ج.ر عدد 4 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (53)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-09 مؤرخ في 4 رجب عام فهرس مرسوم تنفيذي رقم 92-11 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن انشاء الغرفة 1412 الوطنية للحرف. 102 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتعلق بكيفيات تصديق مرسوم تنفيذي رقم 92-12 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 انماط التكوين وتقويم المكاسب المهنية. مرسوم تنفيذي رقم 92-10 مؤرخ في 4 رجب عام الموافق 9 يناير سنة 1992 يتضمن احداث الجهوية للحرف. 91 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن أحداث الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية. 105 1412 الغرف - مرسوم تنفيذي رقم 92-13 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 يتعلق بضمان سعر 96 الطماطم الصناعية عند الانتاج. 109

88 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 14 رجب عام 1412 فهرس مرسوم تنفيذي رقم 92-14 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992، يتضمن تحديد السعر الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير الادنى المضمون لانتاج حليب الابقار الطازج لسنة .1992 110 مرسوم تنفيذي رقم 92-15 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 المعهد الوطني للصناعات المعملية. 114 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتعلق بضمان أسعار المعهد الوطني للدراسات والابحاث في الصيانة. 114 الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محاصيل سنة 1992. 111 مرسوم تنفيذي رقم 92-16 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتعلق بضمان سعر التبغ في شكل أوراق عند الانتاج. 112 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التربية. 113 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون. 113 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية. 114 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لتطوير صناعة أدوات الرياضة واللعب وآلات الموسيقى. 114 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا. 114 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للجيولوجيا. 114 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتقنين والتطوير بالأمانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات سابقا . 114 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مدير ترقية النشاطات بالأمانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات سابقا. 115 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام عضو بالمجلس الوطني للسمعيات والبصريات سابقا. 115 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بالأمانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات سابقا. 115 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الاعلام سابقا. 115 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين المفتش العام بوزارة الاتصال. 115 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 | مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المواد البناء. 114 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الاتصال. 115

14 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 89 فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير الدراسات القانونية والتنظيم بوزارة الاتصال . 115 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير تنمية القطاع السمعي البصري بوزارة الاتصال 115 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بوزارة الاتصال. 116 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير الاعلام بوزارة الاتصال. 116 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة الاتصال. 116 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاتصال. 116 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي للشريعة في أدرار 116 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة الجامعات. 116 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الجامعات. 117 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. 117 ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة ( استدراك ( 117 قرارات، مقررات آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مراقب مالي للالتزام بالنفقات بمديرية المصالح المالية لوزارة الدفاع الوطني. 117 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية . 117 وزارة الاقتصاد قرارات مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتجارة . 118 قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للميزانية. 118 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تحديد الاسعار القصوى للسكر من الانتاج الوطني. 118 وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الطاقة . 119 قرارات مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة. 119

90 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 14 رجب عام 1412 فهرس وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الصناعة الثقيلة سابقا، 120 قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير المناجم والصناعة سابقا. 120 قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للمناجم سابقا . 120 قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير الصناعة الثقيلة سابقا. 120 قرارات مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للترقية الصناعية سابقا. 120 قرارات مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المناجم والصناعة سابقا . : 120 ( تابع ) قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الصناعة والمناجم. 121 وزارة الجامعات قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الجامعات . 121 وزارة التشغيل والتكوين المهني قراران مؤرخان في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتشغيل سابقا . 121 الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة قراران مؤرخان في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة. 122 اعلانات وبلاغات وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرارات مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع ديسمبر سنة 1991 ، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم . 121 سياسي ( الحركة من أجل المستقبل الوطني والديمقراطية ) 122

14 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 92-09 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتعلق بكيفيات تصديق انماط التكوين وتقويم المكاسب المهنية | إن رئيس الحكومة

  • بناء على التقرير المشترك بين الوزراء المكلفين بالجامعات والتربية والتشغيل والتكوين المهني
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-298 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982، المتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسات وتمويله، وبمقتضى المرسوم رقم 82-299 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982، المتعلق بكيفيات اجازة التكوين المهني في المؤسسات
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-572 المؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 المتضمن تنظيم التكوين المهني من طرف مراكز التكوين المهني والتمهين ومنح الشهادات وبمقتضى المرسوم رقم 86-241 المؤرخ في 12 | محرم عام 1402 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986، المعدل للمرسوم رقم 82-300 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1982 الذي يحدد توظيف المكونين بالمؤسسات وعملهم ومرتباتهم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-64 المؤرخ في 7 رجب عام 1409 الموافق 13 فبراير سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للتكوين المهني
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 20 شوال عام 1409 الموافق 26 مايو سنة 1990، المتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-298 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 393 المؤرخ في 26 للجمهورية الجزائرية / العدد 04 91 تنظيمية ديسمبر سنة 1981 ، المتضمن إنشاء المعهد الوطني لترقية التكوين المهني وتطويره في المؤسسات والتمهين ويجعله معهدا وطنيا لتطوير التكوين المتواصل وترقيته،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 115 المؤرخ في 10 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الجامعات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-141 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991، الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات معتمدة للتكوين المهني ومراقبتها، يرسم ما يلي : الباب الأول الموضوع المادة الأولى : يرمي هذا المرسوم الى تحديد الاهداف والكيفيات الخاصة بما يأتي : تصديق أنماط التكوين المهني الاختصاصي الذي تقدمه المؤسسات العمومية والخاصة، والمؤسسات المعتمدة للتكوين المهني، والجمعيات المهنية والجمعيات التي لا تهدف تحقيق أرباح،
  • تقويم المكاسب المهنية الفردية بالتكوين الهني للالتحاق من طرف جميع هيئات التكوين المهني مهما يكن قانونها الأساسي وطبيعتها القانونية والجماعية التي تحصل عليها أو قطاع نشاطاتها، الباب الثاني تصديق التكوين الفصل الأول المبادىء والكيفيات المادة 2 : يتم تصديق التكوين المهني الاختصاصي بعد تقييم أهداف التكوين وبرنامج التنظيم التقني والبداغوجي والوسائل البشرية والمادية المستعملة، وذلك طبقا للمرجع المشار اليه في المادة 7 من هذا المرسوم

92 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 14 رجب عام 1412 ه ويضع التصديق التكوين في مستوى من مستويات التأهيل المهني الست المشار إليها في المادة 3 أدناه المادة 3 : يتم التصديق وفقا لمستويات التأهيل المهني التالية : المستوى الأول تأهيل يطابق مناصب تتطلب معلومات نظرية وتطبيقية المادة 4 : تشمل عملية التصديق جميع أنماط التكوين المهني المتخصص المقيمة، عن طريق التناوب في المؤسسات عن بعد العمومية أو الخاصة بالدروس والمؤسسات المسائية التي تقدمها المؤسسات أو المعتمدة في التكوين المهني، والجمعيات المهنية والجمعيات التي لا تسعى الى تحقيق أرباح، تعفى من التصديق أنواع التكوين التي تقدمها المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية الإدارية و/ أو جزئية، تسمح بتنفيذ عدد محدود من مهام عمل متخصص | البيداغوجية في الادارات العمومية، تحت مراقبة دائمة للمسؤول المباشر المستوى الثاني تأهيل يطابق مناصب تتطلب معلومات نظرية وتطبيقية تسمح بتنفيذ عمل متخصص تحت مراقبة مسؤول المستوى الثالث تأهيل يطابق مناصب تتطلب معلومات نظرية وتطبيقية واسعة تساعد على ما يأتي : ! التحكم في التقنيات اللازمة لتنفيذ مهام عمل متخصص، تنظيم العمل وتنسيق نشاطات فرقة محدودة : من العمال، المستوى الرابع تأهيل يطابق مناصب تتطلب معلومات نظرية وتطبيقية تسمح بالتحكم في تقنية بسيطة أو جزئية ضرورية لتصور عمل متخصص واعداده وانجازه، تحت مسؤولية اطار سام المستوى الخامس تأهيل يطابق مناصب تتطلب معلومات نظرية وتطبيقية واسعة تسمح بالمشاركة في تصوير عمل متخصص واعداده وانجازه، تحت مسؤولية اطار سام المستوى السادس تأهيل يطابق مناصب تتطلب معلومات نظرية وتطبيقية المادة 5 : كل تكوين مهني متخصص ذو مدة أدناها سبعمائة وعشرين ( 720 ) ساعة، ممنوح طيلة طورين على الأقل والرامي الى تحقيق هدف مهني، يترتب عليه الحصول على التصديق. المادة 6 : يجب أن يستجيب محتوى برنامج التكوين المهني المتخصص، الواجب تصديقه، لمتطلبات المرجعية مثلما هو محدد في المادة 7 من هذا المرسوم، المادة 7 : المرجع هو مجموعة من المعلومات والكفاءات والتأهيلات الضرورية لاعداد عمل يتعلق باختصاص معين من مستوى معين تنفذه وتراقبه وتصححه كليا أو جزئيا، ينشر هذا المرجع في النشرة الرسمية للتكوين المهني، المادة 8 : يعد المرجع المعرف في المادة 7 أعلاه لكل تخصص حسب ما يأتي : الخبراء المعينين لهذا الغرض من اللجنة الوطنية للتصديق، المذكور في المادة 15 من هذا المرسوم، المؤسسة المطالبة عندما يعني الامر اختصاصا جديدا تقترحه هي نفسها. يخضع مجموع المراجع لموافقة اللجنة الوطنية للتصديق، يحين المرجع عند الحاجة حسب الاشكال نفسها، المادة 9 : تقوم باعداد القائمة الوطنية لانماط التكوين المتخصصة، اللجنة الوطنية للتصديق بناء على طلب المتعاملين في التكوين المذكورين في المادة 4 من هذا المرسوم. المادة 10 : تسلم طلبات التصديق مصحوبة بالملفات واسعة، ضرورية لدراسة مشاريع تندرج ضمن اختصاص التقنية لانماط التكوين المقدمة الى اللجنة الوطنية للتصديق معين ودراستها والبحث فيها وتصميمها واعدادها قصد اتخاذ القرار.

