة، مواضيع مختلفة ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي
2 - القانون الإداري :
أ - مدخل للقانون الإداري :
- مصادر القانون الإداري خصائص القانون الإداري النظرية العامة للأشخاص المعنوية مبدأ الشرعية. فعل الأمير
ب - التنظيم الإداري :
مبادىء تنظيم الإدارة المركزية وسيرها،
- تنظيم إدارة الولاية وسيرها،
- تنظيم إدارة البلدية وسيرها،
- المراقبة الإدارية : الوصاية والمراقبة السلمية ج القرارات الإدارية :
- النظام القانوني للقرارات الإدارية السلطة التنظيمية للإدارة
- الشرطة الإدارية
د - العقود الإدارية :
مفهوم العقود الإدارية
- نظام العقود الإدارية
ه - النظام الجزائري للوظيف العمومي :
أسس النظام الجزائري للوظيف العمومي
- مجال تدخل الوظيف العمومي
- مهام الوظيف العمومي
- أخلاقيات الوظيف العمومي مستخدمو الوظيف العمومي ( القوانين الأساسية، والأسلاك والرتب مبدأ المساواة للالتحاق بالوظائف العمومية تنظيم المسار المهني للموظف ( الترقية) مختلف الوضعيات القانونية
- حقوق الموظف وواجباته النظام التأديبي في الوظيف العمومي
- الموظف والحريات العامة
و - المرافق العمومية والمؤسسات العمومية :
مفهوم المرفق العام تسيير المرفق العام ( وكالات الصرف والامتيازات) أهداف المرفق العام مفاهيم المؤسسات العمومية ( المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.........). 17 ومضان عام 1421 ه 13 ديسمبر سنة 2000.
ز - المنازعات الإدارية :
- تنظيم الجهات القضائية الإدارية الإجراء أمام الجهات القضائية الإدارية الطعن الإداري أو الطعن السلمي دعوى تجاوز السلطة
- دعوى القضاء الكامل 3 التحرير الإداري :
- المبادىء الأساسية للتحرير الإداري
- تقديم نص إداري تحرير النصوص التنظيمية المختلفة :
مراسيم وقرارات ومناشير أو تعليمات ومحاضر اجتماع وتقارير وعروض حالات والمذكرات المصلحية ومذكرات الإعلام والمذكرات التلخيصية ومختلف المراسلات الإدارية 4 دراسة حالات تطبيقية لتسيير الموارد البشرية :
- المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية ( الإطار التنظيمي، الإطار الشكلي، الآليات، الغاية) المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتكوين الموظفين ( الإطار التنظيمي - الإطار الشكلي
- المحتوى الغاية )
- التدقيق في تسيير الموارد البشرية المحتوى والطريقة والغاية)
- تسيير المسارات المهنية : دراسة حالة
5 - اختبار في اللغة الأجنبية :
– دراسة نص ( فهم - شرح - تعبير).
