مرسوم رقم 15-200

مرسوم ت نفيذي رقم 15-200 مؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يول يو سنة 2015، يتض من نقل اعتماد في ميزانية تسيير الدولة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.