قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1999 ، تستوردها المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 ، المعدلة والمتممة بالمادة 164 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، تحدد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستوردها المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المعفاة من الحقوق الجمركية في الملحق الأول بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام المادة الأولى من هذا القرار أيضا على التجهيزات المذكورة، عندما يتم استيرادها لحساب المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
المادة 3
فتح المادةللاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية لحساب يجب على المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أن تعد شهادات حسب النموذج المرفق في الملحق الثاني بهذا القرار لفائدة المستوردين الذين يباشرون العمليات لحسابها .
ترفق هذه الشهادات بالتصريحات الجمركية عند عملية الجمركة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1999.
عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي الملحق الأول التجهيزات الخاصة المستوردة بإعفاء من الحقوق الجمركية تطبيقا للمادة 66 من قانون المالية التكميلي لسنة 1992، المعدلة والمتممة رقم التعريفة 42-03 ألبسة ولوازمها من جلد طبيعي أو بالمادة 164 من قانون المالية لسنة 1996 .
بيان المنتوجات مجدد. 48-02 ورق و ورق مقوى غير مطلي من النوع المستعمل في الكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط، ورق و ورق مقوى لبطاقات وأشرطة للتثقيب، بشكل لفات أو صفائح عدا الورق الداخل في الصنع. 48-09 ورق كربون وورق استنساخ ذاتي البند 01-48 أو 03-48 ، ورق و ورق مقوى يدوي وغيره من ورق الاستنساخ أو النقل (بما في ذلك ورق مطلي أو مشرب لآلات الاستنسل "دوبليكاتور" أو صفائح الأوفست وإن كان مطبوعا بشكل لفات أو ورق. 49-01 كتب ومطبوعات مماثلة، وإن كانت من أوراق منفردة. 82-02 مناشير يدوية، ونصال مناشير من جميع الأنواع بما في ذلك نصال الثقب والشق أو نصال المناشير غير المسننة). 00-91-02-82 - نصال مستقيمة ، لشعل المعادن. 82-03 مبارد و مبارد للخشب وكلابات بما فيها الكلابات القاطعة وكماشات وملاقط ومقصات لقطع المعادن وقاطعات ومواسير وقاطعات مسامير ومثاقب التخريم وعدد يدوية مماثلة. 00-10-03-82 مبارد ومبارد للخشب وعدد مماثلة. 00-20-03-82 كلابات بما في ذلك القاطعة وكماشات وملاقط وعدد مماثلة. 82-04 مفاتيح ربط وشد يدوية (بما في ذلك المفاتيح المقووية، قطع مفاتيح الشد القابل للتبديل وإن كانت بمقابضها . 10 العدد 3.1 12 محرم عام 1420 ه الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة بيان المنتوجات 82-04-11-00 غير قابلة للتعديل (ثابتة). 00 – 12-04-82 | قابلة للتعديل ذات فتحة متغيرة). 00-20-04-82 قطع مفاتيح الشد القابل للتبديل وإن كانت بمقابضها . 82-06 عدد تحتوي على اثنين أو أكثر من الأصناف الداخلة في البنود من 02-82 إلى 05-82 مهيأة كمجموعات للبيع بالتجزئة. 82-07 عدد قابلة للتبديل للعدد اليدوية وإن كانت آلية أو للعدد الآلية ( مثلا للضغط، للكبس والبصم والتثقيب والطرق واللولبة والحفر والتقعير والتقرير والطحن والخرط وفك وربط البراغي) بما فيها قوالب سحب وثقب المعادن وأدوات حفر الأتربة والصخور. 82-07-50-00 عدد للحفر 84-14 مضخات هوائية أو مضخات تفريغ هواء، مشاغط ومراوح هواء أو غازات أخرى، أغطية شافطة أو مبدلة للهواء بمراوح مندمجة وإن كانت مجهزة بمرشحات. 00-40-14-84 مراوح 84-14-80-90 مضخات أخرى ومضاغط. 84-69 آلات كاتبة عدا آلات الطبع الواردة في البند 71-84 وآلات لمعالجة . النصوص 84-73 أجزاء ولوازم ماعدا الأغلفة والصناديق وما يماثلها معدة للاستعمال فقط أو بصفة أساسية في الآلات والأجهزة الداخلة في البنود من 69-84 إلى 72-84. 84-73-10-00 أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 69-84. 85-02 مجموعات توليد كهربائية ومغيرات دوارة كهربائية. 85-03 أجزاء معدة للاستعمال فقط أو بصورة أساسية في الآلات الداخلة في البند 01-85 أو 85-02 85-04 محولات كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة (مثل مقومات (التيار) ووشائح تأثير كهربائي. 85-04-23-00 محولات ذات عوازل سائلة ، تزيد قدرتها عن 10.000 كيلو فولت أمبير. 85-06 نضائد ومجموعات نضائد كهربائية.
الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة بيان المنتوجات 85-07 مجمعات كهربائية، بما في ذلك فواصلها وإن كانت مستطيلة أو مربعة. 85-08 عدد آلية كهربائية ذات محرك كهربائي مندمج، للاستعمال باليد. 85-08-10-00 مثاقب من جميع الأنواع بما في ذلك المثاقب الدائرية. 85-08-80-00 عدد أخرى. 00-90-08-85 أجزاء 85-17 أجهزة كهربائية للهاتف (تلفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك أجهزة الاتصالات بالتيار الناقل أو الاتصالات الرقمية والهواتف التلفزيونية. 85-18 مذياعات (ميكروفونات) وحواملها، مكبرات الصوت وإن كانت مركبة في علبها، سماعات وإن كانت متحدة بمذياع، مضخمات صوت كهربائية ذات ذبذبات منخفضة، أجهزة كهربائية لتضخيم الصوت. 85-20 مسجلات صوت وغيرها من أجهزة تسجيل الصوت، وإن كانت مندمجة فيها أجهزة لإذاعة الصوت. 85-20-20-00 أجهزة الرد على المكالمات التلفونية.
غيرها من مسجلات الأشرطة الممغنطة المندمجة بأجهزة لإذاعة الصوت. 00-33-20-85 - - تعمل بأشرطة كاسيت. 85-22 أجزاء ولوازم معدة فقط أو بصفة أساسية للأجهزة الداخلة في البنود من 19-85 885-21 غيرها .00-90-22-85 85-23 حوامل معدة لتسجيل الصوت أو تسجيلات مماثلة ولكن غير مسجلة، عدا الأصناف المذكورة في الفصل 37. 85-23-12-00 - - يزيد عرضها عن 4 مم دون أن يتجاوز 6,5مم. 85-25 أجهزة الإرسال للهاتف والبرق اللاسلكيين والإذاعة (راديو) أو الإذاعة المصورة (تلفزة) وإن كان مندمجا فيها جهاز استقبال أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت، آلات تصوير تلفزيونية أو تصوير ثابت تلفزيوني. 85-25-10-00 أجهزة إرسال :
للهاتف والبرق اللاسلكيين. 12 ية للج / العدد 31 12 محرم عام 1420 ه الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة بيان المنتوجات 10 – 20 – 25 – 85 - - أجهزة إرسال بجهاز استقبال.
للهاتف والبرق اللاسلكيين. 85-29 أجزاء معدة للاستعمال فقط أو بصورة أساسية في الأجهزة الداخلة في البنود من 25-285 إلى 85-28
- هوائيات وعاكسات هوائيات من جميع الأنواع، أجزاء معدة للاستعمال مع هذه الأصناف.
- 50-29-85 --- هوائيات أخرى .10 70-10-29-85 - - - أجزاء
- أخرى. 85-29-90-10 أثاث وصناديق. 85-30 أجهزة كهربائية للإشارة والأمن والرقابة أو التحكم وتنظيم المرور للسكك الحديدية وما يماثلها أو الطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانيء، أو المطارات (عدا ما يدخل منها في البند رقم 08-86). 85-30-80-00 أجهزة أخرى. 85-30-90-00 أجزاء. 85-32 مكثفات كهربائية ثابتة أو متغيرة أو قابلة للتعديل، مكثفات كهربائية ثابتة أخرى. 00-21-32-85 | بالتنتالوم. 85-32-22-00 الكتروليتية بالألومنيوم. 85-32-23-00 ذات عازل كهربائي من خزف بطبقة واحدة. 85-32-24-00 ذات عازل كهربائي من خزف متعددة الطبقات. 85-32-25-00 ذات عازل من ورق أو من لدائن. | - - غيرها .00-29-32-85 85-32-30-00 مكثفات متغيرة أو قابلة للتعديل. 85-32-90-00 أجزاء.
الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة بيان المنتوجات 85-33 مقاومات كهربائية غير حرارية (بما في ذلك المقاومات المتغيرة (ريوستات) وأجهزة المقاومة (بوتنسيومتر). 85-34 دارات كهربائية مثبتة (مطبوعة). 85-35 أجهزة كهربائية لوصل وقطع و وقاية وتقسيم التيار الكهربائي ( مثل المفاتيح وعاكسات التيار وقاطعات التيار ومانعات الصواعق ومحددات الضغط الجهد الكهربائي) وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المآخذ الكهربائية وعلب التوصيل).
