قرار

قرار مؤرّخ في 15 شوّال عام 1440 الموافق 18 يونيو سنة 2019، يحدد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستوردها المديرية العامة للجمارك، المعفاة من الحقوق الجمركية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.