قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يحدد المديرية العامة للأمن الوطني. 21 قائمة الأجهزة الخاصة التي تستوردها 29
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة الأجهزة الخاصة التي تستوردها المديرية العامة للأمن الوطني والمعفاة من الحقوق الجمركية في الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتطبق أيضا أحكام المادة الأولى من هذا القرار على الأجهزة المذكورة، عندما تستورد لحساب المديرية العامة للأمن الوطني.
المادة 3
فتح المادةيجب على المديرية العامة للأمن الوطني أن تحرّر شهادات حسب النموذج المرفق في الملحق الثاني بهذا القرار لحساب المستوردين الذين يباشرون عمليات لحسابها ، للاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية لحسابها يجب أن ترفق هذه الشهادات بالتصريحات الجمركية عند القيام بعملية التخليص . الجمركي
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 عبد الكريم حرشاوي الأول طبيعة المنتوجات للإنسال ( كلاب ). 25-22 كلس حي وكلس مطفأ وكلس مائي، عدا أوكسيد وهيدروكسيد الكالسيوم من البند 25-28. 30-06-50-00 الحقائب الطبية وعلب الإسعاف المجهزة والمعدة للإسعاف العاجل. 36-02 متفجرات محضرة عدا البارود. 36-03 فتائل الأمان، فتائل للتفجير، كبسولات للإشتعال أو للتفجير، أجهزة إشعال، مفجرات كهربائية. 38-10-00-00 مستحضرات وشحنات لأجهزة إطفاء الحريق، قدائف معبأة لإطفاء الحريق. 39-26-20-00 ألبسة ولوازم ألبسة ( بما في ذلك القفازات ).
الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية طبيعة المنتوجات 39-26-90-90 مصنوعات أخرى من مواد بلاستيكية ومصنوعات من المواد الأخرى الداخلة في البنود من 01-39 إلى 14-39 ( الشارة ) 40-11-99-90 غيرها ( إطارات خارجية جديدة من مطاط للآليات ). 40-13 أنابيب داخلية هوائية، من المطاط. 40-15 ألبسة ولوازمها ( بما في ذلك القفازات ) من مطاط مبركن غير مقسى، لجميع الأعراض. 40-16 مصنوعات أخرى من مطاط مبركن غير مقسى. 42-01 أصناف السراجة والعدّة لجميع الحيوانات ) بما في ذلك سروج وعدد أطواق ومجرات و واقيات الركب وكمامات فم حيوان و حلس و قراب و ملابس كلاب و ما يماثلها ) من أية مواد. 42-02-91-90 غيرها ( محافظ أسلحة ). ; 42-03 ألبسة و لوازمها من جلد طبيعي أو مجدد. 49-01 كتب ومطبوعات مماثلة، وإن كانت من أوراق منفردة. 49-02 صحف مجلات و نشرات دورية مطبوعة، وإن كانت مصوّرة أو مشتملة على إعلانات. 55-12 نسج من ألياف تركيبيّة غير مستمرة تحتوي على الأقل على 85 % من وزن الألياف التركيبية غير مستمرة. 10-58 مس مطرزات أثواب أو شرائط أو زخارف (شعار الشرف ). 59-09-00-00 مواسير للمضخات ( خراطيم ) ومواسير مماثلة من مواد نسجية وإن كانت مبطنة أو مقواة بمعدن أو مزودة بلوازم من مواد أخرى. 61-01 معاطف وأقبية ، لحف ) كاب ) ، وأنوراكات ) بما فيها جاكات التزلج ) وأصناف مماثلة للرجال أو الصبية من مصدّرات، ماعدا الأصناف الداخلة في البند 03-61 63-07-20-00 سترات وأحزمة للنجاة. 64-03 أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي، أو مجدد ووجوه من جلد طبيعي. 64-06-99-20 لفافات أخرى، واقيات سيقان، و أصناف مماثلة. 65-05-90-20 قباعات وأغطية رأس للزي الموحد. 65-06-10-20 أغطية رأس وقائية من حديد، غير المخصصة للتلحيم ( خواذات ). 65-07-00-00 أشرطة للتجهيز داخل القبعات، بطائن جاهزة، أغطية هياكل قبعات مقدمة ...
القباعات ( مظلّة ( وسيور مسك القبعات وربطات لصناعة القبعات.
الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية. طبيعة المنتوجات 68-12-50-00 ملابس وتوابع ألبسة، أحذية وأغطية رأس. 70-07-21-10 زجاج مأمون مقسى بأشكال ومقاسات مناسبة للسيارات) . زجاج مدعم 70-17 أصناف من زجاج للمختبارات، للصحة أو للصيدلة، حتى وإن كانت مدرجة أو معايرة. 73-11 أوعية للغاز المضغوط أو المسيل من حديد صلب أو حديد أو صلب. 73-15-20-00 سلاسل مانعة للإنزلاق. 73-16-00-00 مراسي وخطاطيف سفن وأجزاؤها من حديد صلب أو حديد أو صلب. 73-26-90-00 غيرها ( كلابشات ).
مس 76-16-99-30 سلالم وسلالم صغيرة من ألومنيوم. 76-16-99-90 غيرها من المصنوعات من ألومنيوم. 82-04 مفاتيح ربط وشد يدوية ) بما في ذلك مفاتيح قياس حزم اللف ما عدا مفاتيح الحنفيات ) ، قطع مفاتيح الشدّ للتبديل وإن كانت بمقابيضها. 82-05 عدد وأدوات يدوية ( بما فيها القواطع الماسية للزجاج ) ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر مواقد اللحام وما يماثلها، ملزمات ومرابط وما يماثلها، عدا أجزاء و لوازم العدد الآلية، سنادين، أكوار حدادة قابلة للحمل دواليب شحذ مع هياكلها تدار باليد أو بالقدم. 83-03 خزائن ) صناديق مأمونة ) ، صناديق مقوّاة وأبواب وخزائن صناديق الأمان للغرف المصفحة وصناديق النقود أو المستندات وما يماثلها من معادن عادية. 83-04 مصنفات، خزائن للملفات والبطاقات الفهرسة، علب فرز الأوراق ومساند (حوامل ) أقلام و حوامل أختام وأصناف و لوازم مماثلة للإستعمال في المكاتب، من معادن عادية، باستثناء أثاث المكاتب الداخل في البند 03-94. 94 83-08 مغاليق وأطر مغاليق وأبازيم ومشابك ومحاجن وأصناف مماثلة من معادن عادية للألبسة والأحدية والخيام والحقائب اليدوية ولوازم السفر أو غيرها من الأصناف المصنوعة، مسامير برشام مجوّفة أو مشقوقة الساق من معادن عادية، خرز وبرق ( ترتر ) من معادن عادية. 83-10 لافتات لوحات أسماء وعناوين، ولوحات مماثلة وأرقام وحروف و علامات أخرى من معادن عادية، عدا ما يدخل منها في البند 05-94. 94 84-07 محركات ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم الاشتعال فيها بالشرر ( انفجارية ). 84-08 محركات بمكابس تشتعل بالضغط ) محركات ديزل أو نصف ديزل ). 84-09 أجزاء يمكن التحقق منها بوضوح بأنها معدة حصرا أو بصورة رئيسية للمحركات الداخلة في البند 07-84 أو 08 84. 84 الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية طبيعة المنتوجات 84-13-30-00 مضخات تعمل بالوقود أو بالزيت أو بسوائل التبريد للمحركات التي يتم الإشتعال فيها بالشرارة أو بالضغط. 84-14-10-00 مضخات تفريغ الهواء. 84-17-20-00 أفران المخابر بما فيها أفران صنع الفطائر والبسكويت. 84-19-81-90 غيرها ( آلات وتجهيزات لتحضير المشروبات الساخنة أو الطهي أو تسخين الأغذية ). 84-21-19-10 أجهزة طرد مركزي للمخابر الطبية. 84-24-30-00 أجهزة نفث البخار أو قذف الرمال وأجهزة مماثلة. 84-25 روافع ذات بكرات ماعدا الروافع ذات القواديس، روافع ذات اسطوانات أفقية أو عمودية، عفريتات روافع. 84-41-10-00 آلات وأجهزة قص. قص 84-42 آلات وأجهزة ومعدات ) وغيرها من الآلات الداخلة في البنود من 56-84 الى 65 84 ) لسبك أو صف الحروف أو لتحضير أو صنع الرواسم ( كليشيهات )، ألواح وأسطوانات أو غيرها من أجزاء طابعة، رواسم ( كليشيهات )، وألواح وأسطوانات وغيرها من أجزاء طابعة أحجار ليتو غرافيا ورواسم وألواح وأسطوانات محضّرة للطبع ( ممسوحة أو محببة أو مصقولة مثلا ) ( . 84-43 آلات وأجهزة للطباعة بما فيها ألات الطباعة القادفة للحبر، غير الداخلة في البند 71 84 وآلات وأجهزة مساعدة للطباعة. 84-51-10-00 أجهزة تنظيف بالطريقة الجافة. 84-69 آلات كاتبة وآلات لمعالجة النصوص، وغيرها من آلات الطباعة رقم 71-84 84-71 آلات ذاتية الحركة لمعالجة المعلومات و وحداتها، قارنات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل البيانات على وسائط تسجيل البيانات بهيئة رموز وآلات لمعالجة هذه البيانات غير مذكورة و لا داخلة في مكان آخر. 84-72-90-00 غيرها ( آلات وأجهزة أخرى للمكاتب - آلات تمزيق الوثائق ) . 84-73 أجزاء ولوازم ( ما عدا الأغلفة وصناديق النقل وما يماثلها ( معدة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية في الآلات والأجهزة الداخلة في البنود 69-84 أو 72-84 85-02 مجموعات توليد كهربائية ومغيرات دوارة كهربائية. 85-03 أجزاء معدة للاستعمال حصرا أو بصورة أساسية مع الآلات الداخلة في البند 01-85 أو 85-02 85-04-40-00 مغيرات كهربائية ساكنة ( شحن المدخرات ). 85-06 نضائض ومجموعات نضائض مولدة للكهرباء. 85-07 مدخرات ( جماعات ( كهربائية، بما في ذلك فواصلها و إن كانت مستطيلة أو مربعة.
الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية طبيعة المنتوجات 85-12 أجهزة كهربائية للإنارة أو الإشارة ( ماعدا الأصناف الداخلة في البند 39-85 )، أجهزة كهربائية لمسح الزجاج وإذابة التجمد وإزالة البخار ، من الأنواع المستعملة للدراجات أو السيارات 85-13 مصابيح كهربائية قابلة للنقل، مصممة للعمل من مصدر طاقتها بالذات ( مثل الخلايات أو المدخرات أو المولدات المغناطيسية ) ما عدا أجهزة الإنارة الداخلة في 12-85 85-17 أجهزة كهربائية للهاتف ( تلفون ) أو برق ( تلغراف ( السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة. 85-18 مذياعات ( مكروفونات ( وحواملها، مكبرات صوت وإن كانت مركبة في علبها، سماعات وإن كانت متحدة بمذياع، مضخات صوت كهربائية ذات ذبذبات منخفضة كمجموعات كهربائية لتضخيم الصوت. 85-20 مسجلات صوت ممغنطة وغيرها من أجهزة تسجيل الصوت، وإن كانت مندمجة فيها أجهزة لإذاعة الصوت. 85-21 أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة ( فيديو ) و إن كان مندمجا فيها جهاز استقبال الإشارات الصون والصورة ( فيديوفونية )... 85-22 أجزاء ولوازم ( ملحقات ( الأجهزة الداخلة مندمجا في البنود 19-85 الى 21-85 85-25 أجهزة إرسال بالراديو للهاتف أو البرق مندمجا أو الإذاعة راديو) أو الإذاعة المصورة ( تلفزة ( وإن كان فيها جهاز استقبال أو جهاز تسجيل أو إداعة الصوت آلات تصوير تلفزيونية. 85-26-10-00 أجهزة رادار و السبر الراداري 85-29 أجزاء معدة للإستعمال حصرا أو بصورة أساسية للأجهزة الداخلة في البنود 25 - 85 إلى 85-28 . 85-31-10-00 أجهزة تنبيه ضد السرقة أو الحريق أو أجهزة مماثلة. 85-32 مكثفات كهربائية، ثابتة أو متغيّرة أو قابلة للتعديل. 85-33 مقاومات كهربائية غير حرارية ( بما في ذلك المقومات المتغيرة ) ربوستات ) وأجهزة المقاومة ( بوتوسيومتر ). 85-34 دارات كهربائية مثبتة ( مطبوعة ). 85-35-40-00 مانعات صواعق ومحددات ضغط وأجهزة امتصاص من الصدمات. 85-37 لوحات ( بما في ذلك لوحات التحكم الرقمية ( طاولات، مناضد، خزائن وغيرها من حوامل تحتوي على عدة أجهزة داخلة في البندين 35-85 أو 36 85 للتحكم أو التوزيع الكهربائي، بما فيها تلك التي تحتوي على أدوات أو أجهزة داخلة في الفصل 90، عدا أجهزة التوصيل الداخلة في البند 17 85. 85 الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية طبيعة المنتوجات 85-38 أجزاء معدة حصرا أو بصفة أساسية للأجهزة الداخلة في البند 350-85 أو 36-85 أو 37-85 . 85-39 مصابيح وأنابيب كهربائية تضيء بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ بما في ذلك الأصناف المسماة " مصابيح مقفلة " والمصابيح والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء، مصابيح قوسية. 85-41 صمامات ثنائية وترانزيستورات مماثلة بموصلات نصفية للكهرباء، أجهزة حساسة للضوء بموصلات نصفية، بما في ذلك الخلايا الفولطائية الضوئية وإن كانت مجمعة أو مهيأة بشكل ألواح ، صمامات ثنائية باعثة للضوء ، بلورات بيزو - كهربائية مركبة. 85-42 دارات متكاملة ومجمعات مصغرة إلكترونية. 87-02 عربات سيارة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما في ذلك السائق.
