قرار

قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1999 ، تستوردها المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.