مرسوم رئاسي رقم 20-96 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث جدول في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، تبيّن أبوابه في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020، اعتماد قدره أربعمائة وثمانية وثلاثون مليونا ومائتان وأربعة وثمانون ألف دينار 438.284.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020، اعتماد قدره أربعمائة وثمانية وثلاثون مليونا ومائتان وأربعة وثمانون ألف دينار 438.284.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة .2020 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة لسنة 2020 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط......................................... 108.983.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة................................... 145.763.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.............................................. 24.228.000 مجموع القسم الأول 278.974.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل................................................... 5.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية............................. 150.000 مجموع القسم الثاني 155.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية........................................................... 2.250.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية....................................................... 20.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي................................................... 84.450.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية........................... 10.610.000 مجموع القسم الثالث 97.330.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات......................................................... 20.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث......................................................... 2.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم....................................................................... 4.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة..................................................... 20.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة...................................................................... 500.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات..................................................... 7.300.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............................................................................ 25.000 مجموع القسم الرابع 53.825.000 25 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة (دج) 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني......................................................... 3.500.000 القسم السابع مجموع القسم الخامس 3.500.000 النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات............................................. 2.500.000 العنوان الرابع مجموع القسم السابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 436.284.000 التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين................................................................................... 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 438.284.000 مجموع الفرع الأول 438.284.000 مجموع الاعتمادات المخصصة......................................................... 438.284.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 92-04
- قانون رقم 19-14
- مرسوم رئاسي
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 20-406
مرسوم رئاسي رقم 20-406 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.