قرار مؤرّخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يحدّد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستورد من طرف المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرّخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تحدّد قائمة التجهيزات الخاصّة التي تستورد من طرف المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المعفاة من الحقوق الجمركية في الملحق الأوّل بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتطبّق أحكام المادّة الأولى أيضا على التجهيزات المذكورة، عندما يتم استيرادها لحساب المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
المادة 3
فتح المادةللاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية لحساب المديرية العامّة لإدارة السجون وإع ادة الادم اج، يجب على هذه الأخي رة أن تعد شهادات حسب النم وذج المرفق بالملحق الثاني بهذا القرار لفائدة المستوردين الذين ينجزون العمليات لحسابها وت رفق هذه الشهادات بالتصريحات الجمركية عند عملية الجمركة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة .2006 مراد مدلسي الملحق الأوّل التجهيزات الخاصة المستوردة من طرف المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بإعفاء من الحقوق الجمركية تطبيقا للمادّة 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرّخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 1992، المعدّل والمتمّم بالمادّة 58 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة .2006 البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات حسب التعريفة الجمركية م. 0106.19.90 - - - غيرها (كلب ذو سلالة مدرب على الشم). 3006.50.00 - علب الإسعافات الأولية.
م. 3926.20.00 - ألبسة ولوازم ألبسة (بما في ذلك القفازات بأنواعها).
م. 3926.90.90 - - غيرها (الدروع الواقية، دروع الهجوم، دروع التقرب، والدروع المضادة للرصاص)، (عمود التدخل)، (واقيات الركبة). 16 25 مارس سنة 2007 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات حسب التعريفة الجمركية 4015.19.90 - - - غيرها (القفازات). 4202.11.00 - - سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد أو جلد ملمع (حقائب). 4202.12.00 - - سطحها الخارجي من بلاستيك أو من موادّ نسيجية (حقائب). 4202.19.00 - - غيرها (حقائب).
م. 4202.91.00 - - سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد أو جلد ملمع (حقائب) (حاملة عصي). 4202.92.00 - - سطحها الخارجي من صفائح بلاستيك أو موادّ نسيجية (حقائب). 4202.99.00 - - غيرها (حقائب). 4203.29.10 - - - للوقاية لجميع الحرف (القفازات). 4203.29.90 - - غيرها (القفازات). 4203.30.90 - - غيرها (أحزمة). 61.01 معاطف واقية وعباءات وأنوراكات وسترات واقية من الريح أو المطر وأصناف مماثلة للرجال أو الصبية من مصنرات عدا الأصناف الداخلة في البند رقم 61.03 61.02 معاطف واقية وعباءات وأنوراكات وسترات واقية من الريح أو المطر وأصناف مماثلة للنساء أو البنات من مصنرات عدا الأصناف الداخلة في البند رقم 61.04 6103.21.00 - - من مواد نسيجية أخرى (بذلة كاملة للرجال منسوجة) 6103.22.00 - - من القطن (بذلة كاملة للرجال منسوجة). 6103.23.00 - - من الألياف التركيبية (بذلة كاملة للرجال منسوجة). 6103.29.00 - - من مواد نسيجية أخرى (بذلة كاملة للرجال منسوجة). 6103.3 - سترات مهيأة (منسوجة تكتيكية). 6104.21.00 - - أطقم من الصوف أو وبر ناعم (بذلة كاملة للنساء منسوجة). 6104.22.00 - - من القطن (بذلة كاملة للنساء منسوجة). 6104.23.00 - - من الألياف التركيبية (بذلة كاملة للنساء منسوجة). 6104.29.00 - - من مواد نسيجية أخرى (بذلة كاملة للنساء منسوجة). 61.16 أقفزة بأنواعها من مصنرات.
