مقرّر مؤرّخ في 29 شوال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد مخطط الحسابات البنكية والقواعد المحاسبية المطبقة على الب نوك والمؤسسات المالية التي تُدعى في صلب النص " المؤسسات الخاضعة ."
يُقصد "بالقواعد المحاسبية"، في مفهوم هذا النظام، المبادئ المحاسبية وقواعد التقييم والتسجيل المحاسبي.
المادة 2
فتح المادةيتعين على المؤسسات الخاضعة تسجيل عملياتها في المحاسبة وفقا لمخطط الحسابات البنكية التي تلحق مدونتها بهذا النظام.
تخص إلزامية المطابقة الترميز وتسمية ومحتويات حسابات العمليات.
لا يمكن المؤسسات الخاضعة أن تنقضها، بصفة مؤقتة، إلا بترخيص خاص من بنك الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسات الخاضعة أن تسجل عملياتها وفقا للمبادئ المحاسبية المحددة في القانون رقم 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
المادة 4
فتح المادةقواعد التقييم والتسجيل المحاسبي للأصول والخصوم والأعباء والنواتج هي تلك المحددّة بموجب القرار المتخذ في 26 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه والذي تم إصداره في إطار المرسوم التنفيذي رقم 08-156 المؤرخ في 26 مايو سنة 2008 والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي.
المادة 5
فتح المادةتخضع بعض أنواع العمليات، لا سيما على العملات الصعبة والسندات، إلى قواعد خاصة للتقييم والتسجيل المحاسبي التي تحدد عن طريق أنظمة.
المادة 6
فتح المادةتحدد تعليمات يصدرها بنك الجزائر، كيفيات تطبيق النظام الحالي عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةتلغى كل الأحكام ا لمخالفة، لا سيما النظام رقم 92-08 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن مخطط الحسابات المصرفي والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية.
المادة 8
فتح المادةتطبق أحكام هذا النظام ابتداء من أول يناير سنة .2010
المادة 9
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة .2009 محمّد لكصاسي الملحق مدونة الحسابات الصنف 1 : حسابات عمليات الخزينة وعمليات ما بين المصارف
10 - الصندوق
11 - البنوك المركزية – الخزينة العمومية – مراكز الصكوك البريدية 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
12 - الحسابات العادية
13 - حسابات السلفيات والاقتراضات
14 - قيم مستلمة على سبيل الأمانة
15 - قيم ممنوحة على سبيل الأمانة
16 - قيم غير مُحَمَّلَة و مبالغ أخرى مستحقة
17 - عمليات داخلية في الشبكة
18 - ديون مشكوك فيها
19 - خسائر القيمة على الديون المشكوك فيها الصنف 2 : حسابات العمليات مع الزبائن
20 - قروض للزبائن
22 - حسابات الزبائن
23 - سلفيات واقتراضات
24 - قيم مستلمة على سبيل الأمانة
25 - قيم ممنوحة على سبيل الأمانة
26 - قيم غير مُحَمَّلَة ومبالغ أخرى مستحقة
28 - ديون مشكوك فيها
29 - خسائر القيمة على الديون المشكوك فيها الصنف 3 : حسابات الحافظة - سندات وحسابات التسوية
30 - عمليات على السندات
31 - أدوات شرطية
32 - قيم قيد التحصيل وحسابات مستحقة الأداء بعد تحصيلها
33 - ديون مكونة من سندات
34 - مدينون ودائنون متنوعون
35 - استخدامات متنوعة
36 - حسابات انتقالية وحسابات تسوية
37 - حسابات الربط
38 - ديون مشكوك فيها
39 - خسائر القيمة على الديون المشكوك فيها الصنف 4 : حسابات القيم الثابتة
40 - سلفيات تابعة
41 - حصص في المؤسسات المرتبطة، سندات مساهمة وسندات نشاط الحافظة
42 - القيم الثابتة المادية وغير المادية
44 - الإيجار البسيط
45 - مخصصات الفروع في الخارج
46 - خسائر القيمة على القيم الثابتة
47 - اهتلاكات
48 - ديون مشكوك فيها
49 - خسائر القيمة على الديون المشكوك فيها / العدد 76 12 محرّم عام 1431 ه 29 ديسمبر سنة 2009 م الصنف 5 : رؤوس الأموال الخاصة و العناصر المماثلة
50 - نواتج وأعباء مؤجلة – خارج دورة الاستغلال
51 - مؤونات المخاطر والأعباء
52 - مؤونات منظمة
53 - ديون تابعة
54 - أموال لمواجهة المخاطر البنكية العامة
55 - علاوات مرتبطة برأس المال والاحتياطيات
56 - رأس المال
58 - ترحيل من جديد
59 - نتيجة الدورة الصنف 6 : حسابات الأعباء
60 - أعباء الاستغلال البنكي
62 - خدمات
63 - أعباء المستخدمين
64 - الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة
66 - أعباء متنوعة
67 - العناصر غير العادية - الأعباء
68 - مخصصات الاهتلاكات والمؤونات وخسائر القيمة
69 - الضرائب على النتائج والعناصر المماثلة الصنف 7 : حسابات النواتج
70 - نواتج الاستغلال البنكي
76 - نواتج متنوعة
77 - العناصر غير العادية – نواتج
78 - الاسترجاعات على خسائر القيمة والمؤونات الصنف 9 : حسابات خارج الميزانية
90 - التزامات التمويل
91 - التزامات الضمان
92 - التزامات على السندات
93 - عمليات العملات الصعبة
94 - حسابات تسوية العملات الصعبة خارج الميزانية
96 - التزامات أخرى
98 - التزامات مشكوك فيها 12 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2009 م الصنف 1 : عمليات الخزينة وعمليات ما بين البنوك تسجل حسابات هذا الصنف النقود والقيم بالصندوق، وعمليات الخزينة وعمليات ما بين البنوك.
تشمل عمليات الخزينة على الخصوص السلفيات والاقتراضات والعمليات على سبيل الأمانة المنجزة في السوق النقدية.
العمليات ما بين البنوك هي تلك العمليات التي تتم مع البنك المركزي والخزينة العمومية ومراكز الصكوك البريدية والبنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك المراسلين الأجانب وكذا المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
الصنف 2 : حسابات العمليات مع الزبائن تشمل حسابات هذا الصنف على كل القروض الممنوحة للزبائن وكذا الودائع التي تتم من قبلهم.
تشمل القروض للزبائن (الحساب 20) على كل القروض الممنوحة للزبائن بغض النظر عن آجال استحقاقاتها.
تتضمن حسابات الزبائن (الحساب 22) مجمل الموارد المتلقاة من الزبائن (ودائع تحت الطلب، ودائع لأجل، قسائم الصندوق...).
تنتمي أيضا إلى هذا الصنف، القروض والاقتراضات مع الزبائن الماليين وشركات الاستثمار وشركات التأمين والتقاعد وكذا المؤسسات الأخرى المقبولة كمتدخلة في سوق منظم.
تستثنى من هذا الصنف، الاستخدامات و الموارد المجسدة بسندات.
الصنف 3 : حافظة الأوراق المالية وحسابات التسوية زيادة على العمليات المتعلقة بحافظة الأوراق المالية، تسجل حسابات هذا الصنف أيضا الديون المجسدة بأوراق مالية.
تحتوي حافظة الأوراق المالية على أوراق المعاملات وأوراق التوظيف وكذا شهادات الاستثمار.
تتم حيازة هذه الأوراق المالية قصد اكتساب عائد مالي.
تشمل الديون المجسدة بأوراق مالية على مجموع ديون المؤسسة الخاضعة، المجسدة بأوراق مالية شهادة مديونية قابلة للتفاوض وسندات، لاسيما قسائم السندات القابلة للتحويل.
كما يضم هذا الصنف، عمليات التحصيل والعمليات مع الغير والاستعمالات الأخرى وكذا الحسابات الانتقالية والتسوية المتعلقة بمجموع عمليات المؤسسات الخاضعة.