14 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية يحتوي الملف التقني على الخصوص المعلومات الآتية : ملامح الاختصاص موضوع التكوين شروط الدخول في التكوين مستوى التأهيل المقصود مدة التكوين المعبر عنها بالساعات التنظيم التقني والبيداغوجي مستوى التأهيل، وخبرة المكونين المهنية الوسائل المادية المعدة للاستعمال عدد دورات التكوين المنظمة في السابق نسبة الادراج المهني للمتمرنين الذين تم تكوينهم، المادة 11 : تبلغ قرارات اللجنة الوطنية للتصديق الى للجمهورية الجزائرية / العدد 04 93 المادة 14 : تشمل القائمة الوطنية لأنماط التكوين المهني المتخصص المصدق، المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، جرد تلك الانماط التكوينية المتخصصة المصدقة الذي يضم على الخصوص المعلومات الآتية : الانشطة الرئيسية التابعة للاختصاص مستوى التأهيل المهني مستوى المسؤولية والاستقلالية والقرار مستوى النتائج كما وكيفا، شروط العمل العتاد والتجهيزات المستعملة. يخضع كل اقتراح يرمي الى ملاءمة القائمة الوطنية الطالبين في أجل أقصاه ستة ( 6 ) أشهر ابتداء من تاريخ الانماط التكوين المهنية المتخصصة المصدقة وتعديلها استلام اللجنة الوطنية للتصديق الملف التقني. وفي حالة عدم توفير نمط التكوين على شروط التصديق تقوم اللجنة الوطنية للتصديق بإبداء توصيات وعلى الهيئة الطالبة أن تمتثل لهذه التوصيات يحصل تبليغ القرار الى الهيئة الطالبة عندئذ في أجل شهرين ( 2 ) ابتداء من تاريخ اعادة تقديم الطلب، كل تكوين حصل على التصديق يخول الحق في تسليم شهادة التأهيل المهني حسب الشروط والضوابط التي يحددها التنظيم الجاري به العمل، تتضمن شهادة التأهيل المهني عبارة “تكوين معترف به من قبل الدولة”، المادة 12 : تؤهل اللجنة الوطنية للتصديق للعمل على القيام بواسطة خبراء يعينون لهذا الغرض، بالمراقبات التقنية والبيداغوجية بصفة دورية حتى تتأكد من حسن سير أعمال التكوين المهني المتخصص المصدق، وتحتفظ بحق الايقاف والسحب النهائي القرار التصديق، في حالة اذا ما لم تبق الشروط المطلوبة المحددة في بداية الامر متوفرة. المادة 13 : تتولى اعداد القائمة الوطنية لانماط التكوين المهني المتخصص المصدق، المحددة في المادة 14 أدناه المؤسسات المتخصصة المؤهلة، بناء على طلب اللجنة الوطنية للتصديق وتحت اشرافها. وتختص اللجنة الوطنية للتصديق بصلاحيات متابعة القائمة الوطنية لانماط التكوين المهني الاختصاصي المصدقة | ومراجعتها واثرائها الى موافقة اللجنة الوطنية للتصديق. الفصل الثاني اللجنة الوطنية للتصديق المادة 15 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالتشغيل والتكوين المهني لجنة وطنية للتصديق تشكل كالآتي : المدير المكلف بالتعليم التقني في الوزارة المكلفة بالتربية أو ممثله، المدير المكلف بالتعليم في الوزارة المكلفة بالجامعات أو ممثله، المدير المكلف بالتعليم المتواصل في الوزارة المكلفة بالتكوين المهني أو ممثله، المدير المكلف بالدراسات والتخطيط في الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية أو ممثله المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير جامعة التكوين المتواصل أو ممثله المدير العام للمعهد الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته أو ممثله، ممثلون عن اللجان المهنية المتخصصة المعنية بتصديق التكوين. يمكن اللجنة أن تدعو للاستشارة أي شخص من شأنه أن ينيرها في مداولاتها نظرا لكفاءته وخبرته.

94 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 14 رجب عام 1412 ه المادة 16 : تعين السلطات الوصية الاعضاء الدائمين التي يعهد بانجازها الى مختلف المتعاملين في التكوين تبعا في اللجنة الوطنية للتصديق بأوصافهم ويثبت تعيينهم بقرار لاجراءات وكيفيات تضبط باتفاق مشترك. مشترك بين الوزراء المكلفين تباعا للتربية والجامعات والتكوين المهني. يمكن أن يحتكم الى اللجنة الوطنية للتصديق بشأن كل الجوانب التي لها علاقة بمهمتها جميع المتعاملين في يعين الاعضاء الدائمون في اللجنة الوطنية للتصديق التكوين. من بينهم رئيس اللجنة. تقوم بالامانة الدائمة المصالح التابعة المادة 20 : تشرف مؤسسة متخصصة تعينها اللجنة لوزارة التشغيل الوطنية للتصديق على بنك المعطيات التكوين المهني والتكوين المهني. المتخصص وبرامجه. المادة 17 : تتمثل مهمة اللجنة الوطنية للتصديق ويكون في خدمة كل متعامل في التكوين الذي يقدم طلبا المكلفة بتقويم أنماط التكوين قصد التصديق عليها فيما يأتي : تسهر على انسجام المقاييس والاجراءات المتعلقة باعداد المراجع والقائمة الوطنية لانماط التكوين المهني المتخصص المصدق تعين الخبراء المكلفين باعداد المراجع تحدد المؤسسات المتخصصة التي تكلف باعداد القائمة الوطنية للتكوين المهني المتخصص المصدق، تبدي رأيها بشأن مجموع المراجع وكذلك اقتراح يرمي الى ملاءمة القائمة الوطنية للتكوين المهني المتخصص المصدق وتعديلها ومراجعتها واثرائها ; - تتابع اكتمال القائمة الوطنية للتكوين المهني المتخصص المصدق

  • تعد قرارات التصديق وتبلغها للهيئات العليا، عندما يستجيب التكوين لشروط التصديق، أو تقدم التوصيات اللازمة في حالة العكس،
  • تتأكد من حسن سير أعمال التكوين المهني المتخصص المصدق بواسطة مراقبات تقنية وبيداغوجية تسهر على اقامة بنك للمعطيات عن التكوين المهني المتخصص المصدق وتوزيعها. وتكلف فضلا على ذلك بضبط مقاييس الدخول الى التكوين المهني المتخصص المصدق وشروطه، حتى يتسنى اثبات المكاسب المهنية الفردية. المادة 18 : يحدد تنظيم اللجنة الوطنية للتصديق وعملها بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين تباعا بالتربية والجامعات والتكوين المهني. المادة 19 : تعد اللجنة الوطنية للتصديق نظامها الداخلي وبرامج أعمالها السنوية ونصف السنوية والفصلية | الى رئيس اللجنة الوطنية للتصديق. ويكون التكوين المهني المصدق موضوع نشرة دورية من اللجنة الوطنية للتصديق. المادة 21 : تخصم نفقات تسيير اللجنة الوطنية للتصديق من ميزانية الدولة وتسجل بعنوان وزير التشغيل والتكوين المهني. الباب الثالث كيفيات الالتحاق بالتكوين المهني على أساس مكتسبات مهنية الفصل الاول المبادىء والكيفيات المادة 22 : يتمثل اثبات المكتسبات المهنية الفردية في تقييم ما يأتي : أنماط التكوين الذي تابعه المترشح في مؤسسة عمومية أو معتمدة للتكوين أو في مقاولة، أو إدارة عمومية، أو جمعية مهنية، أو جمعية لا تهدف الى تحقيق أرباح الخبرة والكفاءة والتأهيل والمؤهلات التي حصل عليها طوال حياته المهنية والتي لها صلة بالتكوين المطلوب. المادة 23 : يحدد اثبات التكوين المهني المنصوص عليه في المادة 22 السابقة، مستوى التأهيل الحقيقي الذي بلغه المترشح. ويسمح لكل مترشح يملك المعلومات النظرية والعملية المطلوبة وقد صدق مكتسباته بأن يطمح الى الدخول الى التكوين المهني المتخصص المصدق من مستوى أعلى في اختصاصه طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها.

14 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية يحدد الدخول للتكوين تبعا للترتيبات التي تحددها لجنة التصديق المنصوص عليها في المادة 28 من هذا المرسوم. المادة 24 : يرسل المترشح أو الهيئة التي تشغله طلبا لتقويم المكاسب المهنية، الى هيئة التكوين مرفوقا بالملف الفردي للتقويم المهني المعنية ثلاثة ( 3 ) أشهر على الاقل قبل بداية الدورة موضوع التكوين. يشتمل الملف الفردي للتقويم على الخصوص الوثائق المتعلقة بما يأتي :

  • مختلف أنواع التكوين التي تابعها المعني حياته المهنية
  • كل المعلومات الصالحة لدراسة الملف. المادة 25 : تقوم بدراسة الملف لجنة التقويم التابعة لهيئة التكوين المنصوص عليها في المادة 28 من هذا المرسوم، طبقا لمقاييس الدخول الى التكوين المهني المتخصص المصدق وضوابطه وشروطه التي تحددها اللجنة الوطنية | للتصديق. المادة 26 : يشتمل تقويم المكتسبات المهنية على الخصوص ما يأتي :
  • فحص مواصفات الحياة المهنية للمعني ومؤهلاته الشهادات والوثائق المثبتة للكفاءات المهنية والاجازات التي أحرزها
  • الحصائل المهنية والشخصية نتائج الحوار والاختبارات النفسانية التقنية والتجارب المهنية المحتملة. المادة 27 : تعد لجنة الاثبات تقريرا تحليليا يتعلق بالمكتسبات المهنية للمترشح. يبلغ القرار المتخذ الى المعني شهرا على الاكثر قبل بداية الدورة موضوع التكوين. ويتجسد هذا القرار على الخصوص بادراج المترشح في تكوين مهني متخصص مصدق يتعلق باختصاص من مستوى معين يقدم ضمن هيئة التكوين عندما تتوفر في هذا المترشح شروط الدخول الى التكوين. للجمهورية الجزائرية / العدد 04 95 الفصل الثاني لجنة التقويم المادة 28 : تنشأ لجنة للتقويم داخل كل هيئة للتكوين المهني، يرأسها مسؤول هذه الهيئة أو ممثله المفوض قانونا، وتشكل كالآتي : ثلاثة (3) ممثلين عن الموظفين في التأطير البيداغوجي في هيئة التكوين المطلوب يعينهم مدير المؤسسة، ثلاثة ( 3 ) مهنيين يعينهم مدير المؤسسة لهذا الغرض بعد موافقة مشغلهم، نظرا لكفاءتهم وخبرتهم المهنية في التكوين موضوع التصديق. يمكن لجنة التقويم فضلا على ذلك أن تستشير كل شخص من شأنه أن يعينها في مداولاتها نظرا لكفاءته وخبرته . المادة 29 : تتمثل اختصاصات لجنة التقويم بما يأتي : تقوم بدراسة ملفات التقويم والمكاسب المهنية الفردية طبقا لمقاييس الدخول الى التكوين المهني المتخصص المصدق وضوابطه وشروطه التي تحددها اللجنة الوطنية للتصديق. تحدد طرق التقويم وأدواته، تتولى تقويم المكاسب المهنية الفردية
  • اعداد تقرير تحليلي يتلعق بالمكاسب المهنية الفردية ادراج المترشح في تكوين مهني متخصص مصدق من مستوى معين يقدم في داخل هيئة التكوين المعنية، عندما تتوفر في هذا المترشح شروط الدخول الى التكوين، أو توجيهه ان اقتضى الأمر الى هيئة تكوين أخرى
  • تعد نظامها الداخلي. الباب الخامس احكام ختامية المادة 30 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير 1992 سنة سيد احمد غزالي