م. 6117.80.00 - - توابع أخرى (واقيات الركبة). 62.01 معاطف وأقبية وعباءات وأنوراكات (بما فيها سترات التزلج) وسترات واقية من الريح والمطر وأصناف مماثلة للرجال أو الصبية عدا الأصناف الداخلة في البند رقم .62.03 62.02 معاطف وأقبية وعباءات وأنوراكات (بما فيها سترات التزلج) وسترات واقية من الريح والمطر وأصناف مماثلة للنساء أو البنات عدا ما هو داخل في البند رقم .62.04 الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات حسب التعريفة الجمركية 6203.21.00 - - من الصوف أو وبر ناعم (بذلة كاملة للرجال غير منسوجة). 6203.22.00 - - من القطن (بذلة كاملة للرجال غير منسوجة). 6203.23.00 - - من ألياف تركيبية (بذلة كاملة للرجال غير منسوجة). 6203.29.00 - - من مواد نسيجية أخرى (بذلة كاملة للرجال غير منسوجة). 62.03.3 - سترات مهيأة (من كل المواد تكتيكية غير منسوجة). 6204.21.00 - - من الصوف أو وبر ناعم (بذلة كاملة للنساء غير منسوجة). 6204.22.00 - - من القطن (بذلة كاملة للنساء غير منسوجة). 6204.23.00 - - من ألياف تركيبية (بذلة كاملة للنساء غير منسوجة). 6204.29.00 - - من مواد نسيجية أخرى (بذلة كاملة للنساء غير منسوجة).
م. 6211.32.10 - - - ملابس العمل (بذلة غير قابلة للاشتعال).
م. 6211.33.00 - - من ألياف تركيبية أو اصطناعية (بذلة غير قابلة للاشتعال).
م. 6211.39.00 - - من مواد نسيجية أخرى (بذلة غير قابلة للاشتعال). 6216.00.00 أقفزة بأنواعها. 63.01 أغطية.
م. 6306.91.00 - - من قطن (أفرشة غير قابلة للاشتعال).
م. 6306.99.00 - - غيرها من مواد نسيجية أخرى (أفرشة غير قابلة للاشتعال). 6307.90.00 - - غيرها (أحزمة). 64.03 أحذي ة ذات النع ال الخ ارجية من البلاستيك، الجل د أو الجلد المركب والأجزاء العلوية من الجلد.
م. 6406.99.20 - - - الأحذية النصفية، أكسية الساق والمواد الشبيهة.
م. 6505.90.00 - غيرها (قبعات الزي الرسمي لبذلة كاملة رسمية). 6506.10.20 - - معدنية لاستعمالات أخرى (الخوذات). 6506.10.30 - - من مواد أخرى (الخوذات). 7007.21.10 - - - للسيارات (زجاج مقوى مؤمن للسيارات).
م. 7009.92.00 - - بأطر (مرآة جيب للبحث).
م. 7311.00.90 - غيرها (قارورات أكسجين).
م. 7313.00.00 أسلاك شائكة من حديد أو صلب، أسلاك مجدولة على شكل طوق أو مفردة مسطحة شائكة أو غير شائكة، أسلاك مزدوجة مجدولة رخوة (غير محكمة) من النوع المستخدم في السياج من حديد أو صلب (أسلاك شائكة المسماة كونسرتينا). 18 25 مارس سنة 2007 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات حسب التعريفة الجمركية م. 7315.89.00 - - غيرها (الأغلال). 7321.11.90 - - - غيرها (أجهزة الطبخ). 7321.12.00 - - تعمل بوقود سائل (أجهزة الطبخ). 7321.13.00 - - تعمل بوقود صلب (أجهزة الطبخ). 7321.81.90 - - - غيرها (أجهزة الطبخ). 7321.82.00 - - للوقود السائل (أجهزة الطبخ). 7321.83.00 - - للوقود الصلب (أجهزة الطبخ).
م. 7323.91.00 - - من حديد زهر وغير مطلي بالمينا (موقد غازي).
م. 7323.92.00 - - من حديد زهر ومطلي بالميناء (موقد غازي).
م. 7323.93.00 - - من صلب مقاوم للصدأ (موقد غازي).