الصنف 4 : القيم الثابتة تسجل حسابات هذا الصنف الاستخدامات الموجهة لخدمة نشاط المؤسسة الخاضعة بصفة دائمة.
كما يضم هذا الصنف القروض التابعة والأصول الثابتة سواء كانت مالية أو مادية أو غير مادية، بما فيها تلك المقدمة في شكل إيجار بسيط.
الصنف 5 : رؤوس الأموال الخاصة والعناصر المماثلة تُجمع في حسابات هذا الصنف، مجموع وسائل التمويل في شكل حصص أو الموضوعة تحت تصرف المؤسسة الخاضعة بصفة دائمة أو مستمرة.
كما تظهر أيضا في هذا الصنف، النواتج والأعباء المؤجلة - خارج دورة الاستغلال (كالإعانات والأموال العمومية المحملة والضرائب المؤجلة على الأصول والضرائب المؤجلة على الخصوم والنواتج والأعباء الأخرى المؤجلة)، نتيجة السنة المالية.
الصنف 6 : الأعباء تسجل حسابات هذا الصنف جميع الأعباء التي تتحملها المؤسسة الخاضعة خلال السنة.
زيادة على أعباء الاستغلال البنكي المتعلقة بالنشاط البنكي المحض، تتضمن حسابات هذا الصنف المصاريف العامة وكذلك مخصصات الاهتلاكات والمؤونات وخسائر القيمة.
كما تظهر في هذا الصنف أيضا مخصصات الأموال ضد المخاطر البنكية العامة.
يتم تمييز أعباء الاستغلال البنكي حسب نوع العمليات وحسب ما إذا كان الأمر يتعلق بالفوائد أو بالعمولات.
كما تظهر أخيرا العناصر غير العادية - الأعباء والضرائب على النتائج والعناصر المماثلة. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الصنف 7 : النواتج تشمل حسابات هذا الصنف مجموع النواتج المحققة خلال السنة من طرف المؤسسة الخاضعة.
زيادة على نواتج الاستغلال البنكي المتعلقة بالنشاط البنكي المحض، تتضمن حسابات هذا الصنف الاسترجاعات عن خسائر القيمة والمؤونات.
تسجل استرجاعات الأموال ضد المخاطر البنكية العامة في هذا الصنف.
كما هو الحال بالنسبة للأعباء، يتم تمييز نواتج الاستغلال البنكي حسب نوع العمليات وحسب ما إذا كان الأمر يتعلق بالفوائد أو بالعمولات. كما تظهر أخيرا العناصر غير العادية - النواتج.
الصنف 9 : خارج الميزانية تشمل بنود هذا الصنف مجموع التزامات المؤسسة الخاضعة سواء كانت معطاة أو متلقاة.
يتم تمييز مختلف الالتزامات من خلال طبيعة الالتزام والطرف المقابل.
وفي هذا السياق، تخصص حسابات مناسبة لالتزامات التمويل، والتزامات الضمان، والتزامات على الأوراق المالية والتزامات بالعملات الصعبة.
تتوافق التزامات التمويل مع وعود بالمساهمة مقدمة لصالح مستفيد.
التزامات الضمان التي تمت، في شكل كفالة على الخصوص، هي عمليات تلتزم من أجلها المؤسسات الخاضعة لصالح طرف آخر لتأمين العبء المكتتب من طرف هذا الأخير، إذا لم يستطع الوفاء به بنفسه.
يظهر على الخصوص في بند" التزامات الضمان"
السندات المكفولة والتزامات بالقبول.
يتضمن بند "التزامات على الأوراق المالية"
عمليات الشراء والبيع للحساب الخاص بالمؤسسة الخاضعة.
كما تظهر أيضا في هذا البند التزامات الأخذ النافذ في عمليات الوساطة.
تتضمن الالتزامات على عمليات العملات الصعبة :
- عمل يات الصرف نقدا ط الما أن آج ال الإجراء لا تزال نافذة، / العدد 76 12 محرّم عام 1431 ه 29 ديسمبر سنة 2009 م
- عمليات الصرف لأجل : عمليات بيع وشراء العملات الصعبة التي تقرر الأطراف تأجيل إنجازها لدوافع أخرى غير آجال الإجراء،
- عمليات الإقراض والاقتراض بالعملات الصعبة، طالما أن آجال وضع الأموال تحت التصرف لم تنقض بعد. ★ نظام رقم 09-05 مؤرخ في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إعداد الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها.
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المادة 62، النقطة ي منه،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، لا سيما المادة 62 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-156 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-110 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد شروط وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي، 12 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين المحافظ ونواب المحافظ لبنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين عضو مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها و كذا مدوّنة الحسابات وقواعد سيرها،
- وبمقتضى النظام رقم 92-09 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 والمتعلّق بإعداد ونشر الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات المالية،
- وبمقتضى النظام رقم 09-04 المؤرخ في أوّل شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009 والمتضمن مخطط الحسابات البنكية والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية،
- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 18 أكتوبر سنة 2009، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد شروط إعداد ونشر الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية المسماة فيما يأتي "المؤسسات الخاضعة".
المادة 2
فتح المادةتتكون الكشوف المالية القابلة للنشر للمؤسسات الخاضعة من الميزانية وخارج الميزانية، وحساب النتائج، وجدول تدفقات الخزينة، وجدول تغير الأموال الخاصة والملحق.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتم إعداد الميزانية وخارج الميزانية، حساب النتائج، جدول تدفقات الخزينة، جدول تغير الأموال الخاصة والملحق وفقا للنماذج النمطية الملحقة بهذا النظام.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتم إعداد ميزانية المؤسسات الخاضعة وفقا لترتيب تنازلي للسيولة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتم إعداد الكشوف المالية وفقا للأسس المحاسبية وقواعد التقييم والتسجيل المحاسبي المشار إليها في النظام رقم 09-04 المؤرّخ في 23 يوليو سنة 2009 والمتضمن مخطط الحسابات البنكية والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية.
المادة 6
فتح المادةيجب تنظيم المحاسبة المعلوماتية للمؤسسات الخاضعة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-110 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد شروط وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة النظم المعلوماتية.
المادة 7
فتح المادةيجب على المؤسسات الخاضعة أن تنشر كشوفها المالية في الأشهر الستة (6) التي تلي نهاية السنة المالية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية الإجبارية وفقا للمادة 103 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض.
المادة 8
فتح المادةتحدد تعليمات بنك الجزائر، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذا النظام.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام النظام رقم 92-09 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بإعداد ونشر الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات المالية.
المادة 10
فتح المادةتطبق أحكام هذا النظام ابتداء من أول يناير سنة .2010
المادة 11
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة .2009 محمّد لكصاسي النظام المتعلق بالكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية الملحق رقم 1 : نموذج الميزانية الميزانية بآلاف دج الأصول الملاحظة السنة ن السنة ن - 1 1 الصندوق، البنك المركزي، الخزينة العمومية، مركز الصكوك البريدية 2 أصول مالية مملوكة لغرض التعامل 3 أصول مالية جاهزة للبيع 4 سلفيات وحقوق على الهيئات المالية 5 سلفيات وحقوق على الزبائن 6 أصول مالية مملوكة إلى غاية الاستحقاق 7 الضرائب الجارية – أصول 8 الضرائب المؤجلة – أصول 9 أصول أخرى 10 حسابات التسوية 11 المساهمات في الفروع، المؤسسات المشتركة أوالكيانات المشاركة 12 العقارات الموّظفة 13 الأصول الثابتة المادية 14 الأصول الثابتة غير المادية 15 فارق الحيازة مجموع الأصول الميزانية بآلاف دج الخصوم الملاحظة السنة ن السنة ن - 1 1 البنك المركزي 2 ديون تجاه الهيئات المالية 3 ديون تجاه الزبائن 4 ديون ممثلة بورقة مالية 5 الضرائب الجارية - خصوم 6 الضرائب المؤجلة - خصوم 7 خصوم أخرى 8 حسابات التسوية 9 مؤونات لتغطية المخاطر والأعباء 10 إعانات التجهيز - إعانات أخرى للاستثمارات 11 أموال لتغطية المخاطر المصرفية العامة 12 ديون تابعة 13 رأس المال 14 علاوات مرتبطة برأس المال 15 احتياطات 16 فارق التقييم 17 فارق إعادة التقييم 18 ترحيل من جديد )-/+( 19 نتيجة السنة المالية )-/+( مجموع الخصوم 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة محتوى بنود الأصول البند 1 : الصندوق، البنك المركزي، الخزينة العمومية، مركز الصكوك البريدية يشمل هذا البند ما يأتي :
- الصندوق الذي يحتوي على الأوراق والقطع النقدية الجزائرية والأجنبية التي لها سعرا قانونيا وكذا الشيكات السياحية،
- الموجودات لدى البنك المركزي،
- الموجودات لدى الخزينة العمومية،
- الموجودات لدى مركز الصكوك البريدية لبلد إقامة المؤسسة الخاضعة، التي يمكن سحبها في أي وقت أو التي تستلزم مهلة أو إشعار مسبق مدته 24 ساعة أو يوم عمل واحد.
