قرار مؤرّخ في 15 شوّال عام 1440 الموافق 18 يونيو سنة 2019، يحدد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستوردها المديرية العامة للجمارك، المعفاة من الحقوق الجمركية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 66، المعدّلة والمتمّمة، من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستوردها المديرية العامة للجمارك، المعفاة من الحقوق الجمركية، في الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام المادة الأولى أعلاه، أيضا على التجهيزات المذكورة، عندما يتم استيرادها لحساب المديرية العامة للجمارك.
المادة 3
فتح المادةللاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية لحساب، تحرّر المديرية العامة للجمارك شهادات حسب النموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا القرار لفائدة المستوردين الذين يباشرون العمليات لحسابها.
ترفق الشهادات بالتصريحات عند عملية الجمركة.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1417 الموافق 30 يوليو سنة 1996 الذي يحدد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستوردها المديرية العامة للجمارك.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 شوّال عام 1440 الموافق 18 يونيو سنة .2019 محمد لوكال الأول العامة للجمارك مع الإعفاء من الحقوق الجمركية تعيين المنتجات 3914.00.00.00 مستبدلات الأيونات المكونة من متعدد الجزيئات الداخلة في البنود 39.01 إلى 39.13، بأشكال أولية م 3923.90.00.00 - غيرها (أنبوبة صغيرة) 39.26 منجزات أخرى من البلاستيك ومنجزات من مواد أخرى داخلة في البنود من 39.01 إلى 39.14 الملحق الأول (تابع) البند والبند تعيين المنتجات الفرعي التعريفي م 4015.19.90.00 - - - غيرها ( قفازات أمن مخبرية من المطاط) 42.01 منتجات السراجة أو صناعة الرحال لكل الحيوانات (بما فيها السهام، الرماح، واقيات الركبة، العضليات، سجادات السراجة، أكياس خاصة تحملها الأحصنة، معاطف الكلاب، والمنتجات المماثلة)، بمختلف المواد 42.03 ألبسة ولواحق ألبسة من الجلد الطبيعي أو المعاد م 4503.90.99.00 - - - - غيرها (عوامات إنقاذ من الفلين) 4818.10 - ورق صحي م 4818.20 - مناديل، مناديل لمسح الماكياج والتجفيف (مناشف يدوية ومناديل) م 4818.90.90.00 - - - غيرها (ورق عاكس) 49.01 كتب، كتيبات ومطبوعات مماثلة، ولو كانت على أوراق منفصلة 49.02 صحف ومجلات ونشرات دورية مطبوعة، وإن كانت مصورة أو مشتملة على إعلانات 58.10 مطرزات على شكل قطع أو شرائط أو زخرفات 61.01 معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام (كابات)، عباءات، سترات واقية من الريح والمطر، والأصناف المماثلة للرجال أو الصبية، من مصنرات، باستثناء الأصناف الداخلة في البند رقم 61.03 م 61.16 قفازات عادية وقفازات بلا أصابع وقفازات تكسو الأصابع الأربعة معا والإبهام منفردا، من مصنرات أو كروشية (قفازات أمن مخبرية) م 62.11 أردية للرياضة (تريننج)، أردية وأطقم للتزلج، ألبسة (قمصان وسراويل قصيرة) للسباحة؛