ب الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار الشفوي في عرض مدته خمس عشرة (15) إلى عشرين (20) دقيقة، يقدم أمام أعضاء اللجنة ويتعلق بالمواضيع المحددة للاختبارات الكتابية للمسابقة أو الامتحان المهني ثانيا برنامج الالتحاق برتبة مفتش رئيسي :
أ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 ثقافة عامة :
- التطلع الديمقراطي في العالم مشاكل الأمن الغذائي في العالم
- دولة القانون الإدارة الجوارية البترول : الرهانات والاستراتيجيات
- التطور الدائم : المعنى والمدى
- التداول السياسي وحياد الإدارة،
- الحوار شمال - جنوب
- الحياة الجمعوية التكوين والتوظيف المجتمع المدني،
- الاتصال الحضارات العظمي
- الخريطة الاقتصادية للجزائر
- التحديات الكبرى للألفية الثالثة مواضيع مختلفة ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي 2 القانون الإداري :
أ مدخل للقانون الإداري :
- مصادر القانون الإداري
- خصائص القانون الإداري
- الأشخاص المعنوية
- مبدأ الشرعية فعل الأمير ب التنظيم الإداري :
مبادىء التنظيم الإداري في الجزائر اللامركزية وعدم التركيز، تنظيم الإدارة المركزية وسيرها، تنظيم إدارة الولاية وسيرها، تنظيم إدارة البلدية وسيرها، المراقبة الإدارية : الوصاية والمراقبة السلمية 26 لرس ج د - القرارات الإدارية :
- النظام القانوني للقرارات الادارية السلطة التنظيمية للإدارة
- الشرطة الإدارية
د - العقود الإدارية :
مفهوم العقود الإدارية
- نظام العقود الإدارية
ه - النظام الجزائري للوظيف العمومي :
أسس النظام الجزائري للوظيف العمومي مجال تدخل الوظيف العمومي مهام الوظيف العمومي أخلاقيات الوظيف العمومي مستخدمو الوظيف العمومي ( القوانين الأساسية، الأسلاك والرتب مبدأ المساواة للالتحاق بالوظائف العمومية
- حقوق الموظف وواجباته
- الطبيعة القانونية لعلاقات العمل في الوظيف العمومي، مختلف الوضعيات القانونية النظام التأديبي في الوظيف العمومي
- الموظف والحريات العامة و المرافق العمومية والمؤسسات العمومية :
- مفهوم المرفق العام تسيير المرفق العام ( وكالات الصرف والامتيازات)
- أهداف المرفق العام مفهوم المؤسسات العمومية (المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري..........
ز - المنازعات الإدارية :
تنظيم الجهات القضائية الإدارية
- الإجراء أمام الجهات القضائية الإدارية 13 ديسمبر سنة 2000 م
- الطعن الإداري أو الطعن السلمي
- دعوى تجاوز السلطة
- دعوى القضاء الكامل
3 - التحرير الإداري :
- المبادىء الأساسية للتحرير الإداري تقديم نص إداري
- تحرير مختلف النصوص التنظيمية : مراسيم و قرارات مختلفة ومناشير أو تعليمات تحرير المراسلات الإدارية المختلفة محاضر الاجتماعات أو التقارير أو عروض الحالات والمذكرات التلخيصية أو المذكرات المصلحية 4 تسيير الموارد البشرية :
التسيير التقديري للمستخدمين ( الطريقة والغاية )
- المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية ( الإطار التنظيمي، الإطار الشكلي، الآليات، الغاية)،
- - - طرق التوظيف في الوظيف العمومي
- تسيير المسارات المهنية
- نظام تقييم الموظفين المخططات القطاعية السنوية أو المتعددة السنوات لتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم : الإطار والغاية مراقبة الوظيف العمومي :
الطرق المختلفة لمراقبة مصالح الوظيف العمومي ( السابقة واللاحقة )،
- تدقيق تسيير الموارد البشرية الهيئات الجماعية للوظيف العمومي :
اللجان المتساوية الأعضاء لجان الطعن. 5 اختبار في اللغة الأجنبية : -
- دراسة نص ( فهم - شرح - تعبير). 17 رمضان عام 1421 ه 13 ديسمبر سنة 2000 م ب الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار الشفوي في عرض مدته خمس عشرة (15) إلى عشرين (20) دقيقة، يقدم أمام أعضاء اللجنة ويتعلق بالمواضيع المحددة للاختبارات الكتابية للمسابقة أو الامتحان المهني ثالثا أ برنامج الالتحاق برتبة مفتش :
أ الاختبارات الكتابية للقبول : 1 ثقافة عامة :
التكنولوجيات الجديدة في مجال الإعلام
- المشاكل الكبرى للعالم المعاصر، المجاعة ومشاكل الأمن الغذائي في العالم،
- التطور والتخلف
- البترول : الرهانات والاستراتيجيات البيروقراطية التكوين والتوظيف
- الحضارات الكبرى الخريطة الاقتصادية للجزائر
- حماية البيئة مواضيع مختلفة ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي
- 11-2 - التنظيم الإداري في الجزائر:
- اللامركزية وعدم التركيز تنظيم الإدارة المركزية وسيرها، تنظيم إدارة الولاية وسيرها تنظيم إدارة البلدية وسيرها،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري.