تدرج المستحقات الأخرى على هذه المؤسسات ضمن البند 4 من الأصول.
البند 2 : أصول مالية مملوكة لغرض التعامل يشمل هذا البند الأصول المالية المكتسبة من طرف المؤسسة الخاضعة لغرض تحقيق ربح في رأس المال في أجل قصير.
يتعلق الأمر بالأصول المالية المكتسبة لغرض إعادة بيعها في الأجل القصير في إطار أنشطة السوق.
يستند معيار التصنيف على نية الشراء وإعادة البيع على المدى القصير لتحقيق الأرباح.
البند 3 : أصول مالية جاهزة للبيع يشمل هذا البند الأصول المالية التي لا تدرج في البنود 2، 4، 5، 6 و .11 البند 4 : قروض وحسابات دائنة على الهيئات المالية القروض والحسابات الدائنة هي أصول مالية ذات دفع محدد أو قابلة للتحديد وغير مسعرة في سوق نشيط.
يشتمل هذا البند على مجموع القروض والحسابات الدائنة، بما فيها المستحقات التابعة على المؤسسات المالية المحازة بموجب العمليات المصرفية.
كما تظهر أيضا ضمن هذا البند القيم المستلمة على سبيل الأمانة، مهما كانت الأداة المجسدة للعملية، عندما تتم هذه العمليات مع المؤسسات المالية. / العدد 76 12 محرّم عام 1431 ه 29 ديسمبر سنة 2009 م يشتمل هذا البند أيضا على الحسابات الدائنة المحازة على الهيئات المالية من جراء عمليات الإيجار- التمويل.
البند 5 : قروض وحسابات دائنة على الزبائن القروض والحسابات الدائنة هي أصول مالية ذات دفع محدد أو قابلة للتحديد و غير مسعرة في سوق نشيط.
يشتمل هذا البند على مجموع السلفيات والحقوق، المحازة بموجب العمليات المصرفية، على الزبائن من غير المؤسسات المالية.
يشتمل هذا البند أيضا على الحقوق المحازة على الزبائن من غير الهيئات المالية من جراء عمليات الإيجار- التمويل.
البند 6 : أصول مالية مملوكة حتى الاستحقاق يشمل هذا البند الأصول المالية التي تتوج بمدفوعات محددة أو قابلة للتحديد وذات استحقاق محدد التي تنويها المؤسسة المالية و تستطيع الحفاظ عليها حتى آجال استحقاقها.
البند 7 : الضرائب الجارية - أصول يسجل هذا البند التسبيقات والحسابات المدفوعة للدولة، خاصة بموجب الضريبة على النتائج و الرسوم على رقم الأعمال.
بصفة عامة، يسجل هذا البند فائض الدفع على المبلغ المستحق بموجب الفترة أو الفترات السابقة.
البند 8 : الضرائب المؤجلة - أصول يسجل هذا البند مبالغ الضرائب على النتائج القابلة للتحصيل خلال السنوات المقبلة (حالة عبء مدرج في حسابات السنة المالية على أن تتم قابلية حسمه على الصعيد الجبائي خلال السنوات المالية المقبلة).
البند 9 : أصول أخرى يشمل هذا البند خاصة على المخزونات والحقوق على الغير التي لا تظهر في بنود الأصول الأخرى، باستثناء حسابات التسوية.
كما يتضمن هذا البند، رأس المال المكتتب غير المطلوب أو غير المسدد رغم طلبه، من رأس المال المكتتب. 12 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2009 م البند 10 : حسابات التسوية يشتمل هذا البند، على الخصوص، على مقابل الأرباح الناج م ة عن تق ييم عمليات خارج الميزانية، لا سيما العمليات على الأوراق المالية والعملات الصعبة، والأعباء المسجلة مسبقا والإيرادات للتحصيل.
البند 11 : المساهمات في الفروع، المؤسسات المشتركة أو الكيانات المشاركة يشمل هذا البند سندات المساهمة في الفروع، المؤسسات المشتركة أو الكيانات المشاركة غير المملوكة التي لم تتم حيازتها ضمن الغرض الوحيد المتمثل في التنازل عنها في مستقبل قريب.
السندات المساهمة هذه، هي سندات التي يقدّر أن امتلاكها لمدة طويلة يفيد نشاط المؤسسات الخاضعة وتمكّنها من ممارسة نفوذ معين على المؤسسة المصدرة للسندات أو الممارسة رقابة عليها.
البند 12 : العقارات الموّظفة يشمل هذا البند الأملاك العقارية (أراض، بناية أو جزء من البناية) المملوكة من طرف المؤسسة الخاضعة لتقاضي إيجار و/أو تثمين رأس المال.
العقارات الموظفة ليست موّجهة نحو :
- الاستعمال في إنتاج أو تقديم سلع أو خدمات أو أغراض إدارية،
- البيع في إطار النشاط العادي.
كما يتضمن هذا البند العقارات (غير مشغولة) المملوكة لغرض الإيجار في إطار عقد إيجار بسيط.
البند 13 : الأصول الثابتة المادية يشمل هذا البند الأصول المادية المملوكة من طرف المؤسسة الخاضعة لغرض الإنتاج، تقديم الخدمات، الإيجار، الاستعمال لأغراض إدارية و التي من المفروض أن تتعدى مدة استعمالها ما بعد السنة المالية.
كما يشمل أيضا هذا البند الأملاك المنقولة المؤجرة مسبقا في إطار عقد الإيجار- التمويل.
كما يشمل هذا البند بشكل خاص، على الأراضي والمباني، المنشآت التقنية و الأصول الثابتة المادية الأخرى و الأصول الثابتة قيد الإنجاز باستثناء العناصر المسجلة في البند 12 من الأصول.
البند 14 : الأصول الثابتة غير المادية الأصول الثابتة غير المادية هي أصول قابلة للتحديد، غير نقدية وغير مادية، مراقبة و مستعملة من طرف المؤسسة الخاضعة في إطار أنشطتها العادية.
كما يشمل أيضا هذا البند على المحلات التجارية المكتسبة، والعلامات، والبرامج المعلوماتية أو رخص الاستغلال الأخرى، الإعفاءات، ومصاريف التطوير.
البند 15 : فارق الحيازة يسجل هذا البند فارق الحيازة إيجابيا كان أو سلبيا الناتج عن تجميع مؤسسات في إطار عملية اقتناء أو انصهار.
فارق الحيازة هو أصل غير محدد، وعليه يجب أن يميز عن التثبيتات المعنوية التي هي بالتعريف أصول معرفة.