ألبسة أخرى(سترات واقية من الرصاص) م 6216.00.10.00 - - - قفازات (قفازات أمن مخبرية غير تلك التي من مصنرات أو كروشية) م 63.01 بطانيات وأغطية (أغطية مضادة للحريق) 6307.20.00.00 - سترات وأحزمة للنجاة م 6307.90.99.00 - - - - غيرها (سترات واقية من الرصاص) 64.03 أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدد ووجوه من جلد طبيعي 6406.90.92.00 - - - - طماقات أخرى لتقوية الأحذية، وواقيات سيقان وأصناف مماثلة الملحق الأول (تابع) البند والبند تعيين المنتجات الفرعي التعريفي 6505.00.20.00 - - - طاقيات وقبعات وكيبيات للزي العسكري والشرطة والجمارك وما يماثلها 65.06 قبعات وأغطية رأس أخرى، وإن كانت مزخرفة 65.07 أشرطة للتجهيز داخل القبعات، بطائن جاهزة، أغطية قبعات، أطر قبعات، حواف قبعات وسيور تثبيت هياكل القبعات 6812.91.00.00 - - ألبسة، توابع ألبسة، أحذية وأغطية الرأس م 6909.11.10.00 - - - للمختبرات (حمام مريم من البورسلين) م 6909.11.10.00 - - - للمختبرات (ملعقة من البورسلين) م 6909.12.10.00 - - - للمختبرات (حمام مريم بصلابة تعادل أو تفوق 9 على مقياس موهز) م 6909.12.10.00 - - - للمختبرات (ملعقة من البورسلين بصلابة تعادل أو تفوق 9 على مقياس موهز) م 6909.19.10.00 - - - للمختبرات (حمام مريم) م 6909.19.10.00 - - - للمختبرات (ملاعق أخرى من الخزف) م 7010.90 - غيرها (زجاجة كبيرة) 70.17 زجاج للمختبرات، الصحة أو الصيدليات، و لو كان مدرجا أو معايرا م 7020.00.99.00 - - - -غيرها (عوامات إنقاذ من الزجاج) م 7117.19.90.00 - - - غيرها (شارات من المعادن العادية) 7315.20.00.00 - سلاسل مانعة للانزلاق 73.16 مراسي وخطاطيف سفن وأجزاؤها من حديد صلب أو حديد أو صلب م 7323.93.20.00 - - - غيرها، بما في ذلك الأجزاء (حمام ترموستاتي) م 7323.93.20.00 - - - غيرها، بما في ذلك الأجزاء (حمام مريم غير كهربائي من الفولاذ المقاوم للصدأ) م 8203.20.00.00 - كماشات ”بنسات” (بما في ذلك الأنواع القاطعة)، ملاقط وعدد مماثلة (كماشات ”بنسات”
للختم) م 8301.50.00.00 - أغلاق وأطر بأغلاق، متضمنة مغاليق (أصفاد) 83.03 خزائن مأمونة، صناديق مقواه وأبواب مصفحة (مأمونة) وخزائن الودائع والأمانات، للغرف المأمونة، علب وصناديق مأمونة للنقود أو المستندات وما يماثلها، من معادن عادية الملحق الأول (تابع) البند والبند تعيين المنتجات الفرعي التعريفي 8309.90.10.00 - - - أختام بجميع الأنواع
- مضخات تفريغ الهواء : 8414.10.10.00
- - - بتحكم غير ميكانيكي 8414.10.20.00 - - - البدائل، المكبس، الحجاب الحاجز، الطرد المركزي أو المحوري 8414.10.90.00 - - - غيرها من مضخات تفريغ الهواء 8414.60.00.00 - أغطية لا تتجاوز أكبر مقاس لجوانبها الأفقية 120 سم م 8414.80.90.00 - - - غيرها (أغطية المختبر) 84.15 آلات وأجهزة تكييف الهواء، محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات تعديل الحرارة والرطوبة بما في ذلك الآلات التي لا يمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة م 8418.69.90.00 - - - غيرها (كريوستا) م 