قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية المدنية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد بوعلام بوغلاف المدير العام للحماية المدنية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقرّرات وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار بالأمر بالصرف، ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل 2019 صلاح الدين دحمون وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.