محتوى بنود الخصوم البند 1 : البنك المركزي يشتمل هذا البند على الديون تجاه البنك المركزي لبلد إقامة المؤسسة الخاضعة، والمستحقة تحت الطلب أوالتي تستلزم مهلة أو إشعارا مسبقا مدته 24 ساعة أويوم عمل واحد.
تسجل الديون الأخرى تجاه هذه الهيئات في البند 2 من الخصوم.
البند 2 : ديون تجاه الهيئات المالية يشتمل هذا البند على الديون الخاصة بالعمليات المصرفية تجاه الهيئات المالية باستثناء الاقتراضات التابعة المدرجة في البند 12 من الخصوم والديون المجسدة بورقة مالية تدخل في نشاط محفظة الأوراق المالية والمسجلة في البند 4 من الخصوم.
تدرج أيضا ضمن هذا البند، القيم الممنوحة على سبيل الأمانة، مهما كانت الأداة المجسدة للعملية، عندما تتم هذه العمليات مع المؤسسات المالية.
البند 3 : ديون تجاه الزبائن يشتمل هذا البند على الديون تجاه الأعوان الاقتصاديين من غير الهيئات المالية، باستثناء الاقتراضات التابعة المدرجة في البند 12 من الخصوم والديون المجسدة بورقة مالية تدخل في نشاط محفظة الأوراق المالية والمسجلة في البند 4 من الخصوم.
البند 4 : ديون ممثلة بورقة مالية يشتمل هذا البند على الديون الممثلة بأوراق مالية أصدرتها المؤسسة الخاضعة في الجزائر وفي الخارج، باستثناء الأوراق المالية المشروطة المسجلة في البند 12 من الخصوم. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تدرج أيضا ضمن هذا البند، سندات الصندوق والأوراق المالية للسوق ما بين البنوك والأوراق المالية للمستحقات القابلة للتداول الصادرة في الجزائر، والأوراق المالية من نفس النوع الصادرة في الخارج والسندات والأوراق المالية الأخرى ذات العائد الثابت.
البند 5 : الضرائب الجارية - خصوم يسجل هذا البند الضريبة الواجب دفعها على السنة أو السنوات المالية السابقة في حالة عدم تسديدها.
البند 6 : الضرائب المؤجلة - خصوم يسجل هذا البند مبلغ الضرائب المستحقة الواجبة الدفع أثناء السنوات المالية القادمة (حالة منتوج سجل محاسبيا لكن يخضع للضريبة خلال السنوات المالية القادمة).
البند 7 : خصوم أخرى يشتمل هذا البند، بالخصوص، على الديون تجاه الغير والتي لم تدرج في البنود الأخرى من الخصوم، باستثناء حسابات التسوية المسجلة في البند .8 البند 8 : حسابات التسوية يشتمل هذا البند، بالخصوص، على مقابل الخسائر الناجمة عن تقييم عمليات خارج الميزانية، لا سيما العمليات على الأوراق المالية والعملات الصعبة والإيرادات الملاحظة مسبقا والأعباء للدفع.
البند 9 : مؤونات لتغطية المخاطر والأعباء يشتمل هذا البند على المؤونات المخصصة لتغطية تلك الخسائر التي يحتمل وقوعها بسبب نشوء حوادث والتي يكون تقييمها وتحقيقها غير مؤكدين.
كما يدرج ضمن هذا البند، المؤونات على المعاشات والالتزامات المماثلة (التزامات التقاعد) لصالح المستخدمين والشركاء والوكلاء الاجتماعيين للمؤسسات الخاضعة.
البند 10 : إعانات التجهيز - إعانات أخرى للاستثمارات يشتمل هذا البند على الإعانات لفائدة المؤسسات الخاضعة لغرض :
- حيازة ممتلكات معينة أو إنشائها،
- تمويل أنشطتها طويلة الأجل : إقامة كيانات في الخارج، البحث عن سوق جديدة. / العدد 76 12 محرّم عام 1431 ه 29 ديسمبر سنة 2009 م البند 11 : أموال لتغطية المخاطر المصرفية العامة يشتمل هذا البند على المبالغ المخصصة لتغطية المخاطر العامة، عندما يستلزم الحذر ذلك، بالنظر للمخاطر المرتبطة بالعمليات المصرفية.
البند 12 : ديون تابعة يشتمل هذا البند على الأموال المتأتية من إصدار الأوراق النقدية أو الاقتراضات التابعة التي لا يمكن تسديدها، في حالة التصفية، إلا بعد إبداء الدائنين الآخرين عدم رغبتهم في ذلك.
البند 13 : رأس المال يشتمل هذا البند على القيمة الاسمية للأسهم والأوراق المالية الأخرى التي تكون رأس المال الاجتماعي.
البند 14 : علاوات مرتبطة برأس المال يشتمل هذا البند على العلاوات المرتبطة برأس المال المكتتب، لا سيما علاوات الإصدار والمساهمة والاندماج والانفصال أو تحويل السندات إلى أسهم.
البند 15 : احتياطات يشتمل هذا البند على الاحتياطات، المخصصة عن طريق الاقتطاع من الأرباح السنوية المالية السابقة.
البند 16 : فارق التقييم يسجل هذا البند رصيد الأرباح والخسائر غير المقيد في النتيجة، والناتج عن تقييم بعض عناصر الميزانية بقيمتها الحقيقية، وفقا للتنظيم.
البند 17 : فارق إعادة التقييم يسجل هذا الحساب فوائض القيمة الناتجة عن إعادة التقييم الملاحظة على الأصول الثابتة التي تكون موضوع إعادة تقييم حسب الشروط التنظيمية.
البند 18 : مبالغ مرحلّة يعبر هذا البند عن المبلغ المتراكم للجزء من نتائج السنوات المالية السابقة الذي لم يقرر تخصيصه بعد.
البند 19 : نتيجة السنة المالية يسجل هذا البند ربح أو خسارة السنة المالية.
النظام المتعلق بالكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية الملحق رقم 1 مكرّر :
خارج الميزانية بآلاف دج الالتزامات أ التزامات ممنوحة 1 التزامات التمويل لفائدة الهيئات المالية 2 التزامات التمويل لفائدة الزبائن 3 التزامات ضمان بأمر من الهيئات المالية 4 التزامات ضمان بأمر الزبائن 5 التزامات أخرى ممنوحة ب التزامات محصل عليها 6 التزامات التمويل المحصل عليها من الهيئات المالية 7 التزامات الضمان المحصل عليها من الهيئات المالية 8 التزامات أخرى محصل عليها محتوى بنود خارج الميزانية البند 1 : التزامات التمويل لفائدة المؤسسات المالية يشتمل هذا البند، خصوصا، على اتفاقيات إعادة التمويل وقبول الدفع أو الالتزامات بالدفع وتأكيد فتح الاعتمادات المستندية للهيئات المالية.
البند 2 : التزامات التمويل لفائدة الزبائن يشتمل هذا البند، خصوصا، على فتح الاعتمادات المؤكدة وخطوط استبدال أوراق الخزينة والالتزامات على تسهيلات إصدار الأوراق المالية لفائدة الزبائن.
البند 3 : التزامات ضمان بأمر الهيئات المالية يشتمل هذا البند، خصوصا، على الكفالات والضمانات الاحتياطية وضمانات أمر أخرى للهيئات المالية.
البند 4 : التزامات ضمان بأمر الزبائن يشتمل هذا البند، خصوصا، على الكفالات والضمانات الاحتياطية وضمانات أمر أخرى للأعوان الاقتصاديين من غير الهيئات المالية.
نموذج خارج الميزانية الملاحظة السنة ن السنة ن - 1 البند 5 : التزامات أخرى ممنوحة يشتمل هذا البند، خصوصا، على الأوراق المالية والعملات الصعبة للتسليم من قبل المؤسسة الخاضعة.
البند 6 : التزامات التمويل المحصل عليها من الهيئات المالية يشتمل هذا البند، خصوصا، على اتفاقيات إعادة التمويل والالتزامات المتنوعة المحصل عليها من الهيئات المالية.
