مرسوم رقم 86-241

مرسوم رقم 86 241 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 82 300 المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1982 الذي يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة وعملهم ومرتباتهم. 1395 الموافق 3 يوليو سنة 1956 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 8 مارس سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة توسيع نشاط المقاولة الولائية لنقل البضائع الى نقل المسافرين و تنيير تسميتها. 1600 الأربعاء 1581

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 86-241

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.