مرسوم تنفيذي رقم 10-197

مرسوم تنفيذي رقم 10-197 مؤرخ في 15 رمضان عام 1431 الموافق 25 غشت سنة 2010، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.