قرار

قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يحدّد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستورد من طرف المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.