مرسوم تنفيذي رقم 91-88 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير التربية. 544
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير التربية، في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليه وفقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميدان التربية ويتولى تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
ويقدم حصيلة نتائج نشاطه لرئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيختص وزير التربية بجميع الأنشطة المتعلقة بتربية الأطفال الذين يبلغون سن الدراسة الالزامية حتى تخرجهم من أطوار التعليم التي تنظم من أجلهم.
وبهذه الصفة، يدخل في اختصاصه ما يلي :
التعليم الأساسي والتعليم الثانوي وجميع الأنشطة المرتبطة بمؤسسات التعليم المخصصة لهذين الطورين تطوير التعليم والتكوين المخصصين للمدرسين في الطور الأساسي والتكوين التربوي المخصص لأساتذة التعليم الثانوي، الانشطة الثقافية والرياضية والترفيهية التي تنظم لفائدة التلاميذ والموظفين.
جميع الأنشطة المرتبطة باعتماد المعدات والتجهيزات والكتب والأدوات الأخرى المستعملة في مؤسسات التربية والتكوين وتقنينها وتقييسها.
يشارك وزير التربية في جميع الأنشطة المرتبطة بتطوير المنشآت الأساسية المدرسية حسب مفهوم تحديد المقاييس المرتبطة بها والقواعد المتعلقة باستعمالها وصيانتها.
ويمارس وزير التربية الوصاية التربوية على التعليم التحضيري والتعليم المكيف بالاتصال مع القطاعات المحلية.
وبهذه الصفة يتولى وضع البرامج ويشارك في تكوين الموظفين المتخصصين.
المادة 3
فتح المادةيضطلع وزير التربية قصد القيام بالمهام المحددة أعلاه، بما يأتي :
- يبادر بالتدابير التشريعية والتنظيمية ويقترحها ويسهر على تطبيقها، يشجع تطوير أنشطة التربية والتكوين، ويضبط في هذا الاطار أدوات التخطيط في جميع المستويات ويسهر على إقامتها، ويقترح مخططات التنمية في الأمد الطويل والمتوسط والقصير، وينشط وينجز بهذه الصفة أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطوير منظومة التربية والتكوين.
ويسهر خاصة على إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ويحدد أهدافها ومنهجيتها ومحتوياتها.
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير التربية التقييم التربوي الدوري لمناهج التعليم ووسائله والمبادرة بأي إجراء يخصص لتحسين مردود المنظومة التي يتكفل بها وبتنفيذه.
كما يتولى تكوين موظفي التأطير التربوي والاداري المؤسسات التربية والتكوين وتحسين مستواهم.
ولهذا الغرض يبادر بأي إجراء تشريعي أو تنظيمي ويقترحه.
المادة 7
فتح المادةيسهر وزير التربية على تزويد المؤسسات التابعة لوصايته بقانون أساسي يلائم أهدافها.
ويتخذ أي إجراء تنظيمي كفيل بالحفاظ على حرمة ويسهر على متابعة نشر شبكة المؤسسات طبقا | المؤسسات المدرسية وأداء التعليم في أحسن الظروف من للأهداف المتبعة في مجال تكافؤ الفرص للالتحاق بالتعليم والتكوين، وفي ميدان التهيئة العمرانية.
يسهر على احترام مبدأ إلزامية التعليم طبقا للقانون
المادة 4
فتح المادةيبادر وزير التربية بالتدابير القانونية والتنظيمية ويقترحها فيما يتعلق بالآتي :
محتويات التعليم البرامج والمواقيت والمناهج
- كيفيات تقييم المعارف والمهارات التي يكتسبها التلاميذ ومراقبتها شروط تدرج التلاميذ وتوجيههم، كيفيات تتويج الدراسة وشروط اعتماد المؤهلات والشهادات .
ويتولى وزير التربية تطوير البحث التربوي وترقية مناهج التعليم وتنفيذها بما يكفل تحسين نوعية التعليم ورفع مستواه.
ويسهر على نشر التقدم التربوي والعلمي والتكنولوجي في ميدان التربية.