96 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 14 رجب عام 1412 مرسوم تنفيذي رقم 92-10 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن احداث الغرف الجهوية للحرف. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير الوزير المنتدب للصناعات الصغيرة والمتوسطة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 - (4) و 116 ( الفقرة الثانية ) منه، وبمقتضى القانون رقم 82-12 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 20 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الأساسي للحرفي المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-16 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المواد 44 الى 47 و 57 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره، لا سيما المادة 9 منه وبمقتضى القانون رقم 90-34 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 | الذي يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، لا سيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-735 المؤرخ في 12 | ربيع الاول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تعداد قطاعات الأعمال الحرفية وأسلاك المهن وتصنيفها وتقنينها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-172 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1407
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-148 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 والمتعلق بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات الجديدة المصرح بأوليتها في القانون المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990، سم يرسم سم ما يلي : الباب الأول التسمية - المقر - الوصاية المادة الأولى : تحدث ثماني (8) غرف جهوية للحرف، تنظم حسب الأحكام الواردة في هذا المرسوم، ويحدد المقر والدائرة الاقليمية لكل غرفة من هذه الغرف في الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : الغرفة الجهوية للحرف، التي تدعى فيما يلي “ الغرفة “ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة التقليدية. تتمتع الغرفة الجهوية للحرف بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : تحدث كل غرفة جهوية للحرف أو تحل بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، بعد استشارة الغرفة الوطنية للحرف. يحدد مقر كل غرفة جديدة وكذا دائرتها الاقليمية بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، ويتم كل تغيير حسب الشكل المشار اليه في الفقرة أعلاه. الباب الثاني الموضوع - المهام المادة 4 : الغرفة الجهوية للحرف هي المؤسسة التي الموافق أول غشت سنة 1987 والمتضمن تتكفل بالدفاع عن المصالح العامة لقطاع الحرف، وذلك قصد اعادة تنظيم الغرف التجارية في الولايات، لا سيما المادة 5 حماية هذه الحرف الفقرتان 2 و 7 منه وترقيتها. وتمثل الاطار الملائم لالتقاء الحرفيين والتشاور المستمر وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-146 المؤرخ فيها بينهم وبين السلطات العمومية على المستوى الجهوي. في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 والمتضمن احداث صندوق لضمان النشاطات الصناعية المادة 5 : تتمثل مهام الغرفة الجهوية للحرف فيما والتجارية والحرفية المشتركة وتحديد قانونه الأساسي | يلي :

14 رجب عام 1412 ه الجريدة الرسمية 1 - حماية المصالح المهنية والاجتماعية للحرفيين بالتعاون مع الهيئات العمومية والخاصة المعنية، وباقتراح اجراءات لتدعيم وتنمية قطاع الحرف ومد يد المساعدة للحرفيين والتعاونيات التقليدية. وتتولى بهذه الصفة ، المهام التالية :

  • تزود الحرفيين بالنصائح حول المسائل المتعلقة بالتقنيات الحرفية، وكذا في مجال التنظيم والتسيير في المحاسبة والادارة تنظم تعميم التقنيات الحديثة وتوزع الوثائق اللازمة لذلك،
  • توجه الحرفيين وتقدم لهم النصائح في اختيار المشاريع الملائمة
  • تعلمهم بامكانيات الحصول على القروض البنكية والتسهيلات والامتيازات الجبائية الممنوحة لمختلف المهن | وكذا حول امكانيات وكيفيات الحصول على الأراضي والمحلات والتموين تحدد مع الهيئات المعنية القواعد الأخلاقية الخاصة بممارسة المهنة والسهر على الحفاظ عليها. 2 - تنظم و / أو تضمن التمهين والتكوين وتحسين الكفاءة المهنية عن طريق وضع منظومات الاعلام لفائدة الشباب والعائلات والحرفيين حول الامكانيات الممنوحة في التمهين.
  • تضع مصالح تتكفل بتوظيف الممتهنين تساعد الحرفيين في الاجراءات الخاصة بعقد التمهين تشارك في تسيير مراكز التكوين الحرفي عن طريق وضع قائمة الفروع التكوينية تحت تصرف الاساتذة، وتعد البرامج التربوية تدرس الترشيحات وتدلي برأيها في طلبات الحصول على صفة الأستاذ الحرفي، وذلك حسب الكيفيات المحددة من قبل الغرفة الوطنية للحرف
  • تعد في اطار التكوين المتواصل، دروسا تمهد مباشرة للمسابقات من أجل الحصول على كفاءة مهنية معترف بها، تنظم تحت اشراف السلطات المكلفة بالتكوين المهني اختبارات - للكفاءة التي تسمح بتحديد مستوى ومؤهلات الحرفيين والعمال للجمهورية الجزائرية / العدد 04 97
  • تنظم دروسا وتدريبات وملتقيات لتحسين التكوين والتدريب على تسيير المؤسسات الصناعية التقليدية، تشجع نشاء تعاونيات الصناعة التقليدية ومجمعات ومصالح مشتركة وهذا للدفاع على مصالح الحرفيين تقوم بدراسات وتحقيقات في المصالح الاجتماعية للمهنة الحرفية،
  • تشارك في تنظيم معارض محلية وجهوية ووطنية ودولية، تشارك في ترقية تصدير المواد والخدمات التقليدية تمسك سجلات محلية وجهوية خاصة بالصناعة التقليدية والحرف على أساس المعلومات المأخوذة من سجلات الصناعة التقليدية والحرف الموجودة بالبلديات
  • تشارك في تنظيم المهن التقليدية ووضع نصوص تنظيمية لاسلاك المهن، تشجع التكامل بين قطاع الصناعة التقليدية والحرف والنشاطات الاقتصادية للبلاد. المادة 6 : في اطار علاقاتها مع الهيئات العمومية تباشر الغرفة الجهوية للحرف أعمالها كاطار للتشاور والاقتراح حول كل المسائل الخاصة بالمهنة الحرفية ولا سيما حول التدابير التنظمية. المادة 7 : يمكن الغرفة أن تنشىء مؤسسات تابعة لنشاطات الصناعة التقليدية وتتولى تسييرها. الباب الثالث التنظيم العمل المادة 8 : يمكن أن يكون أعضاء في الغرفة الجهوية للحرف : الحرفيين، حسب مفهوم المادة 3 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 20 غشت سنة 1982 والمذكور أعلاه العمال الدائمون، الذين يمارسون عملهم في مؤسسة للصناعة التقليدية ولهم كفاءة مهنية مؤكدة سواء بشهادة أو ممارسة مهنية سابقة. المادة 9 : يمكن الانخراط بحرية في الغرفة الجهوية للحرف لكل حرفي مسجل بصفة منتظمة في سجل الصناعة

98 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 14 رجب عام 1412 ه التقليدية والحرف في المنطقة التي يباشر فيها نشاطه، وكذا المادة 15 : لا تصح مداولات الفروع الا بحضور العامل الذي يشتغل بصفة دائمة في مؤسسة للصناعة نصف عدد أعضائها على الأقل. التقليدية التابعة لمؤسسته. تحدد كيفيات الانخراط عن طريق النظام الداخلي للغرفة. المادة 10 : تتكون الغرفة الجهوية للحرف : ا - على المستوى المحلي، من فروع خاصة بالمناطق، تحدد اما حسب الحدود الادارية للولايات المعنية أو حسب تقسيم مسبق قامت به السلطة الوصية. ب - على المستوى الجهوي من جمعية عامة ومجلس ادارة. 1 - الفروع المادة 11 : يحتوي الفرع الاقليمي على سبعة ( 07 ) أصناف مهنية تضم أصناف المهن المحددة في المادة 4 من المرسوم رقم 83-735 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. ينتخب أعضاء كل صنف لمدة ( 4 ) سنوات قابلة لتجديد الثلث منهم كما يلي : أربعة ( 4 ) ممثلين للحرفيين الذين ينتخبهم نظراؤهم. ;

  • ممثل واحد ( 1 ) عن عمال مؤسسات الصناعات التقليدية ينتخبه ناخبو صنفه. المادة 12 : تحدد شروط الانتخاب وتدابير تنظيم الانتخابات واجرائها على مستوى الفروع ومختلف هيئات يشرف على أشغال الجلسات رئيس الفرع وفي حالة مانع له ينوبه نائب الرئيس. المادة 16 : تدلي الفروع برأيها بطلب من مجلس الادارة في كل المسائل التي تطرح عليها ويتعين على الغرفة الجهوية للحرف أن تستشير، وجوبا، الفروع في المسائل التالية : 1 انتخاب أعضاء اللجان التقنية، المشار اليها في المادة 28 أدناه. 2 - اعداد الميزانية ومعاينة الحسابات وعمليات الاقتراض . 3 - الاقتناء وبيع الأملاك العقارية. 4 - الأنظمة أو التدابير الخاصة بالتموين. 5 مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالصناعة التقليدية، 6 - اعداد قواعد الامتحانات الخاصة بالحرفيين والحرفيين المهرة. 7 - اعداد النظام الداخلي للغرف الجهوية للحرف. 8 تعيين رؤساء لجان الامتحان في ميدان التمهين. المادة 17 : يمكن الغرفة الجهوية للحرف أن تكلف الفروع بالقيام بدراسة المواضيع التالية : 1 – توظيف الممتهنين والشباب العاملين في المؤسسات الغرفة الجهوية للحرف بقرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية الموجودة في مقاطعتها الادارية. التقليدية. المادة 13 : ينتخب الفرع الاقليمي من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس اللذين يجب أن تتوفر فيهما صفة رئيس 2 - تطبيق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في مجال تنظيم التمهين ومراقبته. الحرفيين في مؤسسة وينتميان الى صنفين مهنيين مختلفين. 2 مجلس الادارة المادة 14 : تجتمع الفروع على الأقل، مرة واحدة كل المادة 18 : تكون الفروع الاقليمية التابعة لنفس ثلاثة أشهر، ويجب أن يعلن على كل دورة في مجلس الادارة الغرفة الجهوية للحرف الجمعية العامة للغرف. قبل ثمانية ( 8 ) أيام مع تحديد جدول الأعمال. تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الادارة الذين يمكن رئيس مجلس الادارة أن يحضر جلسات يحضرون الاجتماعات بأصوات مداولة. اجتماعات الفروع بصوت استشاري، ويمكنه أن يفوض عضوا من مجلس الادارة. المادة 19 : أعضاء مجلس الادارة للغرفة الجهوية للحرف الذين يحضرون الاجتماعات بأصوات مداولة، هم :