8419.40.99.00 - - - لاستعمالات أخرى (مبخرات دوارة فراغية، تستخدم لحفظ وتقطير المواد العضوية) م 8419.60.10.00 - - - آلات وأجهزة تسييل الهواء (فرن) م 8419.60.20.00 - - - آلات وأجهزة تسييل الغازات الأخرى غير الهواء (فرن) م 8419.89.99.00 - - - - لاستعمالات أخرى (مضغوط) م 8419.89.99.00 - - - - لاستعمالات أخرى (حمام ترموستاتي) م 8421.19.10.00 - - - أجهزة تجفيف بالطرد المركزي من الأنواع المستعملة في المختبرات م 8421.19.99.00 - - - - غيرها م 8422.30.31.00 - - - - تعبئة بالتفريغ الهوائي أو الغازي (ملحم أكياس) م 8422.30.39.00 - - - - غيرها (ملحم أكياس) 8424.10.10.00 - - - أجهزة إطفاء الحرائق، وإن كانت معبأة (محمولة) 8424.10.90.00 - - - أجهزة إطفاء حرائق أخرى، وإن كانت معبأة 84.25 روافع ذات بكرات، وروافع، عدا الروافع ذات القواديس؛ روافع ذات أسطوانات أفقية أو عمودية، روافع ”عفريتات”
الملحق الأول (تابع) البند والبند تعيين المنتجات الفرعي التعريفي 84.42 آلات وأجهزة ومعدات (باستثناء العدد الآلية الداخلة في البنود من 84.56 حتى 56.48)، لتحضير أو صنع الألواح، الأسطوانات أو غيرها من عناصر طابعة؛ ألواح، أسطوانات أو غيرها من عناصر طابعة، ألواح، أسطوانات؛ أحجار طابعة (ليتوغرافيا) محضرة لأغراض الطباعة (مثل، الممسوحة أو المحببة أو المصقولة) 84.43 آلات وأجهزة للطباعة بواسطة الألواح، الأسطوانات وغيرها من العناصر الطبعة الداخلة في البند 84.42، آلات طباعة أخرى، آلات نسخ، آلات فاكسميلي، وإن كانت مجمعة، أجزاؤها ولوازمها
- - مكابس هيدروليكية 8462.91.10.00
- - - ذات تحكم رقمي 8462.91.90.00 - - - غيرها 84.67 عدد تستعمل باليد، تعمل بالهواء المضغوط أو هيدروليكيا أو بمحرك كهربائي أو غير كهربائي مندمجا بها 84.68 آلات و أجهزة لحام، وإن كانت قادرة على القطع، عدا تلك الداخلة في البند 85.15، آلات وأجهزة تستعمل فيها الغازات لتقسية الأسطح 84.70 آلات حاسبة، وآلات بحجم الجيب لتسجيل واسترجاع وعرض المعلومات ذات وظائف حسابية، وآلات محاسبة، آلات ختم الطوابع، آلات إصدار التذاكر، وما يماثلها من آلات، متضمنة أداة حاسبة، صناديق نقد مسجلة 84.71 آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها، قارئات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل المعلومات على حوامل بهيئة رموز، وآلات لمعالجة هذه المعلومات، غير مذكورة ولا مشمولة في موضع آخر 84.72 آلات وأجهزة أخرى للمكاتب (مثل آلات الاستنساخ، طراز هيكتوغراف أو استنسل، آلات لطبع العناوين، آلات صرف آلي للأوراق النقدية، آلات فرز النقود أو عدها أو تغليفها، آلات بري الأقلام، آلات النقب أو التشبيك) 84.73 أجزاء ولوازم (عدا الأغطية وصناديق النقل وما يماثلها) معدة للاستعمال حصرا أو بصفة رئيسية في الآلات أو الأجهزة الداخلة في البنود من 84.69 حتى 84.72 م 8479.82.20.00 - - - آلات وأجهزة خلط أو عجن أو جرش أو سحق أو غربلة أو نخل أو تجانس أو تحلاب أو تقليب (جهاز غربلة) م 8479.89.90.00 - - - غيرها (محرك للمخابر) 8486.20.10.00 - - - آلات - معدات تعمل بالترددات فوق الصوتية 8486.20.90.00 - - - آلات وأجهزة لصناعة المعدات شبه الموصلة أو دوائر إلكترونية متكاملة الملحق الأول (تابع) البند والبند تعيين المنتجات الفرعي التعريفي 85.02 المجمعات المولدة للكهرباء ومحولات كهربائية 85.04 محولات كهربائية ساكنة، مغيرات كهربائية ساكنة (على سبيل المثال المعدلات) وشائع المفاعلة ومحثات 85.06 بطاريات وحاشدات البطاريات الكهربائية 85.07 مدخرات كهربائية، بما فيها فاصلاتها، بشكل مستطيلي أو مربعي 85.13 مصابيح كهربائية محمولة، والتي تعمل انطلاقا من مصادر طاقتها الخاصة (على سبيل المثال بالبطاريات، بالمدخرات أو بالمغانط الكهربائية)، عدا الأجهزة الداخلة في البند 85.12 م 8514.40.90.00 - - - غيرها (أجهزة تسخين) 8515.11.00.00 - - مسدسات ومكاوي اللحام م 8516.79.90.00 - - - غيرها (حمام مريم كهربائي غير تلك التي للمخبر) 8516.80.10.00 - - - مركبة على دعائم من مواد عازلة 8516.80.90.00 - - - غيرها 85.17 مراكز الهاتف للمستعملين، لاسيما شبكات الهواتف الخلوية وشبكات أخرى لاسلكية، أجهزة أخرى لإرسال واستقبال الصوت والصورة ومعطيات أخرى بما فيها أجهزة الاتصال لشبكات الخلوية أو اللاسلكية (وذلك كشبكة محلية أو واسعة) عدا تلك الداخلة في البنود 84.43 و 85.25 و 85.27 أو 85.28 85.18 ميكروفونات وحاملاتها؛ مكبرات الصوت، وإن كانت مركبة في هياكلها، سماعات رأسية وإن كانت مركبة مع ميكروفون ومجموعات مشكلة من ميكروفون ومكبر صوت أو عدة مكبرات صوتية، مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية، أجهزة كهربائية لتضخيم الصوت 85.19 أجهزة تسجيل الصوت، أجهزة إعادة إنتاج الصوت، أجهزة تسجيل وإعادة إنتاج الصوت 85.21 أجهزة تسجيل أو إعادة الإنتاج الفيديوفونية، وحتى المتضمنة لمستقبل الإشارات الفيديوفونية 85.23 أسطوانات، أشرطة، ومعدات التخزين المتبقية من المعطيات القائمة على الشبه الموصلات، ”البطاقات الذكية” وحاملات أخرى لتسجيل الصوت أو تسجيلات مماثلة، وان كانت مسجلة، بما في ذلك المصفوفات والقوالب الكلفاتية لصنع الأقراص، باستثناء الأصناف الداخلة في الفصل 37 85.25 أجهزة للبث الإذاعي أو التليفزيوني وإن كانت مزودة بجهاز استقبال أو جهاز تسجيل أو إعادة إنتاج الصوت، كاميرات التلفزة، أجهزة فوتوغرافية رقمية وأجهزة الكاميرا 8526.10.10.00 - - - رادار للطائرات الملحق الأول (تابع) البند والبند تعيين المنتجات الفرعي التعريفي 8526.10.20.00 - - - رادار للقوارب والباخرات 8526.10.31.00 - - - - رادار الوقاية من السرعة 8526.10.32.00 - - - - رادار مراقبة الطريق 8526.10.33.00 - - - - رادار العودة إلى الخلف 8526.10.39.00 - - - غيرها (رادار للسيارات) 8526.10.90.00 - - - رادارات أخرى 85.27 أجهزة استقبال البث الإذاعي، وإن كانت متحدة، تحت غطاء واحد، مع جهاز تسجيل أو إعادة إنتاج الصوت أو بأحد أصناف الساعات 85.28 شاشات (الموونيتور) وأجهزة عرض الصور غير مزودة بأجهزة الاستقبال التلفيزيوني، أجهزة استقبال تلفيزيونية وإن كانت مزودة بجهاز