3 - التحرير الإداري :
- المبادىء الأساسية للتحرير الإداري تقديم نص إداري تحرير النصوص التنظيمية المختلفة :
مراسيم وقرارات ومناشير وتعليمات تحرير تقارير وعروض حالات ومحاضر اجتماعات ومذكرات مصلحية، ومذكرات للاعلام والمذكرات للتلخيص ومختلف المراسلات الإدارية 4 تسيير الموارد البشرية :
- التسيير التقديري للمستخدمين ، المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية ( الإطار التنظيمي، الآليات، الغاية)،
- الأنظمة المختلفة لعلاقات العمل
- طرق التوظيف في الوظيف العمومي تسيير المسارات المهنية في الوظيف العمومي، نظام تقييم الموظفين
- المخططات القطاعية السنوية والمتعددة السنوات لتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم : الإطار والغاية مراقبة الوظيف العمومي :
الطرق المختلفة لمراقبة مصالح الوظيف العمومي ( السابقة واللاحقة )، تدقيق تسيير الموارد البشرية الهيئات الجماعية للوظيف العمومي :
- اللجان المتساوية الأعضاء، لجان الطعن.
5 - اختبار في اللغة الاجنبية :
- دراسة نص ( فهم - شرح - تعبير).
ب الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار الشفوي في عرض مدته خمس عشرة (15) إلى عشرين (20) دقيقة، يقدم أمام أعضاء اللجنة ويتعلق بالمواضيع المحددة للاختبارات الكتابية للمسابقة أو الامتحان المهني رابعا - برنامج الالتحاق برتبة المراقبين :
أ 1 الاختبارات الكتابية للقبول : 1 ثقافة عامة :
- المشاكل الكبرى الراهنة في الجزائر وفي العالم، الخريطة الاقتصادية للجزائر،
- التاريخ المعاصر للجزائر، حماية البيئة
- الإعلام والاتصال دور المرأة في المجتمع التكوين والتوظيف مواضيع مختلفة ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي 11-2 3 التنظيم الإداري في الجزائر:
- تنظيم الإدارة المركزية وسيرها،
- تنظيم إدارة الولاية وسيرها
- تنظيم إدارة البلدية وسيرها.
3 - تسيير الموارد البشرية :
مستخدمو الوظيف العمومي
- الرتبة ومنصب العمل القوانين الأساسية الخاصة طرق التوظيف في الوظيف العمومي مختلف الوضعيات القانونية كيفيات الترقية في الدرجات خلال المسار المهني، الطرق المختلفة للترقية النظام التأديبي في الوظيف العمومي
- تنظيم اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن وسيرها. 4 التحرير الاداري :
- القواعد الأساسية للتحرير الإداري
- تحرير المراسلات الإدارية المختلفة تقديم وثيقة أو نص إداري ب الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار الشفوي في عرض مدته خمس عشرة (15) الى عشرين (20) دقيقة، يقدم أمام أعضاء اللجنة ويتعلق بالمواضيع المحددة للاختبارات الكتابية للمسابقة أو الامتحان المهني المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 13 ديسمبر سنة 2000 م خامسا برنامج الالتحاق برتبة أعوان المراقبة :
أ 1 الاختبارات الكتابية للقبول : 1 ثقافة عامة :
التكنولوجيات الحديثة في مجال الإعلام المشاكل الكبرى الراهنة في الجزائر مبدأي الحياد والشفافية دور المرأة في المجتمع الجمعيات المدنية في الجزائر التطور الاقتصادي في الجزائر التكوين والتوظيف
- الحضارات الكبرى
- مواضيع مختلفة ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي. 2 التنظيم الاداري في الجزائر:
تنظيم الإدارة المركزية تنظيم الإدارة المحلية، 3 التحرير الاداري :
رسائل مختلفة مختلف المراسلات الإدارية لائحة أسئلة متنوعة.
ب الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار الشفوي في عرض مدته خمس عشرة (15) إلى عشرين (20) دقيقة، يقدم أمام أعضاء اللجنة ويتعلق بالمواضيع المحددة للاختبارات الكتابية للمسابقة أو الامتحان المهني عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.