14 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية رؤساء الفروع الأعضاء المنتخبون من الجمعية العامة في الحدود التالية : ستة ( 6 ) حرفيين رؤساء للمؤسسات. ثلاثة ( 3 ) عمال أجراء دائمون في مؤسسة للصناعة التقليدية ويشاركون في أعمال مجلس الادارة بأصوات | استشارية : الأمين العام للغرفة ممثل لكل قطاع من قطاعات الصناعة التقليدية والتكوين المهني والتجارة والتشغيل، يعين في المقاطعة الأقليمية للغرفة الجهوية للحرف ممثلون عن الجمعيات المهنية للصناعة التقليدية المحلية أو الجهوية والتي تم انشاؤها بصفة شرعية، تحدد كيفيات التمثيل وتعيين هؤلاء الممثلين في النظام الداخلي للغرفة الجهوية للحرف. ! المادة 20 : مهمة القائم بأعمال الإدارة مجانية، غير أنه يمكن أن يتقاضى القائمون بأعمال الادارة تعويضات حسب سلم يحدده النظام الداخلي. المادة 21 : تحدد مهمة أعضاء الجمعية العامة للغرفة الجهوية للحرف بأربع ( 4 ) سنوات يجدد ثلثها. المادة 22 : ينتخب مجلس الادارة من بين أعضائه الذين يحضرون الاجتماعات بصوت مداول رئيسا ونائبين للرئيس. لا ينتخب الممارسة هذه المهام الا الممثلين للحرفيين رؤساء المؤسسات. المادة 23 : في حالة انقطاع مهمة عضو من أعضاء الفروع الاقليمية أو من مجلس الادارة يتم تعويضه حسب التدابير التي تم تعيينه بواسطتها. المادة 24 : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية أربع ( 4 ) مرات في السنة، ويمكنه الاجتماع في دورة استثنائية عندما تقتضي الحاجة ذلك، وهذا بطلب من رئيسه أو أغلبية أعضائه، أو بمبادرة من السلطة الوصية. يوجه الرئيس استدعاء لكل عضو في المجلس مع تحديد التاريخ وجدول الأعمال وذلك قبل 15 يوما من تاريخ الاجتماع. للجمهورية الجزائرية / العدد 04 99 وتقلص هذه المدة عندما يتعلق الأمر بالدورات الاستثنائية دون أن تكون أقل من ثمانية ( 8 ) أيام. يحضر الرئيس أو السلطة الوصية التي بادرت بالاجتماع جدول الأعمال. المادة 25 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الابحضور ثلثي أعضائه واذا لم يكتمل النصاب القانوني يجتمع مجلس الادارة شرعيا بعد استدعاء ثان خلال ثمانية ( 8 ) أيام، ويداول مهما يكن عدد الحاضرين من الأعضاء. تتم مداولات مجلس الادارة بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 26 : تكون مداولات مجلس الادارة موضوع محاضر مرقمة ومسجلة في سجل يفتح على مستوى الأمانة العامة للغرفة. تبلغ هذه المحاضر لأعضاء مجلس الادارة والغرفة الوطنية للحرف. المادة 27 : يداول مجلس الادارة على الخصوص فيما يأتي : برنامج نشاط الغرفة الجهوية للحرف ويتابع تطبيقه من الفروع. مشروع الميزانية الذي يعده رئيس الغرفة.

  • حسابات التسيير وحسابات آخر السنة. عروض حال وتقارير حول تنفيذ برامج العمل التي وضعتها اللجان التقنية. حيازة أو نقل الملكية لكل مال مرتبط بموضوعها. الإقتراض. وزيادة على هذا، فان مجلس الادارة يقوم بما يلي :
  • يساهم في اعداد النظام الداخلي للغرفة
  • ينسق التشاور ويطوره بين الفروع التابعة لمقاطعته ومع الغرف الأخرى،
  • يقرر بعد استشارة السلطة الوصية انشاء كل هيئة أو جهاز من شأنه أن يخدم مصالح المهنة.

100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 رجب المادة 28 : لرئيس مجلس الادارة صفة رئيس الغرفة، ويقوم بتسيير أشغال مجلس الادارة ويسهر على تنفيذ القرارات التي تتخذ وكذا برامج نشاطات الغرفة. ويعد التقرير السنوي لنشاط الغرفة ويرسله الى الغرفة الوطنية للحرف والولاة المعنيين بالغرفة. 3 اللجان التقنية المادة 29 : يبلغ عدد اللجان التقنية التي يحدد تكوينها الداخلي للغرفة ثلاث ( 3 ) لجان :

  • لجنة التمهين والتكوين
  • لجنة الشؤون الاقتصادية وترقية نشاطات الصناعة التقليدية،
  • لجنة التنظيم والسجل الجهوي للصناعة التقليدية المادة 30 : تعد اللجان التقنية وسائل تقوم بالدراسات وتتكفل بمعالجة المسائل التي تخصها وتعرض نتائج أعمالها على مجلس الادارة. المادة 31 : وفي حالة الضرورة، ينشىء رئيس الغرفة لجنة أو عدة لجان مختلفة لدراسة مشاكل معينة. 4 - الأمين العام للغرفة المادة 32 : يعين الأمين العام للغرفة بقرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بناء على اقتراح من مجلس الادارة. المادة 33 : يتولى الأمين العام ادرة مصالح الغرفة طبقا لتوصيات وتوجيهات مجلس الادارة. و في اطار صلاحياته يقوم الأمين العام للغرفة بما يلي : يمثل الغرفة أمام العدالة وفي أعمال الحياة المدنية 14 عام 1412 المادة 34 : يعد الأمين العام أعمال مجلس الادارة ويتولى الكتابة. المادة 35 : يتولى الأمين العام كتابة اللجان التقنية. المادة 36 : يحدد تنظيم الغرفة وعملها في نظام داخلي تصادق عليه السلطة الوصية. الباب الرابع أحكام مالية المادة 37 : يحدد الوزير المكلف بالمالية مبلغ الأموال التأسيسية الخاصة بالغرفة بقرار. المادة 38 : تحدد تبعات الخدمة العمومية والمهام الملقاة على عاتق الغرفة في دفتر الشروط الذي يصادق عليه طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 39 : تمسك حسابات الغرفة على الشكل التجاري طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. تمسك المحاسبة وتداول الأموال طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 40 : تفتتح السنة المالية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 41 : تشتمل ميزانية الغرفة على ما يأتي : 1 في مجال الايرادات : حقوق الانخراطات واشتراكات الاعضاء. الاعانات المالية التي تقدمها الدولة والمجموعات يمارس السلطة السلمية على موظفي الغرفة العمومية والهيئات العامة والخاصة. يعد الميزانية ويأمر بصرف النفقات ويلتزم بها في حدود الاعتمادات المسجلة في الميزانية الاقتراضات التي تتم حسب التشريع المعمول به. مداخيل الدراسات أو الخدمات التي تقوم بها يحضر حسابات آخر السنة ويرسلها الى السلطات الغرفة لصالح المنخرطين أو غيرهم. المعنية طبقا للتنظيم المعمول به يسهر على انجاز الدراسات والأعمال التي يقررها مجلس الادارة يسهر على حماية تراث الغرفة والحفاظ عليه. المداخيل الواردة من أملاك الغرفة. الهبات والوصايا. كل المداخيل الأخرى المرتبطة بنشاط الغرفة.

14 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 101 2 في مجال النفقات : نفقات التسيير والصيانة نفقات التجهيز المساهمات المالية الممكنة التي تدفع الى الهيئات الوطنية والدولية. المادة 42 : تدفع كل غرفة سنويا مشاركة مالية للغرفة الوطنية للحرف. تحدد هذه المشاركة المالية بالنسبة لكل غرفة باعتبار عدد المنخرطين. وتحدد نسبتها كل سنة بقرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بعد استشارة مجلس ادارة الغرفة المعنية. المادة 43 : يعرض مشروع الميزانية وحسابات التسيير التقديرية للغرفة، بعد مداولة مجلس الادارة، المصادقة السلطة الوصية قبل بداية كل سنة مالية متعلقة بها وهذا حسب التنظيم المعمول به. المادة 44 : تخضع الغرفة للرقابة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. ملحق يحدد مقرات الغرف المادة 45 : وظائف الأعضاء المنتخبين في الغرفة مجانية، غير أنه يمكنهم أن يستفيدوا من نفقات المهمة والتنقل. يحدد مبلغ هذه النفقات مجلس الادارة بعد استشارة الغرفة الوطنية. المادة 46 : تحدد حقوق الانخراط في الغرف الجهوية للحرف والمساهمات السنوية للأعضاء بقرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية. المادة 47 : تحل أحكام هذا المرسوم محل الأحكام المتعلقة بالصناعة التقليدية التي تتضمنها المادة 5 الفقرة الثانية والمادة 7 من المرسوم رقم 87-172 المؤرخ في أول غشت سنة 1987، المذكور أعلاه. المادة 48 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير 1992 سيد أحمد غزالي الجهوية للحرف وفروعها مقر الغرفة الجهوية للحرف الفروع الاقليمية التي تكون الغرف الجهوية للحرف تبسة تبسة، أم البواقي باتنة، بسكرة، خنشلة. تلمسان تلمسان، بشار، البيض، تندوف النعامة عين تموشنت، سيدي بلعباس. تيزي وزو تيزي وزو، البويرة، بومرداس، بجاية الجزائر الجزائر، الشلف الجلفة البليدة المدية، تيبازة، عين الدفلى، تيسمسيلت. عنابة عنابة، سكيكدة، قالمة، الطارف سوق اهراس. قسنطينة قسنطينة، جيجل سطيف، المسيلة، برج بوعريريج، ميلة. وهران وهران تيارت سعيدة، مستغانم، معسكر، غليزان، ادرار. غرداية غرداية الاغواط، تامنغست، ورقلة، الوادي، اليزي.