استقبال البث الإذاعي أو جهاز تسجيل أو إعادة إنتاج الصوت أو الصورة 85.29 أجهزة معروفة بكونها موجهة حصرا أو أساسا لأجهزة البنود من 85.25 إلى 85.28 8530.80.10.00 - - - أجهزة كهربائية للتحكم في حواجز العبور 8530.80.20.00 - - - أجهزة لمنشآت الموانئ والمطارات 8530.80.30.00 - - - أضواء لتنظيم حركة المرور 8530.80.90.00 - - - أجهزة أخرى 8531.10.11.00 - - - - كاشف الدخان بالبطارية 8531.10.12.00 - - - - غيرها كاشفات دخان 8531.10.19.00 - - - - غيرها أجهزة إنذار بالحرائق 8531.10.20.00 - - - إنذار كهربائي للحماية ضد السرقة 8531.10.99.00 - - - غيرها 85.32 مكثفات كهربائية، ثابتة، متغيرة أو قابلة للتعديل 85.33 مقاومات كهربائية غير مدفئة (بما فيها معدلات ومقياسات الجهد) 85.34 دارات مطبوعة الملحق الأول (تابع) البند والبند تعيين المنتجات الفرعي التعريفي 85.35 معدات للقطع أو التقسيم أو الحماية أو الوصل أو الربط أو الاتصال للدارات الكهربائية مثل المقاليد، والبطاريات الكهربائية، وقاطعات الدوائر والواقيات، ومحددات الضغط، و ناشرات الموجات، ومقاييس التسارع وواصلات أخرى، وعلب الاتصال بجهد توتر يتجاوز 1000 فولط 85.36 معدات للقطع والتقسيم والوقاية والوصل والربط أو الاتصال للدارات الكهربائية مثل المقاليد، البطاريات الكهربائية والواقيات وقاطعات الدارات، وناشرات الموجات والفيشات ومقايس التيار، ومقايس للمصابيح وواصلات أخرى وعلب الوصل بجهد توتر لا يتجاوز 1000 فولط، واصلات للألياف البصرية، أو حزم أو كابلات الألياف البصرية 85.37 لوحات وألواح ودعائم، وخزانات وركائز أخرى تحتوي على عدة معدات داخلة في البندين 85.35 أو 85.36 من أجل التحكم أو التوزيع الكهربائي، بما فيها المزودة بأدوات ومعدات الفصل 90 ومعدات التحكم البندية، عدا معدات التبديل الداخلة في البند 85.17 85.38 أجزاء معروفة بكونها موجهة حصرا أو أساسا للمعدات الداخلة في البنود 85.35، 85.36 أو 85.37 85.39 مصابيح وقنوات كهربائية للوهاج أو للتفريغ بما فيها المنتجات المسماة ”مناور، أجهزة الأرض المطبوعة” والمصابيح والقنوات ذات الأشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء، مصابيح قوسية، مصابيح وقنوات ثنائية باعثة للضوء )LED( 85.40 صمامات وأنابيب إلكترونية ذات قطب ساخن أو بارد مثل المصابيح والأنابيب والصمامات الإلكترونية بمهبط ساخن ومهبط بارد أو كاتود ضوئي مصابيح، أنابيب وصمامات هوائية بالبخار أو الغاز، أنابيب مقومة ببخار الزئبق، أنابيب الأشعة الكاثودية، أنابيب وصمامات لكاميرات التلفزة عدا الداخلة في البند 85.39 85.41 صمامات ثنائية، ترانزستورات ومعدات مماثلة بشبه موصل، أدوات شبة موصلة حساسة للضوء، بما فيها الخلايا الضوئية الفلطائية حتى المجمعة كتركيبات متمثلة في لوحات، صمامات ثنائية باعثة للضوء، بلورات إجهاديه كهربائية مركبة 85.42 دارات إلكترونية متكاملة 8543.20.10.00 - - - تشويش على الهاتف النقال 8543.20.90.00 - - - غيرها 8543.70.60.00 - - - كاشفات الألغام بما فيها أجهزة تحديد القنوات الباطنية م 