البند 7 : التزامات الضمان المحصل عليها من الهيئات المالية يشتمل هذا البند على الكفالات والضمانات الاحتياطية وضمانات أخرى محصل عليها من الهيئات المالية.
البند 8 : التزامات أخرى محصل عليها يشتمل هذا البند، خصوصا، على الأوراق المالية والعملات الصعبة للاستلام من طرف المؤسسة الخاضعة.
النظام المتعلق بالكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية الملحق رقم 2 : نموذج حساب النتائج حساب النتائج بآلاف دج الملاحظة السنة ن السنة ن - 1 1 + فوائد ونواتج مماثلة
2 - فوائد وأعباء مماثلة 3 + عمولات (نواتج)
4 - عمولات (أعباء) 5 -/+ أرباح أو خسائر صافية على الأصول المالية المملوكة لغرض المعاملة. 6 -/+ أرباح أو خسائر صافية على الأصول المالية متاحة للبيع. 7 + نواتج النشاطات الأخرى
8 - أعباء النشاطات الأخرى 9 الناتج البنكي الصافي
10 - أعباء استغلال عامة
11 - مخصصات للاهتلاكات وخسائر القيمة على الأصول الثابتة المادية وغير المادية 12 الناتج الإجمالي للاستغلال
13 - مخصصات المؤونات، وخسائر القيمة والمستحقات غير القابلة للاسترداد 14 + استرجاعات المؤونات، خسائر القيمة واسترداد على الحسابات الدائنة المهتلكة 15 ناتج الاستغلال 16 -/+ أرباح أو خسائر صافية على أصول مالية أخرى 17 + العناصر غير العادية ( نواتج)
18 - العناصر غير العادية ( أعباء) 19 ناتج قبل الضريبة
20 - ضرائب على النتائج وما يماثلها 21 الناتج الصافي للسنة المالية 12 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2009 م محتوى بنود حساب النتائج البند 1 : فوائد ونواتج مماثلة يشتمل هذا البند على الفوائد والنواتج المماثلة، بما فيها العمولات التي تكتسي طابع الفوائد.
يدرج في هذا البند :
- الفوائد المترتبة والمستحق أجلها للأصول المالية المتاحة للبيع،
- الفوائد المترتبة والمستحق أجلها للقروض والحسابات الدائنة على المؤسسات المالية،
- الفوائد المترتبة والمستحق أجلها للقروض والحسابات الدائنة على الزبائن،
- الفوائد المترتبة والمستحق أجلها للأصول المالية المملوكة حتى تاريخ الاستحقاق،
- النواتج على عملية الإيجار - التمويل التي لها صبغة فائدة.
البند 2 : فوائد وأعباء مماثلة يشتمل هذا البند على الفوائد والأعباء المماثلة بما فيها العمولات التي تكتسي طابع الفوائد.
يدرج في هذا البند :
- الفوائد المترتبة والمستحق أجلها للديون تجاه الهيئات المالية،
- الفوائد المترتبة والمستحق أجلها للديون تجاه الزبائن،
- الفوائد المترتبة والمستحق أجلها على الديون الممثلة بورقة مالية،
- الفوائد المترتبة والمستحق أجلها على الديون التابعة،
- الأعباء على عمليات الإيجار - التمويل التي لها صبغة فائدة.
البند 3 : عمولات (نواتج) يحتوي هذا البند على نواتج الاستغلال المصرفي المفوترة في شكل عمولات تطابق عائد الخدمات المقدمة للغير، باستثناء الإيرادات المدرجة في البند 1 من حساب النتائج.
البند 4 : عمولات (أعباء) يشتمل هذا البند على عمولات الاستغلال المصرفي في شكل عمولات يكون منشأها استعمال الخدمات المقدمة من قبل الغير، باستثناء المصاريف المدرجة في البند 2 من حساب النتائج.
البند 5 : أرباح أو خسائر صافية على الأصول المالية المملوكة لغرض المعاملة يشتمل هذا البند على :
- الحصص والمداخيل الأخرى الناتجة من أسهم وسندات ذات العائد المتغير والمصنفة ضمن الأصول المالية المملوكة لغرض التعامل،
- الفوائد المترتبة والمستحق أجلها على السندات ذات العائد الثابت والمصنفة ضمن فئة الأصول المالية المملوكة لغرض التعامل،
- فوائض ونواقص القيم للتنازلات المحققة عن الأصول المالية المملوكة لغرض التعامل.
البند 6 : أرباح أو خسائر صافية على الأصول المالية المتاحة للبيع يشتمل هذا البند على :
- الحصص والعائدات الأخرى الناجمة عن الأسهم والسندات ذات العائد المتغير والمصنفة ضمن الأصول المالية المتاحة للبيع،
- فوائض ونواقص القيم على التنازلات المحققة عن السندات ذات العائد الثابت والعائد المتغير والمصنفة ضمن فئة الأصول المالية المتاحة للبيع،
- خسائر القيمة على السندات ذات العائد المتغير.
البند 7 : نواتج النشاطات الأخرى يشتمل هذا البند على مجموع نواتج الاستغلال البنكي، باستثناء تلك المسجلة في البنود 1، 3، 5 و .6 كما يتضمن هذا البند الحصص والمداخيل الأخرى الناتجة عن المشاركات في الفروع، المؤسسات المشتركة أو الكيانات المشاركة.
البند 8 : أعباء النشاطات الأخرى يشتمل هذا البند على مجموع أعباء الاستغلال البنكي، باستثناء تلك المسجلة في البنود 2، 4، 5 و .6 البند 9 : الناتج البنكي الصافي يساوي هذا البند الفرق بين نواتج وأعباء الاستغلال المدرجة في البنود من 1 إلى .8 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة البند 10 : أعباء استغلال عامة يشتمل هذا البند خصوصا على :
- الخدمات،
- أعباء المستخدمين،
- الضرائب، الرسوم والتسديدات المماثلة،
- الأعباء الأخرى.
البند 11 : مخصصات الاهتلاكات و خسائر القيمة على الأصول المادية وغير المادية يغطي هذا البند مخصصات الاهتلاكات وخسائر القيمة المتعلقة بالأصول المادية وغير المادية الموجهة للاستغلال بالنسبة للمؤسسة الخاضعة.
البند 12 : الناتج الإجمالي للاستغلال يساوي هذا البند الفرق بين الناتج البنكي الصافي والبندين 10 و .11 البند 13 : مخصصات المؤونات، وخسائر القيمة والمستحقات غير القابلة للاسترداد يشتمل هذا البند خصوصا على :
- المخصصات على خسائر القيمة للسندات ذات العائد الثابت والقروض والحقوق على الزبائن والهيئات المالية، بما فيها الحقوق المعاد هيكلتها،
- مخصصات المؤونات على الأموال الخاصة بالمخاطر المصرفية العامة،
- مخصصات المؤونات على المخاطر والأعباء المرتبطة بخطر الجهة المقابلة،
- خسائر على المستحقات غير القابلة للاسترداد.
تصنف مخصصات المؤونات الأخرى في البنود الملحقة بها (بنود الناتج البنكي الصافي، بنود أعباء الاستغلال العامة).
البند 14 : استرجاعات المؤونات، خسائر القيمة واسترداد على الحقوق المهتلكة يشتمل هذا البند خصوصا على :
- استرجاعات خسائر القيمة للسندات ذات العائد الثابت والقروض والحقوق على الزبائن والهيئات المالية، بما فيها الحقوق المعاد هيكلتها، / العدد 76 12 محرّم عام 1431 ه 29 ديسمبر سنة 2009 م
- استرجاعات المؤونات على الأموال للمخاطر المصرفية العامة،
- استرجاعات المؤونات على المخاطر والأعباء المرتبطة بخطر الجهة المقابلة،
- الاستردادات على الحقوق المهتلكة.
تصنف استرجاعات المؤونات الأخرى في البنود الملحقة بها (بنود الناتج البنكي الصافي، بنود أعباء الاستغلال العامة).