102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 14 رجب عام 1412 ه مرسوم تنفيذي رقم 92-11 مؤرخ في 4 رجب عام المادة 2 : الغرفة الوطنية للحرف، مؤسسة عمومية 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن انشاء ذات طابع صناعي وتجاري توضع تحت وصاية الوزير الغرفة الوطنية للحرف. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير الوزير المنتدب للصناعات الصغيرة والمتوسطة المكلف بالصناعات التقليدية. وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : يكون مقر هذه الغرفة في الجزائر العاصمة. وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ) 4 ( ويمكن تحويله الى أي مكان آخر من التراب الوطني و 116 ( الفقرة الثانية ) منه، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 82 12 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 20 غشت سنة 1982، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 88-16 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية لاسيما المواد من 44 الى 47 و 57 منه ، وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره، لاسيما المادة 9 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-34 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-10 المؤرخ | في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992، والمتضمن أحداث الغرف الجهوية للحرف يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - المقر المادة الأولى : تحدث غرفة وطنية للحرف تتكون من الغرف الجهوية للحرف، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-10 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالصناعات التقليدية. الباب الثاني المهام المادة 4 : تعتبر الغرفة الوطنية للصناعات والحرف على مستوى الوطن مؤسسة تمثل مصالح قطاع الصناعات التقليدية والحرف. وتشارك في انجاز البرامج الوطنية التي تهدف الى الحفاظ على قطاع الصناعات التقليدية والحرف وتطويره. وبهذه الصفة، تقوم بانجاز ملخص المقترحات التي تقدمها الغرف الجهوية للحرف وتنظم العلاقات مع المؤسسات والهيئات العمومية. المادة 5 : تقدم الغرفة الآراء بناء على طلب من السلطات العمومية وتعطي اقتراحات فيما يخص المواضيع الخاصة بالغرف الجهوية للحرف. وتحدد أيضا مع الغرف الجهوية شروط الدخول للحرف المختلفة، وتنظم ذلك. المادة 6 : تساعد الغرف الجهوية للحرف، لاسيما عن طريق انشاء المصالح المشتركة الموجهة الى الاعانة والتنسيق بين النشاطات المحلية والجهوية وتتولى تسيير ذلك. المادة 7 : تشرف الغرفة على اثراء التشاور مع مختلف المنظمات المهنية للصناعات التقليدية ومختلف القطاعات لاسيما منها قطاعات الفلاحة والتجارة والتكوين والتشغيل والصناعة والثقافة والسياحة، وهي مكلفة أيضا بترقية التعاون مع الهيئات الاجنبية في ميدان الصناعات التقليدية. المادة 8 : تقوم الغرفة بجميع الدراسات وتقدم الخدمات التي تطلبها الغرف الجهوية للحرف والآخرين وذلك وتدعى فيما يلي “ الغرفة “ . مقابل دفع تكاليف هذه الاعمال.

14 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 103 الباب الثالث التنظيم - العمل المادة 9 : تتوفر الغرفة على الاجهزة التالية : الجمعية العامة. المكتب التنفيذي. المادة 10 : تتكون الجمعية العامة للغرفة من : وزير الصناعات التقليدية أو ممثل له، رؤساء الغرف الجهوية للحرف، الوزير المكلف بالتكوين المهني أو ممثل له، الوزير المكلف بالتجارة أو ممثل له، المدير العام لمركز الدراسات والابحاث في المهن والتأهيل المدير العام للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، الأمين العام للغرفة. المادة 11 : تنتخب الجمعية العامة مكتبا تنفيذيا يجدد أعضاؤه في الشهرين (2) اللذين يتبعان تجديد تشكيلة المجالس الادارية للغرف الجهوية للحرف. ; يمكن اعادة انتخاب الاعضاء الذين انتهت مهمتهم. المادة 12 : يتكون المكتب التنفيذي للغرفة من رئيس الغرفة الوطنية وأربعة (4) نواب للرئيس ينتخبون من بين رؤساء الغرف الجهوية للحرف. يجتمع المكتب التنفيذي على الاقل مرة كل شهرين تحت رئاسة الامين العام للغرفة لدراسة مدى تقدم البرنامج العام للنشاط واتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل احترام الأولويات والآجال التي تحددها الجمعية العامة. ويحضر ممثل الوزير المكلف بالصناعات التقليدية اجتماعات المكتب التنفيذي. المادة 13 : مهمة العضوية في المكتب التنفيذي مجانية، غير أنه يمكن أن يتقاضى الاعضاء تعويضات على أساس سلم يحدد عن طريق النظام الداخلي. المادة 14 : تتكون اللجان المنشأة داخل الغرفة من ممثلين عن الغرف الجهوية للحرف ومن المستخدمين الذين يعملون بصفة دائمة في الغرفة. يمكن الغرفة الوطنية أن تنشىء كذلك لجانا مختصة لدراسة المشاكل المرتبطة بأهدافها. المادة 15 : لجان الغرفة المذكورة في المادة 13 أعلاه هي كالتالي : 1 - لجنة المالية، 2 - لجنة المستخدمين العاملين بالغرف الجهوية والغرفة الوطنية 3 – لجنة توجيه التمهين والتكوين المهني والتشغيل 4 - لجنة تكوين النشاطات التقليدية والتخطيط 5 - لجنة الشؤون الاقتصادية للقروض والجباية 6 - لجنة الدراسات القانونية والتشريعية. تكلف هذه اللجان بدراسة المسائل التي تدخل ضمن مجالاتها وتقدم الحلول للجمعية العامة. المادة 16 : تحدد المواصفات لتعيين أعضاء اللجان واختصاصاتهم في النظام الداخلي للغرفة. المادة 17 : يمكن رئيس الغرفة أن يشارك في أشغال هذه اللجان. المادة 18 : تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من طرف رئيسها . ويمكن ان تجتمع في دورة غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالصناعات التقليدية، أو الرئيس أو بأغلبية الاعضاء. كما تجتمع في دورة غير عادية بدعوة من الوزير المكلف بالصناعات التقليدية ويترأسها بنفسه أو ممثل عنه. المادة 19 : يكلف رئيس الغرفة بارسال استدعاء الى كل عضو في المجلس يحدد فيه جدول الاعمال وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع. ويمكن ان تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية بشرط ان لا تكون اقل من ثمانية (8) أيام. المادة 20 : لاتصح مداولات الجمعية العامة الا بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل. واذا لم يكتمل هذا النصاب، فان الجمعية العامة تجتمع مرة ثانية بعد استدعاء ثان وهذا مهما كان عدد الحاضرين .

104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 14 رجب عام 1412 . تتم مداولات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 21 : يترتب على مداولات الجمعيات العامة اعداد محاضر الاجتماعات، مرقمة ومسجلة في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والامين العام. ترسل المحاضر الى جميع أعضاء الجمعية العامة والسلطة الوصية بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ المداولات. المادة 22 : تداول الجمعية العامة للغرفة على الخصوص في المواضيع التالية :

  • الآراء والاقتراحات التي تصدر عن الغرف الجهوية للحرف
  • الدراسات والاقتراحات التي تقدمها لجان الغرفة الوطنية اعتماد البرنامج العام لنشاطات الغرفة الوطنية
  • مشروع الميزانية وحسابات الغرفة الوطنية
  • قبول الهبات والوصايا طبقا للقوانين السارية المفعول مشروع الاقتناء والتنازل والتحويل للمتلكات والمحلات في اطار القوانين الجاري بها العمل
  • المصادقة على التقرير السنوي للنشاط وحسابات التسيير. المادة 23 : يعين الامين العام للغرفة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعات التقليدية وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة 24 : يشرف الأمين العام على ادارة الغرفة طبقا لتوصيات المكتب التنفيذي وتوجيهاته. وبهذه الصفة، فانه :
  • يمثل الغرفة الوطنية أمام العدالة وفي أعمال الحياة
  • ينجز الدراسات والاعمال التي تقررها الجمعية العامة
  • يعد حسابات نهاية السنة المالية ويرسلها الى السلطات المختصة طبقا للقوانين السارية المفعول، يسهر على الحفاظ على املاك الغرفة وحمايتها. المادة 25 : يحضر الامين العام أشغال الجمعية العامة والمكتب التنفيذي ويتولى كتابتها. المادة 26 : يخضع النظام الداخلي للغرفة للمصادقة من السلطة الوصية. وينبغي أن يحدد هذا النظام على الخصوص تنظيم مصالح الغرفة وعدد ونوع المناصب الدائمة. الباب الرابع احكام مالية المادة 27 : يحدد الوزير المكلف بالمالية مبلغ الاموال التأسيسية الخاصة بالغرفة بقرار. المادة 28 : تحدد تبعات الخدمة العمومية والمهام الملقاة على كاهل الغرفة في دفتر الشروط الذي يصادق عليه. طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 29 : تمسك حسابات الغرفة على الشكل التجاري، طبقا لأحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1975 المذكور اعلاه ويتم مسك المحاسبة وتداول الاموال طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 30 : تفتتح السنة المالية في اول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 31 : تشتمل ميزانية الغرفة على ما يلي : في مجال الايرادت : حصة الاشتراكات السنوية التي تسددها الغرف الجهوية للحرف
  • الاعانات المحتملة من الدولة والجماعات المحلية المدنية والهيئات العمومية والخاصة
  • يعد مشروع الميزانية، ويأمر بصرف نفقات الغرفة الوطنية في حدود الاعتمادات المحددة، ويلتزم بذلك.
  • يمارس السلطة السلمية على مستخدمي الغرفة القروض الممنوحة في اطار التنظيم المعمول به نتائج الدراسات والمؤلفات والخدمات المقدمة من الغرفة لفائدة الغرف الجهوية للحرف، أو للآخرين،

14 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية الهبات والوصايا

  • كل الموارد الأخرى التي لها علاقة مع نشاط الغرفة . في مجال النفقات : نفقات التسيير والصيانة نفقات التجهيز وصيانة املاك الغرفة
  • الاشتراكات المحتملة المقدمة الى الهيئات الوطنية والدولية . المادة 32 : يخضع مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية للغرفة الوطنية، بعد مداولة الجمعية العامة لمصادقة السلطة الوصية قبل بداية السنة المالية المرتبطة بها، وذلك طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 33 : تخضع الغرفة للمراقبة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير س 1992 سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-12 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992، يتضمن احداث الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية. ان رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير الوزير المنتدب للصناعات الصغيرة والمتوسطة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة الثانية ) منه، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع | الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة
  • وبمقتضى القانون رقم 82-12 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 20 غشت سنة 1982 | للجمهورية الجزائرية / العدد 04 105 المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-16 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد 44 الى 47 و 57 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره، لاسيما المادة 9 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-34 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-10 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتضمن احداث الغرف الجهوية للحرف وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-11 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتضمن احداث الغرفة الوطنية للحرف يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - - الهدف - المقر المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى “ الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية ১৯ وتدعى في صلب النص “ الوكالة “ . المادة 2 : تهدف الوكالة الى الحفاظ على مجمل النشاطات المتعلقة بالصناعات التقليدية والفنية وترقيتها وتنشيطها وتوجيهها وتطويرها. المادة 3 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات التقليدية. 1 المادة 4 : يوجد مقر الوكالة في الجزائر العاصمة. ويمكن تحويله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير الوصي.