8543.70.90.00 - - - غيرها (نظام التأشير) م 85.44 خيوط وكابلات (بما فيها الكابلات بموصلين متحدي المحور) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء (مطلية باللك أو مؤكسدة) قد تكون مزودة أم لا بقطع الاتصال، كابلات من الألياف بصرية، مكونة من ألياف مغلفة بشكل منفرد وتحمل كذلك الموصلات الكهربائية أو المزودة بقطع الاتصال (كابل UTP , FTP FO, ) 87.02 مركبات ذات محرك لنقل عشرة أشخاص أو أكثر مع احتساب السائق الملحق الأول (تابع) البند والبند تعيين المنتجات الفرعي التعريفي 87.03 سيارات سياحية وسيارات أخرى موجهة خصيصا لنقل الأفراد (عدا الداخلة في البند 87).02 بما في ذلك سيارات من نوع برايك وسيارات السباق 87.04 سيارات ذات محرك لنقل البضائع 8705.10.10.00 - - - شاحنات رافعة ذات قوة رفع لا تتجاوز 10 طن 8705.10.20.00 - - - شاحنات رافعة ذات قوة رفع تتجاوز 10 طن 8705.30.00.00 - سيارات إطفاء الحرائق 8705.90.10.00 - - - سيارات المكتبات وحافلات السينما 8705.90.91.00 - - - - سيارات القطر 8705.90.92.00 - - - - سيارات خلط الخرسانة 8705.90.93.00 - - - - سيارات القياس أو سيارات ذات منصة للرفع 8705.90.94.00 - - - - سيارات لاستعمالات تنظيف الطرقات والأماكن العمومية والمجاري ومدرجات المطارات، إلخ 8705.90.95.00 - - - - سيارات قص الأعشاب 8705.90.96.00 - - - - عربات السيارة المجمعة مع المولدات الكهربائية 8705.90.97.00 - - - - شاحنات التصوير بالأشعة وسيارات معدة للجراحة بما فيها حافلات طب الأسنان 8705.90.98.00 - - - - سيارات - رادار 8705.90.99.10 - - - - - سيارات تيليغرافية وراديو تيليغرافي وهواتف لاسلكية من أجل الإرسال والاستقبال 8705.90.99.20 - - - - - الشاحنات الورشات 8705.90.99.30 - - - - - الشاحنات المخابز مع كامل تجهيزاتها والسيارات المطابخ 8705.90.99.40 - - - - - كاسحة الثلوج بمعدات غير منقولة 8705.90.99.50 - - - - - عربات تستعمل في الرش 8705.90.99.60 - - - - - عربات كاشفة 8705.90.99.90 - - - - - سيارات متحركة أخرى لاستعمالات خاصة الملحق الأول (تابع) البند والبند تعيين المنتجات الفرعي التعريفي 87.11 دراجات نارية (بما فيها الدراجات العادية بمحركات ثابتة) ودراجات عادية مزودة بمحركات مساعدة، وإن كانت بمركبات جانبية، مركبات جانبية للدراجات 8802.11.00.00 - - مروحية، لا يتجاوز وزنها وهي فارغة 2.000 كلغ 8802.12.00.00 - - مروحية، يتجاوز وزنها وهي فارغة 2.000 كلغ 8802.20.00.00 - طائرات ومركبات جوية أخرى، لا يتجاوز وزنها وهي فارغة 2.000 كلغ 88.04 مظلات (بما فيها المظلات المسيرة والمظلات المستطيلة) والروتوشات، أجزاؤها ولوازمها 8903.10.10.00 - - - زوارق قابلة للنفخ، لا يتجاوز وزنها الوحدوي 100 كلغ 8903.10.90.00 - - - زوارق أخرى قابلة للنفخ 8906.90.10.00 - - - زوارق الإنقاذ 8907.10.00.00 - طوافات قابلة للنفخ 8907.90.10.00 - - - عوامات الترميز 9002.11.00.00 - - أغراض من أجل أجهزة التقاط الصور أو مسطحات أضواء أو أجهزة التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي للتكبير أو التصغير 9004.90.10.00 - - - نظارات واقية 9005.10.00.00 - مناظير 90.06 أجهزة التصوير الفوتوغرافية، أجهزة ومعدات، بما فيها المصابيح والمصابيح الأنبوبية لإنتاج الضوء الوامض للتصوير، عدا المصابيح والمصابيح الأنبوبية الغازية الداخلة في البند 85.39 90.08 أجهزة عرض الصور الثابتة، أجهزة فوتوغرافية للتكبير والتصغير 90.10 أجهزة ومعدات المختبرات الفوتوغرافية أو السينمائية، غير المذكورة ولا الداخلة في موضع آخر من هذا الفصل، شاشات مضيئة شاشات العرض 90.11 مجاهر بصرية، بما فيها المجاهر الخاصة بالتصوير المجهري أو التصوير السينمائي المجهري أو العرض المجهري الملحق الأول (تابع) البند والبند تعيين المنتجات الفرعي التعريفي 90.12 مجاهر غير بصرية (عاكسات الأشعة) 9013.10.10.00 - - - مناظير التصويب الخاصة بالأسلحة 9013.10.20.00 - - - مناظير الأفق 9013.10.30.00 - - - نظارات من أجل الآلات، الأجهزة أو الأدوات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر 9014.10.10.00 - - - بوصلات 9014.10.20.00 - - - مداور الملاحة 90.16 موازين حساسة من وزن 5 سغ أو أقل، مع أو بدون أوزان 90.20 أجهزة تنفسية أخرى وأقنعة غازية، عدا أقنعة الحماية الخالية من آليات وعناصر التصفية المتحركة 90.22 أجهزة الأشعة السينية وأجهزة تستعمل إشعاعات ألفا، بيتا أو غاما، حتى ذات الاستعمالات الطبية، الجراحية، البيطرية أو في طب الأسنان، بما فيها أجهزة التصوير الإشعاعي أو المعالجة الإشعاعية، أنابيب الأشعة السينية ومعدات أخرى لتوليد الأشعة السينية، مولدات التوتر، ألواح التحكم، الشاشات، الطاولات، مقاعد ودعائم مماثلة من أجل الفحص أو العلاج م 9023.00.10.00 أدوات، أجهزة ونماذج مصممة للتوضيح من أجل تعليم الفيزياء والكيمياء أو التقنيات (أجهزة الاستثبات) م 90.24 آلات وأجهزة اختبار الصلابة والتمدد والانضغاط والتمغنط أو خاصيات ميكانيكية أخرى للمعدات (معادن وخشب وأقمشة وأوراق ومواد بلاستيكية، مثلا) (آلة جر للتجارب الميكانيكية) 90.25 مكاثيف، مكاثيف السوائل، مقاييس كثافة السوائل وأدوات عائمة مماثلة، ترمومترات، مضارم، بارومترات، مراطيب ومصارد مسجِلة أو غير مسجِلة، حتى الملتصقة ببعضها البعض 90.26 أدوات وأجهزة لقياس أو مراقبة التدفق والمستوى والضغط أو خصائص متغيرة أخرى للسوائل أو الغازات (مقاييس التدفق، مقاييس المستوى، مقاييس ضغط السوائل مقاييس الحرارة، مثلا)، عدا الأدوات والأجهزة الداخلة في البنود 90.14، 90.15، 90.28 أو 90.32 90.27 أدوات وأجهزة التحليلات الفيزيائية أو الكيميائية (مقاطيب، مقاييس انكسار الأشعة مناظير طيفية، أجهزة تحليل الغاز أو الدخان، مثلا)؛ أدوات وأجهزة اختبار اللزوجة المسامية، التمدد، التوتر الخارجي أو أدوات وأجهزة مماثلة أو أدوات وأجهزة للقياسات المسعرية، الصوتية أو المضيئة (بما فيها مقاييس مدة التعرّض للضوء) مقاطع مجهرية الملحق الأول (تابع) البند والبند تعيين المنتجات الفرعي التعريفي 90.30 أجهزة قياس التغييرات السريعة للمقادير الكهربائية، محللات