معدة لضغط يزيد عن 1000 فولت. 85-36 أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو وقاية أو تقسيم التيار الكهربائي (مثل المفاتيح وعاكسات التيار، والمقويات وقاطعات التيار وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المآخذ الكهربائية وقواعد المصابيح الكهربائية وعلب التوصيل)، معدة لضغط لا يزيد عن 1000 فولت. 85-36-10-00 - منصهرات وقاطعات التيار بمنصهرات.
- فواصل : 10-85-36-20 ذات قوة لا تزيد عن 32 أمبير. 20 – 85-36-20 ذات قوة تزيد عن 32 أمبير. 00-30-36-85 أجهزة أخرى لحماية التيار الكهربائي.
أجهزة أخرى . 10-90-36-85 أزرار التماس ذات قوة لا تزيد عن 40 أمبير. 85-38 أجزاء معدة فقط أو بصفة أساسية للأجهزة الداخلة في البنود 35-85 أو 36-85 أو 37-85 غيرها .00-90-38-85 85-41 صمامات ثنائية وترانزيستورات مماثلة بموصلات نصفية للكهرباء، أجهزة حساسة للضوء بموصلات نصفية، بما في ذلك الخلايات الفولطائية الضوئية وإن كانت مجمعة أو مهيأة بشكل ألواح ، صمامات ثنائية باعثة للضوء، بلورات بيزو - كهربائية مركبة. 85-42 دارات متكاملة ومجمعات مصغرة إلكترونية.
الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة بيان المنتوجات 85-44 أسلاك وحبال (بما في ذلك الحبال المتحدة المحور) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء (بما في ذلك المطلية بالسلك ذات قطب إيجابي مؤكسد) ومزودة أولا بوصلات، حبال ألياف بصرية مصنوعة من ألياف مكسوة إفراديا، وإن كانت متضمنة موصلات كهربائية أو مزودة بوصلات. 00 – 20-44-85 حبال متحدة المحور وغيرها من موصلات كهربائية متحدة المحور. 85-48 بقايا البطاريات والمجمعات الكهربائية والبطاريات والمجمعات الكهربائية غير المستعملة، أجزاء كهربائية للآلات أو الأجهزة غير المذكورة ولا الداخلة في بنود أخرى من هذا الفصل. 87-03 سيارات سياحية وغيرها من العربات المصممة أساسا لنقل الأشخاص (ماعدا الداخلة في البند (802) بما في ذلك سيارات من نوع "بريك" وسيارات السباق. 20-23-03-87 مجموعات أخرى مخصصة للتركيب الصناعي 87-05 عربات لاستعمالات خاصة، غير تلك المعدة بصفة أساسية لنقل الأشخاص أو البضائع (مثل سيارات قطر وتصليح سيارات رافعة وسيارات إطفاء الحرائق، سيارات خلط الخرسان، سيارات الكنس، سيارات سمادة ، سيارات ورش متنقلة، سيارات تصوير بالأشعة).
- غيرها .90-90-05-87 87-08 أجزاء ولوازم العربات الداخلة في البنود من 01-87 إلى 05-87. 90-30 أجهزة كشف التغيرات السريعة لمقدار كهربائي (أوسيلوسكوب) وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات أخرى لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية، أجهزة وأدوات لقياس أو كشف الأشعة السينية وأشعة ألفا وبيتا وجاما والإشعاعات الكونية وغيرها من الإشعاعات ذات المفعول الأيوني. 90-33 أجزاء ولوزام للآلات والأجهزة أو الأدوات الواردة في الفصل 90 وغير مذكورة ولا داخلة في هذا الفصل. 91-07 مفاتيح وغيرها من الأجهزة المزودة بحركة أصناف صناعة الساعات أو بمحرك تواقت لتحريك جهاز في وقت معين. 12 محرم عام 1420 ه الجريدة الرسمية الملحق الثاني التجهيزات الخاصة المستوردة بإعفاء من الحقوق الجمركية تطبيقا للمادة 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، المعدلة والمتممة بالمادة 164 من قانون المالية لسنة 1996.
إن مدير (1) ...
الممضي أسفله، يشهد المذكور في الفاتورة رقم المستورد من طرف (3) موجود في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في في تمت جمركة العتاد المذكور أعلاه بإعفاء من الحقوق الجمركية ب D10 رقم ..
(1) مدير الوسائل أو التجهيزات
(2) نوعية التجهيزات بالمديرية العامة ل .
أن العتاد التالي (2) بتاريخ (الإمضاء) . بتاريخ
(3) في حالة الاستيراد لحساب الغير ، يحدد اسم ونوعية النشاط التجاري وعنوان المستورد.
وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.