البند 15 : ناتج الاستغلال يساوي هذا البند الفرق بين الناتج الإجمالي للاستغلال والبندين 13 و .14 البند 16 : أرباح أو خسائر صافية على أصول مالية أخرى يتضمن هذا البند الأرباح أو الخسائر الصافية على تنازلات الأصول المادية وغير المادية الموجهة للاستغلال بالمؤسسة الخاضعة.
البند 17 : العناصر غير العادية (نواتج) يسجُل هذا البند وفي الظروف الاستثنائية، العناصر غير العادية والتي لا صلة لها بنشاط المؤسسة الخاضعة.
البند 18 : العناصر غير العادية (أعباء) يسجُل هذا البند وفي الظروف الاستثنائية، العناصر غير العادية مثل حالة نزع الملكية وحالة الكارثة الطبيعية غير المتوقعة.
البند 19 : ناتج قبل الضريبة يساوي هذا البند الفرق بين ناتج الاستغلال والبنود 16 و 17 و .18 البند 20 : ضرائب على النتائج وما يماثلها يشمل هذا البند العبء الصافي للضريبة الواجب دفعها أو المؤجلة على الأرباح.
البند 21 : الناتج الصافي للسنة المالية يسجل هذا البند الربح أو الخسارة للسنة المالية.
النظام المتعلق بالكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية الملحق رقم 3 : نموذج جدول تدفق الخزينة (الطريقة غير المباشرة) جدول سيولة الخزينة بآلاف دج الملاحظة السنة ن السنة ن - 1 1 ناتج قبل الضريبة 2 -/+ مخصصات صافية للاهتلاكات على الأصول الثابتة المادية وغير المادية 3 -/+ مخصصات صافية لخسائر القيمة على فوارق الحيازة والأصول الثابتة الأخرى 4 -/+ مخصصات صافية للمؤونات ولخسائر القيمة الأخرى 5 -/+ خسارة صافية / ربح صافي من أنشطة الاستثمار 6 -/+ نواتج / أعباء من أنشطة التمويل 7 -/+ حركات أخرى 8 = إجمالي العناصر غير النقدية التي تدرج ضمن الناتج الصافي قبل الضريبة والتصحيحات الأخرى (إجمالي العناصر 2 إلى 7) 9 -/+ التدفقات المالية المرتبطة بالعمليات مع الهيئات المالية 10 -/+ التدفقات المالية المرتبطة بالعمليات مع الزبائن 11 -/+ التدفقات المالية المرتبطة بالعمليات المؤثرة في الأصول والخصوم المالية 12 -/+ التدفقات المالية المرتبطة بالعمليات المؤثرة في الأصول والخصوم غير المالية
13 - الضرائب المدفوعة الملحق رقم 3 : نموذج جدول تدفق الخزينة (الطريقة غير المباشرة) ( تابع ) جدول سيولة الخزينة بآلاف دج الملاحظة السنة ن السنة ن - 1 14 = انخفاض / ( ارتفاع ) صافي الأصول والخصوم المتأتية من الأنشطة العملياتية ( إجمالي العناصر 9 إلى 13 ) 15 إجمالي التدفقات الصافية للأموال الناجمة عن النشاط العملياتي ( إجمالي العنصرين ,8 1 و (14)أ) 16 -/+ التدفقات المالية المرتبطة بالأصول المالية، بما فيها المساهمات 17 -/+ التدفقات المالية المرتبطة بالعقارات الموظفة 18 -/+ التدفقات المالية المرتبطة بالأصول الثابتة المادية وغير المادية 19 إجمالي التدفقات الصافية للأموال المرتبطة بأنشطة الاستثمار (إجمالي العناصر 16 إلى 18) (ب) 20 -/+ التدفقات المالية المتأتية أو الموجهة للمساهمين 21 -/+ التدفقات الصافية الأخرى للأموال المتأتية من أنشطة التمويل 22 إجمالي التدفقات الصافية للأموال المرتبطة بعمليات التمويل (إجمالي العنصرين 20 و 21) (ج) 23 تأثير التغير في سعر الصرف على أموال الخزينة ومعادلاتها (د) 24 ارتفاع / (انخفاض) صافي أموال الخزينة ومعادلاتها (أ+ب+ج+د) التدفقات الصافية للأموال الناجمة عن النشاط العملياتي (أ) التدفقات الصافية للأموال المرتبطة بأنشطة الاستثمار (ب) 12 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة الملحق رقم 3 : نموذج جدول تدفق الخزينة (الطريقة غير المباشرة) ( تابع ) جدول سيولة الخزينة بآلاف دج التدفقات الصافية للأموال المرتبطة بعمليات التمويل (ج) تأثير التغير في سعر الصرف على أموال الخزينة ومعادلاتها (د) أموال الخزينة ومعادلاتها 25 أموال الخزينة ومعادلاتها عند الافتتاح (إجمالي العنصرين 26 و )27 26 صندوق، بنك مركزي، حجب ( أصل وخصم ) 27 حسابات (أصل وخصم) وقروض / اقتراضات عند الاطلاع لدى المؤسسات المالية 28 أموال الخزينة ومعادلاتها عند الاقفال ( إجمالي العنصرين 29 و )30 29 صندوق، بنك مركزي، حجب ( أصل وخصم ) 30 حسابات (أصل وخصم) واقتراضات / قروض عند الاطلاع لدى المؤسسات المالية 31 صافي تغير أموال الخزينة محتوى جدول تدفق الخزينة .1 الهدف من جدول تدفق الخزينة هو إعطاء مستعملي الكشوف المالية أساسا لتقييم مدى قدرة المؤسسة الخاضعة على توليد أموال الخزينة ومعادلاتها وكذلك المعلومات بشأن استخدام هذه السيولة لأموال الخزينة. .2 تشمل أموال الخزينة على الأموال في الصندوق والودائع عند الاطلاع. .3 تعتبر معادلات أموال الخزينة بأنها التوظيفات المالية ذات الأجل القصير، البالغة السيولة وتعتبر سهلة التحويل إلى مبلغ معروف من أموال الخزينة والخاضعة لخطر هيّن بتغيير قيمتها.
