مرسوم تنفيذي رقم 91-503 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية. 2622
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تنظيم هياكل الادارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية.
المادة 2
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية على المفتشية والمصالح والهياكل التالية :
مديرية الوقاية مديرية تنظيم الاسعافات وتنسيقها، مديرية الموظفين والتكوين مديرية الامداد والمنشآت.
زيادة على الهياكل المذكورة أعلاه، يساعد المدير العام مديرا ( 2 ) دراسات.
المادة 3
فتح المادةتشتمل مديرية الوقاية على ما يلي : 1 المديرية الفرعية للدراسات والتنظيم،
2 - المديرية الفرعية للكوارث الكبرى 3 المديرية الفرعية للاحصائيات والاعلام.
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديرية التنظيم والاسعافات وتنسيقها على ما يلي : 1 المديرية الفرعية للتخطيط الميداني 2 المديرية الفرعية للعمليات 3 المديرية الفرعية للاسعاف الطبي 4 المديرية الفرعية للمواصلات والاتصالات الميدانية.
المادة 5
فتح المادةتشتمل مديرية الموظفين والتكوين على ما يلي :
1 - المديرية الفرعية للموظفين 2 3 المديرية الفرعية للتكوين 3 المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي.
المادة 6
فتح المادةتشتمل مديرية الامداد والمنشآت على ما يلي : 1 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة 2 المديرية الفرعية للمنشآت 3 المديرية الفرعية للتجهيزات والامداد.
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-147 (ج.ر عدد 42 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 مكرر : يساعد المدير العام للحماية المدنية أيضا مدير للدراسات يتابع وينشط وينفذ المهام الخاصة والأنشطة التقنية المتعلقة بما يأتي :
تنظيم شبكة وطنية لازالة الألغام والحراقين وإقامتها،
- اقامة وسائل جوية وتنظيمها واستعمالها في اطار مهام الحماية المدنية تنظيم الغطس في الماء وتطويره ومهمة البحارة الاطفائيين للاسعاف والانقاذ تسيير العملية ذات الصلة باستعمال عناصر فوج الخدمة الوطنية بمقتضى مهام الحماية المدنية.
يساعد مدير الدراسات أربعة ( 4 ) مكلفين بالدراسات ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-198
« المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الإداري للحماية المدنية، والمرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (52)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للحماية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-198
مرسوم تنفيذي رقم 24-198 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد مهام المديرية العامة للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 27 ديسمبر سنة 2022، يتمم القرار المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “ أ ” أو الصنف “ب”
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المديرية العامة للحماية المدنية)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يحدد قائمة ومواقع تمركز وقطاعات تدخل الوحدات البحرية والمراكز المتقدمة ومراكز الإسعاف عبر الطرقات للحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يحدد الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “ أ ” أو الصنف “ب”
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للحماية المدنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-229
مرسوم تنفيذي رقم 19-229 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 92-54 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وعملها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019 ، العامة للحماية المدنية. 18 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمحاسبة. 18 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين بالمديرية 19
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1440 الموافق 7 يوليو سنة 2019، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية المدنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-308
مرسوم تنفيذي رقم 18-308 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إعادة تنظيم وحدات الحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية المدنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-70
مرسوم تنفيذي رقم 12-70 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء المجموعة الجوية للحماية المدنية
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1433 الموافق 10 يونيو سنة 2012، يتضمن المصادقة على مختلف بذل مستخدمي المديرية العامة للحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق بالمديرية العامة للحماية المدنية. 20 أكتوبر سنة 2010 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد والمنشآت 58
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1431 الموافق 6 يوليو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية المدنية
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.