الأطياف وأدوات وأجهزة أخرى لقياس أو مراقبة الكميات الكهربائية؛ أدوات وأجهزة لقياس أو كشف إشعاعات ألفا، بيتا أو غاما، إشعاعات سينية، كونية أو إشعاعات مؤيّنة أخرى م 9031.80.00.00 - أدوات وأجهزة وآلات أخرى (مداور حرارية) 9032.10 منظمات درجات الحرارة 9208.90.30.00 - - - صفارات، أبواق النداء وآلات أخرى للنداء أو الإشارة عن طريق الفم 93.01 أسلحة حربية، ماعدا المسدسات الدوارة، المسدسات الشبه أوتوماتيكية والأسلحة البيضاء 93.02 مسدسات دوارة ومسدسات شبه أوتوماتيكية، ماعدا تلك الداخلة في البند 93.03 أو 93.04 93.03 أسلحة نارية أخرى وآلات مماثلة تستعمل انفجار البارود (بنادق، بنادق خفيفة للصيد، أسلحة نارية لا يمكن شحنها إلاّ من الفوهة، مسدسات قذف الصواريخ وآلات أخرى مصممة فقط لقذف صواريخ الإشارة، مسدسات شبه أوتوماتيكية ومسدسات دوارة من أجل الإطلاق بلا بارود، مسدسات النحر الثابتة، مدافع قذف حبال المراكب، مثلا) 93.04 أسلحة أخرى (بنادق، بنادق خفيفة ومسدسات شبه أوتوماتيكية تعمل بنابض، بالهواء مضغوط أو بالغاز، مضارب، مثلا)، باستثناء تلك المصنفة تحت البند 93.07 93.06 خراطيش وذخائر وقذائف أخرى وأجزاؤها بما فيها رصاصات غليظة للصيد، رصاص الصيد وحشوات الخراطيش 93.07 سيوف وحيدة الحد، سيوف ذات حدين، حراب، رماح وأسلحة بيضاء أخرى، أجزاؤها وأغمادها م 94.03 أثاث آخر وأجزاؤه (منضدية) 9404.21.10.00 - - - أفرشة مصنوعة من المطاط النخروبي 9404.21.20.00 - - - أفرشة مصنوعة من مواد بلاستيكية نخروبية 9404.30.00.00 - حقائب النوم 94.06 بناءات جاهزة 96.17 قوارير عازلة وأوعية أخرى حافظة للحرارة مركبة، التي يعتمد عزلها على الفراغ، إضافة إلى أجزائها (عدا الأنبوبات الزجاجية) الملحق الثاني شهادة توجيه التجهيزات الخاصة المستوردة لحساب المديرية العامة للجمارك بالإعفاء من الحقوق الجمركية إنّ مدير (1) ............................................................................... بالمديرية العامة للجمارك الممضي أسفله، يشهد أن العتاد الآتي (2) ..................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................
المبيّن في الفاتورة رقم .................................................................................... المؤرّخة في .............................................. .............................................................................................................................................................................................
المستورد من طرف (3) ....................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................
موجه للمديرية العامة للجمارك.
حرر ب ................................... في ....................................
الإمضاء والختم
(1) المدير المكلف بالوسائل والتجهيزات،
(2) نوعية التجهيزات،
(3) يحدد الاسم أو العنوان الاجتماعي للمستورد.
وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.