سيارات سياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص ( ما 87-03 عدا الداخلة منها في البند 02-87 ) بما في ذلك سيارات (بريك) وسيارات السباق. 87-04 عربات سيارة لنقل البضائع. 87-05-10-00 سيارات رافعة. 87-05-30-00 سيارات إطفاء . الحرائق 87-05-90-90 غيرها ( عربات سيارة لاستعمالات أخرى ). 87-06 هياكل ( شاسيهات ( مجهزة بمحركات، للعربات السيارة الداخلة في البنود من 01 87-587 87-10 دبابات و سيارات مدرعة حربية، وإن كانت مسلّحة، أجزاؤها. 87-11 دراجات نارية ( موتوسيكل ( بما فيها الدراجات بمحركات ودراجات بمحركات إضافية، وإن كانت بمركبات جانبية للدراجات. 87-14 أجزاء ولوازم للعربات الداخلة في البنود من 11 87 إلى . 87 87-16-40-00 مقطورات ونصف مقطورات أخرى ( مطاعم متنقلة ). 88-02-11-00 طائرات عمودية ) هيلوكوبتر ( لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كغ. 88-02-12-00 طائرات عمودية ) هيلوكوبتر ( يتجاوز وزنها فارغة 2000 كغ. 88-03 أجزاء الأجهزة الداخلة في البند 01-88 أو 02 - . 88 88-04 مظلات هبوط ( باراشوت ) ، بما في ذلك مظلات الهبوط المسيرة و روتوشوت، أجزاؤها ولوازمها. 89-03-10-00 سفن قابلة للنفخ. 89-05-90-00 غيرها ( سفن إطفاء ). 89-06-00-90 سفن أخرى بما في ذلك السفن الحربية وقوارب النجات عدا قوارب التجديف.
الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية طبيعة المنتوجات 89-07-10-00 رمات ( طوافات ) قابلة للنفخ. 89-07-90-00 غيرها ( عوامات الإرشاد والإنقاذ ). 90-04-90-10 نظارات واقية. 90-05-10-00 مناظير مقربة مزدوجة العين. 90-06 أجهزة التصوير الفوتوغرافي ( عدا آلات التصوير السينمائي )، أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي ) بما فيها المصابيح و الأنابيب ) باستثناء مصابيح وأنابيب التفريغ الداخلة في البند 39-85. 90-08 أجهزة عرض صور غير متحركة أجهزة فوتوغرافية ( عدا السينمائية ) للتكبير والتصغير. 90-11-10-00 مجاهر مجسمة ( ستيريسكوبية ). 90-13-10-00 مناظير تحديد الأهداف للأسلحة، مناظير الأفق ( بيروسكوبات )، مناظير مصممة للآلات والأدوات والأجهزة والمعدات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر. 90-14-10-00 بوصلات بما فيها بوصلات الملاحة. 90-16 موازين حساسة تبلغ حساسيتها 5 سنتيغرام أو أقل و إن كانت مزودة بصناجاتها. 90-20-00-00 أجهزة تنفس أخرى و أقنعة غاز باستثناء الأقنعة الواقية غير مزودة بأجزاء آلية أو بمصافي قابلة للإستبدال. 90-22-19-00 أجهزة أشعة سينية لاستعمالات أخرى. 90-22-29-00 أجهزة تعتمد على استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما لاستعمالات أخرى. 90-25 مقاييس كثافة بما فيها مقاييس كثافة السوائل وأدوات عائمة مماثلة، مقاييس حرارة ( ترمومتر وبرومتر )، مقاييس ضغط جوي ) بار ومتر)، مقاييس رطوبة الجو ( هيجر ومتر ) و ( بسيكر ومتر ( مسجلة أو غير مسجلة وإن كانت مندمجة معا. 90-26 أجهزة وأدوات لقياس أو مراقبة الجريان أو ارتفاع ( المستوى ) أو الضغط أو المتغيرات الأخرى في السوائل أو الغازات ( مثل مقاييس الجريان، مقاييس الإرتفاع، مقاييس الضغط ( مانومتر ) وعدادات الحرارة ( ماعدا الأجهزة والأدوات الداخلة في البنود 14 28 90 أو 15-90 أو 28 90 أو 32-90 90-27 أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيمائي ( مثل مقاييس الإستقطاب، ال بولاريمتر"، مقاييس إنكسار الأشعة " فراكتومتر " وأجهزة التحليل الطيفي سبكترومتر" وأجهزة تحليل الغاز أو الدخان، أجهزة وأدوات القياس أو اختيار درجة اللزوجة أو المسامية أو المتمدّد أو التوتر السطحي أو ما يماثلها، أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار الوحدات الحرارية، أو الصوت أو الضوء ( بما فيها المؤشرات إلى مدة التقاط الصور ) ، وأجهزة القطع العرضي للفحص المجهري ( ميكروتوم).
الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية طبيعة المنتوجات 90-30 أجهزة كشف التغيرات السريعة لمقدار كهربائي ) أو سيلوسكوب ) وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات أخرى لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية، أجهزة وأدوات لقياس أو كشف الأشعة السينية وأشعة ألفا وبيتا وجاما والإشعاعات الكوينة وغيرها من الإشعاعات الأيونية. 90-33 أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة والأدوات الواردة في الفصل 90 غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل. 9208-90-90 غيرها ( صفارات). 93-01 أسلحة حربية ما عدا المسدسات النارية بأنواعها والأسلحة البيضاء. 93-02 مسدسات نارية ما عدا المذكورة في البند 03-93 أو 04-93 . 93-03 أسلحة نارية أخرى وأجهزة مماثلة تعمل باستعمال شحنة متفجرة ( مثل بنادق وكربينات الصيد والرماية، أسلحة نارية تحشى من الفوهة ومسدسات إطلاق السهام وأجهزة أخرى مصممة فقط لقذف سهام الإشارة، ومسدسات نارية لإطلاق الذخيرة غير الحية، ومسدسات بمسمار لقتل الحيوانات وقاذفات الحبال). 93-04-00-00 أسلحة أخرى ) بنادق وكربينات ومسدسات تعمل بضغط الهواء أو بالغاز أو بنوابض وهراوات مثلا ( عدا تلك الداخلة في البند 07-93 93-05 أجزاء ولوازم للأصناف الداخلة في البنود من 01-93 إلى 04 .93 93-06 قنابل وقنابل يدوية وطوربيدات، ألغام وقذائف وغيرها من الذخائر الحربية وأجزاؤها، خراطيش وذخائر أخرى وأجزاؤها بما فيها الخرق والرصاص والسدادات لخرطوش الصيد. 93-07 سيوف وخناجر وحراب ورماح وأسلحة بيضاء مماثلة وأجزاؤها وأعمدة هذه الأسلحة. 94-04-21-00 حوامل فرش من مطاط خلوي أو من لدائن خلوية وإن كانت مكسوة. 94-04-30-00 أكياس نوم. 95-06-91-00 أصناف ومعدات للرياضة البدنية والجنباز وألعاب القوى والرياضة البدنية وأدواتها. 96-06 أزرار وأزرار كباسة، هياكل وأطر أزرار وأجزاء لجميع أصناف هذه الأزرار، غير تامة الصنع ( أشكال أولية ). 96-18 نمادج أجسام للخياطين وأصناف مماثلة، أشكال بهيئات مختلفة ذاتية الحركة وغيرها من المشاهد المتحركة لواجهات العرض.
الملحق الثاني أجهزة خاصة تم استيرادها معفاة من الحقوق الجمركية تطبيقا للمادة 66 من المرسوم التشريعي رقم 90-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 إن مدير ( 1 ) في المديرية العامة ل ...
الممضي أسفله، يشهد أن العتاد الآتي ( 2 ) المذكور في الفاتورة رقم .. المؤرخة في المستورد من (3).
موجود في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في ................
الإمضاء تم التخليص الجمركي للعتاد المذكور أعلاه بالإعفاء من الحقوق الجمركية ب 10 D رقم بتاريخ مصلحة الجمارك
(1) مدير الوسائل أو التجهيزات.
(2) نوعية التجهيزات.
(3) تحديد النشاط التجاري وعنوان المستورد في حالة الإستيراد لحساب الغير. 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.