106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 14 رجب عام 1412 المادة 5 : تتمثل مهمة الوكالة في تنظيم حماية التراث الوطني الخاص بالصناعات التقليدية والسهر على ازدهار جميع النشاطات المتعلقة بالصناعات التقليدية المتعلقة بها وتطوير ذلك، وبهذه الصفة، تكلف الوكالة بما يلي : اقتراح كل التدابير اللازمة التي من شأنها ترقية وتطوير النشاطات المتعلقة بالصناعات التقليدية وتنفيذ ذلك، الاعتناء باهتمامات الحرفيين بوضع احصاء للعراقيل والصعوبات التي تتعرض للقطاع وابلاغ السلطات والهيئات المعنية السهر على ترقية النشاطات المتعلقة بالصناعات التقليدية عن طريق تنظيم معارض ومسابقات موجهة الى تشجيع احسن عمل فني وتطوير روح الابداع

  • اقتراح العناصر الأساسية لتحديد ساسية تموين الصناعة التقليدية بالمواد الأولية والنصف المصنعة والعتاد والادوات وقطع الغيار والسهر على تنفيذها،
  • التموين المباشر للحرفيين العاملين بالنزل والمؤسسات التقليدية التي تقدم طلبا بذلك وضمان تسويق منتوجاتهم بما في ذلك التصدير في اطار عقود اداء الخدمات المبرمة لهذا الغرض
  • المساهمة في وضع ساسية تسويق منتوجات الصناعات التقليدية خاصة عن طريق تنظيم شبكات التوزيع وحملات الترقية بتقديم اشهار لهذه المنتوجات القيام بدراسة السوق والبحث عن أسواق خارجية ودعم عمليات التصدير وتنظيم ذلك تنشيط التبادل مع المؤسسات والهيئات الخارجية وتطوير ذلك في اطار التعاون الدولي
  • اقتراح القيام بجميع التدابير المتعلقة بالترقية الاجتماعية المهنية للحرفيين والمشاركة في ذلك،
  • المشاركة مع المؤسسات والهيئات المعنية في تحديد حاجيات القطاع فيما يخص التكوين المهني، والسهر على السير الحسن لتكوين الحرفيين المهرة والاصناف المهنية الأخرى الخاصة بالقطاع
  • تنشيط مراكز التكوين والانتاج في ميدان الصناعات التقليدية الحرفية وتسييرها، لاسيما عن طريق تطوير اعمال البحث اقتراع كل أعمال البحث واعادة التكوين واعادة الاعتبار للتراث التقليدي الحرفي وحمايته وتنفيذ ذلك،
  • تحديد المقاييس التقنية اللازمة لمراقبة اصالة منتوجات الصناعات التقليدية ومنح الصفة النوعية لذلك،
  • تنظيم احصاء النشاطات المتعلقة بالصناعة التقليدية بمشاركة الغرفة الوطنية للحرف لغرض التحليل والدراسة الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية
  • وضع بنك للمعطيات والقيام بتسييره في مجال الطرق والتقنيات الحديثة الممكن استعمالها في الصناعة التقليدية وذلك قصد مساعدة الحرفيين وتقديم الارشادات لهم في كل ما يتعلق بتقنيات وتكنولوجية الصناعة التقليدية
  • المشاركة في اعداد التدابير ذات الطابع التنظيمي التي تسير نشاطات الصناعات التقليدية الحرفية والسهر على تنفيذها، اقتناء كل براءة اختراع وطريقة ونموذج مطابق لهدفها، واستغلال ذلك أو إيداعه اقتراح تدابير تشجيعية تهدف الى حفز مساهمة الصناعات التقليدية في النشاطات الاقتصادية للبلاد،
  • ترقية استعمال المواد الأولية المحلية من أجل ضمان اكبر ادماج للنشاطات التقليدية في التنمية الاقتصادية. المادة 6 : تجهز الوكالة لتحقيق أهدافها ومهامها، بالوسائل التالية :. المندوبيات الجهوية ملحقات تنشيط العمل في المنزل مراكز تجريبية جهوية للتكوين والانتاج التجريبي هياكل التموين والتسويق. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 7 : يدير الوكالة مجلس ادارة ويسيرها مدير عام. وتضم الوكالة أيضا لجنة فنية وتقنية.

14 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية المادة 8 : يصادق مجلس الادارة على التنظيم الداخلي للوكالة بناء على اقتراح من المدير العام وتوافق عليه السلطة الوصية. الفصل الاول مجلس الادارة المادة 9 : يتكون مجلس الادارة من :

  • ممثل الوزير المكلف بالصناعات التقليدية، رئيسا.
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتجارة
  • ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني
  • ممثل الديوان الوطني الجزائري للسياحة ممثل الهيئة المكلفة بالثقافة
  • حرفيين ( 2 ) تعينهما الغرفة الوطنية للحرف ممثلين ( 2 ) ينتخبان من موظفي الوكالة أربعة ( 4 ) اشخاص لاعتبارهم الشخصي يعينهم الوزير المكلف بالصناعة التقليدية. يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة خمس ( 5 ) سنوات قابلة للتجديد بقرار الوزير المكلف بالصناعات التقليدية. المادة 10 : مهمة القائم بأعمال الادارة مجانية، غير ان القائمين بأعمال الادارة يمكنهم أن يتقاضوا التعويضات على أساس سلم يحدد عن طريق النظام الداخلي. المادة 11 : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية أربع ( 4 ) مرات في السنة على الاقل باستدعاء من رئيس المجلس. ويجتمع في دورة غير عادية بطلب من الرئيس أو باقتراح من ثلثي ( 2/3 ) الاعضاء يشارك المدير العام للوكالة في اشغال مجلس الادارة بصفة استشارية ويتولي امانة المجلس. المادة 12 : يكلف رئيس مجلس الادارة بارسال استدعاء يحدد فيه جدول الاعمال الى كل عضو في المجلس قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذه المدة في الجلسات غير العادية دون أن تكون أقل من ثمانية ( 08 ) أيام. للجمهورية الجزائرية / العدد 04 107 المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي 2/3 أعضائه على الاقل، واذا لم يكتمل هذا النصاب، يجتمع مجلس الادارة بعد استدعاء ثان ويداول الهيئة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين تتخذ مداولات مجلس الادارة بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 14 : تكون مداولات مجلس الادارة موضوع محاضر تدون في سجل خاص مرقم ومسجل ويوقعه الرئيس والمدير العام. تبلغ محاضر الاجتماعات الى جميع أعضاء مجلس الادارة والى السلطة الوصية في ظرف خمسة عشر يوما ( 15 ) من تاريخ المداولات. المادة 15 : يدوال مجلس الادارة للوكالة على الخصوص فيما يلي : المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة، مشروع الميزانية وحسابات الوكالة مشاريع مخططات تنمية الوكالة قبول الهبات والوصايا طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، مشاريع الاقتناء والتنازل وتبادل الأملاك والمحلات في اطار التنظيم المعمول المصادقة على التقرير السنوي للنشاط وحسابات التسيير الفصل الثاني المدير العام المادة 16 : يعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعات التقليدية. وتنهى مهامه بنفس الكيفية. المادة 17 : يتولى المدير العام للوكالة بمساعدة مدير عام مساعد ومديرين يعينون بقرار من الوزير الملكف بالصناعات التقليدية، تسيير الوكالة طبقا لتوصيات وتوجيهات السلطة الوصية وفي حدود احترام صلاحيات مجلس الادارة، ويكلف بهذه الصفة، بما يلي :

108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 14 رجب عام 1412 يمثل الوكالة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية

  • يعد مشروع الميزانية ويأمر بصرف نفقات الوكالة ويلتزم بها في حدود الاعتمادات المسجلة،
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ينجز الدراسات والاعمال التي يسطرها مجلس الادارة
  • يحضر حسابات نهاية السنة المالية ويرسلها الى السلطات المختصة طبقا للتنظيم المعمول به
  • يسهر على حماية أملاك الوكالة والحفاظ عليها. المادة 18 : يخضع النظام الداخلي للوكالة لمصادقة السلطة الوصية مسبقا قبل تنفيذه. الفصل الثالث اللجنة الفنية والتقنية المادة 19 : تتكون اللجنة الفنية والتقنية المذكورة في المادة 7 أعلاه، من : المدير العام للوكالة، رئيسا
  • محافظ المتحف للفنون والتقاليد الشعبية مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة
  • ممثل الديوان الوطني للسياحة باحث من المركز الوطني للدراسات التاريخية
  • المدير العام لمركز الدراسات والابحاث في المهن والمؤهلات ممثل السلطة المكلفة بالثقافة
  • أساتذين ( 2 ) حرفيين يختاران على اساس القيام باعداد واقتراح برنامج الابحاث في الوكالة فيما يخص اعادة الاعتبار لتراث الصناعة التقليدية وحمايته ومتابعة انجاز ذلك دراسة مقاييس اصالة المنتوجات والادلاء برأيها في ذلك، المشاركة في تحديد شروط لاعطاء رخصة النوعية اقتراح مقاييس الاحراز على درجة استاذ حرفي والحرفيين المتفوقين وكذلك اختيارات المسابقات والامتحانات التابعة لها، القيام باعداد واقتراح مخطط ادماج الصناعة التقليدية وتطويرها بمشاركة وطيدة مع قطاعي السياحة والثقافة، انجاز سياسة التكوين المهني والعالي واقتراحها لتطوير المؤهلات والمساهمة في ميلاد صناعة تقليدية فنينة معترف بها، الادلاء بالآراء في كل ما يتعلق بموضوعها. المادة 21 : يحدد النظام الداخلي للوكالة كيفيات عمل اللجنة الفنية والتقنية. الباب الثالث أحكام مالية المادة 22 : يحدد الوزير المكلف بالمالية مبلغ الاموال التأسيسية الخاصة بالوكالة بقرار. المادة 23 : تحدد تبعات الخدمة العمومية والمهام الملقاة على عاتق الوكالة في دفتر الشروط الذي يصادق عليه طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 24 : تمسك حسابات الوكالة على الشكل التجاري، طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 كفاءتهما من الغرفة الوطنية للحرف أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه. ويمكن توسيع هذه اللجنة عند الحاجة الى رجال الفن. المادة 20 : تتمثل مهام اللجنة الفنية والتقنية فيما يلي : ويتم مسك المحاسبة وتداول أموال طبقا للتنظيم المعمول به. * المادة 25 : تفتح السنة المالية في أول يناير وتفقل في 31 ديسمبر من كل سنة.

