مرسوم رئاسي رقم 20-422 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث جدول في ميزانية تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، تبيّن أبوابه في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره عشرون مليونا ومائتا ألف دينار 20.200.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره عشرون مليونا ومائتا ألف دينار 20.200.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائ ر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة لسنة 2020 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................................. 4.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة...................................... 4.100.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.................................................. 1.325.000 مجموع القسم الأول 9.425.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية............................................................ 100.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.................................................... 2.025.000 مجموع القسم الثالث 2.125.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات............................................................. 1.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............................................................. 6.600.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم........................................................................... 500.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة........................................................ 500.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة.......................................................................... 50.000 مجموع القسم الرابع 8.650.000 مجموع العنوان الثالث 20.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.200.000 مجموع الفرع الأول 20.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 20.200.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- decret_legislatif رقم 92-04
- قانون رقم 19-14
- قانون رقم 20-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.