الملاحظة السنة ن السنة ن - 1 .4 التدفقات المالية هي دخول وخروج الأموال في الخزينة ومعادلاتها. .5 يمثل جدول تدفق الخزينة التدفقات المالية للفترة المصنفة بالأنشطة العملياتية، الاستثمار والتمويل. .6 تعد الأنشطة العملياتية من أهم الأنشطة المولّدة لنواتج المؤس س ة الخاض ع ة وكل الأنشطة الأخرى التي لا تعتبر أنشطة استثمار أو تمويل. .7 تمثّل أنشطة الاستثمار الحيازات والتنازلات عن الأصول طويلة الأجل والتوظيفات الأخرى غير المدرجة ضمن معادلات أموال الخزينة. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة .8 إنّ أنشطة التمويل هي أنشطة مصدرها التغيرات في أهمية ومكونات رأس المال المقدم واقتراضات المؤسسة الخاضعة. .9 يعرض تدفق سيولة الخزينة المتأتية من الأنشطة العملياتية حسب الطريقة غير المباشرة المتمثلة في تصحيح النتيجة مع الأخذ بالحسبان :
- آثار المعاملات دون التأثير في الخزينة،
- عدم التوافق أو تسويات دخول وخروج أموال الخزينة العملياتية الماضية أو المستقبلية المتعلقة بالاستغلال،
- تدفقات الخزينة المرتبطة بأنشطة الاستثمار أو التمويل، هذه التدفقات تقدم كل واحدة منها على حدى. .10 تتضمن التدفقات المتعلقة بالعمليات مع المؤسسات المالية المتضمنة خصوصا على :
- التحصيل والدفع المرتبطين بالحقوق على الهيئات المالية (ماعدا العناصر المدرجة في الخزينة)، خارج الحقوق الملحقة;
- التحصيل والدفع المرتبطين بالديون تجاه المؤسسات المالية، خارج الديون الملحقة. .11 تتضمن التدفقات المتعلقة بالعمليات مع الزبائن خصوصا على :
- التحصيل والدفع المرتبطين بالحقوق على الزبائن، خارج الحقوق الملحقة،
- التحصيل والدفع المرتبطين بالديون تجاه الزبائن، خارج الديون الملحقة. .12 تتضمن التدفقات المتعلقة بالعمليات المؤثرة في الأصول والخصوم المالية خصوصا على :
- التحصيل والدفع المرتبطين بالأصول المالية المملوكة لأغراض التعامل،
- التحصيل والدفع المرتبطين بالديون الممثلة بورقة مالية. .13 تتضمن الت دفقات المتعلقة بالأصول المالية، بما فيها المساهمات على ما يأتي :
- الدفع المرتبط باقتناء الفروع، الصافية من الخزينة المكتسبة،
- الدفع المرتبط بتنازلات الفروع، الصافية من الخزينة المتنازل عنها،
- الدفع المرتبط بحصص الأرباح المقبوضة،
- الدفع المرتبط باقتناءات الأصول المالية المملوكة حتى تاريخ الاستحقاق، / العدد 76 12 محرّم عام 1431 ه 29 ديسمبر سنة 2009 م
- التحصيل المرتبط بتنازلات الأصول المالية المملوكة حتى تاريخ الاستحقاق،
- التحصيل المرتبط باكتساب الأصول المالية المتاحة للبيع،
- التحصيل المرتبط بتنازلات الأصول المالية المتاحة للبيع،
- التحصيل المرتبط بالفوائد المقبوضة، خارج الفوائد المنتظرة التي لم يحن أجل استحقاقها، .14 تتضمن التدفقات المتعلقة بالعقارات الموظفة خصوصا على :
- الدفع المرتبط باقتناء العقارات الموظفة،
- التحصيل المرتبط بتنازلات العقارات الموظفة. .15 تتضمن التدفقات المتعلقة بالأصول الثابتة المادية وغير المادية خصوصا على :
- الدفع المرتبط باقتناء الأصول الثابتة المادية وغير المادية،
- التحصيل المرتبط باقتناء الأصول الثابتة المادية وغير المادية. .16 تتضمن التدفقات المتأتية أو الموجهة للمساهمين خصوصا على :
- التحصيل المرتبط بإصدارات أدوات رؤوس الأموال،
- التحصيل المرتبط بتنازلات أدوات رؤوس الأموال،
- الدفع المرتبط بحصص الأرباح المدفوعة،
- الدفع المرتبط بالعوائد الأخرى غير تلك التي يمكن ربطها بالنشاط العملياتي أو الاستثماري. .17 تتضمن التدفقات الصافية الأخرى المتأتية من أنشطة التمويل خصوصا على :
- التحصيل المرتبط بنواتج إصدارات الاقتراضات والديون الممثلة بورقة مالية، بما فيها الأوراق المالية لسوق ما بين البنوك وأوراق الحقوق القابلة للتفاوض المتعلقة بنشاطات التمويل،
- الدفع المرتبط بتسديدات الاقتراضات والديون المم ثلة بورق ة مال ية، بما فيها الأوراق المالية لسوق ما بين البنوك وأوراق الحقوق القابلة للتفاوض المتعلقة بنشاطات التمويل،
- التحصيل المرتبط بنواتج إصدارات الديون المشروطة،
- الدفع المرتبط بتسديدات الديون التابعة،
- الدفع المرتبط بالفوائد المدفوعة خارج الفوائد المنتظرة التي لم يحن أجل استحقاقها.
النظام المتعلق بالكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية الملحق رقم 4 : نموذج جدول تغير الأموال الخاصة جدول تغير الأموال الخاصة بآلاف دج رأس مال علاوة فارق فارق إعادة الاحتياطات ملاحظة الشركة الإصدار التقييم التقييم والنتائج الرصيد في 31 ديسمبر ن- 2 أثر تغيرات الطرق المحاسبية أثر تصحيحات الأخطاء الهامة الرصيد المصحح في 31 ديسمبر ن - 2 تغير فوارق إعادة تقييم الأصول الثابتة تغير القيمة الحقيقية للأصول المالية المتاحة للبيع تغير فوارق التحويل الحصص المدفوعة عمليات الرسملة صافي نتيجة السنة المالية ن - 1 الرصيد في 31 ديسمبر ن - 1 أثر تغيرات الطرق المحاسبية أثر تصحيحات الأخطاء الهامة الرصيد المصحح في 31 ديسمبر ن - 1 تغير فوارق إعادة تقييم الأصول الثابتة تغير القيمة الحقيقية للأصول المالية المتاحة للبيع تغير فوارق التحويل الحصص المدفوعة عمليات الرسملة صافي نتيجة السنة المالية ن الرصيد في 31 ديسمبر ن 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة محتوى جدول تغير الأموال الخاصة .1 يشكل جدول تغير الأموال الخاصة تحليلا للحركات التي أثرت في كل فصل من الفصول التي تشكّل رؤوس الأموال الخاصة للمؤسسة الخاضعة خلال السنة المالية. .2 المعلومات الدنيا المقدمة في جدول تغير الأموال الخاصة تخص الحركات المرتبطة بما يأتي :
- النتيجة الصافية للسنة المالية،
- تغيرات الطرق المحاسبية وتصحيحات الأخطاء الأساسية المسجل تأثيرها مباشرة كرؤوس أموال خاصة،
- النواتج والأعباء الأخرى المسجلة مباشرة كرؤوس أموال خاصة،
- عمليات الرسملة،
- توزيع النتيجة والتخصيصات المقررة خلال السنة المالية. .3 عمليات الرسملة : يتعلق الأمر خصوصا بالزيادة، بالإنقاص وبتسديد رأس المال. .4 تمثل مختلف المجاميع التي تحملها أسطر وأعمدة جدول تغير الأموال الخاصة موضوع الملاحظات المفصلة من أجل شرح طبيعة وتركيبة هذه ا لمجاميع.
النظام المتعلق بالكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية الملحق 5 : نموذج ملحق الكشوف المالية .1 يشتمل ملحق الكشوف المالية على التفسيرات والتعاليق الضرورية لفهم أفضل للكشوف المالية ويتمم كلما اقتضت الحاجة المعلومات المفيدة لمستعملي هذه الكشوفات. .2 يشتمل ملحق الكشوف المالية على معلومات ذات طابع بالغ الأهمية أو مفيدة لفهم العمليات الواردة في الكشوف المالية وتتضمن :
- القواعد والطرق المحاسبية المعتمدة لمسك المحاسبة وإعداد الكشوف المالية،
- مكملات المعلومات الضرورية للفهم الجيد للكشوف المالية،
- المعلومات التي تخص الكيانات المشاركة والمعاملات التي تمت مع هذه الكيانات أومسيريها،
- المعلومات ذات الطابع العام أو التي تخص بعض العمليات الخاصة. / العدد 76 12 محرّم عام 1431 ه 29 ديسمبر سنة 2009 م .3 يج ب ألا يش ت مل مل حق الكش وف الم ال ي ة إلا المعلومات الهامة، الكفيلة بالتأثير في الحكم الذي قد تحكم به الجهات التي ترسل إليها الكشوف المالية على ممتلكات المؤسسة الخاضعة ووضعيتها المالية ونتيجتها. .4 يجب أن تكون ملاحظات ملحق الكشوف المالية محل تقديم منظم. كما يجب على كل بند من بنود الميزانية وخارج الميزانية، حساب النتائج، جدول تدفقات الخزينة وجدول تغير الأموال الخاصة أن يرسل المعلومة الموافقة في الملاحظات الملحقة. .5 يجب أن يكون محتوى الملحق موافقا لنشاط كل مؤسسة خاضعة، وأن يتضمن على الخصوص المذكرات الآتية :
المذكرة 1 : القواعد والطرق المحاسبية
- قواعد تقديم الكشوف المالية،
- طرق التقييم العامة،
- طرق التقييم الخاصة،
- تغيير الطرق المحاسبية.