14 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 109 المادة 26 : تشتمل ميزانية الوكالة على ما يلي : 1 - في مجال الايرادات : ناتج المبيعات الاعانات المالية من الدولة والجماعات المحلية القروض المتحصل عليها في اطار التشريع المعمول به عائدات الدراسات والمنشورات والخدمات المقدمة من الوكالة لصالح الغير المداخيل الآتية من أملاك الوكالة الهبات والوصايا

  • كل مدخول مرتبط بنشاطاتها، 2 في مجال النفقات : المشتريات من الحرفيين نفقات التسيير والصيانة نفقات التجهيز وصيانة أملاك الوكالة نفقات الاستثمار. المادة 27 : يخضع مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية للوكالة، بعد مداولة مجلس الادارة المصادقة السلطة الوصية قبل بداية السنة المالية المرتبطة | بها، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 28 : تخضع الوكالة للمراقبة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير س1992 سنة سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-13 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 يتعلق بضمان سعر الطماطم الصناعية عند الانتاج. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-3 و 4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الامر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، المصادق عليه بموجب القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982، وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 16 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق ، بالاسعار، لا سيما المواد 11، 12 و 13 منه وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-401 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة 4 لنظام الاسعار المقننة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد السعر الأدنى المضمون عند الانتاج للطماطم المخصصة للتحويل بأربعة دنانير ( 00, 4 دج ) للكيلوغرام الواحد. يقسط هذا السعر المحدد عند الخروج من وحدة الانتاج كالآتي :

110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 14 رجب عام 1412 ه

  • 2,70 دينار جزائري يمثل سعر الطماطم عند الانتاج،
  • 1,30 دينار جزائري يمثل مبلغ علاوة التشجيع يدفعها المحول زيادة الى المنتج المادة 2 : يتكفل بدفع مبلغ علاوة التشجيع صندوق تعويض الاسعار، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 3 : يرفع سعر بيع الطماطم الصناعية المحدد في المادة الاولى أعلاه الى وحدات التحويل بقيمة 10% لفائدة هيئات الخزن أو الجمع، وتمثل هذه الزيادة نفقات الاشهار والمتابعة والدعم التقني عند الانتاج وتنظيم الحملة. المادة 4 : تكون كيفيات شراء الطماطم الصناعية وقبولها وتسليمها الى وحدات التحويل موضوع ابرام اتفاق بين وحدة التحويل وهيئة الجمع أو المنتج الفلاحي. المادة 5 : لا يمكن ان تكون الطماطم الصناعية المخصصة للبيع : 1 - قبل الجني : موضوع معالجة ضد الطفيليات باستعمال مواد غير مرخصة أو مخالفة للقوانين المحددة لاستعمال هذه المواد 2-2 بعد الجني : لمعالجة كيمائية أو تلوين صناعي غير مرخص. يمنع وضع الفواصل في جميع مراحل التسويق. المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير 1992 سنة سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-14 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992، يتضمن تحديد السعر الادنى المضمون لانتاج حليب الإبقار الطازج لسنة 1992. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-3 و 4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الامر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، المصادق عليه بموجب القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982 وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 16 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991، . وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-401 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد السعر الأدنى المضمون عند الانتاج حليب الابقار الطازج المشترك من منتجي الحليب أو من مزارع تربية المواشي ب 10.00 دنانير للتر الواحد.

14 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية المادة 2 : يقصد بهذا السعر، سعر اللتر الواحد من الحليب المحتوي لاربع وثلاثين غراما من المواد الدسمة عند خروجة من وحدة الانتاج المادة 3 : تكون كيفيات شراء وقبول ورفع ودفع سعر كميات الحليب الطازج المسلم المؤسسات تحويل الحليب موضوع اتفاق يبرم بين هذه المؤسسات والشركاء الآخرين ( المنتجون و / أو التعاونيات الانتاجية ( مع احترام النوعية البيولوجية والبيوكيميائية للحليب المحددة بالطرق القانونية. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير 1992 سنة سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-15 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محاصيل سنة 1992. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-3 و 4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الامر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، المصادق عليه بموجب القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982 وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 16 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك. للجمهورية الجزائرية / العدد 04 111 وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 | صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن | قانون المالية التكميلي لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم رقم 84-402 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتعلق بكيفيات تسويق المزروعات الصناعية المعدة للصناعات التحويلية وتحديد أسعارها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-401 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة | 1991 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد الأسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج بعنوان محاصيل سنة 1992 ، الخاصة بالبطاطا والبصل والثوم، المخصصة للاستهلاك كالتالي : البطاطا 50, 6 دج للكيلو غرام، البصل 00, 5 دج للكيلو غرام الثوم 70, 34 دج للكيلو غرام. المادة 2 : تحدد الأسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج : بعنوان محاصيل سنة 1992، الخاصة بالبطاطا والثوم المخصصة للبذر، كالتالي : البطاطا المستخرجة من برنامج المضاعفة 00, 9 دج للكيلو غرام، الثوم 00, 36 دج للكيلو غرام. المادة 3 : تحدد الأسعار القصوى لاعادة التنازل عن بذور البطاطا والثوم من الإنتاج الوطني كالتالي :

112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 14 رجب عام 1412 ه البطاطا 00, 11 دج للكيلو غرام الثوم 00, 50 دج للكيلو غرام. المادة 4 : يتكفل الصندوق التعويضي للأسعار بالفرق بين أسعار بيع البذور المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه والأسعار الفعلية المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل أو يدفع الى هذا الصندوق من طرف المتعاملين المعنيين المكلفين بالتسوية وذلك حسب الحالة. المادة 5 : يجب أن تتوفر الشروط التالية في المنتوجات المذكورة في المواد الأولى و 2 و 3 : ان تكون كاملة ونظيفة وخالية من الرطوبة الخارجية وآثار غير عادية لمواد المعالجة المرخص بها قانونا، سليمة ومعفاة من آثار الحشرات أو المرض وخالية من آفات خطيرة تضر بمظهرها ان تكون بلغت درجة من النمو والنضج تطابق نوعية سليمة ومشروعة وسهلة للبيع خالية من آثار التعفن لا تكون بها رائحة أو طعم غير عاديين أو عيب داخلي أو خارجي خطير. المادة 6 : يجب أن تكون البطاطا والبصل والثوم المخصصة للاستهلاك كالتالي : بالنسبة للبطاطا : نظيفة وصلبة وسليمة وغير نابتة مرسوم تنفيذي رقم 92-16 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 يتعلق بضمان سعر التبغ في شكل أوراق عند الانتاج. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-3 و 4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة . وبمقتضى الامر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، المصادق عليه بموجب القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982، وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 16 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق ، بالاسعار، لا سيما المواد 11 و 12 و 13 منه، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 بالنسبة للبصل : أن تكون الورقتان الخارجيتان | جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 وكذلك الساق جافة : لا يجب أن يتعدى طول الساق أربعة ( 4) سم بالنسبة للثوم : جافا كاملا ) الساق والاوراق الخارجية للبصلة والورقة التي تحيط بكل فص ) . المادة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير س 1992 سنة سيد احمد غزالي والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم رقم 84-402 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتعلق بكيفيات تسويق المزروعات الصناعية المعدة للصناعات التحويلية وتحديد أسعارها،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-401 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد السعر الأدنى المضمون عند الانتاج للتبغ الخام في شكل أوراق كالتالي :

14 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 113 تبغ للتدخين : 1 (1) - تبغ أسود 9.100,00 دج للقنطار الصافي نفايات 00, 4.550 دج للقنطار الصافي. 2 (2) تبغ أصفر 12.100,00 دج للقنطار الصافي نفايات 6.050.00 دج للقنطار الصافي. تبغ للشم :

  • تبغ صافي 7.140,00 دج للقنطار الصافي
  • نفايات 3.570,00 دج للقنطار الصافي. وتخص هذه الأسعار السلع عند وزنها انطلاقا من المنتجين أو تعاونيات المنتجين أو أي متعامل آخر يتدخل عند الجمع. المادة 2 : يضاف الى سعر التنازل عن التبغ في شكل أوراق للمؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت المحدد في المادة الأولى أعلاه، عند الاقتضاء نفقات التوزيع والدعم التقني عند الانتاج والمعالجة والتوضيب والخزن التي يتحملها المنتجون أو المتعاملون المكلفون بالجمع. يحدد مبلغ هذه النفقات باتفاقية بين الأطراف المعنية، الا أنه لا يمكن أن تتعدى نسبة %5 %5% عن القنطار الواحد. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 | الموافق اول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأول عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد محمد مشيك، مفتشا بوزارة التربية. المادة 3 : تكون الكيفيات الخاصة بشراء التبغ الخام في شكل أوراق وقبوله ودفع ثمنه المسلم للشركة الوطنية للتبغ والكبريت موضوع اتفاق بين هذه الشركة والمنتجين أو المتعاملين المكلفين بالجمع. المادة 4: يجري تسليم التبغ للشركة الوطنية والكبريت طبقا لأحكام قانون الضرائب غير المباشرة. المادة 5 : لا يقطف التبغ الخام في شكل أوراق معروضة للبيع قبل نضجه ودون أن تتعدى النسبة العادية للرطوبة المحددة ب 17%. يمنع الغش في كل مراحل التسويق. المادة 6 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير 1992 سنة سيد احمد غزالي فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد محمد يوسفي، مديرا للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون.

114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 14 رجب عام 1412 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد الوناس ،تواتي، نائب مدير المقاييس سير المؤسسات بوزارة التربية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لتطوير صناعة أدوات الرياضة واللعب وآلات الموسيقى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد فاروق نادي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتطوير صناعة أدوات الرياضة واللعب وآلات الموسيقى لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للصناعات المعملية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد حسين حسيني، مديرا للمعهد الوطني للصناعات المعلمية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للدراسات والابحاث في الصيانة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى | عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد عبد العزيز حراث، مديرا للمعهد الوطني للدراسات والأبحاث في الصيانة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للجيولوجيا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى | صالح قراك، مديرا للديوان الوطني للجيولوجيا. عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد ابراهيم بودغن سطمبولي، بصفته نائب مدير للتعاون الدولي بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المواد البناء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد جنيدي بن داود مديرا للمعهد الوطني المواد البناء. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتقنين والتطوير بالأمانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات سابقا . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد محمد بوتوابة، بصفته مديرا للدراسات والتقنين والتطوير بالأمانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات سابقا، لتكليفه . بوظيفة أخرى.