المادة 5
فتح المادةيسهر وزير التربية على وضع الكتب المدرسية والأدلة والوثائق الأخرى والوسائل التعليمية المستعملة في المؤسسات وعلى إعدادها.
ويسهر بالاضافة الى ذلك على تحديد قائمة التجهيزات والمعدات التعليمية وضبط مقاييسها.
وينشط وينسق، بالاتصال مع القطاعات المعنية، أي عمل للتكامل الاقتصادي في مجال اختصاصه.
حيث الأمن العام وحفظ الصحة والانضباط..
ويساعد على مشاركة أولياء التلاميذ في حياة المؤسسات ويشجع جمعياتهم.
ويتخذ بالاتصال مع القطاعات المعنية جميع التدابير الرامية إلى جعل المؤسسات مراكز إشعاع ثقافي وعلمي ورياضي في علاقات منسجمة مع المحيط.
ويشجع عمليات التكوين المستمر ويتخذ أي إجراء لتنظيمها. كما يشجع وينسق الأنشطة التي لها صلة بمحو الأمية. ويبادر بالاجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها ويتخذ التدابير اللازمة لذلك.
المادة 8
فتح المادةيبادر وزير التربية باقامة نظام إعلامي يتعلق بالأنشطة التي تدخل في مجال اختصاصه ويضع أهداف هذا النظام واستراتيجياته وتنظيمه ويحدد الإمكانات البشرية والوسائل المادية والمالية التي تتناسق مع المنظومة الوطنية للاعلام في جميع المستويات.
المادة 9
فتح المادةيبادر وزير التربية باقامة نظام للرقابة يتعلق بالأنشطة التي تدخل في مجال اختصاصه ويضع أهداف هذا النظام واستراتيجياته وتنظيمه ويحدد الوسائل التي تتناسق مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات.
المادة 10
فتح المادةيضطلع وزير التربية بما يلي :
- يشارك في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، والتي لها صلة بالأنشطة الداخلة في مجال اختصاصه ويقدم العون للسلطات المختصة المعنية بشأنها، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية ويتخذ فيما يخص وزارته التدابير التي تتعلق بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل قطاع التربية في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية التي لها اختصاص في ميدان التربية والتكوين يمثل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في إطار صلاحياته، يقوم بأية مهمة في العلاقات الدولية التي يمكن السلطة المختصة أن تسندها إليه.
المادة 11
فتح المادةيضمن وزير التربية حسن سير الهياكل المركزية، وغير المركزية والمؤسسات العمومية التي يمارس الوصاية عليها.
المادة 12
فتح المادةيقترح وزير التربية قصد القيام بالمهام وتحقيق الأهداف المرسومة له، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
كما يقترح تنصيب أية هيئة للتشاور و / أو للتنسيق بالاشتراك بين الوزارات واقامة أي جهاز آخر من شأنه المساعدة على التكفل الأحسن بالمهام المسندة اليه.
ويشارك في إعداد القوانين الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
ويتولى تقدير ما تحتاج اليه الوزارة من الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 89-92 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989، المذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-232
مرسوم تنفيذي رقم 93-232 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-255
مرسوم تنفيذي رقم 92-255 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992، يتضمن إنشاء مدارس أساسية والغاءها. 1291
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-254
مرسوم تنفيذي رقم 92-254 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992 يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي والتكوين وإلغاءها. 1287
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 1220
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان . 1220
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. 359
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين. 359
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التوجيه والتقييم. 358
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 358
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان .357
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم ( استدراك ) . 357
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-09
مرسوم تنفيذي رقم 92-09 مؤرخ في 4 رجب عام فهرس
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-488
مرسوم تنفيذي رقم 92-488 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية. 2412
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 7 نوفمبر سنة 1992 يتضمن منح تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري الى مفتش أكادمية الجزائر ومديري التربية بالولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-243
مرسوم تنفيذي رقم 92-243 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز وطني للوثائق التربوية. 1249
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-89
مرسوم تنفيذي رقم 91-89 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية. 546
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-90
مرسوم تنفيذي رقم 91-90 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة التربية. 548
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.