م. 7323.94.00 - - من حديد (غير حديد زهر) أو من صلب مطلي بالمينا (موقد غازي).
م. 7323.99.00 - - غيرها (موقد غازي).
م. 7324.10.00 - أحواض غسيل ومغاسل من صلب مقاوم للصدإ. 8205.51.00 - - معد للاستخدام المنزلي (قاطعة خضر).
م. 8206.00.00 الأدوات الواردة في اثنين أو أكثر من البنود من 82.02 إلى 82.05 معدة مجموعات للبيع بالتجزئة (حقيبة كاملة للكسر). 8210.00.00 أجهزة ميكانيكية تدار يدويا وتزن 10 كلغ أو أقل تستخدم في تجهيز أو تقديم الطعام أوالشراب (قاطعة خضر).
م. 8301.40.00 - مغاليق وأطر بمغاليق محتوية على أقفال (أقفال أمنية + مفاتيح). 8303.00.00 قاصات أو خزائن مصفحة أو مقواة، أبواب وخزائن صناديق الأمانات، للغرف المصفحة، صناديق نقود، وما شابهها من معدن أساس. 8414.60.00 - أغطية لها جانب أفقي لا يزيد طولها عن 120 سم (مراوح مطبخ). 8414.80.00 - غيرها (مراوح مطبخ). 8417.20.00 - أفران المخابز بما فيها أفران البسكوت. 8419.89.00 - - - غيرها (مقلات بالغاز) (مقلات). 8438.60.00 - آلات لإعداد الفواكه والمكسرات والخضار. 84.50 الغسالات المنزلية أو المصابغ بما في ذلك الآلات التي تغسل وتنشف. 8451.10.00 - آلات التنظيف الناشف. 8451.21.00 - - نشافات بسعة أقمشة ناشفة لا تتجاوز 10 كلغ.
الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات حسب التعريفة الجمركية 8451.29.00 - - نشافات أخرى (مجففات ثياب).
م. 8467.22.00 - - مناشير وقاطعات (قاطعات ذات محرك كهربائي). 8471.10.00 - آلات قياس ذاتية أو آلات مشتركة ذاتية لمعالجة المعلومات. 8471.41.90 - - - غيرها. 8471.49.00 - - غيرها مقدمة كنظام. 8471.90.00 - غيرها.
م. 8479.89.00 - - غيرها (نظام الغلق الكهربائي للأبواب). 8481.80.10 - - مواد الحنفيات الصحية.
م. 85.02 - مجموعات الت وليد الكهربائية بمحرك ات ذات مكبس يتم الاشتع ال فيها بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل).
م. 8509.80.00 - أجهزة أخرى (آلات التنظيف الجاف).
م. 8512.30.00 - أجهزة إشارة صوتية (كاشف الذبذبات).
م. 8513.10.90 - - غيرها (مصابيح تكتيكية). 8516.79.00 - - غيرها (مقلات ومقلات بالغاز). 8517.50.00 - أجهزة أخرى ناقلة شبكة المواصلات أو مواصلات رقمية.
م. 8518.50.00 - مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت. 8525.10.00 - أجهزة إرسال. 8525.20.15 - - - - غيرها. 8525.20.19 - - - أجهزة أخرى للإرسال مندمجة بأجهزة استقبال.
م. 8525.40.00 - آلات فيديو لالتقاط الصور، آلات تصوير أخرى، أجهزة تصوير رقمية (آلات تصوير فيديو ثابتة). 8528.22.90 - - - غيرها (أجهزة المراقبة المرئية).
م. 8535.40.00 - مانعات الصواعق ومحددات الفولتية وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية.
