قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المواد الأولى و 2 و 3 و 4 و 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذي رقم 09-316 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين".
"المادّة 2 : يضم التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، تحت سلطة المدير العام، ما يأتي :
1 - مديرية الهندسة البيداغوجية،
2 - مديرية هندسة التكوين،
3 - مديرية الدّراسات والبحوث البيداغوجية،
4 - مديرية التصديق على التوثيق التقني البيداغوجي والنشر،
5 - مديرية الإدارة والوسائل".
"المادّة 3 : تتكفل مديرية الهندسة البيداغوجية على الخصوص، بما يأتي :
– تصميم مناهج ...................................(بدون تغيير حتى) مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والأساتذة،
– التحيين الدوري للمدوّنة الوطنية للشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني وكذا مصفوفة ميادين وفروع التعليم المهني،
– تصميم وتصديق........(بدون تغيير حتى) في مجال الهندسة البيداغوجية،
– المساهمة في تحديد احتياجات القطاعات الأخرى عن طريق إعداد برامج التكوين.
وتنظم في مصلحتين (2) :
1 - مصلحة إعداد البرامج والدعائم التعليمية،
2 - مصلحة تكييف الوثائق التقنية والبيداغوجية".
"المادّة 4 : تتكفّل مديرية هندسة التكوين على الخصوص بما يأتي :
– إعداد برامج التكوين المتخصص وبرامج تحسين المستوى الموجه لفائدة إطارات قطاع التكوين والتعليم المهنيين والقطاعات الأخرى وذلك بالتنسيق مع معاهد التكوين والتعليم المهنيين،
– ضمان التكوين المتخصص........(بدون تغيير حتى) في رتبة مقتصد مسيّر،
– تحضير وضمان عمليات التكوين........(بدون تغيير حتى) في مجال هندسة التكوين.
وتنظم في مصلحتين (2) :
1 - مصلحة التكوين،
2 - مصلحة تحسين المستوى".
"المادّة 5 : تتكفّل مديرية الدّراسات والبحوث البيداغوجية على الخصوص بما يأتي :
– وضع حيّز التّنفيذ........(بدون تغيير حتى) مجال التكوين والتعليم المهنيين،
– القيام بدراسات حول متابعة الإدماج المهني للحاصلين على شهادات التكوين والتعليم المهنيين.
وتنظم في ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة المناهج،
2 - مصلحة الدّراسات والبحوث البيداغوجية،
3 - مصلحة التصديق على المكتسبات المهنية والتكوين".
المادة 2
فتح المادةيتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : 25 جانفي سنة 2022 م "المادّة 5 مكرر : تتكفّل مديرية التصديق على التوثيق التقني البيداغوجي والنشر على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان طبع شهادات التكوين والتعليم المهنيين والشهادات المستخرجة منها،
– ضمان تصميم وطبع الوثائق التقنية والبيداغوجية لوزارة التكون والتعليم المهنيين،
– القيام، بالتنسيق مع معاهد التكوين والتعليم المهنيين، بالتصديق على المراجع التقنية والبيداغوجية وطبعها،
– السهر على تطوير موقع الأنترنت للمعهد.
وتنظم في ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة التصديق على الوثائق التقنية والبيداغوجية،
2 - مصلحة طبع ونشر الوثائق التقنية والبيداغوجية،
3 - مصلحة الإعلام الآلي والاتصال".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة .2022 وزير التكوين وزير المالية والتعليم المهنيين ياسين مرابي أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الصناعة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.