المذكرة 2 : المعلومات المتعلقة بالميزانية
- الصندوق، البنك المركزي، الخزينة العمومية، مركز الصكوك البريدية،
- الأصول المالية المملوكة لأغراض المعاملات،
- الأصول المالية المتاحة للبيع،
- القروض والحقوق على المؤسسات المالية : * تحليل عن طريق المدة المتبقية.
- القروض والحقوق على الزبائن : * تحليل حسب المدة المتبقية، * تحليل حسب المنطقة الجغرافية، * تحليل حسب العون الاقتصادي، * تقسيم حسب نوعية المحفظة (قيد التنفيذ آمن ومشكوك فيه)، * تقسيم الحقوق المشكوك فيها (حقوق ذات مشاكل محتملة، حقوق ذات مخاطرة، حقوق مشبوهة) :
- الضرائب الجارية والمؤجلة،
- حسابات التسوية،
- الأصول الأخرى، 12 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2009 م
- المساهمات في الفروع، المؤسسات المشتركة أو الكيانات المشاركة،
- العقارات الموظفة،
- الأصول الثابتة المادية،
- الأصول الثابتة غير المادية،
- فارق الاقتناء،
- البنك المركزي،
- الديون تجاه الهيئات المالية : * تحليل حسب المدة المتبقية.
- الديون تجاه الزبائن : * تحليل حسب المدة المتبقية، * تحليل حسب المنطقة الجغرافية، * تحليل حسب العون الاقتصادي،
- الديون الممثلة بورقة مالية : * تحليل حسب المدة المتبقية.
- الخصوم الأخرى،
- مؤونات المخاطر والأعباء،
- الإعانات،
- أموال لتغطية المخاطر المصرفية العامة،
- الديون التابعة.
المذكرة 3 : المعلومات المتعلقة بالالتزامات خارج الميزانية
- الالتزامات الممنوحة،
- الالتزامات المستلمة.
المذكرة 4 : المعلومات المتعلقة بحساب النتائج
- الفوائد،
- العمولات،
- الأرباح أو الخسائر الصافية على الأصول المالية المملوكة لغرض المعاملة،
- الأرباح أو الخسائر الصافية على الأصول المالية المتاحة للبيع،
- نواتج وأعباء النشاطات الأخرى،
- أعباء الاستغلال العامة،
- مخصصات الاهتلاكات وخسائر القيمة على الأصول الثابتة المادية وغير المادية،
- الاسترجاعات عن خسائر القيمة والمؤونات،
- مخصصات المؤونات، وخسائر القيمة،
- الأرباح أو الخسائر الصافية على الأصول المالية الأخرى،
- العناصر غير العادية،
- ضرائب على النتائج وما يماثلها،
- نتيجة السنة المالية.
المذكرة 5 : المعلومات المتعلقة بجدول تدفقات الخزينة المذكرة 6 : المعلومات المتعلقة بجدول تغير الأموال الخاصة المذكرة 7 : المعلومات المتعلقة بالفروع، المؤسسات المشتركة والكيانات المشاركة
- مبلغ رأس المال المملوك،
- قسط عناصر الأموال الخاصة الأخرى،
- قسط بالنسبة المئوية من رأس المال،
- القيمة المحاسبية (الاجمالية والصافية) للأوراق المالية المملوكة،
- نتائج السنة المالية المقفلة الأخيرة،
- الحصص المحصلة.
المذكرة 8 : تسيير المخاطر
- تنظيم تسيير ا لمخاطر،
- تصنيف ا لمخاطر،
- خطر القرض،
- الخطر العملياتي،
- خطر السيولة،
- مخاطر أخرى.
المذكرة 9 : معلومات متعلقة برأس المال
- تطور رأس المال،
- الالتزامات القانونية،
- المعلومات المتعلقة بالأسهم : * عدد الأسهم المرخصة، المصدرة، غير المحررة كلية، * القيمة الاسمية للأسهم، 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة * تطور عدد الأسهم بين بداية ونهاية السنة المالية، * عدد الأسهم المملوكة من طرف المؤسسة الخاضعة، فروعها أو الكيانات المشاركة، * الحقوق، الامتيازات والتقييدات المحتملة المتعلقة ببعض الأسهم،
- حصص الأرباح المقترحة،
- الحصص المستفيدة، السندات القابلة للتحويل، القابلة للتبديل، قسائم الاكتتاب وأوراق مالية مشابهة،
- معلومات أخرى هامة.
المذكرة 10 : العوائد والامتيازات الممنوحة للمستخدمين
- أعباء المستخدمين،
- الالتزامات الاجتماعية،
- العدد المتوسط للمستخدمين حسب الفئات،
- امتيازات أخرى.
المذكرة 11 : المعلومات ذات الطابع العام أو المتعلقة ببعض العمليات الخاصة
- مخاطر وخسائر غير قابلة للقياس في تاريخ إعداد الكشوف المالية، ولم تكن موضوع مؤونة،
- حوادث حصلت بعد إقفال السنة المالية،
- مساعدات عمومية غير مدرجة في الحسابات بفعل طبيعتها،
- معلومات أخرى هامة. ★ نظام رقم 09-06 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة 2009، يتضمن ميزان العملة الصعبة المتعلّق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة أو عن طريق الشراكة.
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، المعدّل والمتمّم، والمتعلّق بتطوير الاستثمار،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 62، 63 و 64، / العدد 76 12 محرّم عام 1431 ه 29 ديسمبر سنة 2009 م
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيما المادة 58 الفقرات 2( و 5 و 6 و 7) والمادة 62 الفقرتين 2( و 3) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين المحافظ ونواب المحافظ لبنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين عضو مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 18 و 26 أكتوبر سنة 2009، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد كيفيات تطبيق الفقرة 6 من المادة 58 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، الم تع لّقة بم ي زان الع مل ة الصع ب ة الف ائض لصالح الج زائر، خ لال ك امل فترة حياة المشروع، وذلك بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة أو عن طريق الشراكة.
المادة 2
فتح المادةيتم إعداد ميزان العملة الصعبة، لكل مشروع، أخذا بالاعتبار العناصر الآتية :
في الجانب الدائن :
ترحيلات العملة الصعبة المتأتية من :
- كل مساهمة بعنوان الاستثمارات بما في ذلك رأس المال الشركة،
- نواتج صادرات السلع والخدمات،
- حصة الإنتاج المبيع في السوق الوطنية كإحلال للواردات،
- القروض الخارجية الاستثنائية المعبأة.
تضاف إلى هذه العناصر في الجانب الدائن قيمة كل مساهمة عينية مستوردة.
في الجانب المدين : التحويلات نحو الخارج بعنوان :
- واردات السلع والخدمات،
- الأرباح وعائدات الأسهم والحصص النسبية وبدل الحضور ورواتب ومنح المستخدمين القادمين من الخارج،
- التنازل الجزئي عن الاستثمارات،
- خدمة الدين الخارجي الاستثنائي،
- أي دفع خارجي آخر.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر يتمثل رصيد الميزان بالعملة الصعبة في الفرق بين مجموع عناصر الجانب الدائن ومجموع عناصر الجانب المدين.
يعرض الميزان بالعملة الصعبة بالمقابل بالدينار.
المادة 3
فتح المادةتوضّح كيفيات جمع المعطيات المتعلّقة بميزان العملة الصعبة، ومعالجتها ومراقبتها وكذا التقارير المرتبطة بإعدادها عن طريق تعليمات من بنك الجزائر.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة .2009 محمّد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 91-08
- أمر رقم 03-11
- قانون رقم 07-11
- أمر رقم 08-02
- مرسوم تنفيذي رقم 08-156
- مرسوم تنفيذي رقم 09-110
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- قرار
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 92-08
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 92-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.