م. 8543.89.00 - - غيرها (كاشف المعادن محمول، بأبواب وغيرها من أنواع كاشفات المعادن، كاشف المواد المتفجرة أو المواد ا لمخدرة). 8702.10.20 - - أقل من 18 أمكنة بما فيهم السائق (مركبات لنقل الأشخاص). 8702.10.90 - - غيرها (مركبات لنقل الأشخاص). 8703.31.90 - - - غيرها (سيارات). 20 25 مارس سنة 2007 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات حسب التعريفة الجمركية 8703.32.30 - - - مركبات للنقل متخصصة (إسعاف،.... إلخ) (مركبات). 8703.32.40 - - - غيرها، بأسطوانة ذات سعة تتعدى 1500 سم 3 ولكن لا تتعدى 2100 سم 3 (سيارات). 8704.21.20 - - - غيرها، وزن المركبة الكلي لا يتعدى 2.5 طن (مركبات). 8704.21.30 - - - غيرها، وزن المركبة الكلي يتعدى 2.5 طن ولا يتجاوز 3.5 أطنان (مركبات). 8704.22.20 - - - غيرها، وزن المركبة الكلي يتعدى 5 أطنان ولا يتجاوز 10 أطنان (مركبات). 8704.22.90 - - - غيرها (مركبات). 8704.23.90 - - - غيرها (مركبات).
م. 9004.90.90 - - غيرها (نظارات تكتيكية).
م. 9013.10.00 - مناظر تليسكوبية تثبت على الذراع وبيبريسكوبات وتلسكوبات مصممة لتشكل أجزاء من الآلات أو الأجهزة في هذا الفصل أو القسم .XVI م. 9020.00.00 - أجهزة تنفسية أخرى وكمامات غاز باستثناء الكمامات الواقية التي لا تحتوي على قطع ميكانيكية ومرشحات مستبدلة (كمامات غاز وكمامات تنفسية). 91.06 آلات تسجيل الوقت في يوم معيّن، وآلات قياس أو تسجيل أو تحديد الفترات الزمنية التي تحتوي على (حركة الساعة) أو المحرك التزامني (مثل مسجلات الوقت).
م. 9301.20.00 أنابيب قذف الصواريخ، النيران، القنابل، الطوربيدات وما شابهها (قاذف القنابل). 93.02 المسدسات غير تلك المذكورة في البندين 93.03 و 93.04 م. 9304.00.00 أسلحة أخرى (مثل البنادق الغازية، أو الهوائية أو ذات النابض والمسدسات، الصولجنات) باستثناء ما ذكر في البند .93.07 (مسدس كهربائي عن بعد يؤدي إلى شل شخص لمدة ثواني)، (فلاش بول سلاح غير قاتل)، (العصي). 93.05 أجزاء وملحقات العناصر الواقعة في البنود 93.01 إلى .93.04 9306.10.00 - خرطوشات البرشمة أو الأدوات المشابهة لأسلحة قتل الحيوانات ذات البرغي المقيد وأجزاؤها الأخرى. 9306.21.00 - - الخرطوشات. 9306.29.00 - - غيرها. 9306.30.90 - - غيرها.
م. 9306.90.90 - - غيرها (قنابل يدوية متنوعة).
م. 9506.99.00 - - غيرها (واقيات عضام الفخذ)، (واقيات الركبة).
الملحق الثاني التجهيزات الخاصة المستوردة بإعفاء من الحقوق الجمركية تطبيقا للمادّة 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرّخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 1992، المعدّل والمتمّم بالمادّة 58 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة .2006 إن مدير(1) : ......................................................... بالمديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الممضي أسفله، يشهد أن العتاد التالي (2) ........................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................
المذكور في الفاتورة رقم : .................................................. بتاريخ ....................................................
المستورد من طرف (3) : ......................................................................................................................
موجود في القائمة الملحقة بالقرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة .2006 ب : ......................... في : ...................................................
(الإمضاء) تمت جمركة العتاد المذكور أعلاه بإعفاء من الحقوق الجمركية ب D10 رقم : .............. بتاريخ ...................
مصلحة الجمارك
(1) مدير الماليّة أو التجهيزات.
(2) نوعية التجهيزات.
(3) في حالة الاستيراد لحساب الغير، يحدد اسم ونوعية النشاط التجاري وعنوان المستورد. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.