14 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن انهاء | للجمهورية الجزائرية / العدد 04 115 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام مهام مدير ترقية النشاطات بالأمانة الدائمة | السيد محمد آيت وعلي، بصفته نائب مدير للصحافة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات سابقا. عام 1412 بموجب الموافق مرسوم أول تنفيذي ديسمبر مؤرخ سنة في 24 1991 ، جمادى تنهى مهام الأولى السيد أحمد بلقاضي، بصفته مديرا لترقية النشاطات بالأمانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات سابقا التكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 | الموافق اول ديسمبر سنة 1991، يتضمن انهاء | مهام عضو بالمجلس الوطني للسمعيات والبصريات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد هواري السايح بصفته عضوا بالمجلس الوطني للسمعيات والبصريات سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بالأمانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تنهى مهام | السيد عبد الله داود، بصفته نائب مدير للتقنين والمقاييس بالأمانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد عبد الوهاب هدنة، بصفته نائب مدير للدراسات والبحث المستقبلي بالأمانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات، لتكليفه بوظيفة أخرى. الخارجية بوزارة الاعلام سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين المفتش العام بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد هواري السايح مفتشا عاما بوزارة الاتصال. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد محمد آيت وعلي مفتشا بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد ميلود سلمان مفتشا بوزارة الاتصال. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير الدراسات القانونية والتنظيم بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد أحمد بلقاضي، مديرا للدراسات القانونية والتنظيم بوزارة الاتصال. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 جمادى الأولى عام | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الاعلام سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير تنمية القطاع السمعي البصري بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى السيد محمد العربي بلخير بصفته نائب مدير للعلاقات | عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد العمومية والاعتماد بوزارة الاعلام سابقا لتكليفه بوظيفة محمد بوتوابة مديرا لتنمية القطاع السمعي البصري بوزارة أخرى. الاتصال.

116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 14 رجب عام 1412 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى الموافق اول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد عاشور عراو مديرا لادارة الوسائل بوزارة الاتصال. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير الاعلام بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد ابراهيم هدروق، مديرا للاعلام بوزارة الاتصال. عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد سعيد دكار، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد عمر تمكيت، نائب مدير للميزانية بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد عبد الله داود، نائب مدير للدراسات القانونية والمنازعات | بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 | محمد العربي بلخير، نائب مدير للصحافة المكتوبة بوزارة الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة الاتصال. الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد عمار حمة، مديرا للدراسات بوزارة الاتصال. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد العمري بلعربي، نائب مدير للموظفين بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد عبد الوهاب هدنة، نائب مدير للمعايير التقنية بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد رشيد فركوس نائب مدير للتكوين بوزارة الاتصال. الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي للشريعة في أدرار. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد محمد بودواية، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي للشريعة في أدرار. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة الجامعات. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد عبد العزيز لحمر، مديرا للدراسات بوزارة الجامعات.

14 رجب عام 1412 ه الجريدة الرسمية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الجامعات. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد الصادق بوعلام ،نوار نائب مدير للمصالح العلمية والتقنية بوزارة الجامعات . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد عبد الكريم ترار، نائب مدير للوثائق بوزارة الجامعات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعين السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 04 117 عبد الوحيد بوعبد الله مديرا عاما للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق اول سبتمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 46 - الصادر بتاريخ 27 ربيع الأول عام 1412 الموافق 6 أكتوبر سنة 1991. الصفحة 1794 - العمود الأول - السطر 23 بدلا من : الأزهر خلاف يقرأ : زهير خلف ( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مراقب مالي للالتزام بالنفقات بمديرية المصالح المالية لوزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 ، يعين الرائد عمر بن عائشة ، مراقبا ماليا للالتزام بالنفقات بمديرية المصالح المالية لوزارة الدفاع الوطني، ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1991.

وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، يعين السيد عبد المالك منصور، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية.

118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 14 رجب عام 1412 ه وزارة الاقتصاد وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 قرارات مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، اول ديسمبر سنة 1991، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ للتجارة. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن الوزير المنتدب للتجارة، يعين السيد عبد الكريم جابري، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتجارة. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن الوزير المنتدب للتجارة، يعين السيد جمال الدين مزهود، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتجارة. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن الوزير المنتدب في 18 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والذي يحدد شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد | وكيفيات ذلك المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 | المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 | والمتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-153 | المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-401 المؤرخ . في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة | 1991 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة للتجارة، يعين السيد علي مغريسي، مكلفا بالدراسات النظام الاسعار المقننة، والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتجارة. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن الوزير المنتدب للتجارة، يعين السيد ضيف يونس بوعصيدة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتجارة. قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للميزانية. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن الوزير المنتدب للميزانية، تعين الانسة عائشة ربوح مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للميزانية. قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تحديد الاسعار القصوى للسكر من الانتاج الوطني. ان وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 | رمضان عام 1409 الموافق 27 أبريل سنة 1989 والذي يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1987 والمتعلق بأسعار السكر، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق باشهار الاسعار وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 والمتعلق بهوامش الربح القصوى المطبقة عند الانتاج والتوزيع وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991 والمحدد للاسعار القصوى المطبقة في مختلف مراحل توزيع السكر المبلور يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد هياكل أسعار بيع السكر من انتاج وطني، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : تشمل أسعار البيع المحددة في المادة الاولى أعلاه كل الرسوم.

14 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية المادة 3 : يتكفل بالفارق بين الاسعار القصوى كما هي محددة في القرار المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1991، المذكور أعلاه، وأسعار الموازنة عند الانتاج وفقا للتشريع المعمول به حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 ، الذي عنوانه صندوق تعويض الاسعار. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي الملحق هيكل اسعار بيع السكر من الانتاج الوطني سكر مسحوق المنتوج بالجزاف سكر مسحوق عناصر السعر موضب في اكياس ) في اكياس كلغ واحد 50 كلغ ) كلفة شراء السكر الاحمر الكلفة الحقيقية الكلفة الحقيقية كلفة التقرير 679 679 الخسارة الناتجة عن التكرير 10 % 10 % كلفة التعبئة 350 950 حد الربح في سعر التكلفة بدون رسوم 8 % 8 % للجمهورية الجزائرية / العدد 04 119 وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الطاقة. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الطاقة يعين السيد محمد مزيان رئيسا لديوان وزير الطاقة. | قرارات مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، صادر عن وزير الطاقة يعين السيد اسماعيل عبد الله مكلفا بالدرسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الطاقة يعين السيد لونيس مصباحي، مكلفا بالدرسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الطاقة يعين السيد فضيل بن حاجي، مكلفا بالدرسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الطاقة يعين السيد بوبكر مولوة، مكلفا بالدرسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الطاقة تعين السيدة مليكة سياغي بوعوينة، زوجة شنتوف، مكلفة بالدرسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 | الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الطاقة يعين السيد علي بن سمينة مكلفا بالدرسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة.

120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 14 رجب عام 1412 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الصناعة الثقيلة سابقا

- بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الصناعة والمناجم، تنهى مهام السيد سليمان طهاري، بصفته رئيس ديوان وزير الصناعة الثقيلة سابقا. قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام رئيس | ديوان وزير المناجم والصناعة سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الصناعة والمناجم، تنهى مهام السيد محمد مزيان بصفته رئيس ديوان وزير المناجم والصناعة سابقا لتكليفه بوظيفة أخرى قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للمناجم | سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الصناعة والمناجم، تنهى مهام السيد حمود هلال، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للمناجم سابقا. قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير الصناعة الثقيلة سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الصناعة قرارات مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للترقية الصناعية سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الصناعة والمناجم، تنهى مهام السيد أرزقي بسعود، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للترقية الصناعية سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الصناعة والمناجم، تنهى مهام السيد عمار بوبريط، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للترقية الصناعية سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الصناعة والمناجم، تنهى مهام السيد اسماعيل عبد الله، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للترقية الصناعية سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرارات مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المناجم والصناعة سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الصناعة والمناجم، تنهى مهام السيد علي بن سمينة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المناجم والصناعة سابقا لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الصناعة والمناجم، تنهى مهام السيد مجيد أوصديق، بصفته مكلفا والمناجم، تنهى مهام السيد أحمد آيت رمضان بصفته بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المناجم والصناعة سابقا ملحقا بديوان وزير الصناعة الثقيلة سابقا. لتكليفه بوظيفة أخرى.

14 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 للجمهورية الجزائرية / العدد 04 121 | والمناجم، يعين السيد عمار بوبريط، مكلفا بالدراسات الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الصناعة والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم. والمناجم، تنهى مهام السيد بوبكر مولوة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المناجم والصناعة سابقا لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الصناعة والمناجم، تنهى مهام السيد فضيل بن حاجي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المناجم والصناعة سابقا لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الصناعة والمناجم، تنهى مهام السيدة مليكة سايغي بوعوينة، زوجة شنتوف، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المناجم والصناعة سابقا ، لتكليفها بوظيفة أخرى. قرارات مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الصناعة والمناجم، يعين السيد مجيد أوصديق، مكلفا بالدراسات | والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الصناعة والمناجم، يعين السيد أرزقي بسعود، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الصناعة والمناجم، يعين السيد رمضان لقمان مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 | الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الصناعة قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الصناعة والمناجم. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الصناعة والمناجم، تعين السيدة فريدة تواتي، زوجة سوداني، ملحقة بديوان وزير الصناعة والمناجم. وزارة الجامعات قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الجامعات. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الجامعات يعين السيد بركات عون ملحقا بديوان وزير الجامعات. وزارة التشغيل والتكوين المهني قراران مؤرخان في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتشغيل سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير التشغيل والتكوين المهني، تنهى مهام السيد أحمد سبار، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتشغيل سابقا . بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير التشغيل والتكوين المهني، تنهى مهام السيد زهير طرابلسي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتشغيل سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى.

122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 14 رجب عام 1412 ه الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة قراران مؤرخان في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، صادر عن الوزير المنتدب اعلانات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وصل ايداع ملف التصريح بتاسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الحركة من أجل المستقبل الوطني والديمقراطية ) يشهد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أنه تسلم هذا اليوم 14 أكتوبر سنة 1991 على الساعة 15 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989، ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : ९९ الحركة من أجل المستقبل الوطني والديمقراطية “ المركز الرئيسي : بني منصور، المحطة ( ولاية بجاية ) . أودعه السيد أحمد قنون المولود في 12 مارس سنة 1952 بتقرين، أقبو - بجاية العنوان : بني منصور، المحطة - بجاية المهنة : اطار سام الوظيفة - أمين عام وقع هذا التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : | للبحث والتقنولوجيا والبيئة، يعين السيد علي خالد السمياني، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للبحث | والتقنولوجيا والبيئة. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة، يعين السيد حسين آيت هادي | مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة. وبلاغات 1 - السيد أحمد قنون المولود في 12 مارس سنة 1952 بتقرين، أقبو - بجاية العنوان : بني منصور، المحطة - بجاية المهنة : اطار سام الوظيفة : أمين عام 2 - السيد رابح بوداوي، المولود في أول نوفمبر سنة 1943 بدلس - بومرداس العنوان : حي 2 مسكن ، مشد الله البويرة المهنة : طبيب الوظيفة : أمين وطني 3 - السيد مخلوف آيت إبراهيم، المولود في 4 مايو سنة 1952 بأوزلاقن - بجاية العنوان : ايغزر امقران - بجاية المهنة : اطار سام الوظيفة : أمين وطني وزير الداخلية والجماعات المحلية العربي بلخير المطبعة الرسمية 97 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر